المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌155 - باب الذكر بعد الصلاة - شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - جـ ٢

[القسطلاني]

فهرس الكتاب

- ‌10 - كتاب الأذان

- ‌1 - باب بَدْءُ الأَذَانِ

- ‌2 - باب الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌3 - باب الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إِلَاّ قَوْلَهُ: "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

- ‌4 - باب فَضْلِ التَّأْذِينِ

- ‌5 - باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ

- ‌6 - باب مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ

- ‌7 - باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي

- ‌8 - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ

- ‌9 - باب الاِسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ

- ‌10 - باب الْكَلَامِ فِي الأَذَانِ

- ‌11 - باب أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

- ‌12 - باب الأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌13 - باب الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌14 - باب كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌15 - باب مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌16 - باب بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

- ‌17 - باب مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌18 - باب الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِين إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإِقَامَةِ، وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ

- ‌19 - باب هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ

- ‌20 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌21 - باب لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ، وَلْيَأْتِ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

- ‌22 - باب مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَةِ

- ‌23 - باب لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلاً، وَلْيَقُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

- ‌24 - باب هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌25 - باب إِذَا قَالَ الإِمَامُ "مَكَانَكُمْ" حَتَّى رَجَعَ انْتَظَرُوهُ

- ‌26 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

- ‌27 - باب الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌28 - باب الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌29 - باب وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌30 - باب فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌31 - باب فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌32 - باب فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌33 - باب احْتِسَابِ الآثَارِ

- ‌34 - باب فَضْلِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ

- ‌35 - باب اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

- ‌36 - باب مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ

- ‌37 - باب فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

- ‌38 - باب إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَاّ الْمَكْتُوبَةَ

- ‌39 - باب حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

- ‌40 - باب الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ وَالْعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

- ‌41 - باب هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ؟ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ

- ‌42 - باب إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ

- ‌43 - باب إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ

- ‌44 - باب مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ

- ‌45 - باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهْوَ لَا يُرِيدُ إِلَاّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسُنَّتَهُ

- ‌46 - باب أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

- ‌47 - باب مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ

- ‌48 - باب مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ جَازَتْ صَلَاتُهُ. فِيهِ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - باب إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

- ‌50 - باب إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَومًا فَأَمَّهُمْ

- ‌51 - باب إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

- ‌52 - باب مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌53 - باب إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ

- ‌54 - باب إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى

- ‌55 - باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌56 - باب إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ

- ‌57 - باب يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ

- ‌58 - باب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمَا

- ‌59 - باب إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

- ‌60 - باب إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى

- ‌61 - باب تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي الْقِيَامِ، وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌62 - باب إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

- ‌63 - باب مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ

- ‌64 - باب الإِيجَازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا

- ‌65 - باب مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ

- ‌66 - باب إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

- ‌67 - باب مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ

- ‌68 - باب الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ، وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ

- ‌69 - باب هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌70 - باب إِذَا بَكَى الإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌71 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا

- ‌72 - باب إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌73 - باب الصَّفِّ الأَوَّلِ

- ‌74 - باب إِقَامَةِ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

- ‌75 - باب إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ

- ‌76 - باب إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ

- ‌77 - باب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

- ‌78 - باب الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا

- ‌79 - باب مَيْمَنَةِ الْمَسْجِدِ وَالإِمَامِ

- ‌80 - باب إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ

- ‌81 - باب صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌82 - باب إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌83 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى مَعَ الاِفْتِتَاحِ سَوَاءً

- ‌84 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ

- ‌85 - باب إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

- ‌86 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌87 - باب وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

- ‌88 - باب الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌89 - باب مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

- ‌90 - باب

- ‌91 - باب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌92 - باب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌93 - باب الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌94 - باب هَلْ يَلْتَفِتُ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ، أَوْ يَرَى شَيْئًا أَوْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ

- ‌95 - باب وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ

- ‌96 - باب القراءَةِ في الظُّهرِ

- ‌97 - باب الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ

- ‌98 - باب الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

- ‌99 - باب الْجَهْرِ فِي الْمَغْرِبِ

- ‌100 - باب الْجَهْرِ فِي الْعِشَاءِ

- ‌101 - باب الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ

- ‌102 - باب الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

- ‌103 - باب يُطَوِّلُ فِي الأُولَيَيْنِ، وَيَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ

- ‌104 - باب الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ

- ‌105 - باب الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌ 106 - باب الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ

- ‌107 - باب يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌108 - باب مَنْ خَافَتَ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌109 - باب إِذَا أَسْمَعَ الإِمَامُ الآيَةَ

- ‌110 - باب يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى

- ‌111 - باب جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ

- ‌112 - باب فَضْلِ التَّأْمِينِ

- ‌113 - باب جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ

- ‌114 - باب إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ

- ‌115 - باب إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌116 - باب إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ

- ‌117 - باب التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ

- ‌118 - باب وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌119 - باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

- ‌120 - باب اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌121 - باب حَدِّ إِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالاِعْتِدَالِ فِيهِ، وَالاِطْمَأْنِينَةِ

- ‌122 - باب أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ

- ‌123 - باب الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ

- ‌124 - باب مَا يَقُولُ الإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌125 - باب فَضْلِ "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

- ‌126 - باب

- ‌127 - باب الإِطْمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌128 - باب يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ

- ‌129 - باب فَضْلِ السُّجُودِ

- ‌130 - باب يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

- ‌131 - باب يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ. قَالَهُ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌132 - باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌133 - باب السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

- ‌134 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌135 - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالسُّجُودِ عَلَى الطِّينِ

- ‌136 - باب عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِذَا خَافَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ

- ‌137 - باب لَا يَكُفُّ شَعَرًا

- ‌138 - باب لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌139 - باب التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ

- ‌140 - باب الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌141 - باب لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ

- ‌142 - باب مَنِ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ

- ‌143 - باب كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ

- ‌144 - باب يُكَبِّرُ وَهْوَ يَنْهَضُمِنَ السَّجْدَتَيْنِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُكَبِّرُ فِي نَهْضَتِهِ

- ‌145 - باب سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ، وَكَانَتْ فَقِيهَةً

- ‌146 - باب مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ

- ‌147 - باب التَّشَهُّدِ فِي الأُولَى

- ‌148 - باب التَّشَهُّدِ فِي الآخِرَةِ

- ‌149 - باب الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌150 - باب مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

