المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السابع:هل تستقبل القبلة أو تستدبر بالبول والغائط - دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

[رقية المحارب]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة:

- ‌منهجي في هذا البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول:معنى التعارض وأسبابه

- ‌معنى التعارض في اللغة:

- ‌التعريف الاصطلاحي:

- ‌شرح تعريف النووي:

- ‌شرح التعريف:

- ‌أسباب التعارض:

- ‌1- قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم القول العام يريد به العام، والعام يريد به الخاص

- ‌2- أن يؤدي المخبر عنه الخبر متقصى، والخبر مختصراً:

- ‌3- عدم إدراك الراوي لاختلاف الحال:

- ‌4- بعض الرواة يدرك جواباً لسؤال، ولا يدرك السؤال فيرويه فتخالف روايتُه روايةَ من أدرك السؤال ورواهما جميعاً:

- ‌5- عدم التمكن من معرفة صحيح الحديث من سقيمه، فيعارض الصحيح بالسقيم، والسقيم لا يخلو أن يكون وهماً أو غلطاً أو كذباً أو وضعاً:

- ‌6- عدم فهم النص، وحمله على غير ما عني به:

- ‌المبحث الثاني:معنى الترجيح وأسبابه

- ‌أولاً: معنى الترجيح:

- ‌الترجيح في اللغة:

- ‌الترجيح في الاصطلاح:

- ‌ثانياً: أسباب الترجيح ووجوهه:

- ‌أما ما يعود إلى الراوي فأسباب منها:

- ‌هذا ما يعود إلى الراوي، أما ما يعود إلى الرواية فأسباب الترجيح فيها كثيرة، منها:

- ‌وأما ما يعود إلى المروي فأسباب الترجيح منها:

- ‌وأما ما يعود إلى المروي عنه فأسباب كثيرة منها:

- ‌وأما الترجيحات والأسباب العائدة إلى المتن فمنها:

- ‌المبحث الثالث:المؤلفات السابقة في هذا الموضوع

- ‌الباب الأولباب المياه والنجاسات

- ‌المبحث الأول: أينجس الماء بورود النجاسة عليه

- ‌المبحث الثاني:أيغتسل الرجل أو يتوضأ بفضل المرأة

- ‌المبحث الثالث:سؤر الكلب

- ‌المبحث الرابع:سؤر الهر

- ‌المبحث الخامس:ما جاء في المني

- ‌المبحث السادس:جلود الميتة

- ‌المبحث السابع:هل تستقبل القبلة أو تستدبر بالبول والغائط

- ‌المبحث الثامن:كيف تطهر الأرض من البول

- ‌المبحث التاسع:البول قائماً

- ‌الباب الثاني.وفيه مبحث:آنية الكفار

- ‌الباب الثالث.باب الوضوء

- ‌المبحث الأول:هل أكل ما مسَّت النار من نواقض الوضوء

- ‌المبحث الثاني:هل يتوضأ من مس ذكره أم لا

- ‌المبحث الثالث:هل النوم من نواقض الوضوء أم لا

- ‌المبحث الرابع:التسمية قبل الوضوء

- ‌المبحث الخامس:هل تجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء

- ‌المبحث السادس:حكم تخليل اللحية الكثة في الوضوء

- ‌المبحث السابع:الاطلاء بالنُّورة

- ‌المبحث الثامن:" التمندل " أو استعمال المنديل بعد الو ضوء أو الغسل

- ‌الباب الرابع:باب الغسل

- ‌المبحث الأول: ماذا يجب على الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو المعاودة

- ‌المبحث الثاني:هل يجب الغسل بالتقاء الختانين دون إنزال

- ‌المبحث الثالث:غسل الجمعة

- ‌المبحث الرابع:هل يجب الغسل من تغسيل الميت

- ‌المبحث الخامس:هل يجب دلك الرأس من غسل الجنابة

- ‌المبحث السادس:التستر عند الغسل في الخلوة

- ‌الباب الخامسباب السواك.وفيه مبحث:حكم السواك للصائم

- ‌الباب السادس:باب الحيض والاستحاضة

- ‌المبحث الأول:ما يجوز الاستمتاع به من الحائض

- ‌المبحث الثاني:المستحاضة ترد إلى العادة أو إلى التمييز

- ‌المبحث الثالث:كيف تتطهر المستحاضة للصلاة

- ‌الباب السابع:التيمم.وفيه مبحث:صفة التيمم

- ‌الخاتمة:

الفصل: ‌المبحث السابع:هل تستقبل القبلة أو تستدبر بالبول والغائط

ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع قبل الدباغ، وحينئذ يسمى إهاباً، وبعد الدباغ يسمى جلداً ولا يسمى إهاباً، وهذا معروف عند أهل اللغة، ليكون جمعاً بين الحكمين، وهذا هو الطريق في نفي التضاد في الأخبار. (1)

قلت:

وهذا الوجه الذي ذكره الأئمة في دفع التضاد بين الأحاديث يكاد يجمع عليه، وهو ظاهر يدل عليه أدلة كثيرة ذكرها الطحاوي فيما سبق.

