المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - جـ ٧

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌(كتابُ الوتْرِ)

- ‌(أبْوَابُ الوِتْرِ)

- ‌(بابُ ساعاتِ الوِتْرِ)

- ‌(بابُ إيقَاظِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أهْلَهُ بالوِتْرِ)

- ‌(بابٌ لِيَجْعَلَ آخِرَ صلَاتِهِ وِتْرا)

- ‌(بابُ الوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ)

- ‌(بابُ الوِتْرِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بابُ القُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعَ وبَعْدَهُ)

- ‌(كتابُ الاسْتِسْقَاء)

- ‌(بابُ الاسْتِسْقَاءِ وخُرُوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(بابُ دُعاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اجْعَلْهَا عَلَيّهِم سِنِينَ كَسِنِي يوسُفَ)

- ‌(بابُ سُؤالِ النَّاسِ الإمامَ الاسْتِسْقَاءَ إذَا قَحَطُوا)

- ‌(بابُ تحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(بَابُ انْتِقَامِ الرَّبِّ عز وجل منْ خَلْقِهِ بالقَحْطِ إذَا انْتُهِكَ مَحَارِمُهُ)

- ‌(بابُ الاسْتِسْقَاءِ فِي المَسْجِدِ الجَامِعِ)

- ‌(بابُ الاسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الجُمُعَةِ غيْرَ مُسْتَقْبِلِ القِبْلَةِ)

- ‌(بابُ الاسْتِسْقَاءِ عَلَى المِنْبَرِ)

- ‌(بابُ منِ اكْتَفَى بِصَلاةِ الجُمُعَةِ فِي الاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(بابُ الدُّعَاءِ إذَا تقَطَّعَتِ السُّبُلُ مِنْ كَثْرَةِ المَطَرِ)

- ‌(بابُ مَا قِيلَ إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابُ إذَا اسْتَشْفَعُوا إلَى الإمَامِ لِيَسْتَسْقِي لَهُمْ ولَمْ يَرُدُّهُمْ)

- ‌(بابٌ إذَا اسْتَشْفَعَ المُشْرِكُونَ بِالمُسْلِمِينَ عِنْدَ القَحْطِ)

- ‌(بابُ الدعاءِ إذَا كَثُرَ المَطَرُ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ قائِما)

- ‌(بابُ الجَهْرِ بِالقِرَاءَةِ فِي الاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(بابٌ كيْفَ حَوَّلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ظَهْرَهُ إلَى النَّاسِ)

- ‌(بابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ)

- ‌(بابُ الاسْتِسْقَاءِ فِي المُصَلَّى)

- ‌(بَاب اسْتِقْبَال الْقبْلَة فِي الاسْتِسْقَاء)

- ‌(بَاب رفع النَّاس أَيْديهم مَعَ الإِمَام فِي الاسْتِسْقَاء)

- ‌(بَاب رفع الإِمَام يَده فِي الاسْتِسْقَاء)

- ‌(بَاب مَا يُقَال إِذا مطرَت)

- ‌(بَاب من تمطر فِي الْمَطَر حَتَّى يتحادر على لحيته)

- ‌(بَاب إِذا هبت الرّيح)

- ‌(بابُ مَا قِيلَ فِي الزَّلَازِلِ وَالآيَاتِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى {وتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} (الْوَاقِعَة:

- ‌(بابٌ لَا يَدْرِي مَتَى يَجِيءُ المَطَرُ إلاّ الله)

- ‌(كِتَابُ الكُسُوفِ)

- ‌(بابُ الصَّلاةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ)

- ‌(بابُ الصَّدَقَةِ فِي الكُسُوفِ)

- ‌(بابُ النِّدَاءِ بِالصَّلَاةِ جامِعَةً فِي الكُسُوفِ)

- ‌(بابُ خُطْبَةِ الإمامِ فِي الكُسُوفِ)

- ‌(بابُ هَلْ يَقُولُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أوْ خَسَفَتْ

- ‌(بابُ قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يُخَوِّفُ الله عِبَادَهُ بالكُسُوفِ قَالَه أبُو مُوسَى عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عذَابِ القَبْرِ فِي الكُسُوفِ)

- ‌(بابُ طُولِ السُّجُودِ فِي الكُسُوفِ)

- ‌(بابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ جَمَاعَةً)

- ‌(بابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجالِ فِي الكُسُوفِ)

