المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السابع: مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - علم المقاصد الشرعية

[نور الدين الخادمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌الجزء الأول

- ‌المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية

- ‌المبحث الثاني: صلة المقاصد ببعض المصطلحات الأصولية

- ‌المطلب الأول: صلة المقاصد بالعلة

- ‌المطلب الثاني: صلة المقاصد بالحكمة

- ‌المطلب الثالث: صلة المقاصد بالمصلحة

- ‌المطلب الرابع: صلة المقاصد بسد الذرائع

- ‌المبحث الثالث: موضوع مقاصد الشريعة

- ‌المبحث الرابع: بيان صلة مقاصد الشريعة بالأدلة

- ‌تعريف الأدلة الشرعية:

- ‌صلة المقاصد بالقرآن الكريم:

- ‌صلة المقاصد بالسنة:

- ‌صلة المقاصد بالإجماع:

- ‌صلة المقاصد بالقياس:

- ‌صلة المقاصد بالأدلة المختلف فيها:

- ‌العلاقة بين المقاصد والمصالح المرسلة:

- ‌صلة المقاصد بالاستحسان:

- ‌صلة المقاصد بقول الصحابي:

- ‌الأدلة على تبعية المقاصد للأدلة الشرعية وعدم استقلالها عنها

- ‌المبحث الخامس: تعليل الأحكام الشرعية

- ‌المطلب الأول: معنى التعليل وأدلته:

- ‌المطلب الثاني: نباء مقاصد الشريعة على القول بتعليل الأحكام

- ‌المطلب الثالث: الاجتهاد في ضوء المقاصد الشرعية

- ‌المبحث السادس: فوائد مقاصد الشريعة

- ‌المبحث السابع: تاريخ البحث في المقاصد الشرعية

- ‌المطلب الأول: نشأة المقاصد الشرعية

- ‌المطلب الثاني: تطور المقاصد الشرعية

- ‌المطلب الثالث: مظان مقاصد الشريعة

- ‌المطلب الرابع: أهم المؤلفات في مقاصد الشريعة

- ‌المبحث الثامن: طرق إثبات مقاصد الشريعة

- ‌المطلب الأول: الاستنباط المباشر من القرآن والسنة

- ‌المطلب الثاني: الاستخراج من المقاصد الأصلية والتابعة

- ‌المبحث التاسع: تقسيمات المقاصد وبيان أنواعها

- ‌المطلب الأول: مقاصد الشارع ومقاصد المكلف

- ‌المطلب الثاني: المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية

- ‌المطلب الثالث: المقاصد العامة والخاصة والجزئية

- ‌المطلب الرابع: المقاصد القطعية والظنية والوهمية

- ‌المطلب الخامس: المقاصد الكلية والبعضية

- ‌المطلب السادس: المقاصد الأصلية والتابعة

- ‌المبحث العاشر: مقاصد الشريعة من وضع الأحكام ابتداء تحقيق المصالح

- ‌المطلب الأول: بيان هذا المعنى والدليل عليه

- ‌المطلب الثاني: أدلة تحقيق المصالح

- ‌المبحث الحادي عشر: أنواع المقاصد من حيث قوتها في ذاتها

- ‌النوع الأول: المقاصد الضرورية "تعريفها-أمثلتها-أدلتها

- ‌المطلب الأول: تعريف المقاصد الضرورية

- ‌المطلب الثاني: أمثلة المقاصد الضرورية

- ‌المطلب الثالث: أدلة المقاصد الضرورية

- ‌المطلب الرابع: أقسام المقاصد الضرورية

- ‌النوع الثاني: المقاصد الحاجية

- ‌المطلب الأول: تعريف المقاصد الحاجية

- ‌المطلب الثاني: أمثلتها

- ‌المطلب الثالث: أدلة المقاصد الحاجية

- ‌النوع الثالث: المقاصد التحسينية

- ‌المطلب الأول: تعريف المقاصد التحسينية

- ‌المطلب الثاني: أمثلتها

- ‌المطلب الثالث: أدلتها

- ‌المبحث الثاني عشر: مكملات المقاصد الشرعية وشرطها

- ‌مدخل

- ‌المطلب الأول: تعريف مكملات المقاصد

- ‌المطلب الثاني: أقسام مكملات المقاصد

- ‌المطلب الثالث: مكملات المقاصد الضرورية

- ‌المطلب الرابع: مكملات المقاصد الحاجية

- ‌المطلب الخامس: مكملات المقاصد التحسينية

- ‌المطلب السادس: شرط مكملات المقاصد الشرعية

- ‌المطلب السابع: ارتباط المقاصد الثلاثة ببعضها

- ‌المبحث الثالث عشر: مقصود الشارع هو الجانب الغالب في المصالح والمفاسد

- ‌المبحث الرابع عشر: تخلف الجزئيات قد يكون لمصلحة مشروعة خارجة عن مقتضى الكلي

- ‌الجزء الثاني

- ‌المبحث الأول: قدرة المكلف على فعل التكليف

- ‌المطلب الأول: قدرة المكلف على فعل التكليف

- ‌المبحث الثاني: المشقة "حقيقتها-أنواعها-أمثلتها

- ‌المطلب الأول: المشقة التي يقدر عليها المكلف

- ‌المطلب الثاني: المشقة التي لا يقدر عليها المكلف

- ‌المطلب الثالث: أمثلة المشقة التي لا يقدر عليها المكلف

- ‌المطلب الرابع: مخالفة الهوى من قبيل المشقة المستطاعة

- ‌المبحث الثالث: رفع الحرج في الشريعة وبناء أحكامها على التيسير

- ‌مدخل

- ‌المطلب الأول: رفح الحرج لا يعني ترك التكليف أو التهاون فيه

- ‌المطلب الثاني: ومن أمثلة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية

- ‌المبحث الرابع: قدرة المكلف على فهم التكليف

- ‌المطلب الأول: فهم التكليف باللسان العربي

- ‌المطلب الثاني: هل يمكن فهم القرآن بغير لغته التي نزل بها

- ‌المطلب الثالث: أمية الشريعة وعالميتها

- ‌المطلب الرابع: أدلة كون الشريعة أمية

- ‌المطلب الخامس: حقيقة الأمية ومعناها

- ‌المبحث الخامس: إدخال المكلف في دائرة العبادة والامتثال وإخراجه من دائرة الهوى

- ‌المطلب الأول: واجب المكلف "عبادة الله ومخالفة هوى النفس

- ‌المطلب الثاني: العمل الذي يمتزج فيه هوى النفس ومقصود الشارع

- ‌المطلب الثالث: المقاصد الأصلية والتبعية

- ‌المبحث السادس: تطبيق مقاصد الشريعة في الأحكام الفقهية

- ‌مدخل

- ‌المطلب الأول: مقاصد العبادات الأصل في العبادات التوقيف

- ‌المطلب الثاني: مقاصد التصرفات المالية

- ‌المطلب الثالث: مقاصد التبرعات

- ‌المطلب الرابع: مقاصد النكاح

- ‌المطلب الخامس: مقاصد القضاء والشهادة

- ‌المطلب السادس: مقاصد العقوبات

- ‌المطلب السابع: مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌خلاصة المبحث: "تطبيق مقاصد الشريعة في الأحكام الفقهية

- ‌فهرس المحتويات:

الفصل: ‌المطلب السابع: مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الذي يؤدي إلى التجاوز والاعتداء في غالب الأحيان، ولذلك وضعت العقوبات وضبطت الحدود والتعازير من أجل تحقيق النظام بردع المخالفين، وإرضاء المعتدي عليهم بميزان العدل والمساواة والإنصاف.

قال العلامة ابن عاشور: "فمقصد الشريعة من تشريع الحدود والقصاص والتعزيز، أروش الجنايات ثلاثة أمور: تأديب الجاني، وإرضاء المجني عليه، وزجر المقتدي بالجناة"1.

1 مقاصد الشريعة، محمد الطاهر بن عاشور، ص205.

ص: 188

‌المطلب السابع: مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليف ربَّاني مقطوع به، وعلم الأنبياء والمرسلين، وسلوك الصالحين والدعاة والمجددين، وهو سبب خيرية الأمة الإسلامية، وطريق نهضتها وتقدمها، وسبيل صلاح الإنسانية، واستقرار النظام الحياتي واستمراره، وقد دعى إليه ورغب فيه، واستنكر تركه والتهاون فيه، وسوء استخدامه واستعماله؛ فقد دعى إليه من نصوص وأدلة وقواعد وأقوال لا تحصى لكثرتها وتنوعها، ومن ذلك:

أ- قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} 1.

