المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشبهة الثامنة والعشرون: قولهم: إن عمر رضي الله عنه استعمل الشفاء - الاختلاط بين الرجال والنساء

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: تعريف الاختلاط: لغة واصطلاحاً

- ‌أولاً: الاختلاط لغة:

- ‌ثانياً: تعريف الاختلاط المحرم في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثاني: أنواع الاختلاط وأقسامه، وبداياته

- ‌أولاً: أنواع الاختلاط المحرم، وصوره على النحو الآتي:

- ‌1 - اختلاط الأولاد:

- ‌2 - اتخاذ الخدم الرجال

- ‌3 - اتخاذ الخادمات

- ‌4 - السماح للخطيبين بالمصاحبة

- ‌5 - استقبال المرأة أقارب زوجها

- ‌6 - الاختلاط في دور التعليم كالمدارس

- ‌7 - الاختلاط في الوظائف

- ‌8 - الخلوة في أي مكان

- ‌ثانياً: أقسام الاختلاط: المباح، والمحرم: له ثلاث حالات:

- ‌الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال

- ‌الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد

- ‌الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب

- ‌ثالثاً: بدايات الاختلاط في أماكن العمل والتعليم في بلاد المسلمين:

- ‌المسار الأول: عن طريق المستغربين [

- ‌المسار الثاني: كتابات بعض المنتسبين للعلم الذين دعوا إلى الاختلاط بين الرجال والنساء

- ‌المسار الثالث: نشطت الصحافة في نشر الأفكار المنحرفة

- ‌المبحث الثالث: حكم الاختلاط وتحريم الأسباب الموصلة إليه وبيان عادة الإباحية

- ‌أولاً: الاختلاط بين النساء والرجال الأجانب

- ‌ثانياً: تحريم الأسباب الموصلة إلى الاختلاط

- ‌1 - تحريم الدخول على الأجنبية والخلوة بها

- ‌2 - تحريم سفر المرأة بلا محرم

- ‌3 - تحريم النظر العمد

- ‌4 - تحريم دخول الرجال على النساء

- ‌5 - تحريم مسّ الرجل بدن الأجنبية

- ‌6 - تحريم تشبه أحدهما بالآخر

- ‌ثالثاً: عادة الإباحية للاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب

- ‌المبحث الرابع: الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن

- ‌أولاً: الأدلة من القرآن العظيم على تحريم اختلاط النساء بالرجال

- ‌الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

- ‌الدليل الثاني: قال اللَّه تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

- ‌الدليل الثالث: قول اللَّه تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

- ‌الدليل الرابع: قول اللَّه تعالى: {وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ

- ‌الدليل الخامس: قول اللَّه تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ

- ‌الدليل السادس: قول اللَّه تعالى: {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ

- ‌الدليل السابع: قول الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}

- ‌الدليل الثامن: قول اللَّه تعالى: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ}

- ‌ثانياً: الأدلة من السنة النبوية المطهرة على تحريم اختلاط النساء بالرجال:

- ‌الدليل الأول: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌الدليل الثاني: حديث عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه

- ‌الدليل الثالث: حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه

- ‌الدليل الرابع: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه

- ‌الدليل الخامس: حديث أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه

- ‌الدليل السادس: حديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها

- ‌الدليل السابع: حديث أمِّ سلَمةَ رضي الله عنها

- ‌الدليل الثامن: حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌الدليل التاسع: حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه

- ‌الدليل العاشر: حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه

- ‌الدليل الحادي عشر: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

- ‌الدليل الثاني عشر: حديث زَينَب الثقفية امرَأَة ابن مَسعُود:

- ‌الدليل الثالث عشر: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌الدليل الرابع عشر: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌الدليل الخامس عشر: حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه

- ‌الدليل السادس عشر: حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنه

- ‌الدليل السابع عشر: حديث عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رضي الله عنها

- ‌الدليل الثامن عشر: حديث عَلِيٍّ رضي الله عنه

- ‌الدليل التاسع عشر: حديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها

- ‌الدليل العشرون: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه

- ‌الدليل الحادي والعشرون: حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه

