الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي [ت 386ه
14 - قال الحسين بن الحسن الحَليمي الشافعي [
ت 403هـ] في المنهاج المصنف في شعب الإيمان: «فَدَخَلَ فِي جُمْلَةِ ذَلِكَ أَنْ يَحْمِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَبِنْتَهُ مُخَالَطَةَ الرِّجَالِ وَمُحَادَثَتَهِمْ وَالْخُلْوَةَ بِهِمْ» (2).
وقال أيضاً عند قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَاً} (3): «فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطةً الرجال ومحادثتهم، والخلوة بهم» (4).
15 - وقال علي بن محمد القيرواني المالكي [
ت 403 هـ] بكراهة تعليم المعلم للجواري واختلاطهن بالغلمان (5).
16 - قال الماوردي الشافعي علي بن محمد [
ت450هـ] في الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني (6): «وَإِنْ كَانَ مَعَهُ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ الإمام فى الصلاه ثَبَتَ
(1) الرسالة مع شرح النفراوي، 2/ 322.
(2)
ص 38، وهو في شعب الإيمان، 13/ 260.
(3)
سورة التحريم، الآية:6.
(4)
المنهاج في شعب الإيمان، 3/ 397.
(5)
الجامع في كتب آداب المعلمين، ص 324.
(6)
الحاوي الكبير، 2/ 343.