الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالزهْرِيّ هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب وَقد تقدم هَذَا فِي بَاب تحريض النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - على قيام اللَّيْل وَمَا سبح رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - سبْحَة الضُّحَى قطّ وَإِنِّي لأسبحها وَقد مر الْكَلَام من أَن السبحة بِضَم السِّين الْمُهْملَة النَّافِلَة وَأَن فِيهِ رِوَايَة مَالك عَن ابْن هِشَام " لأستحبها " من الِاسْتِحْبَاب وَالْفرق بَين الرِّوَايَتَيْنِ أَن لفظ أسبحها يَقْتَضِي الْفِعْل وَلَفظ أستحبها لَا يَقْتَضِيهِ. وَاعْلَم أَنه قد رُوِيَ فِي ذَلِك أَشْيَاء مُخْتَلفَة عَن عَائِشَة هَذَا يدل على نفي السبحة من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - وَجَاء عَنْهَا مَا رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة عبد الله بن شَقِيق قَالَ قلت لعَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا هَل كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - يُصَلِّي الضُّحَى قَالَت لَا إِلَّا أَن يَجِيء من مغيبه وَجَاء عَنْهَا أَيْضا مَا رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة معَاذَة أَنَّهَا سَأَلت عَائِشَة كم كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - يُصَلِّي صَلَاة الضُّحَى قَالَت أَربع رَكْعَات وَيزِيد مَا شَاءَ. وَهَذَا كَمَا رَأَيْت يدل الأول على النَّفْي مُطلقًا. وَالثَّانِي على النَّفْي الْمُقَيد. وَالثَّلَاث على الْإِثْبَات الْمُطلق وَتَكَلَّمُوا فِي التَّوْفِيق بَينهَا فَمَال ابْن عبد الْبر وَآخَرُونَ إِلَى تَرْجِيح مَا اتّفق الشَّيْخَانِ عَلَيْهِ دون مَا انْفَرد بِهِ مُسلم وَقَالُوا إِن عدم رؤيتها لذَلِك لَا يسْتَلْزم عدم الْوُقُوع فَيقدم من روى عَنهُ من الصَّحَابَة الْأَثْبَات وَقيل عدم رؤيتها أَنه صلى الله عليه وسلم َ - مَا كَانَ يكون عِنْد عَائِشَة فِي وَقت الضُّحَى إِلَّا فِي النَّادِر لكَونه أَكثر النَّهَار فِي الْمَسْجِد أَو فِي مَوضِع آخر وَإِذا كَانَ عِنْد نِسَائِهِ فَإِنَّهَا كَانَ لَهَا يَوْم من تِسْعَة أَيَّام أَو ثَمَانِيَة وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ عِنْدِي أَن المُرَاد بقولِهَا مَا رَأَيْته سبحها أَي داوم عَلَيْهَا وَقَوْلها وَإِنِّي لأسبحها أَي لأداوم عَلَيْهَا وَقيل جمع بَين قَوْلهَا مَا كَانَ يُصَلِّي إِلَّا أَن يَجِيء من مغيبه وَقَوْلها كَانَ يُصَلِّي أَرْبعا وَيزِيد مَا شَاءَ بِأَن الأول مَحْمُول على صلَاته إِيَّاهَا فِي الْمَسْجِد وَالثَّانِي على الْبَيْت وَقَالَ عِيَاض قَوْله مَا صلاهَا مَعْنَاهُ مَا رَأَيْته يُصليهَا وَالْجمع بَينه وَبَين قَوْلهَا كَانَ يُصليهَا أَنَّهَا أخْبرت فِي الْإِنْكَار عَن مشاهدتها وَفِي الْإِثْبَات عَن غَيرهَا وَقيل يحْتَمل أَن تكون نفت صَلَاة الضُّحَى الْمَعْهُودَة حِينَئِذٍ من هَيْئَة مَخْصُوصَة بِعَدَد مَخْصُوص فِي وَقت مَخْصُوص وَأَنه صلى الله عليه وسلم َ - إِنَّمَا كَانَ يُصليهَا إِذا قدمن من سَفَره لَا بِعَدَد مَخْصُوص وَلَا بِغَيْرِهِ كَمَا قَالَت يُصَلِّي أَرْبعا وَيزِيد مَا شَاءَ الله تَعَالَى وَذهب قوم إِلَى ظَاهر الحَدِيث الْمَذْكُور وَأخذُوا بِهِ وَلم يرَوا صَلَاة الضُّحَى حَتَّى قَالَ بَعضهم إِنَّهَا بِدعَة وَقد ذكرنَا أَن ابْن عمر قَالَ ذَلِك ايضا وَقَالَ مرّة ونعمت الْبِدْعَة وَقَالَ مرّة مَا استبدع الْمُسلمُونَ بِدعَة أفضل مناه وروى الشّعبِيّ عَن قيس بن عباد قَالَ كنت أختلف إِلَى ابْن مَسْعُود السّنة كلهَا فَمَا رَأَيْته مُصَليا الضُّحَى وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ حَدثنِي من رأى ابْن مَسْعُود صلى الْفجْر ثمَّ لم يقم لصَلَاة حَتَّى أذن لصَلَاة الظّهْر فَقَامَ فصلى أَرْبعا وَكَانَ ابْن عَوْف لَا يُصليهَا وَقَالَ أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ صَلَاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - يَوْم الْفَتْح كَانَت سنة الْفَتْح لَا سنة الضُّحَى وَلما فتح خَالِد بن الْوَلِيد رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ الْحيرَة صلى صَلَاة الْفَتْح ثَمَان رَكْعَات لم يسلم فِيهِنَّ وَقد ذكرنَا الْجَواب عَن ذَلِك فِيمَا مضى وَالله تَعَالَى أعلم
