الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهي تقع بعد مرتبة المقاصد الضرورية، ويعتبر تركها غير مفوت لمصالح الدين والدنيا، ولكنه يوقع الإنسان في الحرج الشديد والمشقة العظمى.
قال الشاطبي: "وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة واللاحقة بفوت المطلوب؛ فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة؛ ولكنه لا يبلغ مبلغ الفاسد العادي المتوقع في الصالح العامة، وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات"1.
1 الموافقات: 2/ 11.
المطلب الثاني: أمثلتها
-رخص التخفيف: كرخصة المرض والسفر.
- إباحة الصيد والتمتع بالطيبات والحلال في الأكل والشرب واللباس وغيره.
- القراض والمضاربة: وهي أن يدفع إنسان لآخر مالًا لِيتجر فيه مع الاشتراك في الربح.
- السلم: وهو عقد على موصوف في الذمة آجل بثمن عاجل.
- المساقاة لاشتغال بعض الملاك عن تعهد أشجاره، ومعناها: معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمره.
- تضمين الصناع: وهو ضمان ما يتلفه أصحاب الصنائع.
- دية العاقلة: أي أن تجعل دية الخطأ على عاقلة المخطئ؛ وذلك لو كان عليه وحده لتضرر بذلك كثيرًا.
- القسامة.
- تجويز الإجارة للحاجة الماسة إليها.
قال الجويني: وهذا مثل تصحيح الإجارة؛ فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملكها، وضنة ملاكها بها على سبيبل العارية؛ فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة مبلغ الضرورة المفروضة في البيع وغيره1.
- البيع: وقد ذكر بعضهم أنه آيل إلى الضرورة.
نصب الولي الصغير: إذ إن مصالح النكاح غير ضرورية وهي واقعة في محصل الحاجة، والولاية داعية إلى الكفء الموافق، ولو لم يقيد بالنكاح لأوشك فواته لا إلى بدل2.
فالمصلحة في تقييده قبل أن يفوت ولا يتفق الظفر بمثله؛ فيقع ذلك في محل الحاجة، فصارت رعاية هذا المقصود مناسبة كرعاية المقصود الضروري3.
- سلب ولاية العبد على طفله؛ لأنه مستغرق بخدمة سيده، وولاية الأطفال تستدعي التفرغ، فتفويض الطفل إليه مُضِر بالطفل.
ووجه الحاجة من كل ذلك: أن الإنسان لو لم يعمل بتلك الأحكام والأمثلة المتعلقة بالحاجة لبلغ درجة من الحرج الشديد، والمشقة الكبيرة التي توقعه في الضيق، أو في تفويت بعض ضروراته، أو كلها بوجه ما.
1 البرهان: 2 / 924.
2 المحصول ج2-ق2 / 222.
3 شفاء الغليل: ص166.