- ‌الدليل الثاني والعشرون: حديث أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه

- ‌الدليل الثالث والعشرون: حديث أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه

- ‌الدليل الرابع والعشرون: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه

- ‌الدليل الخامس والعشرون: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

- ‌الدليل السادس والعشرون: حديث أبي بكرة رضي الله عنه

- ‌الدليل السابع والعشرون: حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنها

- ‌الدليل الثامن والعشرون: حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها

- ‌الدليل التاسع والعشرون: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌الدليل الثلاثون: حديث معقل بن يسار رضي الله عنه

- ‌الدليل الحادي والثلاثون: حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه

- ‌ثالثاً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن:

- ‌الأثر الأول: عن ابن جُرَيْجٍ

- ‌الأثر الثاني: عَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعي

- ‌الأثر الثالث: عَنْ مَنْبُوذِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ

- ‌الأثر الرابع: عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌الأثر الخامس: عن أبي سلامة الخبيبي

- ‌الأثر السادس: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه

- ‌رابعاً: إجماع العلماء على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب:

- ‌خامساً: الأئمة الأربعة، وجَمْعٌ من العلماء عبر القرون يحرمون الاختلاط

- ‌1 - روى مُغيرة، عَنْ إِبْرَاهِيم النخعي [

- ‌2 - قال إمام التفسير من التابعين مجاهد بن جبر [

- ‌3 - قال فقيه البصرة التابعي الجليل الحسن البصري [

- ‌4 - ومنع أبو حنيفة [ت 150 هـ]: المرأة الشابة من شهود الصلوات الخمس

- ‌5 - قال الإمام مالك بن أنس: [

- ‌6 - والإمام الشافعي [ت 204هـ] يقول في النساء

- ‌وقال أيضاً

- ‌7 - وقال أَشْهَبُ المالكي [

- ‌8 - قال أحمد بن عبد الرؤوف القرطبي

- ‌9 - وقال محمد بن سحنون المالكي [

- ‌10 - وقال ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ

- ‌11 - وقال الخلال [ت 311هـ] في جامعه:

- ‌12 - إمام الحنفية في وقته أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي: [

- ‌13 - قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي [ت 386ه

- ‌14 - قال الحسين بن الحسن الحَليمي الشافعي [

- ‌وقال أيضاً عند قوله تعالى:

- ‌15 - وقال علي بن محمد القيرواني المالكي [

- ‌16 - قال الماوردي الشافعي علي بن محمد [

- ‌‌‌وقالأيضاً:

- ‌وقال

- ‌وقال في أدب الدين والدنيا

- ‌17 - وقال ابن عبد البر المالكي [

- ‌18 - وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي [

- ‌19 - وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي:: [

- ‌20 - وقال أبو يعلى الفراء الحنبلي [

- ‌21 - وقال أبو حامد الغزالي [

- ‌22 - وقال الفقيه المالكي أبو بكر محمد بن الوليد القرشي

- ‌23 - وقال أبو بكر بن العربي [

- ‌وقال أيضاً في أحكام القرآن بالإنكار لتسليم النساء على الرجال

- ‌24 - وقال الكاساني الحنفي [

- ‌25 - قال ابن الجوزي [

- ‌26 - وقال ابن قدامة الحنبلي: [

- ‌وقال أيضاً:

- ‌27 - قال ناصح الدين المعروف بابن الحنبلي [

- ‌28 - قال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد اللَّه العامري [

- ‌29 - وقال الإمام النووي [

- ‌وقال أيضاً في المنهاج

- ‌30 - الفقيه الأصولي ابن دقيق العيد الشافعي المالكي [

- ‌31 - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية [

- ‌وقال أيضاً:

- ‌32 - وقال محمد بن محمد القرشي الشافعي [

- ‌33 - وقال ابن الحاج المالكي [

- ‌34 - وقال ابن قيم الجوزية [

- ‌35 - وقال قاضي مصر وفقيهها عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة [

- ‌وقال أيضاً:

