الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسلمات واختلاطهن بالرجال (1).
ثالثاً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن:
الأثر الأول: عن ابن جُرَيْجٍ
قال ابن حجر: «قَوله: «وقَد طافَ نِساء النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مَعَ الرِّجال» ؛ أَي: غَير مُختَلِطات بِهِنَّ
…
قَوله: «حَجرَة» - بِفَتحِ المُهمَلَة، وسُكُون الجِيم بَعدها راءٍ- أَي: ناحِيَة» (3).
وقال المهلب: «قول عطاء: قد طاف الرجال مع النساء، يريد أنهم طافوا في وقت واحد غير مختلطات بالرجال؛ لأن سنتهن أن يطفن ويصلين وراء الرجال ويستترن عنهم» (4).
فهذا الأثر صريح الدلالة في أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتجنبن مخالطة الرجال حال الطواف، والنساء تطوف من وراء الرجال.
(1) انظر: الاختلاط أصل الشر، ص 121 - 125.
(2)
كتاب الحج، باب طواف النساء مع الرجال، برقم 1619.
(3)
فتح الباري، 4/ 549.
(4)
شرح البخاري، لابن بطال، 4/ 298.