الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - أسئلة وأجوبة تتعلق بالطب والعاملين بالمستشفيات
(1)
القسم الأول
س1: هل يجوز أن تمرضنا امرأة ونحن رجال، خاصة مع وجود ممرضين من الرجال؟.
ج1: الواجب على المستشفيات جميعاً أن يكون الممرضون للرجال والممرضات للنساء، هذا واجب، كما أن الواجب أن يكون الأطباء للرجال، والطبيبات للنساء، إلا عند الضرورة القصوى إذا كان المرض لا يعرفه إلا الرجل، فلا حرج أن يعالج المرأة لأجل الضرورة، وهكذا لو كان مرض الرجل لم يعرفه إلا امرأة، فلا حرج في علاجها له، وإلا فالواجب أن يكون الطبيب من الرجال للرجال والطبيبة من النساء للنساء، هذا هو الواجب، وهكذا الممرضات والممرضون، الممرض للرجال، والممرضة للنساء، حسماً لوسائل الفتنة، وحذراً من الخلوة المحرمة.
س2: بعض منسوبات المستشفى تكون أصواتهن مرتفعة عندما يتحدثن مع بعضهن أو مع زملائهن من الرجال، وبعضهن يصافحن الرجال من أطباء وغيرهم، فما حكم الشرع في ذلك، وهل علينا إثم في السكوت؟
ج2: الواجب على الأطباء والطبيبات أن يراعوا أحوال المرضى والمريضات، وألا ترتفع أصواتهم عندهم، بل يكون ذلك في
(1) هذه الأسئلة والأجوبة تابعة لكلمة ألقاها سماحته بمستشفى النور بمكة المكرمة عام 1401هـ في شهر رجب.
محلات أخرى، أما المصافحة، فلا يجوز أن يصافح الرجل المرأة إلا إذا كانت من محارمه، أما إذا كانت الطبيبة أو الممرضة ليست من محارمه فلا; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إني لا أصافح النساء» (1).
وقالت عائشة ل: «واللَّه ما مسَّت يد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام» (2).
فالمرأة لا تصافح الرجل وهو غير محرم لها، فلا تصافح الطبيب ولا المدير ولا المريض، ولا غيرهم ممن ليس محرماً لها، بل تكلمه بالكلام الطيب وتسلم عليه، لكن بدون مصافحة، وبدون تكشف، فتستر رأسها وبدنها ووجهها ولو بالنقاب; لأن المرأة عورة وفتنة، واللَّه جل وعلا يقول:{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (3).
ويقول سبحانه: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} (4) الآية، والرأس والوجه من أعظم الزينة، وهكذا ما يكون في يديها أو رجليها من الحلي والخضاب، فكله فتنة للآيتين المذكورتين، والمقصود أنها كلها عورة، فالواجب عليها التستر، والبعد عن
(1) طبقات ابن سعد، 8/ 5، وموطأ مالك، 5/ 1431، وأحمد، برقم 27006، والترمذي، برقم 1597، وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 2323، تقدم تخريجه.
(2)
البخاري، برقم 5288، ومسلم، برقم 1866، تقدم تخريجه.
(3)
سورة الأحزاب، الآية:53.
(4)
سورة النور، الآية:31.
أسباب الفتنة; ومن أسباب الفتنة: المصافحة.
س3: بعض منسوبات المستشفى من طبيبات أو ممرضات أو عاملات نظافة، يلبسن لباساً ضيقاً، ويكشفن عن نحورهن وسواعدهن وسوقهن، ما حكم الشرع في ذلك؟
ج3: الواجب على الطبيبات وغيرهن من ممرضات وعاملات أن يتقين اللَّه تعالى، وأن يلبسن لباساً محتشماً لا يبين معه حجم أعضائهن أو عوراتهن، بل يكون لباساً متوسطاً لا واسعاً ولا ضيقاً، ساتراً لهن ستراً شرعياً، مانعاً من أسباب الفتنة، للآيتين الكريمتين المذكورتين في جواب السؤال السابق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:«المرأة عورة» (1).
وقوله صلى الله عليه وسلم: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا» (2)، رواه مسلم في صحيحه، وهذا وعيد عظيم، أما الرجال الذين بأيديهم سياط، فهؤلاء هم الذين يوكل إليهم أمر الناس فيضربونهم بغير حق من شرطة أو جنود أو غيرهم.