- ‌(بابُ من أحَبَّ العَتَاقَةَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ)

- ‌(بابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ فِي المَسْجَدَ)

- ‌(بابٌ لَا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ أحِدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ)

- ‌(بابُ الذِّكْرِ فِي الكسوفِ)

- ‌(بابُ الدُّعَاءِ فِي الخُسُوفِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الإِمَام فِي خُطْبَةِ الكُسوفِ أمَّا بَعْدُ)

- ‌(بابُ الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ القَمَرِ)

- ‌(بابُ صَبِّ المَرْأةِ عَلَى رَأْسِهَا المَاءَ إذَا أطَالَ الإمَامُ القِيامَ فِي الرَّكْعَةِ الأولَى)

- ‌(بابٌ الرَّكْعَةُ الأولى فِي الكُسُوفِ أطْوَلُ)

- ‌(بابُ الجَهْرِ بِالقِرَاءَةِ فِي الكُسُوفِ)

- ‌(كتابُ سُجُودِ القُرْآن)

- ‌(أبْوَابُ سُجُودُ القُرآن)

- ‌(بابُ سَجْدَةِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ)

- ‌(بابُ سَجْدَةِ ص)

- ‌(بابُ سَجْدَةِ النَّجْمِ)

- ‌(بابُ سُجُودِ المُسْلِمِينَ مَعَ المُشْرِكِينَ وَالمُشْرِكُ نَجِسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ)

- ‌(بابُ منْ قَرَأ السَّجْدَةَ ولَمْ يَسْجُدْ)

- ‌(بابُ سَجْدَةِ إذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ)

- ‌(بابُ منْ سَجَدَ لِسُجُودِ القَارىءِ)

- ‌(بابُ ازْدِحَامِ النَّاسِ إذَا قَرَأ الإمَامُ السَّجْدَةَ)

- ‌(بابُ مَنْ رأى أنَّ الله عز وجل لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ)

- ‌(بابُ منْ قرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ فَسَجَدَ بِهَا)

- ‌(بابُ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعا لِلسُّجُودِ مِنَ الزِّحَامِ)

- ‌(كتابُ تَقْصِيرِ الصَّلاةِ)

- ‌(بابُ مَا جاءَ فِي التَّقْصيرِ وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ)

- ‌(بابُ الصَّلاةِ بِمِنىً)

- ‌(بابٌ كَمْ أقَامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّتِهِ)

- ‌(بابٌ فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلاةَ)

- ‌(بابٌ يَقْصُرُ إذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ)

- ‌(بابٌ يُصَلِّي المَغُرِبَ ثَلَاثا فِي السَّفَرِ)

- ‌(بابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِّ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ)

- ‌(بابُ الإيمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ)

- ‌(بابٌ يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبِةِ)

- ‌(بابُ صَلَاةِ التَطُوُّعِ عَلَى الحِمارِ)

- ‌(بابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلَاةِ وقَبْلَهَا)

- ‌(بابُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وقَبْلهَا)

- ‌(بابُ الجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَينَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ)

- ‌(بابُ هَلْ يُؤَذِّنُ أوْ يُقِيمُ إذَا جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشاءِ)

- ‌(بابٌ يُؤخِّرُ الظُّهْرَ إلَى العَصْرِ إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ)

- ‌(بابٌ إذَا ارْتَحَلَ بَعْدَما زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ)

- ‌(بابُ صلَاةِ القاعِدِ)

- ‌(بابُ صَلَاةِ القَاعِدِ بِالإيمَاءِ)

- ‌(بابٌ إِذا لَمْ يُطِقْ قَاعِدا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ)

- ‌(بابٌ إذَا صَلَّى قاعِدا ثُمَّ صَحَّ أوْ وَجَدَ خِفَّةً تَمَّمَ مَا بَقِيَ)

- ‌(كتابُ التَّهَجُّدِ)

- ‌(بابُ التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ قِيَامِ الليْلِ)

- ‌(بابُ طُولِ السجُودِ فِي قِيامِ اللَّيْلِ)

- ‌(بابُ تَرْكِ القِيَامِ لِلْمَرِيضِ)

- ‌(بابُ تَحْرِيضِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ والنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ)

- ‌(بَاب من نَام عِنْد السحر)

- ‌(بابُ مَنْ تَسَحَّرَ ثُمَّ قامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ يَنَمْ حَتَّى صَلَّى الصبْحَ)

- ‌(بابُ طُولِ الصَّلَاةِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ)