وبهذا لا يكون بين الأحاديث تعارض كما يتوهم. والله أعلم.

‌المبحث السابع:

هل تستقبل القبلة أو تستدبر بالبول والغائط

.

لقد شرف الله قبلة المسلمين وعظمها، فأمرهم بالتوجه إليها خمس مرات في اليوم والليلة، وأمرهم باحترامها فنهاهم عن استقبالها واستدبارها عند الحدث، وجاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحاً بذلك فقال:"إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا"، إلا أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم حديث يعارض هذا الحديث، حيث روى ابن عمر رضي الله عنهما قال:"لقد ارتقيت يوماً على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته"، فهذا الحديث يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة، لذا وجب علينا أن نقف على أقوال العلماء في درء التعارض بين الحديثين.

الأحاديث التي تفيد عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط:

(1) ص 59.

ص: 62

عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا "(1) .

الأحاديث التي تفيد جواز استقبال القبلة أو استدبارها في البول والغائط:

عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: "إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ". وَقَالَ لَعَلَّكَ مِنْ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي وَاللَّهِ قَالَ مَالِكٌ يَعْنِي الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يَرْتَفِعُ عَنْ الْأَرْضِ يَسْجُدُ وَهُوَ لَاصِقٌ بِالْأَرْضِ. (2)

وجه التعارض:

(1) أخرجه البخاري (1/245، 498) ، ومسلم (3/153) ، وأبو داود (1/3) ، والترمذي (1/13) ، والنسائي (1/22، 23) ، وابن ماجة (1/115) ، والدارمي (1/170) ، ومالك (1/154) ، وأحمد (5/414، 415، 416، 417، 419، 421، 430، 437) ، وابن خزيمة (1/33) ، وابن حبان (2/345) ، والدارقطني (1/60) ، والبيهقي (1/91) .

(2)

أخرجه البخاري (1/246، 250) ، ومسلم (1/153) ، وأبو داود (1/4) ، والترمذي (1/16) ، والنسائي (1/23) ، وابن ماجة (1/116) ، والدارمي (1/171) ، ومالك (1/154) ، وأحمد (2/12، 13، 41، 96، 99، 114) ، وابن خزيمة (1/35) ، والدارقطني (1/61) ، والبيهقي (1/92) .

ص: 63

من ينظر إلى حديث أبي أيوب الأنصاري يجد أن هذا الحديث يدل على النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها بالبول والغائط، ويعارض هذا الحديثُ حديثَ ابن عمر-رضي الله عنهما لأنه يدل على إباحة ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقد وجه العلماء هذا التعارض فدرؤوه، فمنهم من قال بالنسخ ومنهم من قال بالترجيح، ومنهم من جمع بين الحديثين.

آراء العلماء في درء التعارض:

1-

ذهب جماعة إلى النسخ فقالوا: إن الإباحة منسوخة بالنهي، وممن ذهب إلى هذا المذهب ابن حزم فقال:" ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول، لا في بنيان ولا في صحراء"، وقد أجاب عن حديث الإباحة بقوله:

"وأما حديث ابن عمر: فليس فيه أن ذلك كان بعد النهي، وإذا لم يكن ذلك فيه، فنحن على يقين من أن ما في حديث ابن عمر موافق لما كان الناس عليه قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذا ممالا شك فيه، فإذ لا شك في ذلك فحكم حديث ابن عمر منسوخ قطعا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذا يعلم ضرورة، ومن الباطل المحرم ترك اليقين للظنون، وأخذ المتيقن نسخه وترك المتيقن أنه ناسخ.

وأيضا فإن ما في حديث ابن عمر ذكر استقبال القبلة فقط، فلو صح أنه ناسخ لما كان فيه نسخ تحريم استدبارها، ولكان من أقحم في ذلك إباحة استدبارها كاذبا مبطلا لشريعة ثابتة، وهذا حرام، فبطل تعلقهم بحديث ابن عمر" (1) .

2-

وقد ذهب بعض العلماء إلى ترجيح أحاديث النهي وإعمال حكمها، وممن ذهب إلى ذلك ابن القيم فقال بعد أن ذكر حديث ابن عمر لما رأى رسول الله –صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة قال: هذا يحتمل وجوها ستة:

(1) المحلى 1/193.

ص: 64

1-

نسخ النهي به، 2- عكسه، 3-تخصيصه به صلى الله عليه وسلم، 4- تخصيصه بالبنيان، 5- أن يكون لعذر اقتضاء المكان أو غيره، 6- (وأن يكون بياناً، لأن النهي ليس على التحريم. ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين وإن كان حديث جابر (1) لا يحتمل الوجه الثاني منها فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصريحة الصحيحة المستفيضة بهذا المحتمل.