- ‌36 - وقال ابن رجب الحنبلي [

- ‌37 - [وقال] ابْنُ عَرَفَةَ

- ‌38 - وقال ابن النحاس الشافعي [

- ‌39 - قال ابن حجر العسقلاني [

- ‌وقال ابن حجر

- ‌40 -‌‌ وقالبدر الدين العيني الحنفي:: [

- ‌ وقال

- ‌41 - وقال أحمد المغراوي المالكي [

- ‌42 - الإمام الحطاب الرعيني المالكي [

- ‌43 - وقال عبد اللَّه باقشير الحضرمي الشافعي [

- ‌45 - وقال ابن النجار الفتوحي الحنبلي

- ‌46 - ونقل ابن حجر الهيتمي

- ‌47 - قال الخطيب الشربيني

- ‌48 - وأبو السعود محمد بن محمد العمادي

- ‌49 - قال عمدة فقهاء الشافعية شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي

- ‌50 - وقال علي بن سلطان القاري الحنفي [

- ‌51 - وقال البهوتي الحنبلي [

- ‌52 - وفي حاشية الشبراملسي

- ‌53 - وَقَالَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ

- ‌54 - وقال الحموي

- ‌55 - قال الفقيه شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي [

- ‌56 - وقرر سليمان بن عمر الجمل [

- ‌57 -‌‌ وقالالفقيه سليمان بن محمد البجيرمي الشافعي [

- ‌ وقال

- ‌58 - وذكر الصاوي المالكي [

- ‌59 - قال محمد بن علي بن محمد الشوكاني:

- ‌وقال أيضاً:

- ‌60 - وقال ابن عابدين محمد أمين بن عمر الدمشقي::

- ‌61 - والآلوسي [

- ‌62 - وفي مختصر خليل مع شرحه منح الجليل لعليش المالكي [

- ‌63 - وفي حواشي عبد الحميد الشرواني

- ‌64 - مفتي القطر الحضرمي في زمانه العلامة عبد الرحمن بن محمد باعلوي الشافعي [

- ‌65 - ومحمد جمال الدين القاسمي [

- ‌66 - وقال محمد رشيد بن علي رضا [

- ‌67 - وقال عبد الرحمن الجزيري [

- ‌68 - قال حسن البنا

- ‌69 - وقال مصطفى صبري

- ‌وقال أيضاً

- ‌70 - وقال محمد فريد وجدي [

- ‌71 - وقال عبد المجيد سليم [

- ‌72 - وقال الشيخ أحمد شاكر [

- ‌73 - وقال الشيخ محمد الخضر حسين [

- ‌74 - وقال محمد بن الحسن الحجوي [

- ‌75 - وقال مصطفى السباعي [

- ‌76 - وقال الشيخ محمد بن إبراهيم [

- ‌77 - وقال محمد بن سالم البيحاني [

- ‌78 - وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي [

- ‌79 - وقال أبو الأعلى المودودي [

- ‌80 - وقد جزم بتحريم اختلاط النساء بالرجال الشيخ عبد اللَّه بن حميد

- ‌81 - وقال محمد محمد حسين [

- ‌82 - وقال عبد اللَّه ناصح علوان [

- ‌83 - وقال تقي الدين الهلالي [

- ‌84 - وقال صالح البليهي [

- ‌85 - وقال الشيخ حمود التويجري [

- ‌86 - وقال الشيخ عبد اللَّه آل محمود

- ‌87 - وقال محمد بن سليمان الجراح [

- ‌88 - وقال محمد متولي الشعراوي [

- ‌89 - وقال أبو الحسن الندوي [

- ‌90 - وقال الشيخ سيد سابق [

- ‌91 - وقال الشيخ عبد العزيز بن باز [

- ‌93 - وقال الشيخ علي الطنطاوي [

- ‌94 - وقال الشيخ محمد بن عثيمين [

- ‌95 - وقال بكر أبو زيد [

- ‌96 - قال الشيخ محمد جميل زينو [

- ‌97 - وقال الدكتور سعد الدين السيد صالح المصري:

- ‌98 - وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان:

- ‌99 - وقال الشيخ فريح بن صالح البهلال:

- ‌100 - وقال صاحب كتاب الاختلاط

- ‌101 - وقال عبد اللَّه القلقيلي [

- ‌102 - وقال عبد المحسن العباد البدر:

- ‌103 - وقال عبد القادر الخطيب [

- ‌104 - وقال عبد اللَّه النوري [

- ‌105 - وقال محمد أحمد المقدم المصري:

- ‌106 - وقال محمد الخطيب [

- ‌107 - وقال محمد علي الصابوني الشامي:

- ‌108 - وقال محمد لطفي الصباغ الشامي:

- ‌109 - وقال منير الغضبان السوري:

- ‌110 - وقال نجم الدين الواعظ [

- ‌111 - وقال وهبي غاوجي الألباني:

- ‌المبحث الخامس: أضرارالاختلاط ومفاسده

- ‌أولاً: الاختلاط دليل على ضعف الإيمان، والانحراف عن الدين

- ‌ثانياً: الاختلاط ضرر على الدين والدنيا:

- ‌ثالثاً: الاختلاط أصل كل فتنة، وبلاء

- ‌رابعاً: اختلاط النساء بالرجال يذهب الحياء

- ‌خامساً: الاختلاط طريق الفاحشة

- ‌سادساً: يزيد الاختلاط في أماكن العمل والتعليم من معدلات الاغتصاب

- ‌سابعاً: اختلاط المرأة بالرجال في أماكن العمل والتعليم

- ‌ثامناً: يؤدي اختلاط الرجال بالنساء في أماكن العمل

- ‌تاسعاً: الاختلاط في أماكن العمل والتعليم يشغل عن الإنتاج والتحصيل العلمي

- ‌عاشراً: يؤدي الاختلاط في أماكن العمل والتعليم

- ‌الحادي عشر: الاختلاط يسبب انتشار الأمراض الوبائية

- ‌الثاني عشر: اختلاط النساء بالرجال يمزق العفاف

- ‌الثالث عشر: أنواع الزنا الأصغر تتحقق عند اختلاط النساء بالرجال

- ‌الرابع عشر: اختلاط النساء بالرجال داع إلى الفاحشة:

- ‌الخامس عشر: اختلاط النساء بالرجال إهدار للآداب الشرعية

- ‌السابع عشر: الاختلاط يجلب التهم وسوء الظن بين الرجال والنساء

- ‌الثامن عشر: اختلاط النساء بالرجال يؤدي إلى كثرة الطلاق

- ‌التاسع عشر: الاختلاط يجعل المرأة لعبة بيد الرجال

- ‌العشرون: المرأة المختلطة بالرجال متعة وسلعة

- ‌الحادي والعشرون: اختلاط النساء بالرجال يجلب عليهن أمراضاً قلبية وباطنية

- ‌الثاني والعشرون: اختلاط النساء بالرجال في أعمالهم اعتداء عليهم

- ‌الثالث والعشرون: المرأة المختلطة بالرجال مضيعة لأسرتها

- ‌الرابع والعشرون: اختلاط النساء بالرجال يؤدي إلى زيادة الافتتان بالمال

- ‌الخامس والعشرون: الاختلاط شؤم يجر إلى أشأم منه

- ‌السادس والعشرون: النساء المختلطات بالرجال ملعونات؛ لتشبههن بهم

- ‌السابع والعشرون: سقوط دول وزوال شعوب بسبب اختلاط النساء بالرجال وتبرجهن

- ‌الثامن والعشرون: من شؤم الاختلاط بالنساء اتخاذهن مغنيات وراقصات وممثلات

- ‌التاسع والعشرون: الاختلاط اختلال في القوى العقلية والدينية

- ‌الثلاثون: سلامة المختلطين من الفتن مستحيلة بشهادة المختلطين

- ‌الحادي والثلاثون: الاختلاط من أكبر الأسباب الموصلة إلى الزنا:

- ‌المبحث السادس: شبهات دعاة الاختلاط والرد عليها

- ‌أولاً: يجب أن يعلم أن الحجاب فرض على مراحل

- ‌ثانياً: شبه دعاة الفساد والاختلاط والرد عليها:

- ‌الشبهة الأولى: استدلالهم بما جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه

- ‌الشبهة الثانية: استدلال دعاة الاختلاط والفساد بما جاء عن عائشة رضي الله عنها

- ‌الشبهة الثالثة: استدلالهم بما جاء عن عائشة رضي الله عنها

- ‌الشبهة الرابعة: استدلالهم بما جاء عن عائشة رضي الله عنها

- ‌الشبهة الخامسة: استدلالهم بما جاء عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها

- ‌الشبهة السادسة: استدلالهم بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌الشبهة السابعة: استدلالهم بما جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه

- ‌الشبهة الثامنة: استدلالهم بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه

- ‌الشبهة التاسعة: استدلالهم بما جاء عن فاطمة بنت قيس

- ‌الشبهة العاشرة: استدلالهم بما جاء عن سالم بن سريج

- ‌الشبهة الحادية عشرة: استدلالهم بحديث: «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ

- ‌الشبهة الثانية عشرة: استدلالهم بما جاء عن الربيع بنت معوذ بن عفراء

- ‌الشبهة الثالثة عشرة: استدلالهم بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه

- ‌الشبهة الرابعة عشرة: استدلالهم بما جاء: عن عائشة رضي الله عنها

- ‌الشبهة الخامسة عشرة: استدلالهم بالإذن للنساء بحضور الصلاة

- ‌الشبهة السادسة عشرة: استدلالهم بالأحاديث المتضمنة اختلاط

- ‌الشبهة السابعة عشرة: استدلالهم بما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه

- ‌الشبهة الثامنة عشرة: استدلالهم بما جاء في الصحيحين

- ‌الشبهة التاسعة عشرة: استدلال دعاة الاختلاط بأحاديث جاءت

- ‌الشبهة العشرون: احتجاج دعاة الاختلاط

- ‌الشبهة الحادية والعشرون: قول دعاة الاختلاط:

- ‌الشبهة الثانية والعشرون: استدلال بعضهم بقولهم:

- ‌الشبهة الثالثة والعشرون: استدلال مبيحي الاختلاط بغزو النساء

- ‌الشبهة الرابعة والعشرون: قوله: إن أم سليم كان معها خنجرٌ

- ‌الشبهة الخامسة والعشرون: قول النبي صلى الله عليه وسلم في أم عمارة:

- ‌الشبهة الثامنة والعشرون: قولهم: إن عمر رضي الله عنه استعمل الشفاء

- ‌الشبهة التاسعة والعشرون: قولهم: إن مصطلح «الاختلاط»

- ‌الشبهة الثلاثون: قولهم: إن الاختلاط بين الرجال والنساء

- ‌الشبهة الحادية والثلاثون: قولهم: إن اختلاط الرجال بالنساء

- ‌الشبهة الثانية والثلاثون: الاستدلال بظواهر بعض النصوص

- ‌المبحث السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب

- ‌أولاً: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً

- ‌ثانياً: قرار هيئة كبار العلماء

- ‌ثالثاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

- ‌1 - الاختلاط في الدراسة:

- ‌[2 - اختلاط الرجال والنساء اختلاطاً يثير الفتنة]

- ‌3 - الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم

- ‌4 - عمل المرأة

- ‌5 - فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم قيادة المرأة للسيارة

- ‌6 - بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول ما نشر في الصحف عن المرأة

- ‌رابعاً: فتاوى شيخ الإسلام في عصره عبد العزيز بن عبد الله بن باز::

- ‌1 - الاختلاط في الدراسة

- ‌2 - الاختلاط بين الرجال والنساء

- ‌3 - [بيان] في حكم قيادة المرأة للسيارة

- ‌4 - [بيان في] خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله

- ‌5 - حول توظيف النساء في الدوائر الحكومية

- ‌6 - حكم مصافحة النساء من وراء حائل

- ‌7 - أسئلة وأجوبة تتعلق بالطب والعاملين بالمستشفيات

- ‌خامساً: فتوى الشيخ العلاّمة محمد بن صالح بن عثيمين: في قيادة المرأة:

- ‌سادساً: فتوى الشيخ العلاّمة صالح بن فوزان الفوزان في حكم قيادة المرأة للسيارة:

- ‌سابعاً: فتوى العلامة بكر بن عبد اللَّه أبو زيد

- ‌ثامناً: فتوى العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر:

