المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌136 - باب من بال، ولم يمس ماء - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٧

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌109 - بَابُ صِيَانَةِ الْيَمِينِ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ عند البول والاستنجاء

- ‌110 - بَابُ ما رُوِي في النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ: (أَهْرَقْتُ الْمَاءَ) بَدَلَ (أَبُولُ)

- ‌111 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ وَقْتَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌112 - بَابُ ما رُوِي في الرخصة في ذلك للنساءِ

- ‌113 - بَابُ ترك رَدِّ السَّلَامِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌114 - باب التبوأ للبول

- ‌115 - بَابُ التَّوَقِّي مِنَ الْبَوْلِ

- ‌116 - بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْبَوْلِ

- ‌117 - باب ما جاء أَنَّ أكثر عذاب القبر من البول

- ‌118 - ما رُوِي أَنَّ الْبَوْلَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ فِي الْقَبْرِ

- ‌119 - ما رُوِي في ضم سعد بن معاذ في قبره من أثر البول

- ‌120 - الاستبراء من الْبَوْلِ

- ‌121 - بَابُ الْوَتْرِ فِي الِاسْتِجْمَارِ

- ‌122 - بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

- ‌123 - بَابُ ما رُوِي في كَيْفِيَّةِ الِاسْتِجْمَارِ

- ‌124 - بَابُ ما رُوِي في الِاسْتِنْجَاءِ بِالتُّرَابِ والأعواد والنواة ونحوها

- ‌125 - باب الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ

- ‌126 - بَابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلاءِ

- ‌127 - بَابُ مَا رُوِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا}

- ‌128 - باب ما رُوِي في اتباعهم الحجارة الماءَ

- ‌129 - باب ما رُوِي في الاستنجاء بالماء ثلاثا

- ‌130 - بَابُ ما رُوِي أنَّ إِنْقَاء الدُّبُرِ يَذْهَبُ بِالْبَاسُورِ

- ‌131 - باب ما رُوِي في أَنَّ الاستنجاء بالماء أطهر منه بالحجارة

- ‌132 - باب: ما رُوِي في الاستنجاء من الريح

- ‌133 - بَابُ مَا لَا يُسْتَنْجَى بِهِ

- ‌134 - بَاب: ما رُوِي أنَّ الرَّوْثَ وَالْعَظْمَ لَا يُطَهِّرَانِ

- ‌135 - بَابُ تَنْظِيفِ الْيَدَيْنِ بَعْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌136 - بَابُ مَنْ بَالَ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

الفصل: ‌136 - باب من بال، ولم يمس ماء

‌136 - بَابُ مَنْ بَالَ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

909 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ:«مَا هَذَا يَا عُمَرُ؟ » فَقَالَ: هَذَا مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهِ [يَا رَسُولَ اللَّهِ]. قَالَ: «مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً» .

[الحكم]:

منكر سندًا ومتنًا، وضعفه ابن معين، والعقيلي، وابن عدي، وابن طاهر المقدسي، والنووي، والمنذري، ومغلطاي، وابن الملقن، والألباني. وأشار إلى إعلاله الإمام مسلم.

[الفوائد]:

اختلف أهل العلم في مفهوم هذا الحديث، فمنهم من حمل الوضوء فيه على ظاهره بمعناه الشرعي، ومنهم من حمله على الاستنجاء، ولذا ذكره أبو داود في:"بَاب الِاسْتِبْرَاءِ"، وابن ماجه تحت بَاب:"مَنْ بَالَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً"، وابن أبي شيبة تحت باب:"مَنْ كَانَ إذَا بَالَ لَمْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِالْمَاءِ". وذكره الهيثمي في المجمع تحت باب: "فِيمَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ بَعْدَ الْحَدَثِ".

وقال مغلطاي: "الحديث يدل على أَنَّ إتيان عمر بالماء كان لقصد أَنْ يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع الحجارة علما من عمر بمطلوبية ذلك، وإنما يتم كون هذا المعنى مرادًا في الخبر لحمل الوضوء منه على الغسل لغة، وعلى هذا

ص: 679

يكون الخبر دليلا على استحباب الجمع بين الماء والحجر" (شرح مغلطاي 1/ 192).