وقول ابن عمر (إنما نهى عن ذلك في الصحراء) فهم منه لاختصاص النهي بها وليس بحكاية لفظ النهي وهو معارض لفهم أبي أيوب للعموم مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان، فإنه يقال لهم ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل، وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزاً لذلك لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد، كنظيره في البنيان، وأيضاً فإن النهي تكريم لجهة القبلة وذلك لا يختلف بفضاء أو بنيان وليس مختصاً بنفس البيت، فكم من جبل وأكمة حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما تحول جدران البنيان وأعظم، وأما جهة القبلة فلا حائل بين البائل وبينها وعلى الجهة وقع النهي لا على البيت نفسه (2) .

3-

وذهب آخرون إلى الجمع بين الحديثين، وممن ذهب إلى هذا:

(1) حديث جابر" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول ورأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها" قال الترمذي في العلل: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث صحيح. رواه غير واحد عن ابن إسحاق. علل الترمذي 1/87.

(2)

زاد المعاد 2/386.

ص: 65

الشافعية والمالكية، قال الإمام الشافعي:"كان القوم عربا إنما عامة مذاهبهم الصحارى وكثير من مذاهبهم لا حش فيها يسترهم فكان الذاهب لحاجته إذا استقبل القبلة أو استدبرها استقبل المصلى بفرجه أو استدبره ولم يكن عليهم ضرورة في أن يشرقوا أو يغربوا فأمروا بذلك، وكانت البيوت مخالفة للصحراء فإذا كان بين أظهرها كان من فيه مستترا لا يراه إلا من دخل أو أشرف عليه وكانت المذاهب بين المنازل متضايقة لا يمكن من التحرف فيها ما يمكن في الصحراء فلما ذكر بن عمر ما رأى من رسول الله من استقباله بيت المقدس وهو حينئذ مستدبر الكعبة دل على أنه إنما نهى عن استقبال الكعبة واستدبارها في الصحراء دون المنازل".

وأجاب عن قول أبي أيوب:" فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى"(1)، فقال:"وسمع أبو أيوب الأنصاري النهي من رسول الله ولم يعلم ما علم ابن عمر من استقباله بيت المقدس لحاجته، فخاف المأثمة في أن يجلس على مرحاض مستقبل الكعبة فتحرف لئلا يستقبل الكعبة، وهكذا يجب عليه إذا لم يعرف غيره، ورأى ابن عمر النبي –صلى الله عليه وسلم في منزله مستقبلا بيت المقدس لحاجته فأنكر على من نهى عن استقبال القبلة لحاجته وهكذا يجب عليه إذا لم يعرف غيره أو لم يرو له عن النبي –صلى الله عليه وسلم خلافه، ولعله سمعه منهم فرآه رأيا لهم لأنهم لم يعزوه إلى النبي –صلى الله عليه وسلم ومن علم الأمرين معا ورآهما محتملين أن يستعملا استعملهما معا وفرق بينهما لأن الحال تفترق فيهما بما قلنا"(2) .

وإلى هذا ذهب ابن قتيبة (3) والخطابي (4) .

وجمع ابن خزيمة بين الأحاديث، وبين طريقة الجمع في ترجمته، فترجم لأحاديث النهي بقوله:

(1) أخرجه مسلم (3/153) ، والترمذي (1/13، 14) ، وابن ماجة (1/115) ، والدارمي (1/170) .

(2)

اختلاف الحديث ص 227.

(3)

تأويل مختلف الحديث ص85، 86.

(4)

معالم السنن 1/20، 21.

ص: 66

"باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط بلفظ عام مراده خاص".

ثم أورد أحاديث الإباحة وترجم لها بقوله:

"باب ذكر خبر روي عن النبي –صلى الله عليه وسلم في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد نهي النبي –صلى الله عليه ويلم- عنه مجملاً غير مفسر، قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل وفي أي موضع كان، ويتوهم من لا يفهم العلم ولا يميز بين المفسر والمجمل أن فعل النبي –صلى الله عليه وسلم في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة".

ثم ذكر من الأحاديث ما يجمع به بين الأحاديث المتقدمة، فقال:

" باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين والدليل على ذلك أن النبي –صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في الصحارى والمواضع التي لا سترة فيها، وأن الرخصة في ذلك في الكنف والمواضع التي فيها بين المتغوط والبائل وبين القبلة حائط أو سترة".

وأورد أثراً يفسر ذلك من قول ابن عمر-رضي الله عنه:

قال مروان الأصفر: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، قلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس (1) .

قال النووي: " ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها، وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه فوجب المصير إليه، وفرقوا بين الصحراء والبنيان من حيث المعنى بأنه يلحقه المشقة في البنيان في تكليفه ترك القبلة بخلاف الصحراء". (2)

وقد ردّ ابن حزم على من قال بالجمع وفرق بين الصحراء والبنيان فقال:

(1) صحيح ابن خزيمة 1/33، 34 بتصرف.

(2)

شرح مسلم 3/155.

ص: 67