- ‌151 - باب مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى

- ‌152 - باب التَّسْلِيمِ

- ‌153 - باب يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ

- ‌154 - باب مَنْ لَمْ يَرَ رَدَّ السَّلَامِ عَلَى الإِمَامِ، وَاكْتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ

- ‌155 - باب الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

- ‌156 - باب يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ

- ‌157 - باب مُكْثِ الإِمَامِ فِي مُصَلَاّهُ بَعْدَ السَّلَامِ

- ‌158 - باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ

- ‌159 - باب الاِنْفِتَالِ وَالاِنْصِرَافِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ

- ‌160 - باب مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النَّىِّء وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

- ‌161 - باب وُضُوءِ الصِّبْيَانِ، وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغَسْلُ وَالطُّهُورُ؟ وَحُضُورِهِمِ الْجَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزَ وَصُفُوفِهِمْ

- ‌162 - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ

- ‌163 - باب انْتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإِمَامِ الْعَالِمِ

- ‌164 - باب صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

- ‌165 - باب سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌166 - باب اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ

- ‌166 م - باب صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

- ‌11 - كتاب الجمعة

- ‌1 - باب فَرْضِ الْجُمُعَةِ

- ‌2 - باب فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُودُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَوْ عَلَى النِّسَاءِ

- ‌3 - باب الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌4 - باب فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌7 - باب يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ

- ‌8 - باب السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌9 - باب مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ

- ‌10 - باب مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌11 - باب الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى وَالْمُدْنِ

- ‌12 - باب هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌13 - باب

- ‌14 - باب الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ

- ‌15 - باب مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟ لِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9]

- ‌16 - باب وَقْتُ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

- ‌17 - باب إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌18 - باب الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}

- ‌19 - باب لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌20 - باب لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ

- ‌21 - باب الأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌22 - باب الْمُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌23 - باب يُجِيبُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ

- ‌24 - باب الْجُلُوسِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ التَّأْذِينِ

- ‌25 - باب التَّأْذِينِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ

- ‌26 - باب الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌27 - باب الْخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌28 - باب يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ الْقَوْمَ، وَاسْتِقْبَالِ النَّاسِ الإِمَامَ إِذَا خَطَبَ وَاسْتَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَسٌ رضي الله عنهم الإِمَامَ

- ‌29 - باب مَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ: أَمَّا بَعْدُ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌30 - باب الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌31 - باب الاِسْتِمَاعِ إِلَى الْخُطْبَةِ

- ‌32 - باب إِذَا رَأَى الإِمَامُ رَجُلاً جَاءَ وَهْوَ يَخْطُبُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

- ‌33 - باب مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

- ‌34 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ

- ‌35 - باب الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌36 - باب الإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌37 - باب السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌38 - باب إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الإِمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ

- ‌39 - باب الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا

- ‌40 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}

- ‌41 - باب الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌12 - كتاب الخوف

- ‌1 - باب صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌2 - باب صَلَاةِ الْخَوْفِ رِجَالاً وَرُكْبَانًا. رَاجِلٌ: قَائِمٌ

- ‌3 - باب يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌4 - باب الصَّلَاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌5 - باب صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَاكِبًا وَإِيمَاءً

- ‌6 - باب التَّبْكِيرِ وَالْغَلَسِ بِالصُّبْحِ، وَالصَّلَاةِ عِنْدَ الإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ

- ‌13 - كتاب العيدين

- ‌1 - باب فِي الْعِيدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فِيهِ

- ‌2 - باب الْحِرَابِ وَالدَّرَقِ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌3 - باب سُنَّةِ الْعِيدَيْنِ لأَهْلِ الإِسْلَامِ

- ‌4 - باب الأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ

- ‌5 - باب الأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌6 - باب الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ

- ‌7 - باب الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

- ‌8 - باب الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ

- ‌9 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ

- ‌10 - باب التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌11 - باب فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌12 - باب التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى، وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ

- ‌13 - باب الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌14 - باب حَمْلِ الْعَنَزَةِ -أَوِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَىِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌15 - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ إِلَى الْمُصَلَّى

- ‌16 - باب خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى

- ‌17 - باب اسْتِقْبَالِ الإِمَامِ النَّاسَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ

- ‌18 - باب الْعَلَمِ الَّذِي بِالْمُصَلَّى

- ‌19 - باب مَوْعِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌20 - باب إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي الْعِيدِ

- ‌21 - باب اعْتِزَالِ الْحُيَّضِ الْمُصَلَّى

- ‌22 - باب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُصَلَّى

- ‌23 - باب كَلَامِ الإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإِذَا سُئِلَ الإِمَامُ عَنْ شَىْءٍ وَهْوَ يَخْطُبُ

- ‌24 - باب مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌25 - باب إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

- ‌26 - باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا

- ‌14 - كتاب الوتر

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ

- ‌2 - باب سَاعَاتِ الْوِتْرِ

- ‌3 - باب إِيقَاظِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَهُ بِالْوِتْرِ

- ‌4 - باب لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا

- ‌5 - باب الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌6 - باب الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌7 - باب الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ

- ‌15 - أبواب الاستسقاء

- ‌1 - باب الاِسْتِسْقَاءِ، وَخُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌2 - باب دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ)

- ‌3 - باب سُؤَالِ النَّاسِ الإِمَامَ الاِسْتِسْقَاءَ إِذَا قَحَطُوا

- ‌4 - باب تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌5 - باب انْتِقَامِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَزَّ مِنْ خَلْقِهِ بِالْقَحْطِ إِذَا انْتُهِكَت مَحَارِمُ اللَّهِ

- ‌6 - باب الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

- ‌7 - باب الاِسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ

- ‌8 - باب الاِسْتِسْقَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌9 - باب مَنِ اكْتَفَى بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌10 - باب الدُّعَاءِ إِذَا تَقَطَّعَتِ السُّبُلُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَطَرِ

- ‌11 - باب مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌12 - باب إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الإِمَامِ لِيَسْتَسْقِيَ لَهُمْ لَمْ يَرُدُّهُمْ

- ‌13 - باب إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ

- ‌14 - باب الدُّعَاءِ إِذَا كَثُرَ الْمَطَرُ "حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا

- ‌15 - باب الدُّعَاءِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ قَائِمًا

- ‌16 - باب الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌17 - باب كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ

- ‌18 - باب صَلَاةِ الاِسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ

- ‌19 - باب الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى

- ‌20 - باب اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌21 - باب رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الإِمَامِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌22 - باب رَفْعِ الإِمَامِ يَدَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌23 - باب مَا يُقَالُ إِذَا أَمْطَرَتْ

- ‌24 - باب مَنْ تَمَطَّرَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ

- ‌25 - باب إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ

- ‌26 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «نُصِرْتُ بِالصَّبَا»

- ‌27 - باب مَا قِيلَ فِي الزَّلَازِلِ وَالآيَاتِ

- ‌28 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ({وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ}) [الواقعة: 82]

- ‌29 - باب لَا يَدْرِي مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌16 - كتاب الكسوف

- ‌1 - باب الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

- ‌2 - باب الصَّدَقَةِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌3 - باب النِّدَاءِ بِالصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فِي الْكُسُوفِ

- ‌4 - باب خُطْبَةِ الإِمَامِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌5 - باب هَلْ يَقُولُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتْ؟ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَخَسَفَ الْقَمَرُ} [القيامة: 8]

- ‌6 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «يُخَوِّفُ اللَّهُ عِبَادَهُ بِالْكُسُوفِ»

- ‌7 - باب التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌8 - باب طُولِ السُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌9 - باب صَلَاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً

- ‌10 - باب صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌11 - باب مَنْ أَحَبَّ الْعَتَاقَةَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

- ‌12 - باب صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌13 - باب لَا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ

- ‌14 - باب الذِّكْرِ فِي الْكُسُوفِ، رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما

- ‌15 - باب الدُّعَاءِ فِي الْخُسُوفِ

- ‌16 - باب قَوْلِ الإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْكُسُوفِ: أَمَّا بَعْدُ

- ‌17 - باب الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ

- ‌18 - باب الرَّكْعَةُ الأُولَى فِي الْكُسُوفِ أَطْوَلُ

- ‌19 - باب الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌17 - كتاب سجود القرآن

- ‌1 - أَبْوَاب سُجُودِ الْقُرْآنِ وَسُنَّتِهَا

- ‌2 - باب سَجْدَةِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ

- ‌3 - باب سَجْدَةِ ص

- ‌4 - باب سَجْدَةِ النَّجْمِ

- ‌5 - باب سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، وَالْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ

- ‌6 - باب مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدْ

- ‌7 - باب سَجْدَةِ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}

- ‌8 - باب مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِئِ

- ‌9 - باب ازْدِحَامِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ السَّجْدَةَ

- ‌10 - باب مَنْ رَأَى أَنَّ اللَّهَ عز وجل لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ

- ‌11 - باب مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ فَسَجَدَ بِهَا

- ‌12 - باب مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلسُّجُودِ مِنَ الزِّحَامِ

- ‌18 - أبواب التقصير

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ، وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ

- ‌2 - باب الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌3 - باب كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّتِهِ

- ‌4 - باب فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟وَسَمَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَلَيْلَةً سَفَرًا

- ‌5 - باب يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ

- ‌6 - باب يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ

- ‌7 - باب صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِّ، وَحَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ

- ‌8 - باب الإِيمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌9 - باب يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ

- ‌10 - باب صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحِمَارِ

- ‌11 - باب مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلَاةِ وَقَبْلَهَا

- ‌12 - باب مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا وَرَكَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌13 - باب الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌14 - باب هَلْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ، إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌15 - باب يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌16 - باب إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

- ‌17 - باب صَلَاةِ الْقَاعِدِ

- ‌18 - باب صَلَاةِ الْقَاعِدِ بِالإِيمَاءِ

- ‌19 - باب إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ

- ‌20 - باب إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ، أَوْ وَجَدَ خِفَّةً، تَمَّمَ مَا بَقِيَ

- ‌19 - كتاب التهجد

- ‌1 - باب التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ، وَقَوْلِهِ عز وجل: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ}

- ‌2 - باب فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌3 - باب طُولِ السُّجُودِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌4 - باب تَرْكِ الْقِيَامِ لِلْمَرِيضِ

- ‌5 - باب تَحْرِيضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ وَطَرَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا عليهما السلام لَيْلَةً لِلصَّلَاةِ

- ‌6 - باب قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ

- ‌7 - باب مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ

- ‌8 - باب مَنْ تَسَحَّرَ فَلَمْ يَنَمْ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ

- ‌9 - باب طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌10 - باب كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَمْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ

- ‌11 - باب قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ وَنَوْمِهِ، وَمَا نُسِخَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌12 - باب عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ

- ‌13 - باب إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ

- ‌14 - باب الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

- ‌15 - باب مَنْ نَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَحْيَا آخِرَهُ

- ‌16 - باب قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

- ‌17 - باب فَضْلِ الطُّهُورِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

- ‌18 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ

- ‌19 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ

- ‌20 - باب

- ‌21 - باب فَضْلِ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى

- ‌22 - باب الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

- ‌23 - باب الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

- ‌24 - باب مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ

- ‌25 - باب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌26 - باب الْحَدِيثِ يَعْنِي بَعْدَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

- ‌27 - باب تَعَاهُدِ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ، وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا

- ‌28 - باب مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

- ‌أبواب التطوع

- ‌29 - باب التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

- ‌30 - باب مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

- ‌31 - باب صَلَاةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ

- ‌32 - باب مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا

- ‌33 - باب صَلَاةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ

- ‌34 - باب الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ

- ‌35 - باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌36 - باب صَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَهُ أَنَسٌ وَعَائِشَةُ رضي الله عنهما

- ‌37 - باب التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

- ‌20 - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة

- ‌1 - باب فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

- ‌2 - باب مَسْجِدِ قُبَاءٍ

- ‌3 - باب مَنْ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ

- ‌4 - باب إِتْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا

- ‌5 - باب فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

- ‌6 - باب مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌21 - أبواب العمل في الصلاة

- ‌1 - باب اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ

- ‌2 - باب مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌3 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ

- ‌4 - باب مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌5 - باب التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

- ‌6 - باب مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِي صَلَاتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌7 - باب إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ

- ‌8 - باب مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌9 - باب بَسْطِ الثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ

- ‌10 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌11 - باب إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌12 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو: نَفَخَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سُجُودِهِ فِي كُسُوفٍ

- ‌13 - باب مَنْ صَفَّقَ جَاهِلاً مِنَ الرِّجَالِ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌14 - باب إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي: تَقَدَّمْ أَوِ انْتَظِرْ فَانْتَظَرَ -فَلَا بَأْسَ

