المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌153 - باب يسلم حين يسلم الإمام - شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - جـ ٢

[القسطلاني]

فهرس الكتاب

- ‌10 - كتاب الأذان

- ‌1 - باب بَدْءُ الأَذَانِ

- ‌2 - باب الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌3 - باب الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إِلَاّ قَوْلَهُ: "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

- ‌4 - باب فَضْلِ التَّأْذِينِ

- ‌5 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ

- ‌6 - باب مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ

- ‌7 - باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي

- ‌8 - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ

- ‌9 - باب الاِسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ

- ‌10 - باب الْكَلَامِ فِي الأَذَانِ

- ‌11 - باب أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

- ‌12 - باب الأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌13 - باب الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌14 - باب كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌15 - باب مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌16 - باب بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

- ‌17 - باب مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌18 - باب الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِين إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإِقَامَةِ، وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ

- ‌19 - باب هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ

- ‌20 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌21 - باب لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ، وَلْيَأْتِ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

- ‌22 - باب مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَةِ

- ‌23 - باب لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلاً، وَلْيَقُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

- ‌24 - باب هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌25 - باب إِذَا قَالَ الإِمَامُ "مَكَانَكُمْ" حَتَّى رَجَعَ انْتَظَرُوهُ

- ‌26 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

- ‌27 - باب الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌28 - باب الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌29 - باب وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌30 - باب فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌31 - باب فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌32 - باب فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌33 - باب احْتِسَابِ الآثَارِ

- ‌34 - باب فَضْلِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ

- ‌35 - باب اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

- ‌36 - باب مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ

- ‌37 - باب فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

- ‌38 - باب إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَاّ الْمَكْتُوبَةَ

- ‌39 - باب حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

- ‌40 - باب الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ وَالْعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

- ‌41 - باب هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ؟ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ

- ‌42 - باب إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ

- ‌43 - باب إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ

- ‌44 - باب مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ

- ‌45 - باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهْوَ لَا يُرِيدُ إِلَاّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسُنَّتَهُ

- ‌46 - باب أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌47 - باب مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ

- ‌48 - باب مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ جَازَتْ صَلَاتُهُ. فِيهِ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - باب إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

- ‌50 - باب إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَومًا فَأَمَّهُمْ

- ‌51 - باب إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

- ‌52 - باب مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌53 - باب إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ

- ‌54 - باب إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى

- ‌55 - باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌56 - باب إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ

- ‌57 - باب يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ

- ‌58 - باب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمَا

- ‌59 - باب إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

- ‌60 - باب إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى

- ‌61 - باب تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي الْقِيَامِ، وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌62 - باب إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

- ‌63 - باب مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ

- ‌64 - باب الإِيجَازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا

- ‌65 - باب مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ

- ‌66 - باب إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

- ‌67 - باب مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ

- ‌68 - باب الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ، وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ

- ‌69 - باب هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌70 - باب إِذَا بَكَى الإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌71 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا

- ‌72 - باب إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌73 - باب الصَّفِّ الأَوَّلِ

- ‌74 - باب إِقَامَةِ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

- ‌75 - باب إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ

- ‌76 - باب إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ

- ‌77 - باب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

- ‌78 - باب الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا

- ‌79 - باب مَيْمَنَةِ الْمَسْجِدِ وَالإِمَامِ

- ‌80 - باب إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ

- ‌81 - باب صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌82 - باب إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌83 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى مَعَ الاِفْتِتَاحِ سَوَاءً

- ‌84 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ

- ‌85 - باب إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

- ‌86 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌87 - باب وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

- ‌88 - باب الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌89 - باب مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌90 - باب

- ‌91 - باب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌92 - باب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌93 - باب الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌94 - باب هَلْ يَلْتَفِتُ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ، أَوْ يَرَى شَيْئًا أَوْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ

- ‌95 - باب وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ

- ‌96 - باب القراءَةِ في الظُّهرِ

- ‌97 - باب الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ

- ‌98 - باب الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

- ‌99 - باب الْجَهْرِ فِي الْمَغْرِبِ

- ‌100 - باب الْجَهْرِ فِي الْعِشَاءِ

- ‌101 - باب الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ

- ‌102 - باب الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

- ‌103 - باب يُطَوِّلُ فِي الأُولَيَيْنِ، وَيَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ

- ‌104 - باب الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ

- ‌105 - باب الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌ 106 - باب الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ

- ‌107 - باب يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌108 - باب مَنْ خَافَتَ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌109 - باب إِذَا أَسْمَعَ الإِمَامُ الآيَةَ

- ‌110 - باب يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى

- ‌111 - باب جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ

- ‌112 - باب فَضْلِ التَّأْمِينِ

- ‌113 - باب جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ

- ‌114 - باب إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ

- ‌115 - باب إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌116 - باب إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ

- ‌117 - باب التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ

- ‌118 - باب وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌119 - باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

- ‌120 - باب اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌121 - باب حَدِّ إِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالاِعْتِدَالِ فِيهِ، وَالاِطْمَأْنِينَةِ

- ‌122 - باب أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ

- ‌123 - باب الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌124 - باب مَا يَقُولُ الإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌125 - باب فَضْلِ "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

- ‌126 - باب

- ‌127 - باب الإِطْمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌128 - باب يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ

- ‌129 - باب فَضْلِ السُّجُودِ

- ‌130 - باب يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

- ‌131 - باب يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ. قَالَهُ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌132 - باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌133 - باب السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

- ‌134 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌135 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالسُّجُودِ عَلَى الطِّينِ

- ‌136 - باب عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِذَا خَافَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ

- ‌137 - باب لَا يَكُفُّ شَعَرًا

- ‌138 - باب لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌139 - باب التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ

- ‌140 - باب الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌141 - باب لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ

- ‌142 - باب مَنِ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ

- ‌143 - باب كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ

- ‌144 - باب يُكَبِّرُ وَهْوَ يَنْهَضُمِنَ السَّجْدَتَيْنِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُكَبِّرُ فِي نَهْضَتِهِ

- ‌145 - باب سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ، وَكَانَتْ فَقِيهَةً

- ‌146 - باب مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ

- ‌147 - باب التَّشَهُّدِ فِي الأُولَى

- ‌148 - باب التَّشَهُّدِ فِي الآخِرَةِ

- ‌149 - باب الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌150 - باب مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌151 - باب مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى

- ‌152 - باب التَّسْلِيمِ

- ‌153 - باب يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ

- ‌154 - باب مَنْ لَمْ يَرَ رَدَّ السَّلَامِ عَلَى الإِمَامِ، وَاكْتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ

- ‌155 - باب الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

- ‌156 - باب يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ

- ‌157 - باب مُكْثِ الإِمَامِ فِي مُصَلَاّهُ بَعْدَ السَّلَامِ

- ‌158 - باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ

- ‌159 - باب الاِنْفِتَالِ وَالاِنْصِرَافِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ

- ‌160 - باب مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النَّىِّء وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

- ‌161 - باب وُضُوءِ الصِّبْيَانِ، وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغَسْلُ وَالطُّهُورُ؟ وَحُضُورِهِمِ الْجَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزَ وَصُفُوفِهِمْ

- ‌162 - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ

- ‌163 - باب انْتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإِمَامِ الْعَالِمِ

- ‌164 - باب صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

- ‌165 - باب سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌166 - باب اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ

- ‌166 م - باب صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

- ‌11 - كتاب الجمعة

- ‌1 - باب فَرْضِ الْجُمُعَةِ

- ‌2 - باب فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُودُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَوْ عَلَى النِّسَاءِ

- ‌3 - باب الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌4 - باب فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌7 - باب يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ

- ‌8 - باب السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌9 - باب مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ

- ‌10 - باب مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌11 - باب الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى وَالْمُدْنِ

- ‌12 - باب هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌13 - باب

- ‌14 - باب الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ

- ‌15 - باب مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟ لِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9]

- ‌16 - باب وَقْتُ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

- ‌17 - باب إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌18 - باب الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}

- ‌19 - باب لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌20 - باب لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ

- ‌21 - باب الأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌22 - باب الْمُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌23 - باب يُجِيبُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ

- ‌24 - باب الْجُلُوسِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ التَّأْذِينِ

- ‌25 - باب التَّأْذِينِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ

- ‌26 - باب الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌27 - باب الْخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌28 - باب يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ الْقَوْمَ، وَاسْتِقْبَالِ النَّاسِ الإِمَامَ إِذَا خَطَبَ وَاسْتَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَسٌ رضي الله عنهم الإِمَامَ