فالواجب ألا يضربوا الناس إلا بحق، أما النساء الكاسيات
(1) أخرجه الترمذي، برقم 1173، وابن خزيمة، برقم 1685، ومصنف ابن أبي شيبة، برقم 7698، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل 1/ 303، وتقدم تخريجه.
(2)
مسلم، برقم 2128، تقدم تخريجه.
العاريات، فهن اللاتي يلبسن كسوة لا تسترهن: إما لقصرها، وإما لرقتها، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة، مثل أن يكشفن رؤوسهن أو صدورهن أو سيقانهن أو غير ذلك من أبدانهن، وكل هذا نوع من العري، فالواجب تقوى اللَّه في ذلك، والحذر من هذا العمل السيئ، وأن تكون المرأة مستورة، بعيدة عن أسباب الفتنة عند الرجال، وشرع لها ذلك بين النساء، فتكون لابسة لباس حشمة حتى يقتدى بها بين النساء، والواجب تقوى اللَّه على الطبيب والطبيبة والمريض والمريضة والممرض والممرضة، لا بد من تقوى اللَّه في حق الجميع، كما أن الواجب على الطبيبات والممرضات تقوى اللَّه في ذلك، وأن يكن محتشمات متسترات بعيدات عن أسباب الفتنة، واللَّه الهادي إلى سواء السبيل.
س4: ما حكم حفلات التوديع المختلطة من الجنسين، وما حكم العلاج بالموسيقى؟
ج4: الحفلات لا تكون بالاختلاط، بل الواجب أن تكون حفلات الرجال للرجال وحدهم، وحفلات النساء للنساء وحدهن، أما الاختلاط فهو منكر، ومن عمل أهل الجاهلية نعوذ باللَّه من ذلك.
أما العلاج بالموسيقى، فلا أصل له، بل هو من عمل السفهاء، فالموسيقى ليست بعلاج، ولكنها داء، وهي من آلات الملاهي، فكلها مرض للقلوب، وسبب لانحراف الأخلاق، وإنما العلاج النافع والمريح للنفوس إسماع المرضى القرآن والمواعظ المفيدة
والأحاديث النافعة، أما العلاج بالموسيقى وغيرها من آلات الطرب فهو مما يعودهم الباطل، ويزيدهم مرضاً إلى مرضهم، ويقل عليهم سماع القرآن والسنة والمواعظ المفيدة، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه.
س5: أنا ممرض، وأعمل في تمريض الرجال، ومعي ممرضة تعمل في نفس القسم في وقت ما بعد الدوام الرسمي، ويستمر ذلك حتى الفجر، وربما حصل بيننا خلوة كاملة، ونحن نخاف على أنفسنا من الفتنة، ولا نستطيع أن نغير من هذا الوضع، فهل نترك الوظيفة مخافة للَّه، وليس لنا وظيفة أخرى للرزق، نرجو توجيهنا بما ترون؟
ج5: لا يجوز للمسؤولين عن المستشفيات أن يجعلوا ممرضاً مداوماً وممرضة يبيتان وحدهما في الليل للحراسة والمراقبة، بل هذا غلط ومنكر عظيم، وهذا معناه الدعوة للفاحشة؛ فإن الرجل إذا خلا بالمرأة في محل واحد؛ فإنه لا يؤمن عليهما الشيطان أن يزين لهما فعل الفاحشة ووسائلها، ولهذا صح عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما» (1)، فلا يجوز هذا العمل، والواجب عليك تركه; لأنه محرم ويفضي إلى ما حرم اللَّه عز وجل ، وسوف يعوضك اللَّه خيراً منه إذا تركته للَّه سبحانه؛ لقول اللَّه عز وجل:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (2).
(1) مسند الإمام أحمد، برقم 177، وعبد الرزاق، برقم 20710، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 430، وتقدم تخريجه.
(2)
سورة الطلاق، الآيتان: 2 - 3.
وقوله سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (1)، وهكذا الممرضة، عليها أن تحذر ذلك، وأن تستقيل إذا لم يحصل مطلوبها; لأن كل واحد منكما مسؤول عما أوجب اللَّه عليه، وما حرم عليه.