- ‌15 - باب لَا يَرُدُّ السَّلَامَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌16 - باب رَفْعِ الأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ

- ‌17 - باب الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌18 - باب تَفَكُّرِ الرَّجُلِ الشَّىْءَ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: إِنِّي لأُجَهِّزُ جَيْشِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ

- ‌22 - كتاب السهو

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَىِ الْفَرِيضَةِ

- ‌2 - باب إِذَا صَلَّى خَمْسًا

- ‌3 - باب إِذَا سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ فِي ثَلَاثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ

- ‌4 - باب مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَىِ السَّهْوِ

- ‌5 - باب مَنْ يُكَبِّرُ فِي سَجْدَتَىِ السَّهْوِ

- ‌6 - باب إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى -ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا- سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسٌ

- ‌7 - باب السَّهْوِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرِهِ

- ‌8 - باب إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ

- ‌9 - باب الإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ قَالَهُ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌23 - كتاب الجنائز

- ‌1 - باب فِي الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌2 - باب الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌3 - باب الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي كَفَنِهِ

- ‌4 - باب الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ

- ‌5 - باب الإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌6 - باب فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ وَقَالَ اللَّهُ عز وجل: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} [البقرة: 155]

- ‌7 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ: اصْبِرِي

- ‌8 - باب غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

- ‌9 - باب مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

- ‌10 - باب يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ الْمَيِّتِ

- ‌11 - باب مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَيِّتِ

- ‌12 - باب هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

- ‌13 - باب يَجْعَلُ الْكَافُورَ فِي آخِرِهِ

- ‌14 - باب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ

- ‌15 - باب كَيْفَ الإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ

- ‌16 - باب هَلْ يُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

- ‌19 - باب الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ

- ‌20 - باب الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

- ‌21 - باب الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ

- ‌22 - باب كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ

- ‌23 - باب الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ

- ‌24 - باب الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌25 - باب الْكَفَنِ وَلَا عِمَامَةٌ

- ‌26 - باب الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ بِالدَّيْنِ، ثُمَّ بِا

- ‌27 - باب إِذَا لَمْ يُوجَدْ إِلَاّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ

- ‌28 - باب إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إِلَاّ مَا يُوَارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ

- ‌29 - باب مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

- ‌30 - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

- ‌31 - باب حد الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌32 - باب زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌33 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ»

- ‌34 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌35 - باب

- ‌36 - باب لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ

- ‌37 - باب رَثَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ ابْنَ خَوْلَةَ

- ‌38 - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌38 - باب لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ

- ‌40 - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌41 - باب مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ

- ‌42 - باب مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ: الْجَزَعُ الْقَوْلُ السَّيِّئُ وَالظَّنُّ السَّيِّئُ وَقَالَ يَعْقُوبُ عليه السلام {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ}

- ‌43 - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى. وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: نِعْمَ الْعِدْلَانِ وَنِعْمَ الْعِلَاوَةُ {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَاّ عَلَى الْخَاشِعِينَ}

- ‌44 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ»وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ»

- ‌45 - باب الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ

- ‌46 - باب مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ، وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌47 - باب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌48 - باب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ

- ‌49 - باب مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ

- ‌50 - باب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ

- ‌51 - باب حَمْلِ الرِّجَالِ الْجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

- ‌52 - باب السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌53 - باب قَوْلِ الْمَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الْجِنَازَةِ: قَدِّمُونِي

- ‌54 - باب مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الْجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌55 - باب الصُّفُوفِ عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌56 - باب صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌57 - باب سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌58 - باب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنه: إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ. وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ: مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنًا، وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ

- ‌59 - باب مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

- ‌60 - باب صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌61 - باب الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالْمَسْجِدِ

- ‌62 - باب مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌63 - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا

- ‌64 - باب أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

- ‌65 - باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا. وَقَالَ حُمَيْدٌ صَلَّى بِنَا أَنَسٌ رضي الله عنه فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ: فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ

- ‌66 - باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌67 - باب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ

- ‌68 - باب الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

- ‌69 - باب مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

- ‌70 - باب الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ. وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه لَيْلاً

- ‌71 - باب بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌72 - باب مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ

- ‌73 - باب الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌74 - باب دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ

- ‌75 - باب مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ

- ‌76 - باب مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ

- ‌77 - باب الإِذْخِرِ وَالْحَشِيشِ فِي الْقَبْرِ

- ‌78 - باب هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ

- ‌79 - باب اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي الْقَبْرِ

- ‌80 - باب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الإِسْلَامُ

- ‌81 - باب إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌82 - باب الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌83 - باب مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

- ‌84 - باب مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌85 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌86 - باب ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌87 - باب مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌88 - باب التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌89 - باب عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ

- ‌90 - باب الْمَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

- ‌91 - باب كَلَامِ الْمَيِّتِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌91 - باب مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌93 - باب مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌باب:

- ‌94 - باب مَوْتِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ

- ‌95 - باب مَوْتِ الْفَجْأَةِ الْبَغْتَةِ

- ‌96 - باب مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما {فَأَقْبَرَهُ}. أَقْبَرْتُ الرَّجُلَ: إِذَا جَعَلْتَ لَهُ قَبْرًا. وَقَبَرْتُهُ: دَفَنْتُهُ {كِفَاتًا} يَكُونُونَ فِيهَا أَحْيَاءً، وَيُدْفَنُونَ فِيهَا أَمْوَاتًا

- ‌97 - باب مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

- ‌98 - باب ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوْتَى

الفصل: ‌155 - باب الذكر بعد الصلاة

أو متأخرًا.

(فقام) عليه الصلاة والسلام (فصففنا) بالفاء فصاد مهملة ثم فاءين. وللأصيلي: وصففنا (خلفه، ثم سلم، وسلمنا حين سلم). هذا موضع الترجمة، وظاهره أنهم سلموا نظير سلامه.

وسلامه: إما واحدة وهي التي يتحلّل بها من الصلاة، وإما هي وأخرى معها، فيحتاج من استحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين إلى دليل خاص.

قال التيمي، فيما نقله البرماوي: كان مشيخة مسجد المهاجرين يسلمون واحدة. ولا يردون على الإمام، ومسجد الأنصار تسليمتين.

وقال مالك: يسلم المأموم عن يمينه، ثم يرد على الإمام. ومن قال بتسليمتين من أهل الكوفة يجعلون التسليمة الثانية ردًّا على الإمام. اهـ.

