الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبهذا قال القرطبي في «تفسيره» (1).
وقد أشار غير واحد من الشراح إلى قدم حادثة زواج أبي أسيد أيضاً، كابن بطال بقوله:«وفيه: شرب الشراب الذي لا يسكر في العرس، وأن ذلك من الأمر المعروف القديم» (2).
الشبهة الثانية: استدلال دعاة الاختلاط والفساد بما جاء عن عائشة رضي الله عنها
- في «الصحيحين» في خروج سودة لحاجتها ليلاً (3)، وقال بعضهم معلقاً:«وفيه الإذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أولى» .
والجواب: أن الخروج للحاجات لا ينكره أحد، ثم إن هذا جاء في رواية البخاري أنه قبل الحجاب صريحاً، ففي البخاري (4) كان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصاً على أن ينزل الحجاب، فأنزل اللَّه آية الحجاب.
الشبهة الثالثة: استدلالهم بما جاء عن عائشة رضي الله عنها
- أنها قالت: «لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ، قَالَتْ:
(1) الجامع لأحكام القرآن، 9/ 98.
(2)
شرح صحيح البخاري، لابن بطال، 7/ 294.
(3)
البخاري، كتاب التفسير، باب قوله:{لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلَاّ أنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} ، برقم 4795، ومسلم، كتاب السلام، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان، برقم 2170.
(4)
البخاري، كتاب الاستئذان، باب آية الحجاب، 6240.