المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع: مخالفة الهوى من قبيل المشقة المستطاعة - علم المقاصد الشرعية

[نور الدين الخادمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌الجزء الأول

- ‌المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية

- ‌المبحث الثاني: صلة المقاصد ببعض المصطلحات الأصولية

- ‌المطلب الأول: صلة المقاصد بالعلة

- ‌المطلب الثاني: صلة المقاصد بالحكمة

- ‌المطلب الثالث: صلة المقاصد بالمصلحة

- ‌المطلب الرابع: صلة المقاصد بسد الذرائع

- ‌المبحث الثالث: موضوع مقاصد الشريعة

- ‌المبحث الرابع: بيان صلة مقاصد الشريعة بالأدلة

- ‌تعريف الأدلة الشرعية:

- ‌صلة المقاصد بالقرآن الكريم:

- ‌صلة المقاصد بالسنة:

- ‌صلة المقاصد بالإجماع:

- ‌صلة المقاصد بالقياس:

- ‌صلة المقاصد بالأدلة المختلف فيها:

- ‌العلاقة بين المقاصد والمصالح المرسلة:

- ‌صلة المقاصد بالاستحسان:

- ‌صلة المقاصد بقول الصحابي:

- ‌الأدلة على تبعية المقاصد للأدلة الشرعية وعدم استقلالها عنها

- ‌المبحث الخامس: تعليل الأحكام الشرعية

- ‌المطلب الأول: معنى التعليل وأدلته:

- ‌المطلب الثاني: نباء مقاصد الشريعة على القول بتعليل الأحكام

- ‌المطلب الثالث: الاجتهاد في ضوء المقاصد الشرعية

- ‌المبحث السادس: فوائد مقاصد الشريعة

- ‌المبحث السابع: تاريخ البحث في المقاصد الشرعية

- ‌المطلب الأول: نشأة المقاصد الشرعية

- ‌المطلب الثاني: تطور المقاصد الشرعية

- ‌المطلب الثالث: مظان مقاصد الشريعة

- ‌المطلب الرابع: أهم المؤلفات في مقاصد الشريعة

- ‌المبحث الثامن: طرق إثبات مقاصد الشريعة

- ‌المطلب الأول: الاستنباط المباشر من القرآن والسنة

- ‌المطلب الثاني: الاستخراج من المقاصد الأصلية والتابعة

- ‌المبحث التاسع: تقسيمات المقاصد وبيان أنواعها

- ‌المطلب الأول: مقاصد الشارع ومقاصد المكلف

- ‌المطلب الثاني: المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية

- ‌المطلب الثالث: المقاصد العامة والخاصة والجزئية

- ‌المطلب الرابع: المقاصد القطعية والظنية والوهمية

- ‌المطلب الخامس: المقاصد الكلية والبعضية

- ‌المطلب السادس: المقاصد الأصلية والتابعة

- ‌المبحث العاشر: مقاصد الشريعة من وضع الأحكام ابتداء تحقيق المصالح

- ‌المطلب الأول: بيان هذا المعنى والدليل عليه

- ‌المطلب الثاني: أدلة تحقيق المصالح

- ‌المبحث الحادي عشر: أنواع المقاصد من حيث قوتها في ذاتها

- ‌النوع الأول: المقاصد الضرورية "تعريفها-أمثلتها-أدلتها

- ‌المطلب الأول: تعريف المقاصد الضرورية

- ‌المطلب الثاني: أمثلة المقاصد الضرورية

- ‌المطلب الثالث: أدلة المقاصد الضرورية

- ‌المطلب الرابع: أقسام المقاصد الضرورية

- ‌النوع الثاني: المقاصد الحاجية

- ‌المطلب الأول: تعريف المقاصد الحاجية

- ‌المطلب الثاني: أمثلتها

- ‌المطلب الثالث: أدلة المقاصد الحاجية

- ‌النوع الثالث: المقاصد التحسينية

- ‌المطلب الأول: تعريف المقاصد التحسينية

- ‌المطلب الثاني: أمثلتها

- ‌المطلب الثالث: أدلتها

- ‌المبحث الثاني عشر: مكملات المقاصد الشرعية وشرطها

- ‌مدخل

- ‌المطلب الأول: تعريف مكملات المقاصد

- ‌المطلب الثاني: أقسام مكملات المقاصد

- ‌المطلب الثالث: مكملات المقاصد الضرورية

- ‌المطلب الرابع: مكملات المقاصد الحاجية

- ‌المطلب الخامس: مكملات المقاصد التحسينية

- ‌المطلب السادس: شرط مكملات المقاصد الشرعية

- ‌المطلب السابع: ارتباط المقاصد الثلاثة ببعضها

- ‌المبحث الثالث عشر: مقصود الشارع هو الجانب الغالب في المصالح والمفاسد

- ‌المبحث الرابع عشر: تخلف الجزئيات قد يكون لمصلحة مشروعة خارجة عن مقتضى الكلي

- ‌الجزء الثاني

- ‌المبحث الأول: قدرة المكلف على فعل التكليف

- ‌المطلب الأول: قدرة المكلف على فعل التكليف

- ‌المبحث الثاني: المشقة "حقيقتها-أنواعها-أمثلتها

- ‌المطلب الأول: المشقة التي يقدر عليها المكلف

- ‌المطلب الثاني: المشقة التي لا يقدر عليها المكلف

- ‌المطلب الثالث: أمثلة المشقة التي لا يقدر عليها المكلف

- ‌المطلب الرابع: مخالفة الهوى من قبيل المشقة المستطاعة

- ‌المبحث الثالث: رفع الحرج في الشريعة وبناء أحكامها على التيسير

- ‌مدخل

- ‌المطلب الأول: رفح الحرج لا يعني ترك التكليف أو التهاون فيه

- ‌المطلب الثاني: ومن أمثلة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية

- ‌المبحث الرابع: قدرة المكلف على فهم التكليف

- ‌المطلب الأول: فهم التكليف باللسان العربي

- ‌المطلب الثاني: هل يمكن فهم القرآن بغير لغته التي نزل بها

- ‌المطلب الثالث: أمية الشريعة وعالميتها

- ‌المطلب الرابع: أدلة كون الشريعة أمية

- ‌المطلب الخامس: حقيقة الأمية ومعناها

- ‌المبحث الخامس: إدخال المكلف في دائرة العبادة والامتثال وإخراجه من دائرة الهوى

- ‌المطلب الأول: واجب المكلف "عبادة الله ومخالفة هوى النفس

- ‌المطلب الثاني: العمل الذي يمتزج فيه هوى النفس ومقصود الشارع

- ‌المطلب الثالث: المقاصد الأصلية والتبعية

- ‌المبحث السادس: تطبيق مقاصد الشريعة في الأحكام الفقهية

- ‌مدخل

- ‌المطلب الأول: مقاصد العبادات الأصل في العبادات التوقيف

- ‌المطلب الثاني: مقاصد التصرفات المالية

- ‌المطلب الثالث: مقاصد التبرعات

- ‌المطلب الرابع: مقاصد النكاح

- ‌المطلب الخامس: مقاصد القضاء والشهادة

- ‌المطلب السادس: مقاصد العقوبات

- ‌المطلب السابع: مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌خلاصة المبحث: "تطبيق مقاصد الشريعة في الأحكام الفقهية

- ‌فهرس المحتويات:

الفصل: ‌المطلب الرابع: مخالفة الهوى من قبيل المشقة المستطاعة

‌المطلب الرابع: مخالفة الهوى من قبيل المشقة المستطاعة

ورد التكليف الشرعي لحمل النفس على الانقياد والاستسلام إلى أحكام الله وأوامره وتوجيهاته، ولخروجها من دائرة الهوى والتشهي والتلذذ، ولصرفها عن عالم الفساد والرذائل والشرور، إلى عالم الصلاح والفضائل والخير والسعادة.

