المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌125 - باب الاستنجاء بالماء - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٧

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌109 - بَابُ صِيَانَةِ الْيَمِينِ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ عند البول والاستنجاء

- ‌110 - بَابُ ما رُوِي في النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ: (أَهْرَقْتُ الْمَاءَ) بَدَلَ (أَبُولُ)

- ‌111 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ وَقْتَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌112 - بَابُ ما رُوِي في الرخصة في ذلك للنساءِ

- ‌113 - بَابُ ترك رَدِّ السَّلَامِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌114 - باب التبوأ للبول

- ‌115 - بَابُ التَّوَقِّي مِنَ الْبَوْلِ

- ‌116 - بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْبَوْلِ

- ‌117 - باب ما جاء أَنَّ أكثر عذاب القبر من البول

- ‌118 - ما رُوِي أَنَّ الْبَوْلَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ فِي الْقَبْرِ

- ‌119 - ما رُوِي في ضم سعد بن معاذ في قبره من أثر البول

- ‌120 - الاستبراء من الْبَوْلِ

- ‌121 - بَابُ الْوَتْرِ فِي الِاسْتِجْمَارِ

- ‌122 - بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

- ‌123 - بَابُ ما رُوِي في كَيْفِيَّةِ الِاسْتِجْمَارِ

- ‌124 - بَابُ ما رُوِي في الِاسْتِنْجَاءِ بِالتُّرَابِ والأعواد والنواة ونحوها

- ‌125 - باب الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ

- ‌126 - بَابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلاءِ

- ‌127 - بَابُ مَا رُوِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا}

- ‌128 - باب ما رُوِي في اتباعهم الحجارة الماءَ

- ‌129 - باب ما رُوِي في الاستنجاء بالماء ثلاثا

- ‌130 - بَابُ ما رُوِي أنَّ إِنْقَاء الدُّبُرِ يَذْهَبُ بِالْبَاسُورِ

- ‌131 - باب ما رُوِي في أَنَّ الاستنجاء بالماء أطهر منه بالحجارة

- ‌132 - باب: ما رُوِي في الاستنجاء من الريح

- ‌133 - بَابُ مَا لَا يُسْتَنْجَى بِهِ

- ‌134 - بَاب: ما رُوِي أنَّ الرَّوْثَ وَالْعَظْمَ لَا يُطَهِّرَانِ

- ‌135 - بَابُ تَنْظِيفِ الْيَدَيْنِ بَعْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌136 - بَابُ مَنْ بَالَ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

الفصل: ‌125 - باب الاستنجاء بالماء

‌125 - باب الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ

827 -

حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

◼ عَنْ أَنَسِ بنِ مالِكٍ رضي الله عنه قالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ»

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

[الفوائد]:

قال الترمذي - عقب حديث عائشة التالي -: "وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء، وَإِنْ كان الاستنجاء بالحجارة يُجْزِئُ عندهم، فإنهم اسْتَحَبُّوا الاستنجاء بالماء، ورأوه أفضل، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق"(السنن 19).

وقال ابن عبد البر: "والماء عند فقهاء الأمصار أطهر وأطيب، وكلهم يجيز الاستنجاء بالأحجار"(الاستذكار 2/ 56).

وقال البغوي: "ذهب عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم إلى أنه لو اقتصر على المسح بالحَجَرِ في الغائط والبول، ولم يغسل ذلك الْمَحَلُّ بالماء أنه يجوز إذا أَنْقَى بالحجر أثر الغائط والبول، غير أن الاختيار أن يغسل بالماء، لأنه أنقى، والأفضل أن يغسله بعد استعمال الحجر"(شرح السنة 1/ 390).

ص: 405

وقال العيني: "والاستنجاء بالماء وهو كان أدبا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وصار سنة بعد عصره بإجماع الصحابة كالتراويح"(البناية شرح الهداية 1/ 249).

[التخريج]:

[خ 152 / م (271/ 70) "واللفظ له" / ن 45 / كن 55 / حم 12754 / خز 92 / عه 564، 565، 664، 665 / طي 2248 / ش 1632 / عل 3659 / هق 515 / عد (8/ 521) / مسن 622 / محلى (1/ 96 - 97) / بغ 195]

[السند]:

قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، وغندر، عن شعبة، (ح)

وحدثنا محمد بن المثنى - واللفظ له -، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة، أنه سمع أنس بن مالك، يقول

الحديث.

ورواه البخاري (152) عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، به.

وكذا رواه أحمد (12754): عن محمد بن جعفر، به.

[تنبيه]:

حكى حرب الكرماني عن الإمام أحمد أنه قال: "لم يَصِحَّ في الاستِنجاء بالماء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثٌ"(مسائل حرب 1/ 115).

وهذا الحديث مداره - عند الجميع - على عطاء بن أبي ميمونة؛ وقد

ص: 406

تكلم بعض أهل العلم فيه، فذكره أبو زرعة في "أسامي الضعفاء"، كما في (سؤالات البرذعي 765). ولعله للقدر، كما صنع البخاري؛ حيث ذكره في (الضعفاء الصغير 290) ولم يزد على أَنْ قال:"كان يرى القدر". وسيأتي قريبًا عن أبي زرعة توثيقه.

ولكن قال أبو حاتم: "صالح لا يحتج بحديثه"(الجرح والتعديل 6/ 337).

وذكره ابن عدي في (الكامل) وذكر له عدة أحاديث منها هذا الحديث، ثم قال:"ولعطاء بن أبي ميمونة غَيْرَ ما ذَكَرْتُ من الحديث وممن يروي عنه يكنيه بأبي معاذ، ولا يسميه لضعفه، وهو معروف بالقدر، وابنه روح بن عطاء في أحاديثه بعض ما ينكر عليه"(الكامل 8/ 522).

ونقل ابن الجوزي في (الضعفاء 2314) أَنَّ أحمد قال عنه: "منكر الحديث".

وهذا النقل عن أحمد فيه نظر، فالذي في (العلل رواية عبد الله 3926) عن أحمد أنه قال ذلك في روح بن عطاء، وليس في عطاء، ولم نجد لابن الجوزي متابعًا على نقله هذا، فلعل ابن الجوزي اشتبه عليه، والله أعلم.

