الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ» (1).
وأخرج الإسماعيلي في «صحيحه» ، والبيهقي عن عائشة، قالت: كان رسول اللَّه يصلي العصر والشمس في قعر حجرتي (2).
تعني الحجرة والباحة مفتوحة السقف، وليست الحجرة المسقوفة التي تكون فيها المرأة عند وجود الرجال؛ لأن المسقوفة لا تصلها الشمس.
قال ابن حجر في معنى الدخول: «لا يَلزَم مِنَ الدُّخُول رَفع الحِجاب فَقَد دَخَلَ مِنَ الباب وتُخاطِبهُ مِن وراء الحِجاب» (3).
ومثل هذا احتجاجه بلفظ «الدخول» في الحديث: «أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ، فَرَآهُمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ» (4).
الشبهة الخامسة عشرة: استدلالهم بالإذن للنساء بحضور الصلاة
جماعة في المسجد، وهذا يرد عليه من وجوهٍ:
الوجه الأول: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالعبادة لهن، واحترز بقوله: «خير
(1) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة وفضلها، برقم 522، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم 611.
(2)
البيهقي، 1/ 442، ومسند إسحاق بن راهويه، 2/ 145، ومسند السراج، ص 338، وبنحوه في البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر، برقم 550.
(3)
فتح الباري، 9/ 286.
(4)
مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، برقم 2173.
صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها» (1) حضاً على المباعدة للجميع، وعدم القرب، فلما تحصَّلَ تحقيق العبادة مع دفع المفسدة بشيء من السبل والاحترازات فعل ذلك، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من سد الذريعة أن جعل للنساء موضعاً متأخراً عن الرجال.
الوجه الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مع وجود النساء خلف الرجال ضبطاً لأفعالهن وأقوالهن أن يظهرن شيئاً من ذلك بلا حاجة، فقال صلى الله عليه وسلم مبيناً ما يفعلن عند سهو الإمام:«التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» (2) - يعني في الصلاة-.
يعني إذا انتاب أحد النساء شيء في الصلاة أن تصفق ولا تسبح، ومعلوم أن تصفيق النساء والرجال يشتبه من جهة السماع، ولكن خص اللَّه عز وجل النساء في ذلك حتى لا يظهر من صوتهن شيء يتميزن به بلا حاجة، ومع هذا فالمرأة إذا تكلمت من غير خضوع بالقول فجائز، مع ذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم النساء في مثل هذا، ولم يأمرهن عليه الصلاة والسلام بالتسبيح كحال الرجال.
الوجه الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم خَصّص للنساء باباً يدخلن للمسجد ويخرجن منه.
(1) صحيح مسلم، برقم 440، وتقدم تخريجه.
(2)
البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء، برقم 1203.