المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة - الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها - جـ ١

[سليمان بن صالح الثنيان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام

- ‌الفصل الثاني ما ورد في النهي عن بيع الخمر

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الدم

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه

- ‌الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع ما يعلم أن المشتري يستعمل المبيع في الحرام

- ‌الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

- ‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع الحر

- ‌الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن بيع أمهات الأولاد

- ‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر

- ‌الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع الولاء

- ‌الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات

- ‌الفصل الثاني عشر: ما ورد في النهي عن بيع رباع مكة

- ‌الفصل الثالث عشر: ما ورد في النهي عن إضاعة المال

- ‌الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع فضل الماء والكلأ والنار

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ

- ‌الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيوع الغرر

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

- ‌الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحصاة

- ‌الفصل الخامس: ما ورد في بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر والسمن في اللبن

- ‌الفصل السادس: ما ورد في النهي عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم

- ‌الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المعاومة والسنين

- ‌الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن البيع بضربة الغائص وبيع العبد الآبق

- ‌الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل

- ‌الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء

- ‌الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه

- ‌الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع

- ‌الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الشروط في البيع، وعن بيع وسلف

- ‌الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع العربان

- ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة

الفصل: ‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

‌الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

109 -

(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين ولبستين وصلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوبٍ واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة".

رواه البخاري1 واللفظ له، ومسلم2، وأبو داود3 - مختصراً -، والترمذي4، والنسائي5، وابن ماجه6، ومالك7، وأحمد8، كلهم من طرقٍ عنه به.

1 صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب الصلاة (1/رقم 368) ، كتاب مواقيت الصلاة (2/رقم 584) ، كتاب الصوم (4/1993) ، كتاب البيوع (4/رقم 2145،2146) ، كتاب اللباس (10/5819، 5821) ] .

2 صحيح مسلم [كتاب البيوع (3/1151-1153) ] .

3 سنن أبي داود [كتاب اللباس (4/341) ] .

4 جامع الترمذي [كتاب البيوع (3/602) ] .

5 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/259) ] .

6 سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/733) ] .

7 موطأ مالك (2/515) .

8 المسند (2/319،389،464،476،480،521، 529) .

ص: 323

110 -

(2) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلِّبه إلا بذاك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظرٍ ولا تراضٍ، واللبستان اشتمال الصَّماء، والصَّمَّاء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء".

رواه البخاري1 واللفظ له، ومسلم2، وأبو داود3، والنسائي4، وابن ماجه5، وأحمد6، كلهم من طرقٍ عنه به.

وعند أبي داود ونحوه النسائي: "المنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسَّه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسّه وجب البيع".

وقد رجّح الحافظ ابن حجر أن يكون تفسير المنابذة والملامسة من أبي سعيد رضي الله عنه7.

1 صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب الصلاة (1/رقم 467) ، كتاب الصوم (4/ رقم 1991) ، كتاب البيوع (4/رقم 2144،2147) ، كتاب اللباس (10/رقم 5820،5822) ، كتاب الاستئذان (11/رقم 6284) ] .

2 صحيح مسلم [كتاب البيوع (3/1152) ] .

3 سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/673-674) ] .

4 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/260-261) ] .

5 سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/733) ] .

6 المسند (3/6،66،95) .

7 فتح الباري (4/422) .

ص: 324

وأما ما جاء في رواية ابن ماجه من أن التفسير صادر من سفيان بن عيينة، فقد قال فيه الحافظ ابن حجر:"هو خطأ من قائله"1.

وروى الإمام أحمد بإسناده عن إبراهيم النخعي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر2، وهذا إسناد منقطع؛ فإن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد3، وقد رجح أبو زرعة4 فيه الوقف، وهو كذلك عند النسائي5، إلا أن موضع الشاهد من الحديث قد سبق أنه جاء مرفوعًا عن أبي سعيد الخدري، أما النهي عن النجش وإلقاء الحجر - وهو بيع الحصاة - فسيأتي أن له شواهد صحيحة.

111 -

(3) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة".