وفي المقابل:

وثقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، وابن حبان. (تهذيب التهذيب 7/ 192). وكذا وثقه العجلي في (كتابه 1242)، وابن البرقي في (تمييز ثقات المحدثين وضعفائهم 220). وقال البزار:"صدوق"(المسند 15/ 191).

ولهذا قال الذهبي: "تابعي صدوق وثقوه وقال أبو حاتم: لا يحتج به"

ص: 407

(المغني 4129)، وقال في (الكاشف 3806):"صدوق"، وقال في (السير 6/ 47):"بصري، حجة". وقال الحافظ ابن حجر: "ثقة رمي بالقدر"(التقريب 4601). وقال في (هدي الساري ص 425): "احتج به الجماعة سوى الترمذي وليس له في البخاري سوى حديثه عن أنس في الاستنجاء".

فمثله لا ينزل بحال عن رتبة الاحتجاج، لاسيما وقد روى عنه هذا الحديث شعبة، وهو من هو، واحتج به الشيخان. والله أعلم.

ولهذا قال ابن الملقن: "وقول الإمام أحمد: (لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث)، غريب منه مع جلالته"(الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 1/ 485).

* * *

رِوَايَةُ: فَيَغْسِلُ بِهِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ، أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ» .

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

[التخريج]:

[خ 217 "واللفظ له" / م (271/ 71) / حم 12100 / خز 89 / عه 566، 666 / عل 3663 / جعد 1270 / مسن 623 / بيب 77 / مشب 980 / نبلا (11/ 491)].

[السند]:

قال البخاري (217): حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا إسماعيل بن

ص: 408

إبراهيم، قال: حدثني روح بن القاسم، قال: حدثني عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك، به.

وقال مسلم: حدثني زهير بن حرب، وأبو كُرَيْبٍ، حدثنا إسماعيل يعني ابن عُلَيَّةَ، حدثني روح بن القاسم، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك، به.

* * *

رواية: "يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ":

•وفي رواية: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ (لِلْغَائِطِ)، تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلامٌ [مِنَّا] 1، وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ أَوْ عَصًا أَوْ عَنَزَةٌ، وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ [مِنْ ماءٍ] 2، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الإِدَاوَةَ، [يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ] 3» .

[الحكم]:

صحيح (خ).

[التخريج]:

[خ 150 "والزيادة الثانية والثالثة له"، 151 "والزيادة الأولى له"، 500 "واللفظ له" / حم 13110، 13717، 14026 / مي 693، 694/ خز 91 / حب 1438/ جا 40 / جعد 1269، 1272]

[السند]:

قال البخاري (500): حدثنا محمد بن حاتم بن بَزِيعٍ، قال: حدثنا شاذان، عن شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة، قال: سمعت أنس بن مالك،

فذكره.

ص: 409

ورواه البخاري (150) عن هشام بن عبد الملك الطيالسي. وبرقم (151) عن سليمان بن حرب. وأحمد (13110): عن يزيد بن هارون. وبرقم (13717، 14026) عن عفان بن مسلم. كلهم: عن شعبة، به.

[تنبيه]:

رواه الدارمي (693) عن يزيد بن هارون عن شعبة به بلفظ: «كَانَ إِذَا ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، أَتَيْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ بِعَنَزَةٍ وَإِدَاوَةٍ فَيَتَوَضَّأُ» ، فالمراد بالوضوء هنا الاستنجاء، وقد رواه أحمد (13110) عن يزيد به فقال:«أَتَيْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ بِإِدَاوَةٍ وَعَنَزَةٍ، فَاسْتَنْجَى» .

وكذا ما رواه أبو يعلى في (مسنده 3662) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، وغندر، عن شعبة، به بلفظ:«فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ» .

فقد رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه 1632): عن غندر، ووكيع، عن شعبة، به بلفظ:«فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ» .

* * *

ص: 410

رِوَايَةُ: دَخَلَ حائِطًا:

• وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ حائِطًا، وَتَبِعَه غُلامٌ مَعَهُ مِيضأَةٌ، هُوَ أَصْغرُنا، فَوَضَعَها عِندَ سِدْرةٍ، فَقَضَى رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حاجَتَهُ، فَخَرجَ عَلَيْنا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالماءِ» .

[الحكم]:

صحيح (م).

[التخريج]:

[م (270/ 69) "واللفظ له" / د 43 / عه 563 / جعد 1271 / طوسي 18 / مسن 621]

[السند]:

قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك، به.

خالد بن عبد الله: هو الواسطي. وشيخه: هو خالد ابن مهران الحَذَّاء، وكلاهما من الثقات الأثبات.

* * *

ص: 411

رِوَايَةُ: مَسَحَ بِالْمَاءِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ذَهَبْتُ مَعَهُ بِعُكَّازٍ وَإِدَاوَةٍ، فَإِذَا خَرَجَ مَسَحَ بِالْمَاءِ، وَتَوَضَّأَ مِنَ الْإِدَاوَةِ»

[الحكم]:

صحيح المتن دون قوله «وَتَوَضَّأَ مِنَ الْإِدَاوَةِ» فغير محفوظ.

[التخريج]:

[خز 90].

[السند]:

قال ابن خزيمة: نا محمد بن خالد بن خداش الزهراني، نا سلم بن قتيبة، عن شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ظاهره الحسن، فمحمد بن خداش وسلم بن قُتَيْبَة كلاهما صدوق، كما في (التقريب 5843، 2471).

ولكن قد روى الحديث جماعة من الثقات الأثبات عن شعبة، به بدون ذكر الوضوء من الإداوة. والله أعلم.

* * *

ص: 412

828 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ؛ فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ» .

• وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: «[يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، ] مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْخَلَاءِ (الْغَائِطِ) وَالْبَوْلِ؛ فَإِنَّا نَسْتَحِي أَنْ نَنْهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ (كَانَ يَغْسِلُ عَنْهُ أَثَرَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ)» .

[الحكم]:

مختلف فيه، فصححه الترمذي، وابن حبان، والنووي، والألباني، وهو ظاهر صنيع ابن دقيق العيد.

وأعله الإمام أحمد، والحربي بالوقف، ولكن رفعه قوي، ولذا صحح رفعه أبو زرعة الرازي والدارقطني وغيرهما.

[التخريج]:

تخريج السياق الأول: [ت 18 "واللفظ له" / ن 46 / كن 54 / حب 1439/ ميمي 409].

