الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَحَلَ، وَعُنِي بِهَذَا الشَّأَنِ.
وَأَخَذَ عَنْ: أَبِي مُسْهِرٍ الغَسَّانِيِّ، وَأَبِي غَسَّانَ النَّهْدِيِّ، وَخَالِدِ بنِ مَخْلَدٍ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُقْرِئ، وَعُبَيْدِ اللهِ بنِ مُوْسَى، وَأَبِي الوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بنِ جَعْفَرٍ الرَّقِّيِّ، وَعِدَّةٍ.
وَسَأَلَ يَحْيَى بنَ مَعِيْنٍ عَنِ الرِّجَالِ.
قَالَ النَّسَائِيُّ: لَا بأْسَ بِهِ.
قُلْتُ: حَدَّثَ عَنْهُ: النَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، وَابْنُ جَوْصَا، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَإِبْرَاهِيْمُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَرْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ، وَعِدَّةٌ.
قَالَ الطَّحَاوِيُّ، وَغَيْرُهُ: تُوُفِّيَ بِدِمَشْقَ، فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسِتِّيْنَ وَمائَتَيْنِ.
قُلْتُ: شَاخَ وَجَاوَزَ السَّبْعِيْنَ.
15 - ابْنُ عَفَّانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الكُوْفِيُّ *
(د، ق (1))
المُحَدِّثُ، الثِّقَةُ، المُسْنِدُ، أَبُو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ عَفَّانَ العَامِرِيُّ، الكُوْفِيُّ، أَخُو مُحَمَّدٍ.
سَمِعَ: عَبْدَ اللهِ بنَ نُمَيْرٍ، وَأَبَا يَحْيَى عَبْدَ الحَمِيْدِ الحِمَّانِيَّ، وَأَسْبَاطَ بنَ مُحَمَّدٍ، وَأَبَا أُسَامَةَ، وَجَعْفَرَ بنَ عَوْنٍ، وَطَائِفَةً.
وَلَمْ يَرْحَلْ.
حَدَّثَ عَنْهُ: ابْنُ مَاجَهْ فِي (سُنَنِهِ) ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي حَاتِمٍ،
(*) الجرح والتعديل: 3 / 22، تهذيب الكمال: خ: 276، تذهيب التهذيب: خ: 1 / 142، عبر المؤلف: 2 / 44 - 45، تهذيب التهذيب: 2 / 301 - 302، خلاصة تذهيب الكمال: 79، شذرات الذهب: 2 / 158.
(1)
زيادة من " التقريب ".
وَقَالَ: صَدُوْقٌ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ كَاسٍ القَاضِي، وَإِسْمَاعِيْلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، وَعَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الزُّبَيْرِ القُرَشِيُّ، وآخَرُوْنَ.
وَلَهُ بِضْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ شَيْخاً كُوْفِيُّونَ.
سَمِعْنَا مِنْ طَرِيْقِهِ كِتَابَ (الخَرَاجِ) لِيَحْيَى بنِ آدَمَ (1) ، وَسَمِعْنَا جُزْءاً مِنْ حَدِيْثِهِ، انْفَرَدَ بِهِ ابْنُ اللَّتِّيِّ.
فَأَمَّا قَوْلُ الحَافِظِ ابْنِ عَسَاكِرَ فِي (شُيُوْخِ النَّبَلِ (2)) : إِنَّ أَبَا دَاوُدَ رَوَى عَنْ هَذَا، فَوَهْمٌ قَدِيْمٌ، وَالَّذِي فِي النُّسَخِ القَدِيْمَةِ (بِالسُّنَنِ) :
أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بنُ هَارُوْنَ، وَأَبُو عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَرْفَجَةَ: أَنَّهُ أُصِيْبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الكُلَابِ.
وَرَوَاهُ ابْنُ دَاسَةَ وَحْدَهُ، فَقَالَ فِيْهِ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ عَفَّانَ.