رواه البخاري6، والطحاوي7، كلاهما من طريق عمر بن يونس عن أبيه عن إسحاق بن أبي طلحة عنه به.

زاد الطحاوي: قال عمر - هو ابن يونس - فسَّر لي أبي المخاضرة قال: "لا ينبغي أن يشترى شيءٌ من ثمر النخل حتى يونع، يحمر أو يصفر".

1 فتح الباري (4/422) .

2 المسند (3/59،68،71) .

3 انظر جامع التحصيل (ص 168) ، وتهذيب التهذيب (1/178) .

4 العلل (1/376) .

5 سنن النسائي [كتاب المزارعة (7/31-32) ] .

6 صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (4/2207) ] .

7 شرح معاني الآثار (4/23-24) .

ص: 325

112 -

(4) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن المنابذة والملامسة"، وهي بيوعٌ كانوا يتبايعون بها في الجاهلية.

رواه النسائي1 واللفظ له، وأبو داود2 - مختصراً - والعقيلي3، كلهم من طرقٍ عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه به.

وفي هذا الإسناد علتان هما:

العلة الأولى: جعفر بن بُرقان، قد تكلم في حديثه ولا سيما في الزهري. قال أحمد:"إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس به، وفي حديثه عن الزهري يخطئ". وقال أيضاً: "هو في حديث الزهري يضطرب ويختلف فيه".

وقال ابن معين: "يضعف في روايته عن الزهري"، وقال أيضاً:"ليس بذاك في الزهري".

وقال ابن نمير: "ثقة، أحاديثه عن الزهري مضطربة". وقال النسائي وابن عدي نحو ذلك4.

وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه "صدوق يهم في حديث الزهري"5.

1 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/261) ] .

2 سنن أبي داود [كتاب الأطعمة (4/143-144) ] .

3 الضعفاء (1/184) .

4 تهذيب التهذيب (2/85) .

5 تقريب التهذيب: رقم الترجمة (932) .

ص: 326

وحكم العقيلي على هذا الحديث بقوله: "لا يتابع عليه من حديث الزهري، وأما الكلام فيروى من غير طريق الزهري كله بأسانيد صالحة".

العلة الثانية: الانقطاع بين جعفر بن برقان والزهري. وهذا الانقطاع مصرَّح به في إسناد النسائي وأحد إسنادي أبي داود، فإن إسناده عندهما: أن جعفر بن برقان قال: بلغني عن الزهري. ولذا قال أبو داود: "هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر".

فمما سبق يتبين أن هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ضعيف منكر. والله أعلم. والحديث محفوظ عن غير ابن عمر رضي الله عنهما.

ومما ورد في هذا الفصل أيضاً:

(5)

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد تقدم1.

(6)

حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسوف يأتي2.

(7)

حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وسوف يأتي3.

1 تقدم برقم (90) .

2 سيأتي برقم (166) .

3 سيأتي برقم (183) .

ص: 327

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم النهي عن بيع الملامسة والمنابذة.

وكان هذا البيع من بيوع أهل الجاهلية، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم1.

وقد فسّر مالك الملامسة والمنابذة فقال في الملامسة: هي أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبيّن ما فيه، أو أن يبتاعه ليلاً وهو لا يعلم ما فيه.

وقال في تفسير المنابذة: هي أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ إليه الآخر ثوبه من غير تأمُّل منهما، يقول كل واحدٍ منهما لصاحبه: هذا بهذا2.

وفسِّرت الملامسة أيضاً بأن يجعل البائع والمشتري نفس اللمس بيعاً، فيقول: إذا لمسته فهو مبيعٌ لك بكذا. وفسِّرت أيضاً بأن يبيعه شيئاً على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس3.

وفسِّرت المنابذة أيضاً بأن يقول بعتك كذا فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع، وقيل: أن يجعلا نفس النبذ بيعاً، وقيل: المراد بالمنابذة هو بيع الحصاة4، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

وكل هذه البيوع باطلة لأجل الغرر والجهالة الحاصلة فيها. والله أعلم.

1 شرح السنة (8/130) .

2 الموطأ (2/515) .

3 شرح صحيح مسلم (10/155) .

4 المرجع السابق.

ص: 328