س6: أنا طبيب في غرفة الكشف ترافقني ممرضة في نفس الغرفة، وحتى يحضر مريض يحصل بيننا حديث في أمور شتى، فما هو رأي الشرع في هذا؟
ج6: حكم هذه المسألة حكم التي قبلها؛ فلا يجوز لك الخلوة بالمرأة، ولا يجوز أن يخلو ممرض أو طبيب بممرضة أو طبيبة، لا في غرفة الكشف، ولا في غيرها؛ للحديث السابق؛ ولما يفضي إليه ذلك من الفتنة إلا من رحم اللَّه، ويجب أن يكون الكشف على الرجال للرجال وحدهم، وعلى النساء للنساء وحدهن.
س7: بعض منسوبات المستشفى يضعن مساحيق للتجميل، وقد يكون ذلك جهلاً منهن بهذا أثناء العمل؟
ج7: إذا كنّ يراهنّ الرجال؛ فلا يجوز لهنّ ذلك، أما بين النساء فلا بأس، ويجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال بالنقاب ونحوه; لقوله تعالى:{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (2).
وقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
(1) سورة الطلاق، الآية:4.
(2)
سورة الأحزاب، الآية:53.
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ} (1) الآية، والزينة تشمل الوجه والرأس واليد والقدم والصدر ، فكل هذا من الزينة.
القسم الثاني (2)
س1: ما رأي سماحتكم في تطبيب المرأة للرجال في مجال طب الأسنان، هل يجوز، علماً بأنه يتوفر أطباء من الرجال في نفس المجال، ونفس البلد؟
ج1: لقد سعينا كثيراً وعملنا كثيراً مع المسؤولين لكي يكون طب الرجال للرجال، وطب النساء للنساء، وأن تكون الطبيبات للنساء والأطباء للرجال في الأسنان وغيرها، وهذا هو الحق; لأن المرأة عورة وفتنة إلا من رحم اللَّه، فالواجب أن تكون الطبيبات مختصات للنساء، والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض في الرجال ليس له طبيب رجل، فهذا لا بأس به، واللَّه يقول:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (3)، وإلا فالواجب أن يكون الأطباء للرجال والطبيبات للنساء; وأن يكون قسم الأطباء على حدة، وقسم الطبيبات على حدة; أو يكون مستشفى خاصاً للرجال، ومستشفى خاصاً للنساء حتى يبتعد الجميع عن الفتنة والاختلاط الضار، هذا
(1) سورة النور، الآية:31.
(2)
هذه الفتاوى إجابة لأسئلة طرحت في ختام محاضرة لسماحة الشيخ بمستشفى النور في مكة يوم الإثنين 27\ 7\1412هـ.
(3)
سورة الأنعام، الآية:119.
هو الواجب على الجميع.
س2: أنا طبيب حصلت على بعثة إلى خارج المملكة لإكمال دراستي، ولكن زوجتي عارضتني بسبب أنها بلاد كفر، وكيف تحافظ على الحجاب، وهل كشف الوجه محرم، خاصة وأنه أساسي للدخول إلى أي بلد؟
ج2: الواجب التستر والحجاب على المؤمنة; لأن ظهور وجهها أو شيء من بدنها فتنة، قال تعالى في كتابه العظيم:{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (1)، فبين سبحانه أن الحجاب أطهر للقلوب، وعدم الحجاب خطر على قلوب الجميع.
ويقول اللَّه جل وعلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} الآية، والجلباب ما تضعه المرأة على رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها زيادة على الملابس العادية، قال سبحانه:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ} (2) الآية، فالواجب ستر الوجه وغيره من المرأة عن الأجنبي، وهو من ليس محرماً لها؛ لعموم الآيات المذكورات; ولأنه فتنة ومن أوضح الزينة فيها، لكن لا مانع من اتخاذ النقاب، وهو الذي فيه نقب للعين أو
(1) سورة الأحزاب، الآية:53.
(2)
سورة النور، الآية:31.
للعينين فقط، فإذا كانت تتستر وتحتجب عن المؤمن، فعن الكافر من باب أولى، ولو استنكروا ذلك فهم قد يستنكرونه ثم يعرفونه بعدما يبين لهم أن هذا هو الشرع في الإسلام (1).
(1) مجموع فتاوى ابن باز، 9/ 425 - 435.