وقال شيخ المالكية خليل، في مختصره: وردّ مقتدٍ على إمامه، ثم يساوره، وبه أحد، وجهر بتسليمة التحليل فقط.

قال شارحه: أما سلام التحليل فيستوي فيه الإمام والمأموم والفذ، ويسنّ للمأموم أن يزيد عليه تسليمتين إن كان على يساره أحد، أولاهما يردها على إمامه، والثانية على مَن على يساره، ومن السنن الجهر بتسليمة التحليل فقط، قال مالك رحمه الله، ويخفي تسليمة الرد.

‌155 - باب الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

(باب الذكر بعد) الفراغ من (الصلاة) المكتوبة.

841 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ: "أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ -حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ- كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم".

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ". [الحديث 841 - طرفه في: 842].

وبه قال: (حدّثنا إسحاق بن نصر) هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر (قال: حدَّثنا) ولابن عساكر: أخبرنا (عبد الرزاق) بن همام (قال: أخبرنا ابن جريج) بضم الجيم أوّله وفتح الراء، عبد الملك بن عبد العزيز، (قال: أخبرني) بالإفراد (عمرو) بفتح العين، ابن دينار (إن أبا معبد) بفتح الميم وسكون العين وفتح الموحدة آخره دال مهملة، اسمه نافذ (مولى ابن عباس، أخبره أن ابن

عباس، رضي الله عنهما، أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من) الصلاة (المكتوبة كان على عهد النبي) ولأبي ذر في نسخة، وأبي الوقت: على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أي: على زمانه، فله حكم الرفع.

وحمل الشافعي، رحمه الله، فيما حكاه النووي، رحمه الله، هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتًا يسيرًا لأجل تعليم صفة الذكر لا أنهم داوموا على الجهر به، والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم.

(و) بالإسناد السابق كما عند مسلم، عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرزاق به (قال ابن عباس) رضي الله عنهما، وسقط: واو "وقال" للأصيلي: (كنت أعلم) أي أظن (إذا انصرفوا بذلك) أي: أتعلم وقت انصرافهم برفع الصوت (إذا سمعته) أي الذكر.

وظاهره أن ابن عباس لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض الأوقات لصغره، أو كان حاضرًا لكنه في آخر الصفوف، فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم، وإنما كان يعرفه بالتكبير.

قال الشيخ تقي الدين: ويؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد. اهـ.

وسقط للأصيلي قوله: وقال ابن عباس، رضي الله عنهما.

842 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: "كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالتَّكْبِيرِ".

وبه قال: (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني، وسقط لفظ: ابن عبد الله عند الأصيلي، (قال: حدّثنا سفيان) بن عيينة (قال: حدّثنا عمرو) بفتح العين، ابن دينار، كذا للأبوين وابن عساكر والأصيلي، بثبوت عمرو، وسقط في بعض النسخ، ولا بدّ من ثبوته، وللأصيلي: عن عمرو، بدل: حدّثنا (قال: أخبرني) بالإفراد (أبو معبد) مولى ابن عباس (عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير) أي بعد الصلاة وفي السابقة بالذكر، وهو أعمّ من التكبير، والتكبير أخص. أو هذا مفسر للسابق.

(قال عليّ): هو ابن المديني، وفي رواية المستملي والكشميهني: وقال، بالواو، وللأصيلي: حدّثنا عليّ، بدل: قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) هو ابن دينار (قال: كان أبو معبد أصدق موالي ابن عباس)، رضي الله عنهما، التفضيل فيه باعتبار إفراد الخبر، وإلاّ فنفس الصدق لا يتفاوت. (قال عليّ: واسمه نافذ) بالنون وكسر الفاء آخره معجمة.

وزاد مسلم: قال عمرو، يعني: ابن دينار ذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره، وقال: لم أحدّثك بهذا. قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك، وهذه مسألة معروفة عند أهل علم الحديث، وهي إنكار

الأصل تحديث الفرع، وصورتها أن يروي ثقة عن ثقة حديثًا، فيكذبه المروي عنه.

ص: 136

وفي ذلك تفصيل، لأنه إما أن يجزم بتكذيبه له أم لا. وإذا جزم، فتارة يصرّح بالتكذيب، وتارة لم يصرّح به، فإن لم يجزم بتكذيبه كان قال: لا أذكره، فاتفقوا على قبوله، لأن الفرع ثقة والأصل لم يطعن فيه، وإن جزم وصرّح بتكذيبه، فاتفقوا على ردّه، لأن جزم الفرع بكون الأصل حدّثه يستلزم تكذيبه للأصل في دعواه أنه كذب عليه، وليس قبول قول أحدهما أولى من الآخر، وإن جزم ولم يصرّح بالتكذيب، كقول معبد: لم أحدّثك بهذا، فسوى ابن الصلاح، تبعًا للخطيب، بينهما أيضًا، وهو الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح النخبة.

لكن قال في فتح الباري: إن الراجح عند الحدّثين القبول، وتمسك بصنيع مسلم حيث أخرج حديث عمرو بن دينار هذا مع قول أبي معبد لعمرو: لم أحدثك به. فإن دل على أن مسلمًا كان يرى صحة الحديث، ولو أنكره راويه. إذا كان الناقل عنه ثقة، ويعضده تصحيح البخاري أيضًا، وكأنهم حملوا الشيخ على النسيان.

ويؤيده قول الشافعي، رحمه الله، في هذا الحديث بعينه، كأنه نسي بعد أن حدّثه، لكن إلحاق هذه الألفاظ بالصورة الثانية أظهر، ولعل تصحيح هذا الحديث بخصوصه لمرجحٍ اقتضاه تحسينًا للظن بالشيخين، لاسيما وقد قيل، كما أشار إليه الإمام فخر الدين في المحصول: إن الردّ إنما هو عند التساوي، فلو رجح أحدهما عمل به.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا الحديث من أمثلة هذا، مع أنه قد حكي عن الجمهور من الفقهاء في هذه الصورة القبول، وعن بعض الحنفية، ورواية عن أحمد: الرد قياسًا على الشاهد، وبالجملة فظاهر صنيع ابن حجر اتفاق المحدّثين على الردّ على صورة التصريح بالكذب، وقصر الخلاف على هذه، وفيه نظر. فإن الخلاف موجود، فمن متوقفٍ، ومن قائل بالقبول مطلقًا، وهو اختيار ابن السبكي تبعًا لأبي المظفر بن السمعاني، وقال به أبو الحسين بن القطان وإن كان الآمدي والهندي حكيا الاتفاق على الردّ من غير تفصيل وهو مما يساعد ظاهر صنيع الحافظ ابن حجر في الصورة الثانية وينازع في الثالثة.

