الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3-
أن حديث الترك للوضوء أقرب للقياس حيث أن النار لم يعرف أنها تسبب نجاسة في الطعام بل لا تزيده إلا نقاء وطهراً.
4-
أنا لو قلنا بوجوب الوضوء مما مست النار لزم إيجاب الوضوء من لحوم الغنم فلا وجه إذن لتخصيص الوضوء من لحوم الإبل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين لحوم الغنم ولحوم الإبل.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه (أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا) . (1)
المبحث الثاني:
هل يتوضأ من مس ذكره أم لا
؟
لقد بعث الله رسوله إلى هذه الأمة يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم ويرشدهم إلى ما ينفعهم دنيا وأخرى، ولم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئاً إلا بينه حرصاً منه على سلامة دينهم ودنياهم، ومن دقائق الأمور التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم مسّ الفرج هل هو ناقض له أم لا، وفي هذه المسألة حديثان متعارضان أحدهما يوجب الوضوء والآخر لا يوجبه.
ومما ورد في إيجاب الوضوء لمن مس ذكره حديث:
(من مس ذكره فليتوضأ) .
ومما ورد في عدم إيجاب الوضوء حديث طلق رضي الله عنه قال:
(قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله؛ ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا مضغة منه) .
ذكر الحديث الذي يدل على أن مس الذكر من نواقض الوضوء:
عن عروة قال: "دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ. فَقَالَ مَرْوَانُ وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ. فَقَالَ عُرْوَةُ مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ.
(1) رواه مسلم 4/48.
فَقَالَ مَرْوَانُ أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ". (1)
ذكر الحديث الذي يدل على أن مس الذكر ليس من نواقض الوضوء:
عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِىٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: "هَلْ هُوَ إِلَاّ مُضْغَةٌ مِنْهُ. أَوْ قَالَ - بَضْعَةٌ مِنْهُ". (2)
وجه التعارض:
(1) أخرجه أبو داود1 (/126)،والترمذي (1/126) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي (1/110) ،وابن ماجة (1/161) ، والدارمي (1/184) ، ومالك (1/49) ، وأحمد (6/604) ،والحاكم (1/136) ، والطيالسي ص 230،وابن حبان (2/220، 221، 222) ، والدارقطني (1/146) ، والبيهقي (1/128) ،وابن خزيمة (1/22 وعبد الرزاق (1/113) ، وابن الجارود ص 19،20، وضعفه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/76) ، وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير (1/131-133) ورد على الطحاوي في تضعيفه له، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/2) وغيره، قلت: والحديث صحيح، له شواهد من حديث أم حبيبة وجابر وأبي أيوب وعمرو بن شعيب وأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني.
(2)
أخرجه أبو داود (1/46،47)، والترمذي (1/131) وقال: هذا الحديث أحسن شيء في الباب، والنسائي (1/101) ،وابن ماجة (1/163) ،وأحمد (4/22، 23) ،وابن حبان (2/223) ، والدارقطني (1/148، 149) ، والبيهقي (1/133) ، وابن أبي شيبة (1/287) ،وعبد الرزاق (1/117) ،وابن الجارود ص 21، والطحاوي (1/75، 76) ، وضعفه البيهقي والنووي وابن القيم في تهذيب معالم السنن (1/135) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/2)، قلت: هو حديث حسن.
يتوهم القارئ تعارض هذه الأحاديث التي ذكرناها، فحديث بسرة يفيد أن مس الذكر من نواقض الوضوء، كما أن حديث طلق يفيد خلاف ذلك بأن مس الذكر ما هو إلا كمس أي عضو من أعضاء الجسد فلا ينقض الوضوء.
أقوال العلماء في درء التعارض:
1-
قال ابن حبان: " خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ، لأن طلق بن علي كان قدومه على النبي –صلى الله عليه وسلم أول سنة من سني الهجرة، حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله –صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر على حسب ما ذكرناه قبل، وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة، فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بن علي بسبع سنين"(1) .
