المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: مظان مقاصد الشريعة - علم المقاصد الشرعية

[نور الدين الخادمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌الجزء الأول

- ‌المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية

- ‌المبحث الثاني: صلة المقاصد ببعض المصطلحات الأصولية

- ‌المطلب الأول: صلة المقاصد بالعلة

- ‌المطلب الثاني: صلة المقاصد بالحكمة

- ‌المطلب الثالث: صلة المقاصد بالمصلحة

- ‌المطلب الرابع: صلة المقاصد بسد الذرائع

- ‌المبحث الثالث: موضوع مقاصد الشريعة

- ‌المبحث الرابع: بيان صلة مقاصد الشريعة بالأدلة

- ‌تعريف الأدلة الشرعية:

- ‌صلة المقاصد بالقرآن الكريم:

- ‌صلة المقاصد بالسنة:

- ‌صلة المقاصد بالإجماع:

- ‌صلة المقاصد بالقياس:

- ‌صلة المقاصد بالأدلة المختلف فيها:

- ‌العلاقة بين المقاصد والمصالح المرسلة:

- ‌صلة المقاصد بالاستحسان:

- ‌صلة المقاصد بقول الصحابي:

- ‌الأدلة على تبعية المقاصد للأدلة الشرعية وعدم استقلالها عنها

- ‌المبحث الخامس: تعليل الأحكام الشرعية

- ‌المطلب الأول: معنى التعليل وأدلته:

- ‌المطلب الثاني: نباء مقاصد الشريعة على القول بتعليل الأحكام

- ‌المطلب الثالث: الاجتهاد في ضوء المقاصد الشرعية

- ‌المبحث السادس: فوائد مقاصد الشريعة

- ‌المبحث السابع: تاريخ البحث في المقاصد الشرعية

- ‌المطلب الأول: نشأة المقاصد الشرعية

- ‌المطلب الثاني: تطور المقاصد الشرعية

- ‌المطلب الثالث: مظان مقاصد الشريعة

- ‌المطلب الرابع: أهم المؤلفات في مقاصد الشريعة

- ‌المبحث الثامن: طرق إثبات مقاصد الشريعة

- ‌المطلب الأول: الاستنباط المباشر من القرآن والسنة

- ‌المطلب الثاني: الاستخراج من المقاصد الأصلية والتابعة

- ‌المبحث التاسع: تقسيمات المقاصد وبيان أنواعها

- ‌المطلب الأول: مقاصد الشارع ومقاصد المكلف

- ‌المطلب الثاني: المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية

- ‌المطلب الثالث: المقاصد العامة والخاصة والجزئية

- ‌المطلب الرابع: المقاصد القطعية والظنية والوهمية

- ‌المطلب الخامس: المقاصد الكلية والبعضية

- ‌المطلب السادس: المقاصد الأصلية والتابعة

- ‌المبحث العاشر: مقاصد الشريعة من وضع الأحكام ابتداء تحقيق المصالح

- ‌المطلب الأول: بيان هذا المعنى والدليل عليه

- ‌المطلب الثاني: أدلة تحقيق المصالح

- ‌المبحث الحادي عشر: أنواع المقاصد من حيث قوتها في ذاتها

- ‌النوع الأول: المقاصد الضرورية "تعريفها-أمثلتها-أدلتها

- ‌المطلب الأول: تعريف المقاصد الضرورية

- ‌المطلب الثاني: أمثلة المقاصد الضرورية

- ‌المطلب الثالث: أدلة المقاصد الضرورية

- ‌المطلب الرابع: أقسام المقاصد الضرورية

- ‌النوع الثاني: المقاصد الحاجية

- ‌المطلب الأول: تعريف المقاصد الحاجية

- ‌المطلب الثاني: أمثلتها

- ‌المطلب الثالث: أدلة المقاصد الحاجية

- ‌النوع الثالث: المقاصد التحسينية

- ‌المطلب الأول: تعريف المقاصد التحسينية

- ‌المطلب الثاني: أمثلتها

- ‌المطلب الثالث: أدلتها

- ‌المبحث الثاني عشر: مكملات المقاصد الشرعية وشرطها

- ‌مدخل

- ‌المطلب الأول: تعريف مكملات المقاصد

- ‌المطلب الثاني: أقسام مكملات المقاصد

- ‌المطلب الثالث: مكملات المقاصد الضرورية

- ‌المطلب الرابع: مكملات المقاصد الحاجية

- ‌المطلب الخامس: مكملات المقاصد التحسينية

- ‌المطلب السادس: شرط مكملات المقاصد الشرعية

- ‌المطلب السابع: ارتباط المقاصد الثلاثة ببعضها

- ‌المبحث الثالث عشر: مقصود الشارع هو الجانب الغالب في المصالح والمفاسد

- ‌المبحث الرابع عشر: تخلف الجزئيات قد يكون لمصلحة مشروعة خارجة عن مقتضى الكلي

- ‌الجزء الثاني

- ‌المبحث الأول: قدرة المكلف على فعل التكليف

- ‌المطلب الأول: قدرة المكلف على فعل التكليف

- ‌المبحث الثاني: المشقة "حقيقتها-أنواعها-أمثلتها

- ‌المطلب الأول: المشقة التي يقدر عليها المكلف

- ‌المطلب الثاني: المشقة التي لا يقدر عليها المكلف

- ‌المطلب الثالث: أمثلة المشقة التي لا يقدر عليها المكلف

- ‌المطلب الرابع: مخالفة الهوى من قبيل المشقة المستطاعة

- ‌المبحث الثالث: رفع الحرج في الشريعة وبناء أحكامها على التيسير

- ‌مدخل

- ‌المطلب الأول: رفح الحرج لا يعني ترك التكليف أو التهاون فيه

- ‌المطلب الثاني: ومن أمثلة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية

- ‌المبحث الرابع: قدرة المكلف على فهم التكليف

- ‌المطلب الأول: فهم التكليف باللسان العربي

- ‌المطلب الثاني: هل يمكن فهم القرآن بغير لغته التي نزل بها

- ‌المطلب الثالث: أمية الشريعة وعالميتها

- ‌المطلب الرابع: أدلة كون الشريعة أمية

- ‌المطلب الخامس: حقيقة الأمية ومعناها

- ‌المبحث الخامس: إدخال المكلف في دائرة العبادة والامتثال وإخراجه من دائرة الهوى

- ‌المطلب الأول: واجب المكلف "عبادة الله ومخالفة هوى النفس

- ‌المطلب الثاني: العمل الذي يمتزج فيه هوى النفس ومقصود الشارع

- ‌المطلب الثالث: المقاصد الأصلية والتبعية

- ‌المبحث السادس: تطبيق مقاصد الشريعة في الأحكام الفقهية

- ‌مدخل

- ‌المطلب الأول: مقاصد العبادات الأصل في العبادات التوقيف

- ‌المطلب الثاني: مقاصد التصرفات المالية

- ‌المطلب الثالث: مقاصد التبرعات

- ‌المطلب الرابع: مقاصد النكاح

- ‌المطلب الخامس: مقاصد القضاء والشهادة

- ‌المطلب السادس: مقاصد العقوبات

- ‌المطلب السابع: مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌خلاصة المبحث: "تطبيق مقاصد الشريعة في الأحكام الفقهية

- ‌فهرس المحتويات:

الفصل: ‌المطلب الثالث: مظان مقاصد الشريعة

‌المطلب الثالث: مظان مقاصد الشريعة

المطلب الثالث: مظان مقاصد التشريعة

المباحث التي يمكن أن تشكل مادة للمقاصد ومحتوى لعناصره ومكوناتها، يجوز إيرادها فيما يلي:

1-

مباحث القياس1.