تخريج السياق الثاني: [حم 24639 "واللفظ له" 24826 "والرواية الأولى له الأولى"، 24836، 24890، 24984، 25378، 25994 / ش 1629 / عل 4514، 4859 / طس 4853 "والزيادة والرواية الثانية له"، 5435، 8948 / طش 1283 / حق 1379 / منذ 318 / معر 2069 / طست 19 / مقرئ (الأربعون 17) / ميمي 408، 409، 421 / هق 519، 520 / استذ 2060 / مجاعة 88 / كر (45/ 341) / يعقوب بن شيبة (تمهيد 13/ 160) / ص (كبير 23/ 255)، (كنز 27212)]

ص: 413

[التحقيق]:

هذا الحديث مداره عند الجميع - عدا الطبراني في (الأوسط 5435) - على معاذة عن عائشة:

وقد رُوِي عن معاذة من عدة طرق؛

الطريق الأول: رواه قتادة عن معاذة عن عائشة

به مرفوعًا ولم يختلف عليه.

أخرجه الترمذي (18) والنسائي (46): عن قُتَيْبَة، عن أبي عوانة.

وابن أبي شيبة في (مصنفه 1629) عن عبد الرحيم بن سليمان. وإسحاق بن راهويه في (مسنده 1379): عن عبدة بن سليمان، كلاهما (عبد الرحيم، وعبدة) عن سعيد بن أبي عروبة.

وأحمد (24826) عن يونس وسُوَيد، عن أبان.

وأحمد أيضًا (24980، 24984): عن بهز وعفان، عن همام.

أربعتهم: (أبو عوانة، وسعيد بن أبي عروبة، وأبان، وهمام) عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة، به، مرفوعًا.

وهذا إسناد رجاله ثقات؛ رجال الصحيح، إِلَّا أنه اختلف في سماع قتادة من معاذة؛

قال أحمد بن حنبل: "إِن قتادة لم يسمع من معاذة"(العلل - رواية الميموني 350).

وقيل لأحمد: سمع قتادة من معاذة؟ قال: "يقولون لم يسمع"(مسائل أحمد رواية أبي داود 2060).

وقال يحيى القطان: "قتادة لم يصحح عن معاذة" (العلل رواية عبد الله

ص: 414

4990)، (المراسيل لابن أبي حاتم 636).

وقال الأثرم: "إن قتادة فيما يقال: لم يسمع من معاذة"(ناسخ الحديث ص 119).

ولما أعل أحمد والحربي هذا الحديث بالوقف - كما سيأتي - قال مغلطاي: "وفي حديث معاذة المذكور علة أغفلاها - أعني الإمامين أحمد والحربي -، وهي انقطاع ما بين قتادة ومعاذة"(شرح ابن ماجه 1/ 254).

قلنا: إِلَّا أَنَّ رواية قتادة عن معاذة في الصحيحين وفيهما التصريح بالتحديث.

فقال البخاري في (صحيحه 719): حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا هَمَّامٌ، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثتني مُعَاذَةُ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟

الحديث.

قال بدر الدين العيني: "فيه تصريح لسماع قتادة عن معاذة، وهو رد على ما ذكره شعبة وأحمد أنه لم يسمع"(عمدة القاري 3/ 300).

وقال مسلم في (صحيحه 719): وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث، عن سعيد، حدثنا قتادة، أن معاذة العدوية، حدثتهم عن عائشة، قالت:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ» .

ورواه أحمد في (المسند 25349) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رَبَاحٌ، عن مَعْمَر، عن قتادة، قال: حدثتني مُعَاذَةُ العدوية، فذكره.

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

ص: 415

قلنا: فالذي يظهر والعلم عند الله، أنه قد سمع من معاذة، إِلَّا أنه يخشى من تدليس قتادة، وقد عنعن في كل طرق حديثنا هذا.

ولكن قد تابعه أبو قلابة على رفعه فانجبرت كما في:

الطريق الثاني: رواه أيوب عن أبي قلابة عن معاذة واختلف عليه.

فرواه مَعْمَر وحماد بن زيد - في أحد الوجهين عنه - عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة عن عائشة مرفوعًا ذكره الدارقطني في (العلل 3777).

وخالفهما إبراهيم بن طهمان، فرواه عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة، عن عائشة موقوفًا ذكره الدارقطني في (العلل 3777).

وتابعه حماد بن زيد - في الوجه الثاني عنه - أخرجه ابن أخي ميمي في (الفوائد 421) من طريق أحمد بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة، عن عائشة .. به موقوفًا.

قلنا: والذي يظهر - والعلم عند الله - أَنَّ رواية مَعْمَر وحماد عن أيوب عن أبي قلابة على الرفع أرجح لموافقتها لرواية قتادة كما في الوجه الأول، ولكون الدارقطني لم يعتبر الخلاف على حماد.

ولذا صحح أبو زرعة والدارقطني رفعه كما سيأتي.

الطريق الثالث: رواه يزيد الرشك عن معاذة

به، واختلف عليه في رفعه ووقفه؛

فرواه أبان عن قتادة ويزيد الرشك عن معاذة عن عائشة

به مرفوعًا كما رواه أصحاب قتادة عنه.

أخرجه أحمد في (المسند 24826) عن يونس عن أبان عن قتادة ويزيد الرشك عن معاذة

به مرفوعًا.

ص: 416

وتابعه عبد الله بن شوذب فرواه عن يزيد الرشك

به مرفوعًا. كذا ذكره الدارقطني في (العلل 3777).

وخالفهما إسماعيل ابن عُلَيَّةَ وحماد بن زيد وشعبة، فرووه عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة

به موقوفًا.

أما رواية ابن عُلَيَّةَ فأخرجها ابن أبي شيبة في (المصنف 1644) عن ابن عُلَيَّةَ، به.

وأما رواية حماد بن زيد فأخرجها حرب الكرماني في (مسائله / الطهارة 163) قال: حدثنا سعيد بن منصور، ثنا حماد بن زيد، عن يزيد الرِّشْك

به.

وأما رواية شعبة فذكرها ابن أبي حاتم في (العلل 91) والدارقطني في (العلل 3777).

قلنا: والذي يظهر أَنَّ الراجح علي يزيد الرشك رواية من رواه موقوفًا.

