الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: أنواع الاختلاط وأقسامه، وبداياته
أولاً: أنواع الاختلاط المحرم، وصوره على النحو الآتي:
1 - اختلاط الأولاد:
الذكور والإناث - ولو كانوا إخوة- في المضاجع بعد التمييز، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع، فعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ» (1).
2 - اتخاذ الخدم الرجال
، واختلاطهم بالنساء، وحصول الخلوة بهن، رُوِي في بعض الآثار أن فاطمة عليها السلام لما ناوَلَت أحَدَ ابنَيْها بلالًا أو أنسًا قال:«رأيت كفًا» يعني أنه لم يَرَ وجهًا (2)، وقد كان أنس رضي الله عنه خادمًا خاصّاً للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعيش عنده كأحد أهله.
3 - اتخاذ الخادمات
اللائي يبقين بدون محارم، وقد تحصل بهن الخلوة.
4 - السماح للخطيبين بالمصاحبة
والمخالطة التي تجر إلى الخلوة، ثم
(1) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، برقم 495، وأحمد،
11/ 369، برقم 6757، والمستدرك، 1/ 197، والدارقطني، 1/ 230، ومصنف ابن أبي شيبة، 1/ 304، برقم 3482، والسنن الكبرى للبيهقي، 2/ 228، ومسند البزار،
17/ 189، وحسنه النووي في رياض الصالحين، ص 378، وحسن إسناده الألباني، في صحيح أبي داود، 2/ 401، برقم 509.
(2)
تكملة فتح القدير، 8/ 98.