- ‌(بابٌ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وكَيْفَ كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ)

- ‌(بابُ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيلِ وَنَوْمِهِ وَمَا نُسْخَ مِنْ قِيامِ اللَّيْلِ)

- ‌(بابُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قافِيَةِ الرَّأسِ إذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ)

- ‌(بابُ إذَا نامَ ولَمْ يُصَلِّ بالَ الشَّيْطَانُ فِي أذُنِهِ)

- ‌(بابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ)

- ‌(بابُ منْ نامَ أوَّلَ اللَّيْلِ وَأحْيَا آخِرَهُ)

- ‌(بابُ قِيَامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وغَيْرِهِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ الطُّهُورِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وفَضْلِ الصَّلاةِ بعْدَ الوُضُوءِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ)

- ‌(بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي العِبَادَةِ)

- ‌(بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ)

- ‌(بابٌ)

- ‌(بابُ فَضْلِ منْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى)

- ‌(بابُ المُدَاوَمَةِ فِي رَكْعَتَيْ الفَجْرِ)

- ‌(بابُ الضَّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَيِّ الفَجْرِ)

- ‌(بابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ ولَمْ يَضْطَجِعْ)

- ‌(بابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّع مثنى مثنى

- ‌(بابُ الحَدِيثِ يَعْنِي بَعْدَ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ)

- ‌(بابُ تَعَاهُدِ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ وَمنْ سَمّاهُمَا تَطَوُّعا)

- ‌(بابُ مَا يُقْرأ فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ)

- ‌(كتاب التَّطَوُّعِ)

- ‌(بابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ)

- ‌(بابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّع بَعْدَ المَكْتُوبَةِ)

- ‌(بابُ صَلاةِ الضُّحى فِي السَّفَرِ)

- ‌(بَاب من لم يصل الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا)

- ‌(بَاب صَلَاة الضُّحَى فِي الْحَضَر)

- ‌(بَاب الرَّكْعَتَيْنِ قبل الظّهْر)

- ‌(بَاب الصَّلَاة قبل الْمغرب)

- ‌(بَاب صَلَاة النَّوَافِل جمَاعَة)

- ‌(بَاب التَّطَوُّع فِي الْبَيْت)

- ‌(بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم)

- ‌(بَاب فضل الصَّلَاة فِي مَسْجِد مَكَّة وَالْمَدينَة)

- ‌(بَاب مَسْجِد قبَاء)

- ‌(بَاب من أَتَى مَسْجِد قبَاء كل سبت)

- ‌(بَاب إتْيَان مَسْجِد قبَاء مَاشِيا وراكبا)

- ‌(بَاب فضل مَا بَين الْقَبْر والمنبر)

- ‌(بَاب مَسْجِد بَيت الْمُقَدّس)

- ‌(بَاب استعانة الْيَد فِي الصَّلَاة إِذا كَانَ من أَمر الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا ينْهَى من الْكَلَام فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من التَّسْبِيح وَالْحَمْد فِي الصَّلَاة للرِّجَال)

- ‌(بَاب من سمى قوما أَو سلم فِي الصَّلَاة على غَيره مُوَاجهَة وَهُوَ لَا يعلم)

- ‌(بَاب التصفيق للنِّسَاء)

- ‌(بَاب من رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِي صلَاته أَو تقدم بِأَمْر ينزل بِهِ)

- ‌(بَاب إِذا دعت الْأُم وَلَدهَا فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مسح الْحَصَا فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب بسط الثَّوْب فِي الصَّلَاة للسُّجُود)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْعَمَل فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب إِذا انفلتت الدَّابَّة فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من البزاق والنفخ فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب من صفق جَاهِلا من الرِّجَال فِي صلَاته لم تفْسد صلَاته)

- ‌(بَاب إِذا قيل للْمُصَلِّي تقدم أَو انْتظر فانتظر فَلَا بَأْس)

- ‌(بَاب لَا يرد السَّلَام فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب رفع الْأَيْدِي فِي الصَّلَاة لأمر نزل بِهِ)

- ‌(بَاب الخصر فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب تفكر الرجل الشَّيْء فِي الصَّلَاة)

- ‌(بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي السَّهْو إِذا قَامَ من رَكْعَتي الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب إِذا صلى خمْسا)