وقال العظيم آبادي - مُعَلِّقًا على قول عمرَ: (تَتَوَضَّأُ بِهِ) -: "أي تتوضأ بالماء بعد البول الوضوء الشرعي، أو المراد به: الوضوء اللغوي، وهو الاستنجاء بالماء، وعليه حمله المؤلف - يعني أبا داود - وابن ماجه، ولذا أورده في: بَابِ الِاسْتِبْرَاء"(عون المعبود 1/ 42).

وقال السندي: "يحتمل أن المراد به الوضوء اللغوي أي: مَا أُمِرْتُ أَنْ أَغْسِلَ مَحَلَّ البول بل جُوِّزَ في الاكتفاء بالأحجار أيضًا.

ويحتمل أن المراد: الوضوء المتعارف وظهر له صلى الله عليه وسلم أن مراد عمر ذلك الوضوء دون الاستنجاء بالماء فرد عليه بذلك. قلت (السندي): بل هو الظاهر ففي رواية أبي داود: (فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ لَهُ مَا هَذَا يَا عُمَرُ فَقَالَ مَاءٌ تَوَضَّأُ بِهِ فَقَالَ مَا أُمِرْتُ) إلخ (وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً) قيل: معناه لو وَاظَبْتُ على الوضوء بعد الحَدَثِ لكان طريقة واجبة" (حاشية السندي على سنن ابن ماجه 1/ 137).

وقد ذكره الداودي بلفظ: «لو استنجيت كلما أتيت الخلاء لكان سنة» (التوضيح لشرح الجامع الصحيح 4/ 100). كأنه حكاه على فهمه من معناه، وإلا فلم نقف على هذه الرواية.

هذا والله أعلم بالصواب من ذلك، والحديث منكر، لا حجة فيه لهذا ولا لذاك.

[التخريج]:

[د 42 "واللفظ له" / جه 329 / حم 24643 "والزيادة له" / ش 597

ص: 680

/ عل 4850 / حق 1262، 1263 / لا 2032 / عق (2/ 433) / عد (10/ 582) / قط 173 / هق 556 / ثحب (5/ 465 - 466) / خط (2/ 48) / ضح (2/ 194)].

[السند]:

قال أبو داود: حدثنا قُتَيْبَةُ بن سعيد وخلف بن هشام المقرئ، قالا: حدثنا عبد الله بن يحيى التَّوْأَم (ح).

وحدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا أبو يعقوب التوأم، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن أُمِّهِ، عن عائشة، به.

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة - وعنه ابن ماجه -: عن أبي أسامة، عن عبد الله بن يحيى التوأم، به.

ورواه أحمد: عن عَفَّان بن مسلم، عن عبد الله بن يحيى، به.

ومداره عندهم على أبي يعقوب عبد الله بن يحيى التوأم عن ابن أبي مليكة عن أمه - عدا رواية أبي يعلى والدولابي؛ فعندهما عن أبيه - عن عائشة، به.

قال الدارقطني - عقبه -: "تفرد به أبو يعقوب التوأم، عن ابن أبي مليكة، حَدَّثَ به عنه جماعة من الرفعاء"(السنن 173).

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه علل ثلاث:

الأولى: عبد الله بن يحيى بن سلمان أبو يعقوب التوأم: قال ابن حجر: "ضعيف"(التقريب 3698).

ص: 681

وبه أعل يحيى بن معين هذا الحديث؛ فقال: " التوأم عن ابن أبي مليكة ضعيف"، وقال العقيلي بعد أَنْ ذكر كلام ابن معين:"وهذا الحديث حدثناه محمد بن إسماعيل"

به، فأَوْرَدَهُ له في (الضعفاء 2/ 433).

وكذا أورده ابن عدي في ترجمته، مع قول ابن معين (الكامل 10/ 582).

وبه أيضًا: ضعَّفه ابن القيسراني في (ذخيرة الحفاظ 2/ 704)، والنووي في (الإيجاز في شرح سنن أبي داود ص 200)، ومغلطاي في (شرح سنن ابن ماجه 1/ 191).