(بَاب صَلَاة الضُّحَى فِي الْحَضَر)
أَي هَذَا بَاب فِي بَيَان صَلَاة الضُّحَى فِي الْحَضَر
(قَالَه عتْبَان بن مَالك عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -) وَفِي بعض النّسخ قَالَ عتْبَان عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - وَقد ذكره البُخَارِيّ فِي بَاب إِذا زار الإِمَام قوما فَأمهمْ حَدثنَا معَاذ بن أَسد قَالَ أخبرنَا عبد الله قَالَ أخرنا معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبرنِي مَحْمُود بن الرّبيع قَالَ عتْبَان بن مَالك الْأنْصَارِيّ قَالَ اسْتَأْذن على النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - فَأَذنت لَهُ فَقَالَ أَيْن تحب أَن أُصَلِّي فِي بَيْتك فأشرت لَهُ إِلَى الْمَكَان الَّذِي أحب فَقَامَ وصففنا خَلفه ثمَّ سلم فسلمنا انْتهى وَلَيْسَ فِيهِ ذكر السبحة وَرَوَاهُ أَحْمد من طَرِيق الزُّهْرِيّ عَن مَحْمُود بن الرّبيع عَن " عتْبَان بن مَالك أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - صلى فِي بَيته سبْحَة الضُّحَى فَقَامُوا وَرَاءه فصلوا بِصَلَاتِهِ " وَأخرجه مُسلم من رِوَايَة ابْن وهب عَن يُونُس عَن ابْن شهَاب أَن مَحْمُود بن الرّبيع الْأنْصَارِيّ حَدثهُ عتْبَان بن مَالك وَهُوَ من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - مِمَّن شهد بَدْرًا من الْأَنْصَار " أَتَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي قد أنْكرت بَصرِي " الحَدِيث بِطُولِهِ وَلَيْسَ فِيهِ ذكر السبحة وسيذكره البُخَارِيّ أَيْضا بعد بَابَيْنِ فِي بَاب صَلَاة النَّوَافِل جمَاعَة
204 -
(حَدثنَا مُسلم بن إِبْرَاهِيم قَالَ أخرنا شُعْبَة قَالَ حَدثنَا عَبَّاس الْجريرِي هُوَ ابْن فروخ عَن أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ أَوْصَانِي خليلي بِثَلَاث لَا أدعهن حَتَّى أَمُوت صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر وَصَلَاة الضُّحَى ونوم على وتر) قيل لَا مُطَابقَة بَينه وَبَين التَّرْجَمَة لِأَن الحَدِيث مُطلق لَيْسَ فِيهِ ذكر سفر وَلَا حضر والترجمة مُقَيّدَة بالحضر (قلت) الحَدِيث بِإِطْلَاقِهِ يتَنَاوَل حَالَة السّفر والحضر يدل عَلَيْهِ قَوْله " لَا أدعهن حَتَّى أَمُوت " فَحصل التطابق من هَذَا الْوَجْه وَفِيه كِفَايَة (ذكر رِجَاله) وهم خَمْسَة. الأول مُسلم بن إِبْرَاهِيم الْأَزْدِيّ القصاب وَقد تكَرر ذكره. الثَّانِي شُعْبَة بن الْحجَّاج. الثَّالِث عَبَّاس بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة ابْن فروخ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة الْجريرِي بِضَم الْجِيم وَفتح الرَّاء الأولى وَهُوَ نِسْبَة إِلَى جرير بن عباد بِضَم الْعين وَتَخْفِيف الْبَاء الْمُوَحدَة. الرَّابِع أَبُو عُثْمَان عبد الرَّحْمَن بن مل النَّهْدِيّ بِفَتْح النُّون وَسُكُون الْهَاء وبالدال الْمُهْملَة نِسْبَة إِلَى نهد بن زيد بن لَيْث بن سود بن الحاف بن قضاعة. الْخَامِس أَبُو هُرَيْرَة (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَفِيه العنعنة فِي موضِعين وَفِيه القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَفِيه اثْنَان مذكوران بِالنِّسْبَةِ أَحدهمَا باسمه وَالْآخر بكنيته وَفِيه أَن رُوَاته بصريون مَا خلا شُعْبَة فَإِنَّهُ واسطي (ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الصَّوْم عَن أبي معمر عَن عبد الْوَارِث عَن أبي التياح وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن شَيبَان بن فروخ وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى وَمُحَمّد