المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مُدَّةِ النِّفَاسِ، تُحْسَبُ مِنْ وَقْتِ خُرُوجِ الدَّمِ، لَا مِنْ وَقْتِ - روضة الطالبين وعمدة المفتين - جـ ١

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّفِ

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ الْمَاءِ الطَّاهِرِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْحَيْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌ فَصَلَّ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فْصِلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فْصِلُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي قَاعِدَةٍ مُتَكَرِّرَةٍ فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ

- ‌فَصْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ سُجُودِ السَّهْوِ وَمَحَلِّهِ

- ‌فَصْلٌ فِي شَرَائِطِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَكَيْفِيَّتِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌفِي النَّوَافِلِ الَّتِي يُسَنُّ فِيهَا الْجَمَاعَةُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي أَوْقَاتِ النَّوَافِلِ الرَّاتِبَةِ

- ‌كِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْأَئِمَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الصِّفَاتِ الْمُسْتَحَبَّةِ فِي الْإِمَامِ

- ‌فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ وَآدَابِهِ

- ‌بَابُ أَحَدِهِمَا نَافِذًا إِلَى الْآخَرِ. وَإِلَّا، فَلَا يُعَدَّانِ مَسْجِدًا وَاحِدًا. وَإِذَا حَصَلَ هَذَا الشَّرْطُ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبَابُ بَيْنَهُمَا مَفْتُوحًا، أَوْ مَرْدُودًا مُغْلَقًا، أَوْ غَيْرَ مُغْلَقٍ. وَفِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ: إِنْ كَانَ مُغْلَقًا، لَمْ يَجُزِ الِاقْتِدَاءُ. وَوَجْهٌ مِثْلُهُ فِيمَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا عَلَى السَّطْحِ، وَبَابُ الْمَرْقَى مُغْلَقًا. وَلَوْ كَانَا فِي مَسْجِدَيْنِ، يَحُولُ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ، أَوْ طَرِيقٌ، أَوْ حَائِطُ الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ بَابٍ نَافِذٍ مِنْ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ، فَهُوَ كَمَا إِذَا وَقَفَ أَحَدُهُمَا فِي مَسْجِدٍ، وَالْآخَرُ فِي مِلْكٍ. وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ نَهْرٌ، فَإِنْ حُفِرَ النَّهْرُ بَعْدَ الْمَسْجِدِ، فَهُوَ مَسْجِدٌ فَلَا يَضُرُّ، وَإِنْ حُفِرَ قَبْلَ مَصِيرِهِ مَسْجِدًا، فَهُمَا مَسْجِدَانِ غَيْرُ مُتَّصِلَيْنِ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَوْ كَانَ فِي جِوَارِ الْمَسْجِدِ مَسْجِدٌ آخَرُ مُنْفَرِدٌ بِإِمَامٍ، وَمُؤَذِّنٍ، وَجَمَاعَةٍ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مَعَ الْآخَرِ حُكْمُ الْمِلْكِ الْمُتَّصِلِ بِالْمَسْجِدِ. وَهَذَا كَالضَّابِطِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدَيْنِ. فَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي تَغَايُرَ الْحُكْمِ، إِذَا انْفَرَدَ بِالْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ، وَإِنْ كَانَ بَابُ أَحَدِهِمَا نَافِذًا إِلَى الْآخَرِ

- ‌كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌فَصْلٌ فِي انْتِهَاءِ السَّفَرِ الَّذِي يَقْطَعُ التَّرَخُّصَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

الفصل: مُدَّةِ النِّفَاسِ، تُحْسَبُ مِنْ وَقْتِ خُرُوجِ الدَّمِ، لَا مِنْ وَقْتِ

مُدَّةِ النِّفَاسِ، تُحْسَبُ مِنْ وَقْتِ خُرُوجِ الدَّمِ، لَا مِنْ وَقْتِ الْوِلَادَةِ. فَهَذَا وَجْهٌ رَابِعٌ. وَمَوْضِعُهُ، إِذَا كَانَتِ الْأَيَّامُ الْمُتَخَلِّلَةُ دُونَ أَقَلِّ الطُّهْرِ.

‌فَصْلٌ

فِي الدَّمِ الَّذِي تَرَاهُ بَيْنَ التَّوْأَمَيْنِ، وَجْهَانِ:

أَصَحُّهُمَا: لَيْسَ بِنِفَاسٍ. وَالثَّانِي: نِفَاسٌ. فَإِنْ قُلْنَا: لَيْسَ بِنِفَاسٍ، فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: يُبْنَى عَلَى دَمِ الْحَامِلِ. فَإِنْ جَعَلْنَاهُ حَيْضًا، فَهَذَا أَوْلَى، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ.

وَفِي كَلَامِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ: مَا يَقْتَضِي كَوْنَهُ دَمَ فَسَادٍ، مَعَ قَوْلِنَا: الْحَامِلُ تَحِيضُ. وَإِذَا قُلْنَا: هُوَ نِفَاسٌ، فَمَا بَعْدَ الْوَلَدِ الثَّانِي مَعَهُ، نِفَاسٌ وَاحِدٌ، أَمْ نِفَاسَانِ؟ وَجْهَانِ:

الْأَصَحُّ: نِفَاسَانِ. وَلَا تُبَالِي مُجَاوَزَةَ الدَّمِ سِتِّينَ مِنَ الْوِلَادَةِ الْأُولَى. الثَّانِي: نِفَاسٌ وَاحِدٌ.

فَعَلَى هَذَا إِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى سِتِّينَ مِنَ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ، فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.

قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ: مَوْضِعُ الْوَجْهَيْنِ، إِذَا كَانَتِ الْمُدَّةُ الْمُتَخَلِّلَةُ بَيْنَ الدَّمَّيْنِ دُونَ السِّتِّينَ، فَإِنْ بَلَغَتْ سِتِّينَ، فَالثَّانِي: نِفَاسٌ آخَرُ قَطْعًا.

وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَا فَرْقَ.

قُلْتُ: الْأَصَحُّ، قَوْلُ الصَّيْدَلَانِيِّ. وَلَمْ يَحْكِهِ الْإِمَامُ الرَّافِعِيُّ عَلَى وَجْهِهِ.

قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ: اتَّفَقَ أَئِمَّتُنَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، أَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ بَعْدَ الْوَلَدِ الثَّانِي نِفَاسًا. إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سِتُّونَ. وَاخْتَارَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ هَذَا. وَضَعَّفَ قَوْلَ وَالِدِهِ أَبِي مُحَمَّدٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَإِذَا وَلَدَتِ الثَّانِي بَعْدَ السِّتِّينَ، وَقُلْنَا بِاتِّخَاذِ النِّفَاسِ، فَمَا بَعْدَهُ اسْتِحَاضَةٌ. وَلَوْ سَقَطَ عُضْوٌ مِنَ الْوَلَدِ، وَبَاقِيهِ مُجْتَنٌّ، وَرَأَتْ بَيْنَهُمَا دَمًا، فَفِي كَوْنِهِ نِفَاسًا، الْوَجْهَانِ فِي الدَّمِ بَيْنَ التَّوْأَمَيْنِ.

ص: 176