الطريق الرابع: عن إسحاق بن سُوَيد العدوي، عن معاذة عن عائشة مرفوعًا:

أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط 4853) قال: حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم (أبو عُبَيْدة) العسكري قال: نا حَوْثَرَةُ بن أَشْرَسَ الْمِنْقَرِيُّ قال: نا إبراهيم بن مَرْثَدٍ العدوي، عن إسحاق بن سُوَيْدٍ العدوي، عن معاذة العدوية، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْسِلُ عَنْهُ أَثَرَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَقُولَهُ لَهُمْ».

وقال: "لم يرو هذا الحديث عن إسحاق بن سُوَيد إلا إبراهيم بن مَرْثَد العدوي، تفرد به: حوثرة بن أشرس".

ص: 417

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ مسلسل بالمجاهيل:

الأول: إبراهيم بن مَرْثَد العدوي، كذا في مطبوع "المعجم الأوسط"، ولعل الصواب:(الأودي)، كذا ترجم له البخاري في (التاريخ الكبير 1/ 329)، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 2/ 138)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في (الثقات 8/ 57) كعادته.

الثاني: حوثرة بن أشرس وهو العدوي، وليس المنقري كما في جاء في السند، فإن المنقري: هو حوثرة بن محمد، أما ابن أشرس فهو العدوي، ولم يوثقه معتبر، وإنما ذكره ابن حبان في (الثقات 8/ 215).

الثالث: عبد الوارث بن إبراهيم أبو عُبيدة العسكري شيخ الطبراني، مجهول الحال، انظر:(إرشاد القاصي والداني 623).

وكأن الشيخ الألباني نظر إلى إسحاق بن سُوَيد، وهو "صدوق"(التقريب)، فقال:"سنده حسن. وتابعه قتادة، عن معاذة به؛ عند الترمذي وغيره وصححه"(الضعيفة 9/ 277).

الطريق الخامس: عن الحسن عن معاذة عن عائشة موقوفًا:

أخرجه البخاري في (التاريخ الكبير 4/ 300) قال: قال لي سعيد بن محمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني الصلت بن مسلم، عن الحسن، عن أم الصهباء - امرأة من أهل البصرة ثقة -، قالت: دخلت على عائشة في نسوة من أهل البصرة، قالت:«مُرنَ أَزواجَكُنَّ، فَإِنِّي أَستَحيِهِنَّ، فَليَغسِلُوا سَبِيلَ الغائِطِ والبَولِ» . قال البخاري: "وأم الصهباء، هي مُعاذة".

وهذا إسناد رجاله ثقات، إِلَّا الصلت بن مسلم، فسئل أبو زرعة عنه

ص: 418

فقال: "لا أعرفه"(الجرح والتعديل 4/ 439)، وذكره ابن حبان في (الثقات 6/ 471) على قاعدته في توثيق المجاهيل.

الطريق السادس: عاصم الأحول، عن معاذة، عن عائشة، موقوفًا.

كذا ذكره الدارقطني في (العلل 3777) ولم نقف عليه مسندًا.

الطريق السابع: يزيد الضبعي عن معاذة عن عائشة موقوفًا.

أخرجه ابن أخي ميمي في (الفوائد 421) من طريق حماد بن زيد، عن يزيدَ الضُّبَعيِّ، عن معاذة، عن عائشة به موقوفًا.

الطريق الثامن: رواه هشام بن حسان واختلف عليه؛

فرواه عمر بن المغيرة، عن هشام بن حسان، عن عائشة بنت عرار، عن معاذة، عن عائشة، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الطبراني في (الأوسط 8948) قال: حدثنا مقدام، نا عبد الله بن يوسف، ثنا عمر بن المغيرة

(1)

.. به.

وتابعه زائدة، عن هشام بن حسان، على إسناده، إِلَّا أنه أوقفه على عائشة، كما ذكره الدارقطني في (العلل 3777).

ورواه عبد الله بن رجاء المكي، عن هشام، عن معاذة، عن عائشة، مرفوعًا، وأسقط منه عائشة بنت عرار، كما ذكره الدارقطني في (العلل

(1)

تحرف في مطبوع "المعجم الأوسط" إلى: "عبد الله بن المغيرة"، والصواب:"عمر بن المغيرة"، كما نقله مغلطاي في (شرح ابن ماجه 1/ 254) من معجم الطبراني، وهو المعروف بالرواية عن هشام بن حسان، وذكره الدارقطني في (العلل 3777) كذلك، وقد رواه ابن عساكر في (تاريخ دمشق 45/ 341) من طريق هشام بن عمار عن عمر بن المغيرة عن هشام

به.

ص: 419

3777).

قلنا: وقد وقفنا لمعاذة على متابعتين على الرفع:

الأولى:

أخرجها أحمد في (المسند 24623) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا الأوزاعي، قال: حدثني شداد أبو عمار، عن عائشة .. به مرفوعًا.

وهذا إسناد رجال ثقات؛ رجال الصحيح، عدا علي بن إسحاق وهو ثقه من رجال الترمذي، إِلَّا أنه منقطع بين شداد وعائشة، كما سيأتي بيانه في الرواية التالية.

المتابعة الثانية:

رواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، مرفوعًا. ذكره الدارقطني في (العلل 3777).

هذا وقد رواه ابن سيرين عن عائشة موقوفًا؛

أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف 1630) حدثنا هُشَيْمٌ، قال: أخبرنا منصور، عن ابن سِيرِينَ؛ أن عائشة، به، موقوفًا.

وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، إِلَّا أَنَّ ابن سيرين لم يسمع من عائشة؛ كما تقدم.

خلاصة ما تقدم:

أَنَّ الرفع صحيح، كما رواه قتادة وغيره، وقتادة أحفظ من كل من خالفه.

ولذا قال أبو زرعة: "حديث قتادة مرفوع أصح، وقتادة أحفظ، ويزيد

ص: 420

الرشك ليس به بأس" (علل الحديث 91).

وقال الدارقطني - بعد أَنْ ذكر الخلاف فيه -: "ورفعه صحيح"(العلل 3777).

وقال البيهقي عقبه: "ورواه أبو قِلابَةَ وغيره، عن معاذة العدوية، فلم يُسْنِدْهُ إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقتادة حافظ"(السنن الكبير 1/ 322).

وقال ابن دقيق: "والإسناد الذي ذكرنا من جهة النسائي من حديث خالد رجاله كلهم ثقات على شرط الصحيحين. وقتادة من أحفظ الحفاظ"(الإمام 2/ 538).