2-
رجح الحازمي حديث بسرة على حديث طلق، وجعل سبب الترجيح كثرة عدد الرواة لهذا الحديث أي حديث إيجاب الوضوء.
قال...."وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، وذهب بعضهم إلى هذه الأحاديث" أحاديث الإباحة" ورأوا ترك الوضوء من مس الذكر". قال: " وخالفهم في ذلك آخرون فذهبوا إلى إيجاب الوضوء، ومن ذهب إلى هذا القول ادعى أن حديث طلق منسوخ".
وذكر حجة كل منهم فقال:
" قال بعض من ذهب إلى الرخصة: المصير إلى حديث طلق أولى لأسباب: منها:
أاشتهار طلق بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم.
ب طول صحبته، وكثرة روايته.
ج- وأما بسرة فغير مشهورة واختلاف الرواة في نسبها يدل على جهالتها، لأن بعضهم يقول: هي كنانية، وبعضهم يقول: هي أسدية، ثم لو قدرنا انتفاء الجهالة عنها ما كانت أيضاً توازي طلقاً في كثرة روايته، إذ قلة روايتها يدل على قلة صحبتها، ثم اختلاف الرواة في حديثها يدل على ضعف حديثها، ثم إن حديث النساء إلى الضعف ما هو.
د- قالوا: قد روينا عن علي بن المديني ومحله من هذا الشأن ما قد عرف أنه قال ليحيى بن معين: كيف تتقلد إسناد بسرة عن أبي حفص، ومروان إنما أرسل شرطياً حتى رد جوابها إليه.
(1) الإحسان 2/224.
هـ-وروينا عن أبي حفص الفلاس أنه قال: حديث قيس بن طلق عندنا أثبت من حديث بسرة.
و ثم لو سلمنا ثبوت الحديث فمن أين لكم ادعاء النسخ في ذلك، إذ ليس في حديث بسرة ما يدل على النسخ، بل أولى الطرق أن يجمع بين الحديثين كما حكاه لوين عن ابن عيينة قال: تفسير حديث النبي –صلى الله عليه وسلم (من مس ذكره فليتوضأ) معناه أن يغسل يده إذا مسه.
وقد أجاب من ذهب إلى الإيجاب بعدة أجوبة منها:
1-
أنه لا ينكر اشتهار بسرة بنت صفوان بصحبة النبي –صلى الله عليه وسلم ومتانة حديثها إلا من جهل مذاهب الحديث، ولم يحط علمه بأحوال الرواة.
2-
أن ما ذكر من اختلاف الرواة في حديثها فقد وجد في حديث طلق نحو ذلك وأولى، ثم إذا صح للحديث طريق وسلم من شوائب الطعن تعين المصير إليه ولا عبرة باختلاف الباقين، وحديث مالك الذي هو سنده لا يختلف في عدالة رواته.
3-
أما ما روي من أن عروة جعل يماري مروان في ذلك حتى دعا رجلاً من حرسه فأرسله إلى بسرة يسألها فغير قادح في المقصود لصيرورة عروة إلى هذا الحديث، ولولا ثقة الحرسي عنده لما صار إليه، وقد روي عن عروة أنه سأل بسرة عن ذلك فصدقته.
4-
أن حديث طلق لا يقاوم حديث بسرة لأسباب منها: نكارة سنده، وركاكة روايته.
وساقوا عن الشافعي وابن معين وابن أبي حاتم تضعيف هذا الحديث والطعن في سنده.
5-
يجاب عن نفي النسخ بأن الدليل على ذلك من جهة التاريخ، لأن حديث طلق كان في أول الهجرة زمن كان النبي –صلى الله عليه وسلم يبني المسجد، وحديث بسرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو كان بعد ذلك لتأخرهم في الإسلام". (1)
3-
وذهب الطحاوي إلى تضعيف أحاديث إيجاب الوضوء، وأورد على كل حديث علة ثم قال: "فقد ثبت فساد هذه الآثار كلها، التي يحتج بها من يذهب إلى إيجاب الوضوء من الفرج.
