المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌128 - باب ما روي في اتباعهم الحجارة الماء - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٧

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌109 - بَابُ صِيَانَةِ الْيَمِينِ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ عند البول والاستنجاء

- ‌110 - بَابُ ما رُوِي في النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ: (أَهْرَقْتُ الْمَاءَ) بَدَلَ (أَبُولُ)

- ‌111 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ وَقْتَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌112 - بَابُ ما رُوِي في الرخصة في ذلك للنساءِ

- ‌113 - بَابُ ترك رَدِّ السَّلَامِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌114 - باب التبوأ للبول

- ‌115 - بَابُ التَّوَقِّي مِنَ الْبَوْلِ

- ‌116 - بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْبَوْلِ

- ‌117 - باب ما جاء أَنَّ أكثر عذاب القبر من البول

- ‌118 - ما رُوِي أَنَّ الْبَوْلَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ فِي الْقَبْرِ

- ‌119 - ما رُوِي في ضم سعد بن معاذ في قبره من أثر البول

- ‌120 - الاستبراء من الْبَوْلِ

- ‌121 - بَابُ الْوَتْرِ فِي الِاسْتِجْمَارِ

- ‌122 - بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

- ‌123 - بَابُ ما رُوِي في كَيْفِيَّةِ الِاسْتِجْمَارِ

- ‌124 - بَابُ ما رُوِي في الِاسْتِنْجَاءِ بِالتُّرَابِ والأعواد والنواة ونحوها

- ‌125 - باب الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ

- ‌126 - بَابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلاءِ

- ‌127 - بَابُ مَا رُوِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا}

- ‌128 - باب ما رُوِي في اتباعهم الحجارة الماءَ

- ‌129 - باب ما رُوِي في الاستنجاء بالماء ثلاثا

- ‌130 - بَابُ ما رُوِي أنَّ إِنْقَاء الدُّبُرِ يَذْهَبُ بِالْبَاسُورِ

- ‌131 - باب ما رُوِي في أَنَّ الاستنجاء بالماء أطهر منه بالحجارة

- ‌132 - باب: ما رُوِي في الاستنجاء من الريح

- ‌133 - بَابُ مَا لَا يُسْتَنْجَى بِهِ

- ‌134 - بَاب: ما رُوِي أنَّ الرَّوْثَ وَالْعَظْمَ لَا يُطَهِّرَانِ

- ‌135 - بَابُ تَنْظِيفِ الْيَدَيْنِ بَعْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌136 - بَابُ مَنْ بَالَ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

الفصل: ‌128 - باب ما روي في اتباعهم الحجارة الماء

‌128 - باب ما رُوِي في اتباعهم الحجارة الماءَ

867 -

حَدِيثُ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ:

◼ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} قَالَ: فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ قُبَاءٍ عَنْ طُهُورِهِمْ، وَكَأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحْيُونَ أَنْ يُحَدِّثُوهُ، فَقَالُوا: طُهُورُنَا طُهُورُ النَّاسِ، فَقَالَ:«إِنَّ لَكُمْ طُهُورًا» ، فَقَالُوا: إِنَّ لَنَا خَيْرًا إِنَّا نَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ بَعْدَ الْحِجَارَةِ أَوْ بَعْدَ الدَّرَارِيِّ: قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ طُهُورَكُمْ يَا أَهْلَ قُبَاءٍ» .

[الحكم]:

ضعيف.

[التخريج]:

[شب (1/ 48 - 49)]

[السند]:

قال ابن شبة في (تاريخ المدينة): حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زهير - يعني ابن معاوية -، عن عاصم الأحول، عن رجل من الأنصار، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات؛ إِلَّا أنه ضعيف لجهالة الرجل الأنصاري، ووصفه بكونه من الأنصار لا يثبت له الصحبة، لاسيما ولم يسمع عاصم الأحول

ص: 527

أحدًا من الصحابة سوى من أنس وابن سرجس، ولو كان هذا الرجل صحابيا لصاح به عاصم، والله أعلم.

وعليه: فالحديث ضعيف؛ لإرساله وإبهام راويه.

والأحاديث المتقدمة في الباب السابق قاطعة بأن سبب الثناء وهو استنجائهم بالماء لا الجمع بين الماء والحجارة.

وقد أنكر طائفة من متأخري المحدثين وعلى رأسهم النووي الجمع بين الحجارة والماء في الحديث، فقال:"المعروف في كتب الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء وليس فيها ذكر الجمع بين الماء والأحجار، وأما قول المصنف قالوا نتبع الحجارة الماء فكذا يقوله أصحابنا وغيرهم في كتب الفقه والتفسير، وليس له أصل في كتب الحديث"(المجموع شرح المهذب 2/ 100).

وتعقب النووي ابن كثير في (التفسير 4/ 217)، وابن الملقن (البدر المنير 2/ 384) والحافظ في (التلخيص 1/ 199) بأنه قد ورد حديث في مسند البزار يفيد الجمع بين الحجارة والماء.

قال ابن كثير - بعد ذكره لحديث البزار (وهو الحديث الآتي) -: "وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء ولم يعرفه كثير من المحدثين المتأخرين أو كلهم والله أعلم"(التفسير 4/ 217).