ورغم ذلك قال الدارقطني - عقبه -: "لا بأس به"(السنن ط المعرفة 1/)

(1)

.

ومع ضعف أبي يعقوب التوأم، قد خولف في إسناده ومتنه، وهذه هي:

العلة الثانية: المخالفة؛ فقد روى هذا الحديث أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ، فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالُوا: أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ، فَقَالَ:«إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ» .

أخرجه أبو داود (3760)، والترمذي (1955)، وغيرهما من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّةَ.

وأخرجه أحمد (2549) من طريق وهيب بن خالد.

وأخرجه عبد بن حميد (690) من طريق مَعْمَر.

(1)

ولم يثبت هذا النص محققو طبعة الرسالة.

ص: 682

ثلاثتهم عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة، به.

وقد توبع ابن أبي مليكة من سعيد بن الحويرث كما عند مسلم (374).

وقد أشار إلى هذه العلة الإمام مسلم في (المنفردات والوحدان ص 116)، وسيأتي نص كلامه.

وقال العقيلي: "وقد رُوِيَ عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم نحو هذا بخلاف هذا اللفظ، وإسناده أصلح من هذا الإسناد"(الضعفاء الكبير 2/ 434).

وبهذه العلة أعلّه الألباني أيضًا في (تعليقه على المشكاة 1/ 118).

العلة الثالثة: أم عبد الله بن أبي مليكة، واسمها ميمونة بنت الوليد بن الحارث، لم يرو عنها غير ابنها هذا الحديث الواحد، وقد أشار إلى ذلك الإمام مسلم في (الوحدان)؛ فقال - تحت باب: مِمَّنْ تفرد عَنهُ ابن أبي مليكَة بالرواية -: "وابْن أبي مليكَة عَن (أَمه)

(1)

عَن عبد الله بن يحيى التوءام وَخَالفهُ أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ"، وانظر:(شرح ابن ماجه 1/ 191).

ومع هذا ذكرها ابن حبان في (الثقات 5/ 465) على عادته في توثيق المجاهيل، وساق بسنده هذا الحديث.

وبهذه العلة ضعفه المنذري فقال: "التي روته عن عائشة مجهولة"(مختصر سنن أبي داود 1/ 38).

وتعقبه مغلطاي في (شرح ابن ماجه 1/ 191).؛ بذكر ابن حبان لها في الثقات، ولا يخفى ما فيه.

(1)

في المطبوع: "عن أبيه"، وقد صوبناه من (شرح ابن ماجه لمغلطاي)، وهو الموافق لجل مصادر الحديث، وسيأتي بيان ذلك.

ص: 683

وقال الهيثمي: "رواه أحمد من رواية ابن أبي مليكة عن أمه، ولم أر من ترجمها"(مجمع الزوائد 1244).

ومع هذا قال عنها ابن حجر: "ثقة"! (التقريب 8691)، وذلك - والله أعلم - لأن الحافظ استظهر في (الإصابة 11/ 338، 14/ 233) أَنْ يكون لها رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، فيثبت لها بذلك شرف الصحبة، فإن لم تكن، فلا أقل من أَنْ تكون ثقة.

وفيه نظر، حيث إِنَّ ما استظهره الحافظ لا دليل عليه، والله أعلم.

والحديث ضعفه النووي في (خلاصة الأحكام 1/ 167)، و (المجموع 2/ 99)، والمنذري فيما حكاه عنه المناوي في (التيسير 2/ 343)، وابن الملقن في (التوضيح لشرح الجامع الصحيح 4/ 100)، والألباني - متراجعًا عن تحسينه - في (ضعيف أبي داود 1/ 26)، وانظر:(تعليقه على المشكاة 1/ 118).

ورغم ما ذكرناه من عللٍ؛ فقد حسن الحديث الولي العراقي فيما حكاه عنه المناوي في (فيض القدير 5/ 427)، و (التيسير 2/ 343).

وحسنه أيضًا السيوطي في (الجامع الصغير 7836)، والقاري في (مرقاة المفاتيح 1/ 391).