- ‌29 - باب مَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ: أَمَّا بَعْدُ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌30 - باب الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌31 - باب الاِسْتِمَاعِ إِلَى الْخُطْبَةِ

- ‌32 - باب إِذَا رَأَى الإِمَامُ رَجُلاً جَاءَ وَهْوَ يَخْطُبُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

- ‌33 - باب مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

- ‌34 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ

- ‌35 - باب الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌36 - باب الإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌37 - باب السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌38 - باب إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الإِمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ

- ‌39 - باب الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا

- ‌40 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}

- ‌41 - باب الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌12 - كتاب الخوف

- ‌1 - باب صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌2 - باب صَلَاةِ الْخَوْفِ رِجَالاً وَرُكْبَانًا. رَاجِلٌ: قَائِمٌ

- ‌3 - باب يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌4 - باب الصَّلَاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌5 - باب صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَاكِبًا وَإِيمَاءً

- ‌6 - باب التَّبْكِيرِ وَالْغَلَسِ بِالصُّبْحِ، وَالصَّلَاةِ عِنْدَ الإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ

- ‌13 - كتاب العيدين

- ‌1 - باب فِي الْعِيدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فِيهِ

- ‌2 - باب الْحِرَابِ وَالدَّرَقِ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌3 - باب سُنَّةِ الْعِيدَيْنِ لأَهْلِ الإِسْلَامِ

- ‌4 - باب الأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ

- ‌5 - باب الأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌6 - باب الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ

- ‌7 - باب الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

- ‌8 - باب الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ

- ‌9 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ

- ‌10 - باب التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌11 - باب فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌12 - باب التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى، وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ

- ‌13 - باب الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌14 - باب حَمْلِ الْعَنَزَةِ -أَوِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَىِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌15 - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ إِلَى الْمُصَلَّى

- ‌16 - باب خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى

- ‌17 - باب اسْتِقْبَالِ الإِمَامِ النَّاسَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ

- ‌18 - باب الْعَلَمِ الَّذِي بِالْمُصَلَّى

- ‌19 - باب مَوْعِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌20 - باب إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي الْعِيدِ

- ‌21 - باب اعْتِزَالِ الْحُيَّضِ الْمُصَلَّى

- ‌22 - باب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُصَلَّى

- ‌23 - باب كَلَامِ الإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإِذَا سُئِلَ الإِمَامُ عَنْ شَىْءٍ وَهْوَ يَخْطُبُ

- ‌24 - باب مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌25 - باب إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

- ‌26 - باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا

- ‌14 - كتاب الوتر

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ

- ‌2 - باب سَاعَاتِ الْوِتْرِ

- ‌3 - باب إِيقَاظِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَهُ بِالْوِتْرِ

- ‌4 - باب لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا

- ‌5 - باب الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌6 - باب الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌7 - باب الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ

- ‌15 - أبواب الاستسقاء

- ‌1 - باب الاِسْتِسْقَاءِ، وَخُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌2 - باب دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ)

- ‌3 - باب سُؤَالِ النَّاسِ الإِمَامَ الاِسْتِسْقَاءَ إِذَا قَحَطُوا

- ‌4 - باب تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌5 - باب انْتِقَامِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَزَّ مِنْ خَلْقِهِ بِالْقَحْطِ إِذَا انْتُهِكَت مَحَارِمُ اللَّهِ

- ‌6 - باب الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

- ‌7 - باب الاِسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ

- ‌8 - باب الاِسْتِسْقَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌9 - باب مَنِ اكْتَفَى بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌10 - باب الدُّعَاءِ إِذَا تَقَطَّعَتِ السُّبُلُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَطَرِ

- ‌11 - باب مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌12 - باب إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الإِمَامِ لِيَسْتَسْقِيَ لَهُمْ لَمْ يَرُدُّهُمْ

- ‌13 - باب إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ

- ‌14 - باب الدُّعَاءِ إِذَا كَثُرَ الْمَطَرُ "حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا

- ‌15 - باب الدُّعَاءِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ قَائِمًا

- ‌16 - باب الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌17 - باب كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ

- ‌18 - باب صَلَاةِ الاِسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ

- ‌19 - باب الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى

- ‌20 - باب اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌21 - باب رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الإِمَامِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌22 - باب رَفْعِ الإِمَامِ يَدَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌23 - باب مَا يُقَالُ إِذَا أَمْطَرَتْ

- ‌24 - باب مَنْ تَمَطَّرَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ

- ‌25 - باب إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ

- ‌26 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «نُصِرْتُ بِالصَّبَا»

- ‌27 - باب مَا قِيلَ فِي الزَّلَازِلِ وَالآيَاتِ

- ‌28 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ({وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ}) [الواقعة: 82]

- ‌29 - باب لَا يَدْرِي مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌16 - كتاب الكسوف

- ‌1 - باب الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

- ‌2 - باب الصَّدَقَةِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌3 - باب النِّدَاءِ بِالصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فِي الْكُسُوفِ

- ‌4 - باب خُطْبَةِ الإِمَامِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌5 - باب هَلْ يَقُولُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتْ؟ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَخَسَفَ الْقَمَرُ} [القيامة: 8]

- ‌6 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «يُخَوِّفُ اللَّهُ عِبَادَهُ بِالْكُسُوفِ»

- ‌7 - باب التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌8 - باب طُولِ السُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌9 - باب صَلَاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً

- ‌10 - باب صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌11 - باب مَنْ أَحَبَّ الْعَتَاقَةَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

- ‌12 - باب صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌13 - باب لَا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ

- ‌14 - باب الذِّكْرِ فِي الْكُسُوفِ، رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما

- ‌15 - باب الدُّعَاءِ فِي الْخُسُوفِ

- ‌16 - باب قَوْلِ الإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْكُسُوفِ: أَمَّا بَعْدُ

- ‌17 - باب الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ

- ‌18 - باب الرَّكْعَةُ الأُولَى فِي الْكُسُوفِ أَطْوَلُ

- ‌19 - باب الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌17 - كتاب سجود القرآن

- ‌1 - أَبْوَاب سُجُودِ الْقُرْآنِ وَسُنَّتِهَا

- ‌2 - باب سَجْدَةِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ

- ‌3 - باب سَجْدَةِ ص

- ‌4 - باب سَجْدَةِ النَّجْمِ

- ‌5 - باب سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، وَالْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ

- ‌6 - باب مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدْ

- ‌7 - باب سَجْدَةِ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}

- ‌8 - باب مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِئِ

- ‌9 - باب ازْدِحَامِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ السَّجْدَةَ

- ‌10 - باب مَنْ رَأَى أَنَّ اللَّهَ عز وجل لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ

- ‌11 - باب مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ فَسَجَدَ بِهَا

- ‌12 - باب مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلسُّجُودِ مِنَ الزِّحَامِ

- ‌18 - أبواب التقصير

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ، وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ

- ‌2 - باب الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌3 - باب كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّتِهِ

- ‌4 - باب فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟وَسَمَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَلَيْلَةً سَفَرًا

- ‌5 - باب يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ

- ‌6 - باب يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ

- ‌7 - باب صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِّ، وَحَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ

- ‌8 - باب الإِيمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌9 - باب يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ

- ‌10 - باب صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحِمَارِ

- ‌11 - باب مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلَاةِ وَقَبْلَهَا

- ‌12 - باب مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا وَرَكَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌13 - باب الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌14 - باب هَلْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ، إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌15 - باب يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌16 - باب إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

- ‌17 - باب صَلَاةِ الْقَاعِدِ

- ‌18 - باب صَلَاةِ الْقَاعِدِ بِالإِيمَاءِ

- ‌19 - باب إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ

- ‌20 - باب إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ، أَوْ وَجَدَ خِفَّةً، تَمَّمَ مَا بَقِيَ

- ‌19 - كتاب التهجد

- ‌1 - باب التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ، وَقَوْلِهِ عز وجل: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ}

- ‌2 - باب فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌3 - باب طُولِ السُّجُودِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌4 - باب تَرْكِ الْقِيَامِ لِلْمَرِيضِ

- ‌5 - باب تَحْرِيضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ وَطَرَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا عليهما السلام لَيْلَةً لِلصَّلَاةِ