وذكر الآثار التي تخالفها. ثم قال:
(1) الاعتبار ص 68-78 بتصرف.
" فهذا حديث ملازم، صحيح مستقيم الإسناد، غير مضطرب في إسناده ولا في متنه فهو أولى –عندنا- مما رويناه أولاً من الآثار المضطربة في أسانيدها" وحكى عن ابن المديني قوله: " حديث ملازم هذا أحسن من حديث بسرة".
ثم قال: " فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد واستقامته، وحديث ملازم هذا أحسن إسناداً.
ثم ساق ما استدل به الموجبون للوضوء من الآثار عن الصحابة ورد عليها وأعلها، ثم قال:" فلم نعلم أحداً من أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم أفتى بالوضوء غير ابن عمر، وقد خالفه في ذلك أكثر أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم ومن ثم ساق بعض الروايات عن علي وابن مسعود وعمار وحذيفة وعمران بن حصين وقال بعد ذلك: " فإن كان يجب في مثل هذا تقليد ابن عمر، فتقليد من ذكرنا أولى من تقليد ابن عمر، وقد روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن" حيث لم يكونا يريا من مس الذكر وضوءا.
وختم مبحثه رحمه الله بقوله:" فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهم الله". (1)
4-
ذهب ابن الجوزي إلى تضعيف أحاديث عدم إيجاب عدم إيجاب الوضوء وأوردها وبين مغمز كل حديث. (2) ثم قال: " وقد ادعى أصحابنا على تقدير صحة الحديث (3) أنه منسوخ، وقالوا لأنه يكون في أول الهجرة، وأحاديثنا متأخرة، إذ من جملة رواتها أبو هريرة وإسلامه متأخر. (4) وقال وهو قول محتمل فلم يجزم بنسخه. (5)
(1) ينظر شرح معاني الآثار 1/71- 79.
(2)
ينظر: التحقيق في اختلاف الحديث 1/117- 128.
(3)
أي حديث الإباحة حديث طلق.
(4)
التحقيق 1/127.
(5)
أخبار أهل الرسوخ بمقدار المنسوخ من الحديث ص 35.
5-
ذهب ابن تيمية إلى أن الوضوء مستحب لا واجب، جمعا بين الأحاديث فقال "والأظهر أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب. وهكذا صرح به الإمام أحمد في أحدى الروايتين عنه، وبهذا تجمع الأحاديث والآثار بحمل الأمر على الاستحباب، ليس فيه نسخ قوله (وهل هو إلا بضعة منك) وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ". (1)
6-
ذكر ابن القيم سبعة وجوه لترجيح حديث بسرة وغيره على حديث طلق:
-أحدها: ضعفه.
-والثاني: أن طلقاً قد اختلف عنه، فروى عنه (هل هو إلا بضعة منك) وروى أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه مرفوعاً (من مس فرجه فليتوضأ) رواه الطبراني، وقال: لم يروه عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد. وهما عندي صحيحان، يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي –صلى الله عليه وسلم قبل هذا، ثم سمع هذا بعده، فوافق حديث بسرة وأم حبيبة وأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وغيرهم فسمع الناسخ والمنسوخ.
- الثالث: أن حديث طلق لو صح لكان حديث أبي هريرة ومن معه مقدماً عليه، لأن طلقاً قدم المدينة وهم يبنون المسجد، فذكر الحديث، وفيه قصة مس الذكر، وأبو هريرة أسلم عام خيبر، بعد ذلك بست سنين وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم.
-الرابع: أن حديث طلق مبقى على الأصل، وحديث بسرة ناقل، والناقل مقدم، لأن أحكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه.