ولذا صححه الترمذي فقال - عقبه -: "هذا حديث حسن صحيح".

وكذا صححه ابن حبان حيث أخرجه في صحيحه.

وقال النووي: "حديث صحيح"(المجموع 2/ 101)، وذكر في فصل الصحيح من (خلاصة الأحكام 369).

وقال ابن سيد الناس: "رجاله رجال الصحيح"(النفح الشذي 1/ 224).

وصححه الألباني في (الإرواء 42) و (التعليقات الحسان 1440).

لكن قال الإمام أحمد: "لم يَصِحَّ في الاستنجاء بالماء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثٌ»، قيل: حديث عائشة؟ قال: "هو حديث معاذة، عن عائشة. ولا يصح؛ لأن غير قتادة لم يرفعه" (مسائل حرب 1/ 115).

وكذلك أعله الحربي في كتاب العلل فقال: "هذا الحديث اختلف فيه أصحاب معاذة

، والحديث عندي والله أعلم موقوف لكثرة من أجمع على ذلك" (شرح ابن ماجه لمغلطاي 1/ 254).

ص: 421

قلنا: وكلامهما فيه نظر لأمرين؛

الأول: لما تقدم من حديث أنس في الصحيحين وغيرهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء.

ولذا قال مغلطاي: "وفي قول الإمام أحمد: لم يصح في الاستنجاء حديث نظر، لما في الصحيح من حديث أنس: كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة ماء فيستنجي بالماء"(شرح ابن ماجه 1/ 254 - 255).

الثاني: أَنَّ قتادة لم يتفرد برفعه، بل تابعه على رفعه جماعة، كما تقدم بيانه، وقد صححه غير واحد مرفوعًا.

وقال مغلطاي: "ولئن سلمنا لهم أَنَّ غير قتادة لم يرويه، وأنه منفرد بذلك، فلا يضر ذلك الحديث؛ لأنه مع علمه وحفظه إذا رفع حديثَا خالفه فيه غيره قبل قوله وهو الصحيح؛ لكونها زيادة من حافظ، والله تعالى أعلم"(شرح ابن ماجه 1/ 254).

* * *

ص: 422

رِوَايَةُ: وَهُوَ شِفَاءٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَخَلْنَ عَلَيْهَا فَأَمَرَتْهُنَّ أَنْ يَسْتَنْجِينَ بِالْمَاءِ وَقَالَتْ: «مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ بِذَلِكَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ» وَهُوَ شِفَاءٌ مِنَ الْبَاسُورِ - عَائِشَةُ تَقُولُهُ أَوْ أَبُو عَمَّارٍ -.

[الحكم]:

إسناده ضعيف، وضعفه البيهقي، والألباني.

[التخريج]:

[حم 24623 "واللفظ له" / حق 1726 / هق 521].

[السند]:

قال أحمد: حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا الأوزاعي، قال: حدثني شَدَّادٌ أبو عَمَّارٍ، عن عائشة، به.

كذا رواه عبد الله المبارك عن الأوزاعي فشك في قائل: «وَهُوَ شِفَاءٌ مِنَ الْبَاسُورِ» .

ورواه إسحاق بن راهويه في (مسند 1726) عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن أبي عمار البصري، عن عائشة، أنها لما قدمت البصرة قالت: .. ، وقال:«إِنَّهُ يُذْهِبُ الْبَاسُورَ» . كذا بلا شك.

ورواه البيهقي في (السنن الكبير 521) من طريق عقبة بن علقمة، حدثني الأوزاعي، حدثني أبو عمار، عن عائشة، أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ دَخَلْنَ عَلَيْهَا قَالَ: فَأَمَرَتْهُنَّ أَنْ يَسْتَنْجِينَ بِالمَاءِ، وَقَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ بِذَلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ قَالَ:«وَقَالَتْ: هُوَ شِفَاءٌ مِنَ البَاسُورِ» . كذا بلا

ص: 423

شك أيضًا.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات؛ إِلَّا أَنَّ في سماع شداد أبي عمار من عائشة، بُعدٌ، فلم يرو عنها فيما وقفنا عليه سوى هذه الرواية، وكان بالشام وعائشة بالمدينة، وقد نفوا سماعه من أبي هريرة وعوف بن مالك، فعائشة من باب أولى. والله أعلم.

ولذا قال البيهقي

(1)

- عقبه -: "هذا مرسل، أبو عمار شداد لا أُرَاهُ أدرك عائشة".

وقال الألباني: "ورجاله ثقات، لكنه منقطع"(الإرواء 1/ 83).

وقوله: «هُوَ شِفَاءٌ مِنَ البَاسُورِ» موقوف على كل حال؛ إما من قول عائشة، وإما من قول شداد.

* * *

(1)

في المطبوع: "قال الإمام أحمد"، والمراد به البيهقي أحمد بن الحسين، وهذا من تصرف النساخ، وهو كثير في كتب البيهقي، ولكن ظنها البعض أنه الإمام أحمد بن حنبل، وليس بصحيح، فلينتبه لذلك.

ص: 424

رِوَايَةُ: كَانَ يَأْمُرُ بِفِعْلِهِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: «مُرُوا أَزْوَاجَكُنَّ فَلْيَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِفِعْلِهِ» .

[الحكم]:

منكر بذكر الأمر.

[التخريج]:

[طس 5435]

[السند]:

أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط 5435) قال: حدثنا محمد بن جعفر الرازي قال: نا علي بن الجعد قال: نا أيوب بن عُتْبَةَ، عن يحيى بن أبي كثير، عن (أبي سلمة)

(1)

، عن عائشة، به.

وقال: "لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا أيوب بن عتبة".

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه: أيوب بن عتبة؛ وهو "ضعيف" كما في (التقريب 619).

وقد تفرد فيه بذكر: «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِفِعْلِهِ» .

والمحفوظ - كما تقدم - أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، بدون أمر.

* * *

(1)

تحرف في المطبوع إلى: "أبي سليمان"، والصواب المثبت، كما ذكره الدارقطني في (العلل).

ص: 425

رِوَايَةُ: مرن أزواجكن أَنْ يتبعوا الحجارة بالماء

• وَفِي رِوَايَةٍ، عن عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ:«مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يُتْبِعْنَ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ مِنْ أَثَرِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ؛ فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ، كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ» .

[الحكم]:

لا أصل له بهذا اللفظ، كما قال الألباني.