- ‌(بَاب إِذا سلم فِي رَكْعَتَيْنِ أَو فِي ثَلَاث فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ مثل سُجُود الصَّلَاة أَو أطول)

- ‌(بَاب من لم يتَشَهَّد فِي سَجْدَتي السَّهْو)

- ‌(بَاب يكبر فِي سَجْدَتي السَّهْو)

- ‌(بَاب إِذا لم يدر كم صلى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا سجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس)

- ‌(بَاب السَّهْو فِي الْفَرْض والتطوع)

- ‌(بَاب إِذا كلم وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ بِيَدِهِ واستمع)

- ‌(بَاب الْإِشَارَة فِي الصَّلَاة)

الفصل: ‌(باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها)

عبد الرَّزَّاق: أَنه قَالَ، الضَّمِير يعود على عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، جزم بذلك التِّرْمِذِيّ فِي (جَامعه) حَيْثُ نسب ذَلِك إِلَى عمر فِي هَذِه الْقَضِيَّة. قلت: لم يجْزم التِّرْمِذِيّ بذلك أصلا، وَلَا ذكر مَا زَاده نَافِع لِابْنِ جريج، وَإِنَّمَا لفظ التِّرْمِذِيّ فِي (جَامعه) فِي: بَاب من لم يسْجد فِيهِ، أَي: فِي النَّجْم، بعد رِوَايَته حَدِيث زيد بن ثَابت، وَقَالَ بعض أهل الْعلم: إِنَّمَا السَّجْدَة على من أَرَادَ أَن يسْجد فِيهَا وَالْتمس فَضلهَا، وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوع، ثمَّ قَالَ: وَاحْتَجُّوا بِحَدِيث عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَنه قَرَأَ سَجْدَة على الْمِنْبَر فَنزل فَسجدَ ثمَّ قَرَأَهَا فِي الْجُمُعَة الثَّانِيَة فتهيأ النَّاس للسُّجُود فَقَالَ: إِنَّهَا لم تكْتب علينا إلاّ أَن نشَاء، فَلم يسْجد وَلم يسجدوا، انْتهى. فَهَذَا لفظ التِّرْمِذِيّ، فَلْينْظر من لَهُ بَصِيرَة وذوق من دقائق تركيب الْكَلَام، هَل تعرض التِّرْمِذِيّ فِي ذَلِك إِلَى زِيَادَة نَافِع عَن ابْن عمر؟ أَو ذكر أَن الضَّمِير فِي قَوْله: قَالَ، يعود على عمر؟ وَلَو قَالَ: مثل مَا روى نَافِع عَن ابْن عمر ذكر التِّرْمِذِيّ عَن عمر مثله لَكَانَ لَهُ وَجه ثمَّ قَالَ هَذَا الْقَائِل: وَاسْتدلَّ بقوله: لم يفْرض علينا، على عدم وجوب سَجْدَة التِّلَاوَة. وَأجَاب بعض الْحَنَفِيَّة على قاعدتهم فِي التَّفْرِقَة بَين الْفَرْض وَالْوَاجِب بِأَن نفي الْفَرْض لَا يسْتَلْزم نفي الْوُجُوب، وَتعقب بِأَنَّهُ اصْطِلَاح لَهُم حَادث، وَمَا كَانَ الصَّحَابَة يفرقون بَينهمَا، ويغني عَن هَذَا قَول عمر: وَمن لم يسْجد فَلَا إِثْم عَلَيْهِ.