-الخامس: أن رواة النقص أكثر، وأحاديثه أشهر، فإنه من رواية بسرة وأم حبيبة، وأبي هريرة، وأبي أيوب، وزيد بن خالد.
-السادس: أنه قد ثبت الفرق بين من مس الذكر وسائر الجسد في النظر والحس، فثبت عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم (أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه) ، فدل على أن الذكر لا يشبه سائر الجسد، ولهذا صان اليمين عن مسه، فدل على أنه ليس بمنزلة الأنف والفخذ والرجل، فلو كان كما قال المانعون: أنه بمنزلة الإبهام واليد والرجل، لم ينه عن مسه باليمين. والله أعلم.
(1) مجموع الفتاوى 21/ 241.
-السابع: أنه لو قدر تعارض الحديثين من كل وجه لكان الترجيح لحديث النقض، لقول أكثر الصحابة به، منهم: عمر بن الخطاب، وابنه، وأبو أيوب الأنصاري، وزيد بن خالد، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو، وجابر، وعائشة، وأم حبيبة، وبسرة بنت صفوان –رضي الله عنهم أجمعين-، وعن سعد ابن أبي وقاص روايتان، وعن ابن عباس –رضي الله عنهما روايتان. (1)
7-
وذهب جماعة إلى الجمع بين الأحاديث وذلك باحتمال التأويل فيها، قال الإمام السندي في حاشية سنن النسائي: " وصنيع المصنف (2) يشير إلى ترجيح الأخذ بهذا الحديث حيث أخر هذا الباب، وذلك لأنه بالتعارض حصل الشك في النقض، والأصل عدمه فيؤخذ به، ولأن حديث بسرة يحتمل التأويل بأن يجعل مس الذكر كناية عن البول لأنه غالباً يرادف خروج الحدث منه، ويؤيده أن عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر قد علل بعلة دائمة، وهي أن الذكر بضعة من الإنسان، فالظاهر دوام الحكم بدوام علته، ودعوى أن حديث قيس بن طلق منسوخ لا تعويل عليه. والله تعالى أعلم (3) . وتأوله آخر بأن المراد بالوضوء غسل اليد منه.
8-
ورجح الشوكاني أحاديث إيجاب الوضوء حيث قال:
(1) تهذيب معالم السنن 1/135.
(2)
أي تقديم أحاديث الوضوء من مس الذكر على ترك الوضوء من ذلك.
(3)
سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي 1/101.
" فالظاهر ما ذهب إليه الأولون، وقد روى عن مالك القول بندب الوضوء، ويرده ما سيأتي (1) من التصريح بالوجوب في حديث أبي هريرة وفي حديث عائشة (ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضئون) أخرجه الدارقطني (2) وهو دعاء بالشر لا يكون إلا على ترك واجب والمراد بالوضوء غسل جميع الأعضاء كوضوء الصلاة لأنه الحقيقة الشرعية وهي مقدمة على غيرها على ما هو الحق في الأصول. وقد اشترط في المس الناقض للوضوء أن يكون بغير حائل ويدل له حديث أبي هريرة". (3)
9-
قال محمد حامد الفقي:
" والذي تطمئن إليه نفس الفقيه: أنه لا تعارض بين حديث بسرة وحديث طلق، وذلك: أن للفرج من الرجل والمرأة إحساساً غير إحساس بقية الأعضاء، فمن مسه يقصد إيقاظ هذا الإحساس الخاص وجب عليه الوضوء، ومن مسه كما يمس أي عضو آخر فلا وضوء عليه، وهذا أوضح من تعليل الرسول –صلى الله عليه وسلم في حديث طلق: هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ والله أعلم (4) .
قلت:
(1) وهو حديث (من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء) رواه أحمد.
(2)
1/148 وقال عبد الرحمن العمري ضعيف.
(3)
نيل الأوطار 1/250.
(4)
هامش مختصر سنن أبي داود 1/135.