الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله ورسوله فإن هذا الحكم مطّرد في حقه، فلا تجوز محبته ومودّته، بل الواجب بغضه في الله، وبُغْضُه ببغض الله له: {
…
فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} 1 {
…
إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} 2.
? موالاة الكافر من دون المؤمنين {لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
…
} 3.
فموالاة المؤمن للكافر لا تجوز ولم يأذن بها الله سبحانه، ولكن المراد بها الموالاة بمفهومها الشرعيّ، وليس كما يتصوره أو يصّوره بعض المسلمين، الذين يمنعون بموجبها أشياء أباحها الله أو أوجبها للتعامل مع الكافر، أو يوجبون بمقتضاها في نظرهم أشياء حرمها الله تعالى.
والموالاة المنهيّ عنها هي أن تكون علاقة المسلم بالكافر علاقةً على حساب الدين والخُلق وعلى حساب المسلمين، في أي أمرٍ من الأمور أو حالٍ من الأحوال، سواء أكان ذلك في أمْر النُّصْرة أم المودّة أم في سواهما، ومن ذلك موافقةُ الكافر في منكرٍ ما أو مشاركته فيه.
1 32: آل عمران: 3.
2 45: الروم: 30.
3 28: آل عمران: 3.
2- مظاهرُ طبيعة علاقة المسلم بالكافر المحارِب:
إنّ مِن مظاهر طبيعة علاقة المسلم بالكافر المحارِب ما يلي:
* النهي عن البدء معهم بالقتال قبل الدعوة، وهو ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حاملَ الراية في جيشه يوم خيبر -عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله له:
"انفُذْ عَلى رِسْلِك حتى تَنْزِل بساحتِهم، ثم ادْعُهُم إلى الإسلام، وأخْبِرْهم بِما يجبُ عليهم، فواللهِ لأَنْ يهدِيَ اللهُ بِكَ رَجلاً، خيرٌ لك من أن يكون لَكَ حُمْرُ النَّعم"1.
*النهي عن الغدر والمُثْلَة في القتال.
*النهي عن قتل من لا يقتضي الجهاد في سبيل الله قتْلَه، وهم الذين لم يُشاركوا منهم في القتال، كالصبيان والنساء، والقسس والرهبان المنقطعين للعبادة في صوامعهم، والشيوخ الكبار المعتزلين للمعركة.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "وُجِدَتْ امْرأةٌ مقتولةً في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قَتْلِ النساء والصبيان"2.
*تحريم إفساد الزروع والثمار وإحراق الدور -من غير ضرورة إليه، وتسميم المياه ونحو ذلك، فإنّ ذلك داخِلٌ في عموم النهيِ عن الإفساد في الأرض.
وتبقى بعد ذلك مفاهيم مغلوطة فيما يتعلق بالأخلاق وطبيعة التعامل مع الكفار، يظنها بعض المسلمين من الإسلام، وليست منه في شئ.
وسأشير إلى بعض مظاهر هذه المفاهيم فيما يلي.
1 البخاري: 60- الجهاد، 141- باب فضلِ مَنْ أسلم على يَدَيْهِ رجلٌ، ح: 28473/1096، ط. البُغا.
2 البخاري: 60-الجهاد، 146-باب قَتْل النساء في الحرب، ح:2852 3/1098 ط. البُغا. ويُنظَر حكم قتْل النساء والصبيان في"فتح الباري
…
":6/146-148.