قلت: أما الْجَواب عَن قَوْله: لم تفرض علينا، فَنحْن أَيْضا نقُول: لم يفْرض علينا، وَلكنه وَاجِب، وَنفي الْفَرْض لَا يسْتَلْزم نفي الْوَاجِب، وَأما قَوْله: وَتعقب. . إِلَى آخِره، فَلَا نسلم أَنه اصْطِلَاح حَادث، وَأهل اللُّغَة فرقوا بَين الْفَرْض وَالْوَاجِب، ومنكر هَذَا معاند ومكابر، وَالْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة إِنَّمَا تُؤْخَذ من الْأَلْفَاظ اللُّغَوِيَّة. وَأما قَوْله: وَمَا كَانَ الصَّحَابَة يفرقون بَينهمَا، دَعْوَى بِلَا برهَان، وَالصَّحَابَة هم كَانُوا أهل اللُّغَة وَالتَّصَرُّف فِي الْأَلْفَاظ الْعَرَبيَّة، وَهَذَا القَوْل فِيهِ نِسْبَة الصَّحَابَة إِلَى عدم الْمعرفَة بلغات لسانهم. وَأما قَوْله: ويغني عَن هَذَا قَول عمر وَمن لم يسْجد فَلَا إِثْم عَلَيْهِ، فقد أجبنا فِيمَا مضى عَن هَذَا بِأَنَّهُ: لَا إِثْم عَلَيْهِ فِي تَأْخِيره عَن وَقت السماع. فَإِن قلت: روى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن بكير: حَدثنَا مَالك عَن (هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه: أَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَرَأَ السَّجْدَة وَهُوَ على الْمِنْبَر يَوْم الْجُمُعَة فَنزل فَسجدَ وسجدوا مَعَه، ثمَّ قَرَأَ يَوْم الْجُمُعَة الْأُخْرَى فتهيأوا للسُّجُود، فَقَالَ عمر: على رسلكُمْ، إِن الله لم يَكْتُبهَا علينا إلاّ أَن نشَاء، وَقرأَهَا وَلم يسْجد ومنعهم) . قَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : ترك عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، مَعَ من حضر السُّجُود وَمنعه لَهُم دَلِيل على عدم الْوُجُوب، وَلَا إِنْكَار وَلَا مُخَالف، وَلَا يجوز أَن يكون عِنْد بَعضهم أَنه وَاجِب ويسكت عَن الْإِنْكَار على غَيره فِي قَوْله:(وَمن لم يسْجد فَلَا إِثْم عَلَيْهِ) قلت: عُرْوَة لم يدْرك عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ خَليفَة بن خياط: وَفِي آخر خلَافَة عمر بن الْخطاب، يُقَال فِي سنة ثَلَاث وَعشْرين، ولد عُرْوَة بن الزبير، وَعَن مُصعب بن الزبير: ولد عُرْوَة لست سِنِين خلت من خلَافَة عُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَيكون مُنْقَطِعًا، وَهُوَ غير حجَّة. وَأما ترك عمر السُّجُود فقد ذكرنَا أَنه لِمَعْنى من الْمعَانِي الَّتِي ذَكرنَاهَا فِيمَا مضى عَن الطَّحَاوِيّ. وَأما مَنعه لَهُم عَن السُّجُود على تَقْدِير تَسْلِيم صِحَّته، فَيحْتَمل أَنه كَانَ يرى أَن التَّالِي إِذا لم يسْجد لَا يسْجد السَّامع أَيْضا، فَيكون معنى الْمَنْع: إِذا مَا سجدت فَلَا تسجدوا أَنْتُم أَيْضا. وَرُوِيَ عَن مَالك أَنه قَالَ: إِن ذَلِك مِمَّا لم يتبع عَلَيْهِ عمر، وَلَا عمل بِهِ أحد بعده، وَقَالَ الْقَائِل الْمَذْكُور أَيْضا: وَاسْتدلَّ بقوله: (إِلَّا أَن نشَاء) ، على أَن الْمَرْء مُخَيّر فِي السُّجُود، فَيكون لَيْسَ بِوَاجِب، وَأجَاب من أوجبه: بِأَن الْمَعْنى إلاّ أَن نشَاء قرَاءَتهَا فَيجب، وَلَا يخفى بعده، وَيَردهُ تَصْرِيح عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بقوله:(وَمن لم يسْجد فَلَا إِثْم عَلَيْهِ) فَإِن انْتِفَاء الْإِثْم عَمَّن ترك الْفِعْل مُخْتَارًا يدل على عدم وُجُوبه. قلت: لَا شكّ أَن مفعول: نشَاء، مَحْذُوف، فَيحْتَمل أَن يكون ذَلِك: السَّجْدَة، يَعْنِي: إلاّ أَن نشَاء السَّجْدَة، وَيحْتَمل أَن تكون: الْقِرَاءَة، يَعْنِي: إِلَّا أَن نشَاء قِرَاءَة السَّجْدَة، فَلَا يتَرَجَّح أحد الِاحْتِمَالَيْنِ إلاّ بمرجح، وَالْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي هَذَا الْبَاب تَنْفِي التَّخْيِير، فيترجح الْمَعْنى الآخر، وَالْجَوَاب عَن قَوْله: وَيَردهُ تَصْرِيح عمر. . إِلَى آخِره، قد ذَكرْنَاهُ. وَقَالَ هَذَا الْقَائِل أَيْضا: وَاسْتدلَّ بِهِ على من شرع فِي السُّجُود وَجب عَلَيْهِ إِتْمَامه، وَأجِيب بِأَنَّهُ اسْتثِْنَاء مُنْقَطع، وَالْمعْنَى: لَكِن ذَلِك موكول إِلَى مَشِيئَة الْمَرْء بِدَلِيل إِطْلَاقه، وَمن لم يسْجد فَلَا إِثْم عَلَيْهِ.