بن بشار وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن بشار عَن غنْدر عَن شُعْبَة وَعَن مُحَمَّد بن عَليّ وَعَن بشر بن هِلَال. (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " خليلي " أَرَادَ بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - وَهَذَا لَا يُخَالف مَا قَالَه صلى الله عليه وسلم َ - " لَو كنت متخذا خَلِيلًا لاتخذت أَبَا بكر " لِأَن الْمُمْتَنع أَن يتَّخذ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - غَيره خَلِيلًا لَا الْعَكْس والخليل هُوَ الصّديق الْخَالِص الَّذِي تخللت محبته الْقلب فَصَارَت فِي خلاله أَي فِي بَاطِنه وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء " أَوْصَانِي حَبِيبِي " على مَا نذكرهُ عَن قريب إِن شَاءَ الله تَعَالَى ثمَّ هَل فرق بَينهمَا أم لَا قَالَ بَعضهم لَا يُقَال أَن المخاللة تكون من الْجَانِبَيْنِ لأَنا نقُول إِنَّمَا نظر الصَّحَابِيّ إِلَى أحد الْجَانِبَيْنِ فَأطلق ذَلِك أَو لَعَلَّه أَرَادَ مُجَرّد الصُّحْبَة أَو الْمحبَّة (قلت) هَذَا الْكَلَام فِي غَايَة الوهاء وليت شعري فَأَيْنَ صِيغَة المفاعلة هَهُنَا حَتَّى يَجِيء هَذَا السُّؤَال وَالْجَوَاب أَو هِيَ من السُّؤَال لِأَن أحدا من أهل الْأَدَب لم يق لذَلِك بِهَذَا الْوَجْه قَوْله " بِثَلَاث " أَي بِثَلَاثَة أَشْيَاء قَوْله " لَا أدعهن " أَي لَا أتركهن وَالضَّمِير يرجع إِلَى الثَّلَاث وَقَالَ بَعضهم " لَا أدعهن " إِلَى آخِره من جملَة الْوَصِيَّة أَي أَوْصَانِي أَن لَا أدعهن وَيحْتَمل أَن يكون من أَخْبَار الصَّحَابِيّ بذلك عَن نَفسه (قلت) هُوَ إِخْبَار عَن نَفسه بِتِلْكَ الْوَصِيَّة بِأَن لَا يَتْرُكهَا إِلَى أَن يَمُوت بعد إخْبَاره بهَا عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن قَوْله " لَا أدعهن حَتَّى أَمُوت " غير مَذْكُور فِي رِوَايَة مُسلم مَعَ أَنه أخرجه من رِوَايَة أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ عَنهُ قَالَ " أَوْصَانِي خليلي صلى الله عليه وسلم َ - بِثَلَاث بصيام ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر وركعتي الضُّحَى وَأَن أوتر قبل أَن أرقد " وَرَوَاهُ أَيْضا من رِوَايَة أبي رَافع الصَّائِغ عَنهُ وَكَذَلِكَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من رِوَايَة أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ عَنهُ كَذَلِك فَالْحَدِيث وَاحِد ومخرجه وَاحِد فَلَا يحْتَاج فِي تَفْسِير قَوْله " لَا أدعهن " إِلَى التَّرَدُّد وَأقوى الدَّلِيل على مَا قُلْنَا رِوَايَة النَّسَائِيّ وَلَفظه " أَوْصَانِي خليلي بِثَلَاث لَا أدعهن إِن شَاءَ الله أبدا أَوْصَانِي بِصَلَاة الضُّحَى " الحَدِيث على مَا نذكرهُ عَن قريب إِن شَاءَ الله تَعَالَى (فَإِن قلت) مَا مَحل هَذِه الْجُمْلَة من الْإِعْرَاب (قلت) يجوز فِيهِ الْوَجْهَانِ الْجَرّ لكَونهَا صفة لقَوْله " بِثَلَاث " لِأَنَّهُ يشبه النكرَة فِي الْإِبْهَام وَإِن كَانَ مَوْضُوعا فِي الأَصْل لعدد معِين وَالنّصب على أَن يكون حَالا بِالنّظرِ إِلَى الأَصْل فَافْهَم قَوْله " حَتَّى أَمُوت " كلمة حَتَّى للغاية وأموت مَنْصُوب بِأَن الْمقدرَة وَالْمعْنَى إِلَى أَن أَمُوت أَي إِلَى موتِي قَوْله " صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام " يجوز فِي صَوْم الْجَرّ على أَن يكون بَدَلا من قَوْله " بِثَلَاث " وَيكون صَلَاة الضُّحَى وَيَوْم مجرور أَن عطفا عَلَيْهِ وَيجوز فِيهِ الرّفْع على أَن يكون خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف أَي هِيَ صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام وَصَلَاة الضُّحَى ونوم على وتر بِالرَّفْع فِي الْكل وَالْمرَاد من ثَلَاثَة أَيَّام ظَاهره هِيَ أَيَّام الْبيض وَإِن كَانَ يحْتَمل أَن يكون سرد الشَّهْر قَوْله " وَصَلَاة الضُّحَى " لم يتَعَرَّض فِيهِ إِلَى الْعدَد وَبَينه فِي رِوَايَة مُسلم بقوله " وركعتي