1 ضمن مسالك التعليل، أو مسلك وطرق إثبات العلة بالنص والإجماع والاجتهاد، وقد ذكر الأصوليون أن من قبيل إثبات العلة بالاجتهاد أو الاستنباط والدوران والسبر والتقسيم وتخريج المناط وتحقيقه وتنقيحه والمناسبة والملائمة.

ومعنى الملاءمة والمناسبة: جعل الوصف الفلاني علة للحكم، ومثالها: جعل الصغر وصفًا يناسب وجوب الولاية على مال الصغير، وعلى تزويجه؛ حتى لا يضع نفسه في ضرر إضاعة المال وتبديده، وضرر سوء اختيار الزواج المفيد والناجح.

والحق أن مسالك المناسبة في القياس يعد النواة الأولى لقيام موضوع المقاصد الشرعية وتطوره ونموه بهذا الشكل، ولزيادة التوضيح انظر كتب الأصول القديمة والحديثة: مبحث مسلك العلة، أو طرق إثبات العلة. وللتذكير فإن مسالك إثبات العلة ثلاثة:

أ- مسلك النص على العلة ومثال: قوله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} ؛ فالأذى وصف أو علة ثبتت بالنص القرآن عليها.

ب- مسلك الإجماع على العلة، ومثاله: اتفاق المجتهدين على كون الصغر علة لوجوب الولاية المالية.

ج- مسلك الاجتهاد والاستنباط في إثبات العلة. وهذا المسلك يشمل الضروب والصور التالية:

1-

المناسبة:

المناسبة هي جعل الوصف الفلاني علة للحكم الفلاني، ومثاله: جعل القتل بالمثقل وصفًا مناسبًا للقصاص لتحقيق وصف مقصد شرعي، وهو حفظ النفس؛ فلو اكتفى العلماء بالاقتصاص من القاتل بالمحدد فقط، لعمد القتلة إلى القتل بالمثقل أو الإحراق فرارًا من القصاص، ومثاله كذلك: الإسكار، فإنه وصف مناسب لتحريم الخمر لمقصد حفظ العقل والمال. =

ص: 62

2-

مباحث الاستحسان.

3-

مباحث المصلحة المرسلة.

4-

مباحث العرف.

5-

مباحث الذرائع سدًّا وفتحًا.

6-

مباحث الأحكام الشرعية "العلل، والحسن والقبح شروط التكليف".

7-

مباحث القواعد الشرعية1.

8-

مباحث السياسية الشرعية.

= 2- السبر والتقسيم:

معناه: جمع وحصر جميع الأوصاف التي يظن صلاحيتها في التعليل، ثم اختبارها وسبرها لحذف الأوصاف التي لا تصلح للتعليل، والإبقاء على ما يصلح للتعليل.

مثاله: في الخمر الأوصاف التالية: الاحمرار، السائلية، وقذف للزبد، والإسكار؛ فيحذف المجتهد سائر الأوصاف؛ لأنها لا تصلح أن تكون علة، ويبقى على وصف الإسكار الذي يكون علة لحكم التحريم، ويقاس عليه المخدرات، والأنبذة بنفس العلة، والمقصود من ذلك كله حفظ العقل والمال.

3-

تخريج المناط:

معناه: استخراج العلة المنوطة بحكمها: أي المرتبطة به كـ "الإسكار في الخمر".

4-

تنقيح المناط:

معناه حذف ما لا يصلح للعلة، ومثاله: القصاص المنوط بالقتل وليس المرتبط بطول القتل أو قصره، أو بياضه، أو سواده مما لا يصلح أن يكون وصفًا مناسبًا للحكم، ومثال: العقوبة لقطع إشارة المرور وليس بسبب قدم السيارة أو لونها، أو كونها من تايوان أو ألمانيا، أو غير ذلك.

5-

تحقيق المناط:

معناه التأكد من حصول العلة في محل آخر، ليأخذ نفس الحكم، للتأكد من علة الإسكار في الأنبذة وسائر المسْكِرات.

1 التنظير الفقهي: ص49.

ص: 63