11 -

(بابُ منْ قرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ فَسَجَدَ بِهَا)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم من قَرَأَ سَجْدَة التِّلَاوَة فِي الصَّلَاة فَسجدَ بهَا، أَي: بِتِلْكَ السَّجْدَة، وَحكمه أَن لَا تكره قِرَاءَة

ص: 111

السَّجْدَة فِي الصَّلَاة، خلافًا لمَالِك على مَا نذكرهُ. وَقَالَ بَعضهم: فِي الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة. قلت: إِطْلَاق البُخَارِيّ يتَنَاوَل الْفَرِيضَة والنافلة.

8701 -

حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أبي قَالَ حدَّثني بَكْرٌ عنْ أبي رَافِعٍ قَالَ صلَّيْتُ مَعَ أبي هُرَيْرَةَ العَتَمَةَ فقَرَأَ إذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ قلْتُ مَا هاذِهِ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أبي القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم فَلَا أزَالُ أسْجُدُ فِيهَا حَتَّى ألْقَاهُ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة: الأول: مُسَدّد، تكَرر ذكره. الثَّانِي: مُعْتَمر بن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ. الثَّالِث: أَبوهُ سُلَيْمَان بن طرخان التَّيْمِيّ. الرَّابِع: بكر بن عبد الله الْمُزنِيّ. الْخَامِس: أَبُو رَافع نفيع، بِضَم النُّون وَفتح الْفَاء. السَّادِس: أَبُو هُرَيْرَة.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع، وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع. وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع. وَفِيه: القَوْل فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن الروَاة كلهم بصريون. وَفِيه: رِوَايَة الابْن عَن أَبِيه. وَفِيه: راويان بِلَا نِسْبَة وراو بكنيته.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّلَاة عَن أبي النُّعْمَان وَعَن مُسَدّد عَن يزِيد بن زُرَيْع عَن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ. وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن عبيد الله بن معَاذ وَمُحَمّد بن عبد الْأَعْلَى، كِلَاهُمَا عَن مُعْتَمر بن سُلَيْمَان بِهِ وَعَن أبي كَامِل الجحدري عَن يزِيد بن زُرَيْع بِهِ، وَعَن عمر النَّاقِد عَن عِيسَى بن يُونُس وَعَن أَحْمد بن عَبدة عَن سليم بن أَخْضَر، كِلَاهُمَا عَن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ بِهِ. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن مُسَدّد عَن مُعْتَمر بِهِ. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن حميد بن مسْعدَة عَن سليم بن أَخْضَر بِهِ.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (الْعَتَمَة) أَي: صَلَاة الْعشَاء. قَوْله: (مَا هَذِه؟) أَي: مَا هَذِه السَّجْدَة الَّتِي سجدت بهَا فِي الصَّلَاة؟ قَوْله: (حَتَّى أَلْقَاهُ)، بِالْقَافِ أَي: حَتَّى أَمُوت، لِأَن المُرَاد لِقَاء رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ لَا يكون إلاّ بِالْمَوْتِ.

