الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجه الرابع: أنه كان يتأخر بعد سلامه من الصلاة، فيثبت مكانه ويأمر الرجال بذلك، حتى لا ينصرف الرجال فيختلطوا بالنساء عند خروجهن كما تقدم في حديث أبي أسيد رضي الله عنه.
وقد أخرج البخاري من حديث أم سلمة قالت: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا سلم، قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيراً قبل أن يقوم» (1).
قال ابن شهاب الزهري: «نُرى واللَّه أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال» (2).
وعن أم سلمة رضي الله عنها كما في «صحيح البخاري» (3) قالت: كان يسلم، فينصرف النساء، فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
الشبهة السادسة عشرة: استدلالهم بالأحاديث المتضمنة اختلاط
النبي بالنساء، وفلي بعض النساء لرأسه، وإردافه لأسماء، فهذا من خصوصياته، فالرسول صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين، يزوج النساء بلا وليهم لو شاء، قال تعالى عن لوط وهو يعرض نساء قومه:{هَؤُلَاءِ بَنَاتِي} (4)، أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد، قال: لم تكن بناته،
(1) البخاري، كتاب الأذان، باب صلاة النساء خلف الرجال، برقم 870.
(2)
البخاري، كتاب الأذان، باب صلاة النساء خلف الرجال، بعد الحديث رقم 870.
(3)
البخاري، كتاب الأذان، باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، برقم850.
(4)
سورة الحجر، الآية:71.
ولكن كنّ من أمته، وكل نبي أبو أمته (1).
وبنحوه قال سعيد بن جبير.
وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (2)، قال أُبيّ بن كعب: وهو أبوهم» (3).
وبنحوه قال عكرمة مولى ابن عباس.
والاختلاط حُرِّم درءاً للمفسدة، وهي منتفية منه صلى الله عليه وسلم.
ومن قال: «الأصل مشروعية التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم، قال اللَّه تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (4)، فليتأسّ بزواج النبي صلى الله عليه وسلم تسعاً، وينفي الخصوصية، فالآية أباحت الأربع، ولم تمنع من الزيادة، وإن رجع إلى نصوص أخرى تمنع وتُبين فذاك واجب في الحالين، في مسألة الاختلاط: «إياكم والدخول على النساء» (5)، وفي مسّ المرأة ثبت عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:«العينان تزنيان، واللسان يزني، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويحقق ذلك الفرج أو يكذبه» (6).
(1) انظر: تفسير الثوري، 131، وتفسير ابن أبي حاتم، 6/ 2035، وتفسير الطبري، 15/ 414.
(2)
سورة الأحزاب، الآية:6.
(3)
مصنف عبد الرزاق، 10/ 181، برقم 18748.
(4)
سورة الأحزاب، الآية:21.
(5)
البخاري، برقم 5232، ومسلم، برقم 2172، تقدم تخريجه.
(6)
البخاري، برقم 6243، ومسلم، برقم 2046، وتقدم تخريجه.