- ‌6 - باب قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ

- ‌7 - باب مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ

- ‌8 - باب مَنْ تَسَحَّرَ فَلَمْ يَنَمْ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ

- ‌9 - باب طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌10 - باب كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَمْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ

- ‌11 - باب قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ وَنَوْمِهِ، وَمَا نُسِخَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌12 - باب عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ

- ‌13 - باب إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ

- ‌14 - باب الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

- ‌15 - باب مَنْ نَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَحْيَا آخِرَهُ

- ‌16 - باب قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

- ‌17 - باب فَضْلِ الطُّهُورِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

- ‌18 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ

- ‌19 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ

- ‌20 - باب

- ‌21 - باب فَضْلِ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى

- ‌22 - باب الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

- ‌23 - باب الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

- ‌24 - باب مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ

- ‌25 - باب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌26 - باب الْحَدِيثِ يَعْنِي بَعْدَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

- ‌27 - باب تَعَاهُدِ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ، وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا

- ‌28 - باب مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

- ‌أبواب التطوع

- ‌29 - باب التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

- ‌30 - باب مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

- ‌31 - باب صَلَاةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ

- ‌32 - باب مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا

- ‌33 - باب صَلَاةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ

- ‌34 - باب الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ

- ‌35 - باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌36 - باب صَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَهُ أَنَسٌ وَعَائِشَةُ رضي الله عنهما

- ‌37 - باب التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

- ‌20 - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة

- ‌1 - باب فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

- ‌2 - باب مَسْجِدِ قُبَاءٍ

- ‌3 - باب مَنْ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ

- ‌4 - باب إِتْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا

- ‌5 - باب فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

- ‌6 - باب مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌21 - أبواب العمل في الصلاة

- ‌1 - باب اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ

- ‌2 - باب مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌3 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ

- ‌4 - باب مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌5 - باب التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

- ‌6 - باب مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِي صَلَاتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌7 - باب إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ

- ‌8 - باب مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌9 - باب بَسْطِ الثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ

- ‌10 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌11 - باب إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌12 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو: نَفَخَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سُجُودِهِ فِي كُسُوفٍ

- ‌13 - باب مَنْ صَفَّقَ جَاهِلاً مِنَ الرِّجَالِ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌14 - باب إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي: تَقَدَّمْ أَوِ انْتَظِرْ فَانْتَظَرَ -فَلَا بَأْسَ

- ‌15 - باب لَا يَرُدُّ السَّلَامَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌16 - باب رَفْعِ الأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ

- ‌17 - باب الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌18 - باب تَفَكُّرِ الرَّجُلِ الشَّىْءَ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: إِنِّي لأُجَهِّزُ جَيْشِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ

- ‌22 - كتاب السهو

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَىِ الْفَرِيضَةِ

- ‌2 - باب إِذَا صَلَّى خَمْسًا

- ‌3 - باب إِذَا سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ فِي ثَلَاثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ

- ‌4 - باب مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَىِ السَّهْوِ

- ‌5 - باب مَنْ يُكَبِّرُ فِي سَجْدَتَىِ السَّهْوِ

- ‌6 - باب إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى -ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا- سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسٌ

- ‌7 - باب السَّهْوِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرِهِ

- ‌8 - باب إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ

- ‌9 - باب الإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ قَالَهُ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌23 - كتاب الجنائز

- ‌1 - باب فِي الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌2 - باب الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌3 - باب الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي كَفَنِهِ

- ‌4 - باب الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ

- ‌5 - باب الإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌6 - باب فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ وَقَالَ اللَّهُ عز وجل: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} [البقرة: 155]

- ‌7 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ: اصْبِرِي

- ‌8 - باب غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

- ‌9 - باب مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

- ‌10 - باب يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ الْمَيِّتِ

- ‌11 - باب مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَيِّتِ

- ‌12 - باب هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

- ‌13 - باب يَجْعَلُ الْكَافُورَ فِي آخِرِهِ

- ‌14 - باب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ

- ‌15 - باب كَيْفَ الإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ

- ‌16 - باب هَلْ يُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

- ‌19 - باب الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ

- ‌20 - باب الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

- ‌21 - باب الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ

- ‌22 - باب كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ

- ‌23 - باب الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ

- ‌24 - باب الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌25 - باب الْكَفَنِ وَلَا عِمَامَةٌ