- ‌تاسعاً: بيان بليغ للملك عبد العزيز: عن الاختلاط بالنساء

- ‌عاشراً: خطاب الملك فهد: التعميمي في المنع من عمل المرأة المؤدي إلى الاختلاط بالرجال

- ‌الحادي عشر: بيان وزارة الداخلية بمنع قيادةالنساء السيارات

- ‌الثاني عشر: الأمر من رئيس مجلس الوزراء بمنعالنساء من العمل الذي يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال

الفصل: ‌الشبهة الثامنة والعشرون: قولهم: إن عمر رضي الله عنه استعمل الشفاء

أبي سُلَيم لا يعلم له سماع من سمراء بنت نهيك، بل لم يعاصرها، وإنما سمع منها أبو بلج الصغير واسمه جارية بن بلج، وهو مجهول، وقد حسن بعضهم هذه القصة بسبب حصول اشتباه بين أبي بلج يحيى بن سُليم، ويقال ابن أبي سليم، وبين أبي بلج جارية بن بلج، فظنوا أن الأول هو الثاني، وليس كذلك كما سبق. فالقصة ضعيفة من جهة سندها.

وأيضاً يرد عليهم بما قاله فضل إلهي: «لم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولاها على حسبة السوق غاية ما في الأمر أنها كانت تقوم بالاحتساب في السوق، وقيام أحد بذلك في السوق، لا يدل على تعيينه والياً على حسبة السوق» (1).

وأيضاً على فرض صحتها فالمرأة المذكورة كبيرة السن، ودعاة الاختلاط يبحثون عن الشابات، ويبحثون عمن تقبل الاختلاط، لا عمن تأتي لتحارب منكرات الاختلاط وغيرها، فلو كانت هذه المرأة حية لأدبت بسوطها أصحاب الاختلاط؛ لأنهم يتاجرون بالنساء، ويتخذونهن متعة رخيصة.

‌الشبهة الثامنة والعشرون: قولهم: إن عمر رضي الله عنه استعمل الشفاء

على السوق، فقد روى ابن أبي عاصم (2) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر رضي الله عنه،استعمل الشفاء على السوق، ولا يعلم امرأة استعملها غير هذه.

(1) في كتابه مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص 136.

(2)

في الآحاد والمثاني، 6/ 4، برقم 3179.

ص: 182

هذه القصة فيها علل: الأولى: ضعف ابن لهيعة. الثانية: الإرسال؛ لأن يزيد بن أبي حبيب لم يدرك عمر. وقد ضعفها العلماء، قال أبوبكر بن العربي المالكي:«وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قَدَّمَ امْرَأَةً عَلَى حِسْبَةِ السُّوقِ، وَلَمْ يَصِحَّ; فَلَا تَلْتَفِتُوا إلَيْهِ; فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ دَسَائِسِ الْمُبْتَدِعَةِ فِي الْأَحَادِيثِ» (1).

والقصة أخرجها مالك، وعبد الرزاق، والبيهقي في الشعب بلفظ:«إن عمر مر على الشفاء، وكان بيتها بين المسجد والسوق» (2). وليس فيها أنه استعملها على السوق، وهي بهذا اللفظ صحيحة. وأخرجها عبد الرزاق مرة أخرى مرسلة، وفيها: «أن الشفاء بنت

عبد اللَّه جاءت إلى عمر»، وليس فيها أن عمر استعملها.

فالذي يتحرر مما سبق أن ذكر استعمال عمر لها، لا أساس له من الصحة؛ للعلل الواردة في القصة، ولطعن أهل العلم فيها؛ ولأن الرواية الصحيحة بدونها. وأيضاً نسبة القصة إلى عمر تخالف الحال الذي كان عليه عمر من غيرته على أعراض النساء؛ فهو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحجب نساءه، فوافق اللَّه عمر؛ فأنزل آية الحجاب. وأيضاً منع عمر النساء أن يختلطن بالرجال في موارد المياه، وفي الطواف، وغير ذلك، كما سبق ذكره (3).

(1) أحكام القرآن، 6/ 212.

(2)

الموطأ، برقم 317، وعبد الرزاق، 1/ 526، والبيهقي في الشعب، برقم 2617.

(3)

انظر: الاختلاط أصل الشر، ص 176 - 183 بتصرف.

ص: 183