[تنبيه]:

روى هذا الحديث أبو يعلى في (المسند 4850) - وعنه ابن عدي في (الكامل 7/ 222) -، والدولابي في (الكنى 2032) من طريق ابن أبي مليكة عن أبيه - بدلا من أمه - عن عائشة.

وكذا ذكره مسلم في (الوحدان ص 116)، والهيثمي في (المجمع 1224).

ص: 684

والظاهر - والله أعلم - أَنَّ هذا تحريف قديم، وقد وقع كذلك في سنن الدارقطني، فقال ابن حجر- عقب ذكره لطريق الدارقطني في (الإتحاف) -:"وفي نسخة: عن أبيه، بدل أمه"(إتحاف المهرة 17/ 818).

ومما يؤكد أنه تحريف: مجيء الحديث في جميع مصادره - عدا ما ذكرنا - بذكر الأم.

وهي المعروفة برواية هذا الحديث، كذا ذكره كل من ترجم لها، كالإمام مسلم وابن حبان وغيرهما، وقد تقدم أَنَّ الصواب في الوحدان لمسلم:"عن أمه"، كما نقله مغلطاي في (شرحه).

ثم إننا لم نقف على ترجمة لوالد ابن أبي مليكة، مما يؤكد أَنَّ الحديث لأمه، وليس لأبيه فيه ناقة ولا جمل، والله أعلم.

* * *

ص: 685

رِوَايَةٌ بزيادة: "أَوَ كُلَمَا أَحْدَثْنَا أَرَدْتَ أَنْ أَتَوَضَّأَ؟! ":

• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَتْ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي الْحَاجَةَ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، فَأَتْبَعَهُ عُمَرُ بِمَاءٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أَوَ كُلَمَا أَحْدَثْنَا أَرَدْتَ أَنْ أَتَوَضَّأَ؟» .

[الحكم]:

منكر، وضعفه ابن عدي وتبعه ابن طاهر المقدسي.

[التخريج]:

[عد (9/ 273، 274)].

[السند]:

قال ابن عدي: حدثنا محمد بن خريم القزاز، ثنا هشام بن خالد، ثنا مروان (وهو ابن معاوية الفزاري)، عن محمد بن حسان، عن ابن أبي مُلَيْكَةَ، عن عائشة، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: محمد بن حسان، وهو مجهول كما قال الحافظ في (التقريب 5810).

وبه أعل الحديث ابن عدي؛ فقال: "محمد بن حسان، يروي عنه مروان الفزاري، أحاديثه لا يوافق عليها". ثم ذكر هذا الحديث وغيره، ثم قال:"وهذان الحديثان لمحمد بن حسان هذا وليس بمعروف ومروان الفزاري يروي عن مشايخ غير معروفين منهم هذا محمد بن حسان فالحديث الأول يرويه، عن ابن أبي مليكة عبد الله بن يحيى".

ص: 686

وتبعه ابن طاهر المقدسي في (ذخيرة الحفاظ 1/ 510).

الثانية: المخالفة في متنه وسنده؛ فقد خولف محمد بن حسان من أيوب السختياني كما تقدم بيانه في الرواية السابقة.

* * *

ص: 687

910 -

حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ:

◼ عن عبد الله بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَقَامَ يَقْضِي مَا يَقْضِي الرَّجُلُ مِنَ الْحَاجَةِ، فَقَالَ:«ائْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» . فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ، وَرَوْثَةٍ، فَأَخَذَ الرَّوْثَةَ فَأَلْقَاهَا، وَقَالَ:«هَذِهِ رِكْسٌ» ، وَاسْتَنْجَى بِالْحَجَرَيْنِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«ائْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» ، فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً، فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فَقَالَ:«أَلْقِ الرَّوْثَةَ؛ فَإِنَّهَا رِكْسٌ» .

[الحكم]:

شاذٌّ بهذا السياق.

[التخريج]:

[طب (10/ 75/ 9957) "والرواية له" / طس 5637 / عق (2/ 276) "واللفظ له" / حربي (مهتدي ق 240/ ب)]

سبق تخريجه وتحقيقه في باب: "الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ".

ص: 688