- ‌26 - باب الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ بِالدَّيْنِ، ثُمَّ بِا

- ‌27 - باب إِذَا لَمْ يُوجَدْ إِلَاّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ

- ‌28 - باب إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إِلَاّ مَا يُوَارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ

- ‌29 - باب مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

- ‌30 - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

- ‌31 - باب حد الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌32 - باب زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌33 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ»

- ‌34 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌35 - باب

- ‌36 - باب لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ

- ‌37 - باب رَثَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ ابْنَ خَوْلَةَ

- ‌38 - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌38 - باب لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ

- ‌40 - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌41 - باب مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ

- ‌42 - باب مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ: الْجَزَعُ الْقَوْلُ السَّيِّئُ وَالظَّنُّ السَّيِّئُ وَقَالَ يَعْقُوبُ عليه السلام {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ}

- ‌43 - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى. وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: نِعْمَ الْعِدْلَانِ وَنِعْمَ الْعِلَاوَةُ {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَاّ عَلَى الْخَاشِعِينَ}

- ‌44 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ»وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ»

- ‌45 - باب الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ

- ‌46 - باب مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ، وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌47 - باب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌48 - باب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ

- ‌49 - باب مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ

- ‌50 - باب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ

- ‌51 - باب حَمْلِ الرِّجَالِ الْجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

- ‌52 - باب السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌53 - باب قَوْلِ الْمَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الْجِنَازَةِ: قَدِّمُونِي

- ‌54 - باب مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الْجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌55 - باب الصُّفُوفِ عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌56 - باب صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌57 - باب سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌58 - باب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنه: إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ. وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ: مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنًا، وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ

- ‌59 - باب مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

- ‌60 - باب صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌61 - باب الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالْمَسْجِدِ

- ‌62 - باب مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌63 - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا

- ‌64 - باب أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

- ‌65 - باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا. وَقَالَ حُمَيْدٌ صَلَّى بِنَا أَنَسٌ رضي الله عنه فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ: فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ

- ‌66 - باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌67 - باب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ

- ‌68 - باب الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

- ‌69 - باب مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

- ‌70 - باب الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ. وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه لَيْلاً

- ‌71 - باب بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌72 - باب مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ

- ‌73 - باب الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌74 - باب دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ

- ‌75 - باب مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ

- ‌76 - باب مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ

- ‌77 - باب الإِذْخِرِ وَالْحَشِيشِ فِي الْقَبْرِ

- ‌78 - باب هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ

- ‌79 - باب اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي الْقَبْرِ

- ‌80 - باب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الإِسْلَامُ

- ‌81 - باب إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌82 - باب الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌83 - باب مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

- ‌84 - باب مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌85 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌86 - باب ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌87 - باب مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌88 - باب التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌89 - باب عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ

- ‌90 - باب الْمَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

- ‌91 - باب كَلَامِ الْمَيِّتِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌91 - باب مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌93 - باب مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌باب:

- ‌94 - باب مَوْتِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ

- ‌95 - باب مَوْتِ الْفَجْأَةِ الْبَغْتَةِ

- ‌96 - باب مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما {فَأَقْبَرَهُ}. أَقْبَرْتُ الرَّجُلَ: إِذَا جَعَلْتَ لَهُ قَبْرًا. وَقَبَرْتُهُ: دَفَنْتُهُ {كِفَاتًا} يَكُونُونَ فِيهَا أَحْيَاءً، وَيُدْفَنُونَ فِيهَا أَمْوَاتًا

- ‌97 - باب مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

- ‌98 - باب ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوْتَى

الفصل: ‌153 - باب يسلم حين يسلم الإمام

ثابت.

836 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: "سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ".

وبه قال: (حدّثنا مسلم بن إبراهيم قال حدّثنا هشام) الدستوائي (عن يحيى) بن أبي كثير (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (قال سألت أبا سعيد الخدري) رضي الله عنه أي عن ليلة القدر (فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته) بعد المسح أو ترك المسح ناسيًا أو عامدًا لتصديق رؤياه ليراه الناس فيستدلوا على عين تلك الليلة ويحتمل أن يكون لم يشعر به أو تركه عمدًا لبيان الجواز أو لأن ترك المسح أولى لأن المسح عمل وإن كان قليلاً ومن ثم وكّل المؤلّف الأمر فيه إلى نظر المجتهد هل يوافق الحميدي المستدل أو يخالفه أشار إليه ابن المنير.