وَلَا رَيْبَ أَنَّ الانفِصَالَ عَنْ مِثْلِ هَذَا صَعْبٌ، لَكِن أَجْزِمُ بَأَنَّ قَوْلَهُ: ابْن عَفَّانَ، زِيَادَةٌ مِنْ كِيْسِ ابْنِ دَاسَةَ.
وَقَدْ خَالَفَهُ جَمَاعَةٌ، وَحَذَفُوا ذَلِكَ، وَلَا نَعْلَمُ لأَبِي دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ عَفَّانَ رِوَايَةً، وَلَا عَلِمْنَا أَنَّ ابْنَ عَفَّانَ رَحَلَ إِلَى يَزِيْدَ، وَلَا إِلَى أَبِي عَاصِمٍ، وَإِنَّمَا هُوَ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الحُلْوَانِيُّ، الحَافِظُ الرَّحَّالُ.
(1) هو: يحيى بن آدم بن سليمان القرشي، مولاهم الكوفي، أبو زكريا، مقرئ محدث، حافظ فقيه، توفي سنة (203 هـ) : وكتابه " الخراج " طبع بتحقيق المحدث الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله تعالى. (2) ص (100) ، بتحقيق الآنسة سكينة الشهابي، (ط. دار الفكر 1980 م) .
وذكر نحوه الحافظ المزي في " تهذيب الكمال ": خ: 276.
وحديث عرفجة هو في " سنن " أبي داود: (4233) و (4232)، في كتاب الخاتم: باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب.
وتمامه: " فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب ". وهو حديث صحيح.
والكلاب، بضم الكاف وتخفيق اللام المفتوحة: اسم ماء، وكانت عنده وقعتا كلاب الأولى والثانية، بين ملوك كندة وبني تميم.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ عَفَّانَ، وَأَخُوْهُ مُحَمَّدٌ: ثِقَتَانِ.
وَقَالَ ابْنُ عُقْدَةَ: تُوُفِّيَ الحَسَنُ لِلَيْلَةٍ خَلَتْ مِنْ صَفَرٍ، سَنَةَ سَبْعِيْنَ وَمائَتَيْنِ.
أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ (1) ، وَمُحَمَّدُ بنُ قَيْمَازَ الدَّقِيْقِيُّ (2) ، وَجَمَاعَةٌ، قَالُوا:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا مَسْعُوْدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ شُنَيْفٍ سَنَةَ (551) ، أَخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ، وَأَبُو غَالِبٍ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ العَطَّارُ، قَالَا:
أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ أَحْمَدَ البَزَّازُ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ عَفَّانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّيْنَ وَمائَتَيْنِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بنِ المُسَيِّبِ، قَالَ:
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ وَلِيْدَتَهُ، فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَيَسْتَخْدِمَهَا وَيُنْكِحَهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيْعَهَا أَوْ يَهَبَهَا، وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا (3) .
(1) ترجمه المؤلف في " مشيخته ": خ ق: 42 - 43.
(2)
هو: محمد بن قايماز، المقرئ الصالح، شمس الدين، أبو عبد الله، مولى بشر الطحان، مات في سنة (702 هـ) ، وله أربع وثمانون سنة، وحدث " بصحيح " البخاري.
انظر ترجمته في " مشيخة " المؤلف: خ ق: 150.
(3)
وأخرجه مالك في " الموطأ ": 3 / 35، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، ومن طريق مالك أخرج البيهقي في " السنن ": 10 / 315، بلفظ:" إذا دبر الرجل جاريته، فإن له أن يطأها، وليس له أن يبيعها، ولا يهبها، وولدها بمنزلتها ".
وأخرج مالك في " الموطأ ": 3 / 5، في العتق والولاء: باب عتق أمهات الاولاد، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة.
وأخرج عبد الرزاق: (13224) ، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة السلماني، قال: سمعت: عليا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الاولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن.
قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة.
وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد.
وأخرج عبد الرزاق أيضا: بإسناد صحيح أن عليا رجع عن ذلك، أي عن مخالفة قول عمر والجماعة.