[التحقيق]:

هذا الأثر ذكره ابن قدامة في (المغني 1/ 209)، بهذا اللفظ، وقال بإثره:"احتج به أحمد، ورواه سعيد".

ولم نقف على سنده؛ لأنه من الجزء المفقود من (سنن سعيد بن منصور)، ولم نقف عليه عند غيره بهذا اللفظ، وإنما المعروف في الحديث الأمر بالاستنجاء بالماء فقط، وليس اتباع الحجارة الماء.

ولذا قال الألباني: "لا أصل له بهذا اللفظ"(إرواء الغليل 1/ 82).

ومع هذا قال الموفق أبو محمد ابن قدامة - وقد ذكره بهذا اللفظ - في (الكافي 1/ 100): "حديث صحيح".

وتبعه ابن أخيه أبو الفرج في (الشرح الكبير 1/ 91)، فذكره بهذا اللفظ، وقال:"قال الترمذي هذا حديث صحيح".

وتبعهما ابن تيمية في (شرح عمدة الفقه - الطهارة والحج 1/ 153) فذكره بهذا اللفظ، وقال:"احتج به أحمد في رواية حنبل".

قلنا: والذي يظهر - لنا والله أعلم -، أن الوهم في هذا السياق من ابن قدامة نفسه، وذلك لأمرين:

الأول: أن حرب الكرماني رواه في (مسائله - كتاب الطهارة 163): عن

ص: 426

سَعيد بن مَنصور، بسنده عن عائشَة قالت:«مُرُوا أَزواجَكُنَّ أن يَغسِلوا أَثَر الغائط والبَول، فإني أستَحيي أن آمُرَهم بذلك» . هكذا بالسياق المشهور. ولو كان عند سعيد بذكر اتباع الحجارة الماء، لاشتهر ونقل؛ لتوافر الدواعي على نقله، من علو الإسناد، وأهمية الرواية.

الثاني: أن كلام العلماء المنقول هنا، إنما هو على الرواية المحفوظة في الحديث - على اختلاف في صحته -، كما تقدم بيانه في الرويات السابقة.

هذا والله أعلم.

* * *

ص: 427

829 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجَى، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ [الْيُسْرَى] عَلَى الأَرْضِ (دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ)، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ» .

[الحكم]:

إسناده ضعيف بهذا السياق، واستنكره أحمد، وأعله النسائي، وقال ابن القطان:"لا يصح".

[التخريج]:

[د 45 "واللفظ له" / ن 50 "والرواية له" / كن 56 / جه 362، (زوائد أبي الحسن القطان عقبه)، 476 "مختصرا" / حم 8104، 8105، 9861 / حب 1401"والزيادة له" / طس 604 / حق 164 / هق 525 / بغ 196]

[السند]:

أخرجه (أبو داود) - ومن طريقه البيهقي والبغوي - قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك، (ح).

وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرمي، حدثنا وكيع، عن شريك، عن إبراهيم بن جرير،

(1)

عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، به.

(1)

زادت بعض نسخ سنن أبي داود هنا: [عَنِ الْمُغِيرَةِ] والصواب حذفه، قال النووي:"هكذا صواب الإسناد، - أي بدون ذكر المغيرة - وكذا هو في معظم النسخ، وفي بعضها زيادة (المغيرة) بين شريك وإبراهيم، وهو غلط"(الإيجاز ص 177). كذا قال، والصواب:(بين إبراهيم بن جرير وأبي زرعة).

قال العظيم آبادي: " (عن المغيرة) اعلم أَنَّ لفظ المغيرة بين جرير وأبي زرعة موجود في أكثر النسخ، وقد بالغت في تتبعه فلم أعرف من هو والذي تحقق لي أنه غلط بثلاثة وجوه: الأول: أَنَّ الحافظ جمال الدين المزي ذكر في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف في مسند أبي هريرة هذا الحديث ولم يذكر المغيرة وهذا لفظه أبو زرعة بن عمرو بن حزم بن عبد الله البجلي عن أبي هريرة قيل اسمه هرم وقيل عبد الرحمن وقيل عمر وإبراهيم بن جرير بن عبد الله البجلي عن ابن أخيه أبي زرعة عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة

الحديث أخرجه أبو داود في الطهارة عن أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي عن أسود بن عامر وعن محمد بن عبد الله المخرمي عن وكيع كلاهما عن شريك عن إبراهيم بن جرير به

وذكر الزيلعي أيضًا هذا الحديث في فصل الاستنجاء من تخريجه ولم يذكر المغيرة في السند وهذا لفظه حديث آخر أخرجه أبو داود عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم

الحديث.

الثاني: قال الطبراني: "لم يروه عن أبي زرعة إلا إبراهيم بن جرير تفرد به شريك وهذا نص على أَنَّ المغيرة لم يرو عن أبي زرعة".

الثالث: قال شيخنا العلامة حسين بن محسن الأنصاري: اطلعت على نسخة صحيحة قلمية وليس فيها ذكر للمغيرة بين جرير وأبي زرعة موافق لإسناد بن ماجة والذي يظهر أَنَّ ذكرها إما أن يكون من المزيد غلطا من بعض الرواة وإما وهما من النساخ.

وقال الشارح في منهية غاية المقصود:

والرابع: أني طالعت كتاب رجال سنن أبي داود للحافظ ولي الدين العراقي في مكة المشرفة عند شيخنا أحمد الشرقي فما وجدت فيه ذكر المغيرة" (عون المعبود 1/ 44 - 45).

وزاد الشيخ الألباني وجها خامسا: أَنَّ البيهقي أخرج الحديث في (سننه) عن المصنف من الوجهين هكذا على الصواب دون ذكر المغيرة" (صحيح أبي داود 1/ 78).

قلنا: ونزيد سادسا: أَنَّ البغوي أخرجه في (شرح السنة 196) من طريق أبي داود دون ذكر المغيرة أيضًا.

وسابعا: ذكر الحديث عبد الحق الأشبيلي في (الأحكام الكبرى 1/ 381 - 382) عن أبي داود ولم يذكره.

وثامنا: أَنَّ ابن القطان ذكر الإسناد عند أبي داود ولم يذكر المغيرة أيضًا (بيان الوهم 1544).

لكن ذكر مغلطاي هذه الزيادة من رواية ابن العبد عن أبي داود، ثم قال:"ولا أدري من هو في جماعة مسمين بهذا الاسم، وفي هذه الطبقة"(شرح ابن ماجه 1/ 260) والله أعلم.