ويجاب بأن الاتفاق في الثانية والخلاف في الثالثة إنما هو بالنظر للمحدثين خاصة وهذه الجملة من قوله قال علي إلى آخرها ثابتة في أوّل الحديث اللاحق عند الأصيلي وفي آخره عند الثلاثة الأبوين وابن عساكر.

843 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: "جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: "ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ: يُصَلُّونَ مَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ. قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِأَمْرٍ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ

أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ، إِلَاّ مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ: تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا: فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ. فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ". [الحديث 843 - طرفه في: 6329].

وبالسند إلى المؤلّف قال: (حدّثنا محمد بن أبي بكر) بن عليّ بن عطاء بن مقدّم المقدّمي البصري (قال: حدّثنا معتمر) هو ابن سليمان بن طرخان البصري، ولابن عساكر: المعتمر (عن عبيد الله) بضم العين، ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني، (عن سميّ) بضم السين المهملة وفتح الميم، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن (عن أبي صالح) ذكوان السمان (عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: جاء الفقراء) فيهم أبو ذر كما عند أبي داود، وأبو الدرداء كما عند النسائي (إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ذهب أهل الدثور) بضم الدال المهملة والمثلثة، جمع: دثر، بفتح الدال وسكون المثلثة (من الأموال) بيان للدثور وتأكيد له، لأن الدثور يجيء بمعنى المال الكثير،

وبمعنى الكثير من كل شيء (بالدرجات العلا) في الجنة، أو المراد: علوّ القدر عنده تعالى (وبالنعيم المقيم) الدائم المستحق بالصدقة، (يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم)، زاد في حديث أبي الدرداء، عند النسائي في: اليوم والليلة: ويذكرون كما نذكر وللبزار من حديث ابن عمر: وصدّقوا تصديقنا، وآمنوا إيماننا (ولهم فضل الأموال) بالإضافة، ولأبي ذر عن الكشميهني: ولهم فضل من أموال، وللأصيلي: فضل الأموال (يحجون بها ويعتمرون، ويجاهدون ويتصدقون) في رواية ابن عجلان عن سميّ عند مسلم: ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق.

(قال) عليه الصلاة والسلام، وللأصيلي وأبي ذر: فقال:

(ألا أحدّثكم بما) أي بشيء (إن أخذتم أدركتم) بذلك الشيء، وضبب في اليونينية على قوله: أحدثكم، ولأبي ذر في نسخة، والأصيلي: ألا أحدثكم بأمرٍِ إن أخذتم به أدركتم (من سبقكم) من أهل الأموال في الدرجات العلا، والجملة في موضع نصب مفعول أدركتم، وسقط قوله: بماء في أكثر الرويات. وكذا قوله: به، وقد فسر الساقط في الرواية الأخرى، وسقط

ص: 137

أيضًا قوله: من سبقكم، في رواية الأصيلي.

والسبقية المذكورة رجح ابن دقيق العيد أن تكون معنوية، وجوّز غيره أن تكون حسية، قال الحافظ: والأوّل أولى. اهـ.

(ولم يدرككم أحد بعدكم) لا من أصحاب الأموال ولا من غيرهم، (وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه) بفتح النون مع الإفراد، ولأبي ذر والأصيلي وابن عساكر: بين ظهرانيهم، أي: من أنتم بينهم (إلا مَن عمل) من الأغنياء (مثله) فلستم خيرًا.

لأن هذا هو نقيض الحكم الثابت للمستثنى منه، وانتقاء خيرية المخاطبين بالنسبة إلى من عمر مثل عملهم صادق بمساواتهم لهم في الخيرية، وبها يجُاب عن استشكال ثبوت الأفضلية في خير مع التساوي في العمل الفهوم من قوله: أدركتم، وهو أحسن من التأويل: بإلا مَن عمل مثله. وزاد: بغيره من فعل البر، أشار إليه البدر الدماميني، لكن لا يمتنع أن يفوق الذكر مع سهولته الأعمال الشاقّة الصعبة من الجهاد، ونحوه، وإن ورد: أفضل العبادات أحمزها، لأن في الإخلاص في الذكر من المشقّة، ولا سيما الحمد في حال الفقر، ما يصير به أعظم الأعمال. وأيضًا فلا يلزم أن يكون الثواب على قدر المشقّة، في كل حال، فإن ثواب كلمة الشهادتين مع سهولتها، أكثر من العبادات الشاقة.

وإذا قلنا إن الاستثناء يعود على كل من السابق والمدرك، كما هو قاعدة الشافعي، رحمه الله، في أن الاستثناء المتعقب للجمل عائد على كلها، يلزم قطعًا أن يكون الأغنياء أفضل: إذ معناه: إن أخذتم أدركتم إلا مَن عمل مثله فإنكم لا تدركون.

(تسبّحون، وتحمدون، وتكبرون خلف كل صلاة) أي مكتوبة. وعند المصنف في الدعوات: دبر كل صلاة، ورواية: خلف، مفسرة لرواية: دبر، وللفريابي من حديث أبي ذر: إثر كل صلاة، أي: تقولون كل واحد من الثلاثة (ثلاثًا وثلاثين) فالمجموع لكل فرد فرد، والأفعال الثلاثة تنازعت في الظرف، وهو: خلف، و: في ثلاثًا وثلاثين، وهو مفعول مطلق، وقيل المراد المجموع للجميع.

فإذا وزع كان لكل واحد من الثلاثة أحد عشر، ويبدأ بالتسبيح لأنه يتضمن نفي النقائص عنه تعالى، ثم ثنى بالتحميد لأنه يتضمن إثبات الكمال له، إذ لا يلزم من نفي النقائص إثبات الكمال، ثم ثلث بالكبير إذ لا يلزم من نفي النقائص. وإثبات الكمال نفي أن يكون هناك كبير آخر.

وقد وقع في رواية ابن عجلان تقديم التكبير على التحميد، ومثله لأبي داود من حديث أم حكيم، وله في حديث أبي هريرة: يكبر ويحمد ويسبح، وهذا الاختلاف يدل على أن لا ترتيب فيه، ويستأنس له بقوله في حديث:"الباقيات الصالحات لا يضرك بأيّهنّ بدأت". لكن ترتيب حديث الباب الموافق لأكثر الأحاديث أولى لما مر.

