الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولِمُسلِمٍ مِن حَدِيث زَينَب امرَأَة ابن مَسعُود: «إِذا شَهِدَت إِحداكُنَّ المَسجِد فَلا تَمَسَّنَّ طِيبًا» (1).
قالَ: ويَلحَق بِالطِّيبِ ما فِي مَعناهُ؛ لأَنَّ سَبَب المَنع مِنهُ ما فِيهِ مِن تَحرِيك داعِيَة الشَّهوة كَحُسنِ المَلبَس والحُلِيّ الَّذِي يَظهَر، والزِّينَة الفاخِرَة، وكَذا الاختِلاط بِالرِّجالِ» (2).
الدليل الثالث: حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه
- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ:«الْحَمْوُ الْمَوْتُ» (4).
(1) أخرجه مالك في الموطأ، 2/ 276، ومسلم، كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة، برقم 443، ولفظه:«فلا تمس طيباً» .
(2)
تحفة الأحوذي، 3/ 130، ونص الحافظ في فتح الباري، 2/ 350.
(3)
أضواء البيان، 5/ 546.
(4)
البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلونّ رجل بامرأة، برقم 5232، ومسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، برقم 2172.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وتَضَمَّنَ مَنعَ الدُّخُول مَنع الخَلوة بِها بِطَرِيقِ الأَولَى» (1).
وقال أيضاً: «فتأمّلوا قوله صلى الله عليه وسلم في دخول قريب الزوج على زوجته: «الحمو الموت» لتدركوا أن اختلاط الرجال الأجانب بالنساء الأجنبيات أنه هو الموت» (3).
وفيه التنصيص على عدم استثناء أقارب الزوج من هذا العموم.
وقال القاضي عياض رحمه الله: «يريد لما فيه من الغرر المؤدي إلى الموت، فكذلك الخلو بالأحماء مؤدٍّ إلى الفتنة والهلاك في الدين؛ فجعله كهلاك الموت، فأورد هذا الكلام مورد التغليظ والتشديد، والأشبه أنه في غير أبي الزوج، ومن عدا المحارم منهم، واللَّه أعلم» (4).
وقال القرطبي رحمه الله: «وقوله: «إياكم والدخول على المغيبات» ؛ هذا
(1) فتح الباري، 9/ 331.
(2)
أضواء البيان، 6/ 546.
(3)
محاضرات الشيخ الأمين، ص 162.
(4)
إكمال المعلم، 7/ 61.
تحذير شديد، ونهيٌ وكيد
…
وقال: وقوله: «الحمو الموت» ؛ أي: دخوله على زوجة أخيه يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة؛ أي: فهو مُحرَّم معلوم التحريم، وإنَّما بالغ في الزجر عن ذلك، وشبهه بالموت؛ لتسامح الناس في ذلك من جهة الزوج والزوجة، لإلْفِهِم لذلك، حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة عادة، وخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت، والحرب الموت، أي: لقاؤه يفضي إلى الموت، وكذلك دخول الحمو على المرأة يفضي إلى موت الدِّين، أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج، أو برجمها إن زنت معه» (1).
وقال ابن الأثير: «يعني أنّ خَلْوة الحَمِ معها أشدّ من خلوة غيره من الغُرَباء؛ لأنه ربما حَسَّن لها أشياء، وحَمَلها على أمور تَثْقُل على الزَّوج من الْتِماس ما ليس في وُسْعه» (3).
(1) المفهم، 5/ 500 - 502 ..
(2)
شرح النووي على صحيح مسلم، 14/ 129 ..
(3)
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، مادة (حمو)، ص 236.