ص: 428

ومداره - عند الجميع - على شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة، به.

قال الطبراني - عقبه -: "لم يرو هذا الحديث عن أبي زرعة إِلَّا إبراهيم بن جرير؛ تفرد به شريك"(الأوسط 604).

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف، فيه: شريك بن عبد الله النخعي، قال الحافظ:"صدوق يخطئ كثيرًا"(التقريب 2787).

وقد أنكر أحمد حديثه هذا، فنقل ابن القيم عن الإمام أحمد أنه قال عن هذا الحديث:"هذا حديث منكر"(بدائع الفوائد 3/ 716).

وقال ابن القطان الفاسي: "لا يصح"(بيان الوهم والإيهام 4/ 102).

وقال النووي: " لم يضعفه أبو داود ولا غيره، وإسناده صحيح؛ إلا أن فيه شريك بن عبد الله القاضي، وقد اختلفوا في الاحتجاج به"(المجموع 2/ 102).

ص: 430

وقد خولف فيه؛ خالفه أبان بن عبد الله البجلي، فرواه عن إبراهيم بن جرير عن أبيه بنحوه مرفوعًا. وسيأتي تخريجه قريبًا.

قال النسائي: "هذا أشبه بالصواب من حديث شريك"(السنن 51).

وتعقبه ابن التركماني فقال: "أبان هذا قال ابن حبان: "كان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير"، وشريك القاضى ممن استشهد به مسلم، ورأيت بخط الصريفيني: قال الحاكم: "احتج به مسلم"، وحديثه هذا أخرجه ابن حبان في صحيحه فلا نسلم أَنَّ حديث أبان أشبه بالصواب منه، ولا يمتنع أَنْ يكون لإبراهيم فيه إسنادان أحدهما عن أبي زرعة والآخر عن أبيه كما مر نظير ذلك"(الجوهر النقي 1/ 107).

وقال ولي الدين العراقي: "وفي ترجيح النسائي رواية أبان على رواية شريك نظر؛ فإن شريكًا أعلى وأوسع رواية وأحفظ، وقد أخرج له مسلم في صحيحه، ولم يخرج لأبان المذكور مع أنه اختلف عليه فيه"، نقله السيوطي في (زهر الربى على المجتبى 1/ 46).

وأقر الألباني كلام ابن التركماني وأيده بأن أبان قد اضطرب فيه، كما سيأتي بيانه.

ومع ما تقدم من ضعف شريك ومخالفته، حسنه النووي في (الخلاصة 1/ 171)، وضعف الألباني حديث شريك إِلَّا أنه اعتبر أبان بن عبد الله متابعًا لشريك على أصل الحديث، فحسنه، (صحيح أبي داود 1/ 78 وما بعدها)!.

* * *

ص: 431

رواية بزيادة: "المسح على الخفين":

• وَفِي رِوَايَةٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَضِّئْنِي» ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ فَاسْتَنْجَى، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التُّرَابِ فَمَسَحَهَا، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رِجْلاكَ لَمْ تَغْسِلْهُمَا، قَالَ:«إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ» .

[الحكم]:

إسناده ضعيف، وضعفه ابن عبد الهادي، الهيثمي، والألباني. وقد ضعف أحمد، ومسلم، والدارقطني؛ كل أحاديث أبي هريرة في المسح على الخفين.

[التخريج]:

[حم 8695 "واللفظ له" / مي 696"مختصرا" / عل 6136 "مختصرا" / عد (2/ 282) "مختصرا" / هق 527 / باب (مغلطاي 2/ 242)]

[السند]:

قال أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا أبان - يعني ابن عبد الله البجلي -، حدثني مَوْلًى لأبي هريرة، قال: سمعت أبا هريرة، يقول:

فذكره.

ومداره - عند الجميع - على أبان بن عبد الله البجلي، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لإبهام الراوي عن أبي هريرة.

وبهذه العلة ضعفه الهيثمي فقال: "رواه أحمد، وفيه رَجُلٌ لم يُسَمَّ" (المجمع

ص: 432

1346).

وقال الألباني: "وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة مولى أبي هريرة"(الصحيحة 7/ 1344).

قلنا: وقع في الكامل لابن عدي: "مولى لآل أبي هريرة"، ووقع عند البيهقي:" مَوْلًى لأبي هريرة، قال: وأظنه قال أبو وهب"، كذا على الشك.

قلنا: وأبو وهب مولى أبي هريرة، ترجم له البخاري في (التاريخ الكبير 9/ 78)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقال ابن سعد:" كان قليل الحديث"(الطبقات الكبرى 3/ 425)، وانظر:(التعجيل 1402).

وأبان، قال عنه الحافظ:"صدوق في حفظه لين"(التقريب 140).

وقد ضعف إسناد الحديث ابن عبد الهادي في (تنقيح التحقيق 1/ 337).

ثم إن المحفوظ عن أبي هريرة إنكار المسح على الخفين، ولهذا قال الإمام مسلم - عقب إحدى الروايات عن أبي هريرة بإثبات المسح -:"هذه الرواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة، وذلك أَنَّ أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت الرواية عنه بإنكاره المسح على الخفين"، ثم ذكر بسند صحيح عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، قال: سألت أبا هريرة عن المسح على الخفين؟ قال: فدخل أبو هريرة دار مروان بن الحكم فبال، ثم دعا بماء فتوضأ وخلع خفيه، وقال:«ما أمرنا الله أَنْ نمسح على جلود البقر والغنم» . ثم قال: "فقد صح برواية أبي زرعة

، عن أبي هريرة إنكاره المسح على الخفين، ولو كان قد حفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أجدر الناس وأولاهم للزومه والتدين به، فلما أنكره

بان ذلك أنه غير حافظ المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من أسند ذلك عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

ص: 433

واهي الرواية، أخطأ فيه إما سهوا، أو تعمدا" (التمييز ص 209).

وقد ضعف كل الأحاديث الواردة عن أبي هريرة في المسح الخفين عدد من أهل العلم:

فقال الإمام أحمد: "هذا حديث منكر، وكلها باطلة، ولا يصح عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح"(علل الدارقطني 1563).

وكذا ضعفها الدارقطني في (العلل 1563).