واعتذر ابن الملقن فقال: "والشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد هو أول مفيد لذلك فإنه ذكره كذلك في كتاب «الإمام» الذي ليس له نظير في بابه، والنووي رحمه الله معذور في ذلك فإنها طريقة غريبة عزيزة في خبايا وزوايا، فافهم ما أوضحناه لك فإنه مهم عظيم لو طعنت فيه أكباد الإبل لكان قليلًا"(البدر المنير 2/ 386).

ص: 528

قلنا: فكيف لو ظفر أحد العلماء بهذه الرواية في "أخبار المدينة" فإن كان حديث البزار في خبايا وزوايا، فحديث أخبار المدينة في خبايا الخبايا، وزوايا الزوايا.

هذا وقد صحح النووي في المجموع معنى الحديث استنباطا بعد أن ضعفه رواية، فقال:"فإذا علم أنه ليس له أصل من جهة الرواية، فيمكن تصحيحه من جهة الاستنباط لأن الاستنجاء بالحجر كان معلوما عندهم يفعله جميعهم، وأما الاستنجاء بالماء فهو الذي انفردوا به"(المجموع شرح المهذب 2/ 100).

وقال أيضًا: "وقد اختلف الناس في هذه المسألة فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف، وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أَنَّ الأفضل أَنْ يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولا لِتَخِفَّ النَّجاسَة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء"(شرح مسلم 3/ 163).

* * *

ص: 529

868 -

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} ، فَسَأَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ.

[الحكم]:

إسناده ضعيفٌ جدًّا، وضعفه ابن دقيق العيد، والعراقي، والهيثمي، وابن الملقن، والحافظ، والألباني وقال: بل هو منكر.

[التخريج]:

[بز (كشف 247)]

[السند]:

قال البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب، ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز، قال: وجدت في كتاب أبي، عن الزُّهْرِيِّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، به.

قال البزار: "لا نعلم رواه عن الزُّهْرِيِّ إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه".

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: عبد الله بن شبيب أبو سعيد الرَّبعيّ: متهم واهٍ، قال ابن حبان:"يقلب الأخبار ويسرقها لا يجوز الا حتجاج به لكثرة ما خالف أقرانه في الروايات عن الأثبات"(المجروحين 2/ 11)، واتهمه أيضًا عبدان الحافظ بسرقة الحديث، وقال فضلك الرازي:"يحل ضرب عنقه" (الكامل 4/

ص: 530

262)، وقال ابن عدي - بعد ذكر عدة أحاديث له -:"ولعبد الله بن شبيب غير ما ذكرت من الأحاديث التي أنكرت عليه كثير"(الكامل 7/ 95)، وقال أبو أحمد الحاكم:"ذاهب الحديث"، وقال الذهبي:"أخباري علامة لكنه واهٍ"(لسان الميزان 4273).

الثانية: محمد بن عبد العزيز وهو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، قال عنه البخاري:"منكر الحديث"(التاريخ الكبير 1/ 167)، وقال أبو حاتم:"هم ثلاثة أخوة محمد بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد العزيز وعمران بن عبد العزيز وهم ضعفاء الحديث ليس لهم حديث مستقيم، وليس لمحمد عن أبي الزناد والزُّهْرِيّ وهشام بن عروة حديث صحيح"(الجرح والتعديل 8/ 7)، وقال النسائي:"متروك الحديث"(الضعفاء 528)، وذكره الدارقطني في (الضعفاء والمتروكين 455). وقال ابن حبان:"كان ممن يروي عن الثقات المعضلات، وإذا انفرد أتى بالطامات عن أقوام أثبات حتى سقط الاحتجاج به وهو الذي جلد بمشورته مالك بن أنس"(المجروحين 2/ 273).

وبه ضعف الحديث ابن دقيق العيد، كما في (البدر المنير 2/ 375)، وابن الملقن في (تحفة المحتاج 53).

وقال الهيثمي: "رواه البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزُّهْرِيّ ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما وهو الذي أشار بجلد مالك"(المجمع 1053).

وبالعلتين السابقتين أعله الحافظ في (التلخيص 1/ 199).

الثالثة: أحمد بن محمد بن عبد العزيز؛ لم نجد له ترجمة بعد طول

ص: 531

بحث.

ولذا قال العراقي: "البزار من حديث ابن عباس بسند ضعيف"(تخريج أحاديث الإحياء 1/ 79).

وقال الحافظ: "رواه البزار بسند ضعيف"(بلوغ المرام ص 33).

وقال أيضًا: "وقد روى الحاكم من حديث مجاهد، عن ابن عباس أصل هذا الحديث، وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء حسب، ولهذا قال النووي في شرح المهذب: المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء، وليس فيها أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار، وتبعه ابن الرفعة فقال: لا يوجد هذا في كتب الحديث، وكذا قال المحب الطبري نحوه، ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة"(التلخيص الحبير 1/ 199).

وقال الألباني: "وأما حديث جمع أهل قباء بين الماء والحجارة ونزول قوله تعالى فيهم:

{فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} فضعيف الإسناد لا يحتج به، ضعفه النووي والحافظ وغيرهما وأصل الحديث عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة دون ذكر الحجارة، ولذلك أورده أبو داود في "باب الاستنجاء بالماء" وله شواهد كثيرة ليس في شيء منها ذكر الحجارة" (تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص 65).

وقال أيضًا: "بل هو منكر عندي لمخالفته لجميع طرق الحديث بذكر الحجارة فيه"(الضعيفة 3/ 114).

* * *

ص: 532