‌152 - باب التَّسْلِيمِ

(باب التسليم) في آخر الصلاة.

837 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأُرَى -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- أَنَّ مُكْثَهُ لِكَىْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ. [الحديث 837 - طرفاه في: 849، 850].

وبه قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (قال: حدّثنا إبراهيم بن سعد) بسكون العين، ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (قال: حدّثنا) ابن شهاب (الزهري عن هند بنت الحرث) التابعية (أن أم سلمة) أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم) من الصلاة (قام النساء حين يقضي) ولابن عساكر: حتى يقضي أي يتم (تسليمه) ويفرغ منه (ومكث يسيرًا قبل أن يقوم، قال ابن شهاب) الزهري: (فأرى) بضم الهمزة أي أظن (والله أعلم أن مكثه) عليه الصلاة والسلام يسيرًا كان (لكي ينفذ النساء) بفتح المثناة التحتية وضم الفاء آخره ذال معجمة، أي: يخرجن (قبل أن يدركهن) بنون النسوة، ولأبي ذر في نسخة: قبل أن يدركهم (من انصرف من القوم) المصلين.

وموضع الترجمة قوله: كان إذا سلم. ويمكن أن يستنبط الفرضية من التعبير بلفظ: كان، المشعر بتحقق مواظبته عليه الصلاة والسلام، وهو مذهب الجمهور، فلا يصح التحلل من الصلاة، إلا به، لأنه ركن.

وفي حديث علي بن أبي طالب، عند أبي داود، بسند حسن مرفوعًا: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهو يحصل بالأولى، أما الثانية فسُنّة.

وقال الحنفية، يجب الخروج من الصلاة به، ولا نفرضه، لقوله عليه الصلاة والسلام:"إذا قعد الإمام في آخر صلاته، ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته".

قالوا وما استدلّ به الشافعية لا يدل على الفرضية، لأنه خبر الواحد بل يدل على الوجوب، وقد قلنا به: اهـ. وهذا جارٍ على قاعدتهم.

وقال المرداوي من الحنابلة في مقنعه: يسلم مرتبًا معرّفًا وجوبًا مبتدئًا عن يمينه جهرًا مسرًّا به عن يساره. اهـ.

ولم يذكر في هذا الحديث التسليمتين، لكن رواهما مسلم من حديث ابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، بل ذكرهما الطحاوي من حديث ثلاثة عشر صحابيًّا، وزاد غيره سبعة، وبذلك أخذ الإمام الشافعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد.

وقال المالكية: السلام واحدة، واستدلّ له بحديث عائشة المروي في السُّنن: أنه صلى الله عليه وسلم، كان يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم. يرفع بها صوته حتى يوقظنا بها.

وأجيب: بأنه حديث معلول، كما ذكره العقيلي، وابن عبد البر، وبأنه في قيام الليل. والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شهدوا في الفرض والنفل، وحديث عائشة ليس صريحًا في الاقتصار على تسليمة واحدة، بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة يوقظهم بها، ولم تنفِ الأخرى، بل سكتت عنها، وليس سكوتها عنها مقدمًا على رواية من حفظها وضَبَطَها وهم أكثر عددًا، وأحاديثهم أصح.

فرع من المجموع، قال الشافعي والأصحاب: إذا اقتصر الإمام على تسليمة، سنّ للمأموم تسليمتان، لأنه خرج عن المتابعة بالأولى، بخلاف التشهد الأوّل، لو تركه الإمام لزم المأموم تركه، لأن المتابعة واجبة عليه قبل السلام.

‌153 - باب يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ.

هذا (باب) بالتنوين (يسلم) المأموم (حين يسلم الإمام) وهذه الترجمة لفظ حديث الباب، ومقتضاه مقارنة سلام المأموم لسلام الإمام، وهو جائز كبقية الأركان، إلا تكبيرة الإحرام، لأنه لا يصير في صلاة حتى يفرغ منها. فلا يربط صلاته بمن ليس في صلاة.

وكأن المؤلّف أشار إلى أنه يندب أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلاً بدعاء وغيره.

واستدلّ له بقوله: (وكان ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما مما وصله ابن أبي شيبة عنه لكن بمعناه (يستحب إذا سلم الإمام) من

ص: 134