ب- قال تعالى: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} 2.

1 سورة آل عمرن، آية 110.

2 سورة الحج، آية 41.

ص: 188

ج- قوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"1. وتلك الشعيرة الربانية الإسلامية المباركة لم يؤم بها على سبيل القطع واليقين إلا لما لها من المقاصد والمصالح القطعية الضرورية في الدنيا والآخرة.

ومن تلك المقاصد:

1-

حفظ المقاصد الضرورية الكلية اللازمة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل أو النسب والعرض والمال،

والمقاصد الحاجية: التي تقرب من الضرورية اللازمة، والمقاصد التحسينية: التي يتم بموجبها كمال الحياة وتمام حسنها في المعاش والمعاد. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحقق ويقوي كل تلك المقاصد بالعمل على إيجادها وإحيائها وتثبيتها في الحياة، النفوس وبالعمل على إلغاء ما يناقضها ويضادها ويعارضها.

2-

تحقيق الصلاح والإصلاح في الأرض، وإبعاد الفساد والرذائل والفواحش، وتطهير المجتمع من الأمراض والأدواء الظاهرة والباطنة، وتمكين الأمة، قادة وشعوبا من اختيار أفضل المسالك، وأحسن السبل والقوم الخيارات السياسية والتنموية والتربوية؛ وذلك بإجراء النصح والتوجيه والإرشاد والتقويم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. قال تعالى:{ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} 2.

1 أخرجه النسائي من كتاب الإيمان وشرائعه، باب: تفاضل أهل الإيمان.

2 سورة النحل، آية 125.

ص: 189

3-

ضمان استمرار أداء شعيرة الأمرة بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمان أدائها بكمال وتمام، بأدب وتواضع، وبأساليب تعود على الشعيرة والأمة ودعائها وشعوبها بالخير والصلاح والسعادة؛ فالاعتقاد بأن هذه الشعيرة تكليف رباني وعمل شرعي يحصل به الثواب والأجر، يجعل القائم عليها مطمئنًا لحكم الله، منتظرًا جزاءه، صابرًا محتسبًا عن الأذى، مستمرًا في مهامه، وحريصًا على التبليغ والنصح والتوجيه مهما ظهرت أمامه المصاعب والمحن، ومهما كثرت حياله الانتقادات والمزاعم والشتائم بسبب أمره ونهيه معروفًا ومنكرًا.

والجدير بالذكر: أن خير ضمان لتحقيق مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشائم بسب أمره ونهيه معروفًا ومنكرًا.

والجدير بالذكر: أن خير ضامن لتحقيق مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو اعتماد الوسطية الإسلامية من خلال توخي الأساليب والآداب المقررة في القيام بهذه الشعيرة.

ومن تلك الآداب والأساليب، اتباع الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة والمناظرة بالتي هي أحسن، وإرادة النصح والخير، وعدم الغلظة والتشديد في النصح والتوجيه، وعدم إشعار المدعو أو المنصوح بتفوق الناصح وتميزه وأفضليته، أن بفشل المنصوح، واستفحال مرضه وانحرافه، وكبر جرمه وإجرامه وإفساده، وغير ذلك مما قد يعيق عملية التأثير والتوجيه والإصلاح.

ومن الآداب كذلك: كسب قلوب المنصوحين، وليس كسب المواقف والمعارك، كذلك عدم التشهير بهم وفضحهم وإفحامهم وتعجيزهم وغير ذلك.

ومن الآداب الجامعة كذلك: أن لا يؤدي تغيير المنكر في إيجاد منكر

ص: 190

أشد وأكبر، بسبب سوء التقدير والتعبير والتفكير، وأن لا يؤدي تقرير المعروف إلى زوال معروف أهم منه وأوكد؛ فالمصلحة الموجودة مقدمة على المصلحة المنتظرة المساوية أو الأقل من المصلحة الموجودة، وكذلك المفسدة الموجودة لا ينبغي تغيرها بالمفسدة الأكبر والأخطر منها. وعلى القائم على هذه الشعيرة -أفراد وجماعات وهيئات- أن يفهموا الفهم الدقيق، ويستخدموا الاستخدام المفيد لهذه الشعيرة، بلا إفراط ولا تفريط.

4-

تحقيق مرضاة الله تعالى، والفوز بجناته، والنجاة من عذاب النار، ومن عذاب الدنيا وخزيها المتأتي بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ص: 191