قال سميّ: (فاختلفنا بيننا) أي: أنا وبعض أهلي، هل كل واحد ثلاثًا وثلاثين أو المجموع (فقال بعضنا: نسبح ثلاثًا وثلاثين، ونحمد ثلاثًا وثلاثين ونكبر أربعًا وثلاثين)، قال سميّ:(فرجعت إليه) أي، أبي صالح.

والقائل أربعًا وثلاثين بعض أهل سميّ، أو القائل، فاختلفنا، أبو هريرة.

والضمير في: فرجعت له، وفي إليه، للنبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف بين الصحابة وهم القائلون: أربعًا وثلاثين، كما هو ظاهر الحديث، لكن الأول أقرب لوروده في مسلم، ولفظه: قال سميّ:

فحدثت بعض أهلي هذا الحديث. فقال: وهمت. فذكر كلامه، قال: فرجعت إلى أبي صالح، إلا أن مسلمًا لم يوصل هذه الزيادة.

(فقال) النبي صلى الله عليه وسلم، أو أبو صالح (تقول):

(سبحان الله والحمد لله، والله أكبر، حتى يكون) العدد (منهن كلهن ثلاثًا وثلاثين). وهل العدد للجميع أو المجموع؟.

ورواية ابن عجلان ظاهرها أن العدد للجميع، ورجحه بعضهم للإتيان فيه بواو العطف.

والمختار أن الإفراد أولى لتميزه باحتياجه إلى العدد، وله على كل حركة لذلك، سواء كان بأصابعه أو بغيرها ثواب لا يحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلث، ثم إن الأفضل الإتيان بهذا الذكر متتابعًا في الوقت الذي عين فيه، وهل إذا زيد على العدد المنصوص عليه من الشارع يحصل ذلك الثواب المترتب عليه أم لا؟

قال بعضهم: لا يحصل، لأن لتلك الأعداد حكمة وخاصية، وإن خفيت علينا، لأن كلام الشارع لا يخلو عن حكم، فربما يفوت بمجاوزة ذلك العدد

ص: 138

والمعتمد الحصول لأنه قد أتى بالمقدار الذي رتب على الإتيان به ذلك الثواب، فلا تكون الزيادة مزيلة له بعد حصوله بذلك العدد، أشار إليه الحافظ زين الدين العراقي.

وقد اختلفت الروايات في عدد هذه الأذكار الثلاثة.

ففي حديث أبي هريرة، ثلاثًا وثلاثين، كما مرّ. وعند النسائي من حديث زيد بن ثابت خمسًا وعشرين، ويزيدون فيها: لا إله إلاّ الله خمسًا وعشرين وعند البزار من حديث ابن عمر: إحدى عشرة، وعند الترمذي والنسائي من حديث أن: عشرًا، وفي حديث أن في بعض طرقه: ستًا، وفي بعض طرقه أيضًا مرة واحدة.

وعند الطبراني، في الكبير، من حديث زميل الجهني، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلّى الصبح قال: وهو ثان رجليه: "سبحان الله وبحمده، وأستغفر الله إنه كان توّابًا" سبعين مرة، ثم يقول:"سبعين بسبعمائة". الحديث.

وعند النسائي، في اليوم والليلة، من حديث أبى هريرة مرفوعًا:"من سبح دبر كل صلاة مكتوبة مائة، وكبّر مائة وحمد مائة، غفرت له ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر".

وهذا الاختلاف يحتمل أن يكون صدر في أوقات متعددة، أو هو وارد على سبيل التخيير، أو بختلف باختلاف الأحوال.

وقد زاد مسلم في رواية ابن عجلان عن سميّ، قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، فقالوا مثله.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ} [المائدة: 54].

قال المهلب: في حديث أبي هريرة: "فضل الغني" نصًّا لا تأويلاً إذا استوت أعمالهم المفروضة، فللغني حينئذ من فضل عمل البر ما لا سبيل للفقير إليه، وتعقبه ابن المنير بأن الفضل المذكور فيه خارج عن محل الخلاف، إذ لا يختلفون في أن الفقير لم يبلغ فضل الصدقة، وكيف يختلفون فيه وهو لم يفعل الصدقة، وإنما الخلاف إذا قابلنا مزية الفقير بثواب الصبر على مصيبة شظف العيش، ورضاه بذلك، بمزية الغني بثواب الصدقات، أيهما أكثر ثوابًا اهـ.

ويأتي إن شاء الله تعالى مباحث هذه المسألة في: كتاب الأطعمة.

ورواة حديث الباب ما بين بصري ومدني، وفيه التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه مسلم أيضًا: في الصلاة، والنسائي: في اليوم والليلة.

844 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: "أَمْلَى عَلَىَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ -فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ- أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ".

وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِهَذَا وَعَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ وَرَّادٍ بِهَذَا.

وَقَالَ الْحَسَنُ: الْجَدُّ غِنًى. [الحديث 844 - أطرافه في: 1477، 2408، 5975، 6330، 6473، 6615، 7292].

وبه قال: (حدّثنا محمد بن يوسف) الفريابي (قال: حدّثنا سفيان) الثوري (عن عبد الملك بن عمير) بضم العين وفتح الميم (عن وراد) بفتح الواو وتشديد الراء آخره دال مهملة (كاتب المغيرة) بالإضافة، ولأبي ذر: كاتب للمغيرة (بن شعبة قال: أملى عليّ المغيرة بن شعبة) سقط: ابن شعبة في رواية أبي ذر والأصيلي، (-في كتاب إلى معاوية-) وكان المغيرة إذ ذاك أميرًا على الكوفة من قبل معاوية، وكان السبب في ذلك أن معاوية كتب إليه اكتب إليّ بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة) بضم الدال والموحدة وقد تسكن، أي: عقب كل صلاة (مكتوبة).

(لا إله إلا الله) بالرفع على الخبرية للا، أو على البدلية من الضمير المستتر في الخبر المقدّر، أو من اسم: لا، باعتبار محله قبل دخولها، أو أن إلا بمعنى: غير، أي: لا إله إلاّ الله في الوجود، لأنّا لو حملنا: إلا، على الاستثناء لم تكن الكلمة توحيدًا محضًا.

وعورض: بأنه على تأويل: إلاّ، بغير، يصير المعنى نفي: إله، مغاير له، ولا يلزم من نفي مغاير الشيء إثباته هنا، فيعود الإشكال.