ولذا قال ابن عبد الهادي: " وقد سئل عنه الدارقطني فضعَّفه، وضعَّف كل ما رُوِي عن أبي هريرة في المسح على الخفين، والله أعلم"(تنقيح التحقيق 1/ 330).

وقال ابن رجب: " أحاديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، ضعفهما أحمد ومسلم وغير واحد، وقال: أبو هريرة ينكر المسح على الخفين، فلا يصح له فيه رواية"(شرح علل الترمذي 2/ 889).

* * *

ص: 434

830 -

حَدِيثُ جَرِيرٍ:

◼ عن إِبْرَاهِيم بْن جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى الْخَلَاءَ فَقَضَى الْحَاجَةَ، ثُمَّ قَالَ:«يَا جَرِيرُ هَاتِ طَهُورًا» ، فَأَتَيْتُهُ بِالْمَاءِ فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ، وَقَالَ: بِيَدِهِ، فَدَلَكَ بِهَا الْأَرْضَ.

[الحكم]:

إسناده ضعيف، وضعفه ابن سيد الناس.

[التخريج]:

[ن 51 "واللفظ له" /كن 57/ جه 363 / مي 697/ خز 94 / طب (2/ 334/ 2393) / هق 526]

[السند]:

قال (النسائي): أخبرنا أحمد بن الصباح قال: حدثنا شعيب - يعني ابن حرب - قال: حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال: حدثنا إبراهيم بن جرير، عن أبيه، به.

ومداره - عند الجميع - على أبان بن عبد الله البجلي، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإبراهيم بن جرير لم يسمع من أبيه شيئًا؛ قاله يحيى بن معين وأبو حاتم (جامع التحصيل ص 139)، وقال الحافظ:"صدوق إِلَّا أنه لم يسمع من أبيه"(التقريب 158).

وأبان: في حفظه لين، كما تقدم.

وقال ابن سيد الناس: "وأما حديت جرير فرواه النسائي، وابن ماجه،

في إسناده أبان بن عبد الله وهو ضعيف، عن إبراهيم بن جرير البجلي، ولم

ص: 435

يسمع منه، قاله أبو حاتم، وأبو داود" (النفح الشذي 1/ 225).

[تنبيه]:

هذا الحديث له روايات وسياقات ستأتي في بابها من "الموسوعة" إن شاء الله، وقد أعرضنا عن ذكرها هنا لعدم تعلقها بالباب.

* * *

ص: 436

831 -

حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ مُعْضَلًا:

◼عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ - (قَاصِّ)

(1)

عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ -: أنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ اتَّبَعَ النَّبِيَّ عليه السلام فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ حِينَ تَبَرَّزَ فَأَخَذَ الْإِدَاوَةَ مِنْهُ، وَقَالَ:«تَأَخَّرَ عَنِّي» . فَفَعَلْتُ، فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ.

[الحكم]:

معضل ضعيف.

[التخريج]:

[مدونة (1/ 118)]

[السند]:

أخرجه سحنون في (المدونة 1/ 118): عن ابن وهب، عن الليث بن سعد، عن أبي معشر، عن محمد بن قيس، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الإعضال؛ فإن محمد بن قيس لم يسمع من أحد من الصحابة، قال الحافظ:"محمد بن قيس المدني القاص ثقة من السادسة وحديثه عن الصحابة مرسل"(التقريب 6245).

الثانية: أبو معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن، قال عنه الحافظ:"ضعيف أسن واختلط"(التقريب 7100).

* * *

(1)

تصحفت في المطبوع إلى "قاضي عمر"، والصواب المثبت كما في كتب التراجم.

ص: 437

832 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:«غَسْلُ الْمَرْأَةِ قُبُلَهَا مِنَ السُّنَّةِ» .

[الحكم]:

إسنادُه ضعيفٌ جدًّا، وضعفه الهيثمي.

[التخريج]:

[بز (18/ 259)]

[السند]:

قال البزار: حدثنا عمار بن خالد ثنا القاسم بن مالك الْمُزَنِيُّ ثنا ليث عن يونس بن خباب عن مجاهد عن عائشة، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه علتان:

الأولى: ليث وهو ابن أبي سُليم، قال الحافظ:"صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك"(التقريب 5685).

وبه ضعفه الهيثمي قال: "رواه البزار، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو مدلس وقد عنعنه"(المجمع 1062).

الثانية: يونس بن خباب، وهو واهٍ، قال ابن معين:"رجل سوء"(تاريخ ابن معين - رواية الدوري 1986)، وقال أيضًا:"ضعيف"(رواية الدارمي 862)، وقال أيضًا:"يونس بن خباب لا شيء"، وقال أبو حاتم:"مضطرب الحديث، ليس بالقوي"(الجرح والتعديل 9/ 238)، وقال البخاري:"منكر الحديث"(تهذيب الكمال 7174)، وقال الجوزجاني:"كذاب مفتر"(أحوال الرجال 22)، وقال النسائي:"ضعيف"(الضعفاء 619)، وقال

ص: 438

مرة: "ليس بثقة"(تهذيب الكمال 7174)، وقال ابن حبان:"وكان رجل سوء غاليا في الرفض كان يزعم أَنَّ عثمان بن عفان قتل ابْنَتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل الرواية عنه؛ لأنه كان داعية إلى مذهبه ثم مع ذلك ينفرد بالمناكير التي يرويها عن الثقات والأحاديث الصحاح التي يسرقها عن الأثبات فيرويها عنهم"(المجروحين 2/ 493). وقال الدارقطني: "هو رجل سوء، فيه شيعية مفرطة"(العلل 6/ 535). ومع هذا قال الحافظ: "صدوق يخطئ، ورمي بالرفض"! (التقريب 7903).

* * *

ص: 439

833 -

حَدِيثُ الْوَاقِدِيِّ عَنْ بِعْضِهِمْ مُرْسَلًا:

◼ عَنِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ؛ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ» .

[الحكم]:

مرسل إسناده تالف.

[التخريج]:

[ضحة (ق 24)]

[السند]:

رواه عبد الملك بن حبيب في (الواضحة)، قال: وحدثني الحزامي، عن الواقدي، عن غير واحد، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد تالف جدًّا؛ فالواقدي متروك متهم - كما تقدم مرارًا-، وأبهم مشايخه، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، بل ولم يدرك الصحابة أيضًا؛ فالحديث مرسل تالف.

* * *

ص: 440