وتعد مخالفة الهوى مشقة كبرى على النفس البشرية؛ إذ إن حمل هذه النفس على ما ذكرنا -من وجوب الانقياد إلى الأوامر والالتزامات، ولزوم الابتعاد عن الشهوات والنزوات واللذائذ غير المباحة، وضرورة انضباطها بقواعد الأخلاق والفضائل وخضوعها للحق والعدل والإنصاف- شاق عليها متعب لها، مخالف لرغباتها وتنزواتها؛ لكنه لازم في قيام مصالح الدين والدنيا.

فالشرع لم يأت إلا إلى إخراج الإنسان من دائرة هواه ونزواته إلا طريق الله المستقيم؛ ائتمارًا بالمأمور به، وانتهاءً عن المنهي عنه؛ وذلك عين المقاصد الشرعية المعتبرة التي لا تنفك عن مشاق ذلك وصعوبته، وتلك المشاق في الحقيقة ميسورة ومستطاعة إذا تعودت النفس على الطاعة والامتثال، وإذا رغبت ورهبت وأخلصت الأمر إلى خالقها سبحانه وتعالى. كما أن تحمل تلك المشاق موصل إلى تحقيق عديد المصالح والمنافع في الدنيا والآخرة،

ص: 126

ومبعد لمفاسد وأضرار اتباع الهوى ومسايرة النفس الأمارة بالسوء.

وعليه فإن مخالفة الهوى ومغالبة النفس، ومكابدة الشدائد في فعل الواجبات والالتزمات الشرعية على امتداد الأعمار والأطوار لا يعد من قبيل المشاق التي لا تطاق، أو المشاق الخارجة عن المعتاد والمألوف؛ بل هي من صميم التدين الصحيح والامتثال المطلوب والتكليف الهادف إلى صلاح الإنسان وسعادته في الدارين.

مخلص حقيقة المشقة وأنواعها وأمثلتها:

يمكن تلخيص حقيقة المشقة ضمن النقاط الثلاث التالية:

النقطة الأولى: المشقة نوعان:

أ- المشقة التي لا يقدر عليها المكلف:

وتشتمل المشقة التي لا يطيقها المكلف أصلًا، أو المشقة التي يطيقها؛ ولكنها خارجة عن المعتاد الديني والدنيوي، أي المشقة التي فيها التكليف بالزائد عن المطلوب والمأمور به، والتي توقع صاحبها في الملل والسآمة، وتشوش ذهنه وحاله، وتفوت عليه مصالحه ومنافعه وحاجياته الأخرى في الدين والدنيا.

ومثال هذا: دوم قيام معظم الليل، والتواصل في الصوم، وغير ذلك مما هو فوق تكليف المعتاد والمعهود من الشارع الحكيم، ومما هو موقع في تعطيل مصالح أخرى كثيرة، كمطلب الرزق والعمل وإهمال النفس والأهل والمجتمع.

ص: 127

ب- المشقة التي يقدر عليها المكلف:

وهي المرتبطة بسائر الأحكام والأوامر والالتزمات الشرعية في مجال العبادات والمعاملات والتصرفات المختلفة، وهذه المشقة لا تنفك عن التكليف ولا تتخلص منه، وهي تدور معه وجودًا وعدمًا، والتكليف لا يعد تكليفًا إلا إذا انطوى على ما فيه الكلفة الشرعية والمشقة اللازمة.

النقطة الثانية:

مشقة مخالفة الهوى لا تعد مشقة قاهرة، ولا تنضم إلى معاني الشدة والتعنت والتنطع والتعمق، ولا تعتبر من قبيل التكليف بما لا يطاق؛ بل هي مقدورة ومستطاعة ومشروعة لحمل الإنسان على التكليف والامتثال ولجلب مصالحه في العاجل والآجل، بجلب النفع له ودرء الفساد عنه، وتحقيق مرضاة الله عز وجل والفوز بجناته وأنعمه.

النقطة الثالثة:

المشقة المنوطة بالتكليف ليست مقصودة في ذاتها؛ وإنما المقصود المصالح العائدة على المكلف؛ وعليه فإن المكلف لا يجوز له أن يقصد المشقة لعظم أجرها، وله أن يقصد العلم الذي يعظم أجره لمشقته من حيث هو عمل.

ص: 128