وأجيب بأن إثبات: الإله كان متفقًا عليه بين العقلاء، إلاّ أنهم كانوا يثبتون الشركاء والأنداد، فكان المقصود بهذه الكلمة نفي ذلك، وإثبات الإله من لوازم المعقول، سلمنا: أن لا إله إلا الله، دلّت على نفي سائر الآلهة، وعلى إثبات الإلهية لله تعالى، إلاّ أنها بوضع الشرع، لا بمفهوم أصل اللغة. اهـ.

وقد يجوز النصب على الاستثناء أو الصفة لاسم: لا إذا كانت بمعنى غير، لكن المسموع الرفع.

قال البيضاوي في آية {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ} [الأنبياء: 22] أي غير الله وصف: بإلَاّ، لما تعذر الاستثناء لعدم شمول ما قبلها لما بعدها ودلالته على ملازمة الفساد لكون الآلهة فيهما دونه.

والمراد ملازمته لكونها مطلقًا أو معه، حملاً لها على غير، كما استثنى: بغير، حملاً لها عليها. ولا يجوز الرفع على البدل لأنه متفرع على الاستثناء، ومشروط بأن يكون في كلام

ص: 139

غير موجب.

وقد أشبعنا القول في مباحث ذلك في أوّل كتاب الإيمان عند قوله: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله".

ثم اعلم أنه: لا خلاف أن في قولك: قام القوم إلا زيدًا، مخرجًا، ومخرجًا منه، وأن المخرج ما بعد إلا، والمخرج منه ما قبلها. ولكن قبل إلاّ شيئان: القيام والحكم به.

والقاعدة أن ما خرج من نقيض دخل في النقيض الآخر.

واختلفوا هل زيد مخرج من القيام أو من الحكم به؟ والذي عليه محققو النحاة والفقهاء: أنه مخرج من القيام، فيدخل في عدم القيام، فهو غير قائم، وقيل: مخرج من الحكم بالقيام فيدخل في عدم الحكم، فهو غير محكوم عليه، وهو قول قوم من الكوفيين، ووافقهم الحنفية.

فعندنا: أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. وعندهم: أن المستثنى غير محكوم عليه بشيء ومن حجج الجمهور الاتفاق على حصول التوحيد بقوّلنا: لا إله إلا الله. وذلك إنما يتمشى على قوّلنا: أن المستثنى محكوم عليه، لا على قولهم: إنه مسكوت عنه. فافهمه.

قاله ابن هشام:

(وحده) بالنصب على الحال أي: لا إله منفردًا وحده (لا شريك له) عقلاً ونقلاً.

أما أوّلاً: فلأن وجود إلهين محُال، إذ لو فرضنا وجودهما لكان كلٍّ منهما قادرًا على كل المقدورات، فلو فرضنا أن أحدهما أراد تحريك زيد والآخر تسكينه، فإما أن يقع المرادان، وهو محال

لاستحالة الجمع بين الضدين، أو لا يقع واحد منهما، وهو محال لأن المانع من وجود مراد كل واحد منهما حصول مراد الآخر ولا يمتنع وجود مراد هذا إلاّ عند وجود مراد الآخر وبالعكس، فلو امتنعا معًا لوجدا معًا وذلك محال، لوجهين:

الأول: أنه لما كان كل واحد منهما قادرًا على ما لا نهاية له امتنع كون أحدهما أقدر من الآخر، بل يستويان في القدرة، فيستحيل أن يصير مراد أحدهما أولى بالوقوع من الآخر، إذ يلزم ترجيح أحد المتساوين من غير مرجح، وهذا محال.

الثاني: أنه إن وقع مراد أحدهما دون الآخر، فالذي يحصل مراد إله قادر، والذي لا يحصل مراده عاجز، فلا يكون إله قادر، والذي لا يحصل مراده عاجز، فلا يكون إلهًا.

وأما ثانيًا: فلقوله تعالى: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} [البقرة: 163]{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1]{لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ} [النحل: 51]{هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ} [الحديد: 3]. والأوّل: هو الفرد السابق وذلك يقتضي أن لا شريك له وهو تأكيد لقوله: وحده، لأن المتّصف بالوحدانية لا شريك له.

(له الملك) بضم الميم أي: أصناف المخلوقات، (وله الحمد) زاد الطبراني من طريق أخرى عن المغيرة: يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير (وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت) أي الذي أعطيت (ولا معطي لما منعت) أي: الذي منعته.

وزاد في مسند عبد بن حميد من رواية معمر؛ عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد:"ولا رادّ لما قضيت".

وقد أجاز البغداديون، كما نبّه عليه صاحب المصابيح، ترك تنوين الاسم المطوّل، فأجازوا: لا طالع جبلاً، أجروه في ذلك مجرى المضاف، كما أجرى مجراه في الإعراب.

قال ابن هشام: وعلى ذلك يتخرج الحديث، وتبعه الزركشي في تعليق العمدة، قال الدماميني: بل يتخرج الحديث على قول البصريين أيضًا، بأن يجعل مانع اسم: لا، مفردًّا مبنيًّا معها، إما لتركيبه معها تركيب خمسة عشر، وإما لتضمنه معنى من الاستغراقية، على الخلاف المعروف في المسألة. والخبر محذوف، أي: لا مانع مانع لما أعطيت، واللام للتقوية. فلك أن تقول: تتعلق، ولك أن تقول: لا تتعلق.

وكذا القول في: ولا معطي لما منعت، وجوز الحذف ذكر مثل المحذوف، وحسنه دفع التكرار، فظهر بذلك أن التنوين على رأي البصريين ممتنع، ولعل السرّ في العدول عن تنوينه إرادة التنصيص على الاستغراق، ومع التنوين يكون الاستغراق ظاهرًا لا نصًّا.

فإن قلت: إذا نون الاسم كان مطولاً، ولا، عاملة، وقد تقرر أنها عند العمل ناصّة على الاستغراق.

قلت: خص بعضهم الاستغراق بحالة البناء من جهة تضمن معنى: من الاستغراقية، ولو سلّم ما قلته لم يعين عملها في هذا الاسم المنصوب حتى يكون النص على الاستغراق حاصلاً، لاحتمال أن يكون منصوبًا بفعل محذوف، أي لا نجد ولا نرى مانعًا ولا معطيًا، فعدل إلى البناء لسلامته من هذا الاحتمال. اهـ.

(ولا ينفع ذا الجد منك الجد) بفتح الجيم

ص: 140