ذكر مَا يستنبط مِنْهُ: احْتج بِهِ الثَّوْريّ وَمَالك وَالشَّافِعِيّ أَنه: من قَرَأَ سَجْدَة فِي صلَاته الْمَكْتُوبَة أَنه لَا بَأْس أَن يسْجد فِيهَا، وَكره مَالك ذَلِك فِي الْفَرِيضَة الجهرية والسرية. وَقَالَ ابْن حبيب: لَا يقْرَأ الإِمَام السَّجْدَة فِيمَا يسر بِهِ، ويقرؤها فِيمَا يجْهر فِيهِ، وَذكر الطَّبَرِيّ عَن أبي مجلز أَنه كَانَ لَا يرى السُّجُود فِي الْفَرِيضَة، وَزعم أَن ذَلِك زِيَادَة فِي الصَّلَاة، وَرَأى أَن السُّجُود فِيهَا غير الصَّلَاة، وَحَدِيث الْبَاب يرد عَلَيْهِ، وَعمل السّلف من الصَّحَابَة وعلماء الْأمة. وَرُوِيَ عَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَنه صلى الصُّبْح فَقَرَأَ: والنجم، فَسجدَ فِيهَا، وَقَرَأَ مرّة فِي الصُّبْح فَسجدَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ. وَقَالَ ابْن مَسْعُود، فِي السُّورَة يكون آخرهَا سَجْدَة: إِن شِئْت سجدت بهَا ثمَّ قُمْت وقرأت فركعت، وَإِن شِئْت ركعت بهَا. وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: وَإِنَّمَا قَرَأَ الشَّارِع السَّجْدَة فِي الْعَتَمَة وَالصُّبْح، وَهَذَا فِيمَا يجْهر فِيهِ، وَإِذا سجد فِي قِرَاءَة السّريَّة لم يدر أَسجد للتلاوة أم لغَيْرهَا. وَقَالَ صَاحب (الْهِدَايَة) وَإِذا قَرَأَ الإِمَام آيَة السَّجْدَة سجدها وَسجد الْمَأْمُوم مَعَه، وَإِذا تَلا الْمَأْمُوم وسمعها الإِمَام وَالْقَوْم لم يسْجد الإِمَام وَلَا الْمَأْمُوم فِي الصَّلَاة بالِاتِّفَاقِ، وَلَا بعد الْفَرَاغ من الصَّلَاة عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف، وَقَالَ مُحَمَّد: يسجدونها بعد الْفَرَاغ. انْتهى. وَمِمَّا يسْتَدلّ بسجوده صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاة لسجدة التِّلَاوَة على التَّسْوِيَة بَين الْفَرِيضَة والنافلة، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد، وَفرق الْمَالِكِيَّة بَين صَلَاة الْفَرْض والنافلة، فَإِن كَانَ فِي النَّافِلَة فَيسْجد لقِرَاءَة نَفسه سَوَاء كَانَ مُنْفَردا أَو إِمَامًا لأمن التَّخْلِيط عَلَيْهِم، فَإِن لم يَأْمَن التَّخْلِيط عَلَيْهِم أَيْضا سجد على الْمَنْصُوص عَلَيْهِ عِنْدهم، فَأَما الْفَرِيضَة فَالْمَشْهُور عِنْدهم أَنه لَا يسْجد فِيهَا سَوَاء كَانَت سَرِيَّة أَو جهرية، وَسَوَاء كَانَ مُنْفَردا أَو فِي جمَاعَة. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي (الخلافيات) : وَحكي عَن أبي حنيفَة أَنه لَا يسْجد للتلاوة فِي الصَّلَاة السّريَّة. وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين: هَذَا مُشكل مَعَ قَول الْحَنَفِيَّة بِوُجُوب سُجُود التِّلَاوَة، فَإِن كَانَ يَقُول: إِنَّه لَا يسْجد لقرائتها، كَمَا حَكَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَنهُ، فَهُوَ مُشكل. وَإِن قَالَ: إِنَّه لَا يقْرَأ آيَة السَّجْدَة، كَمَا حَكَاهُ ابْن الْعَرَبِيّ عَنهُ، فَهُوَ أقرب، إلاّ أَن الْحَنَفِيَّة قَالُوا: إِنَّه يكره أَن يقْرَأ السُّورَة الَّتِي فِيهَا السَّجْدَة، وَلَا يسْجد فِيهَا فِي صَلَاة كَانَ أَو فِي غَيرهَا، لِأَنَّهُ كالاستنكاف عَن السُّجُود، فعلى هَذَا فالاحتياط على قَوْلهم: إِنَّه لَا يقْرَأ فِي الصَّلَاة السّريَّة سُورَة فِيهَا سَجْدَة. قلت: وَفِي (الْهِدَايَة) قَالَ: لَا بَأْس أَن يقْرَأ آيَة السَّجْدَة ويدع مَا سواهَا. قَالَ مُحَمَّد: وَأحب إِلَيّ أَن يقْرَأ قبلهَا آيَة أَو آيَتَيْنِ دفعا لوهم التَّفْضِيل، وَاسْتحْسن الْمَشَايِخ إخفاءها شَفَقَة على السامعين وَفِي (الْمُحِيط) : إِذا كَانَ التَّالِي وَحده يقْرَأ كَيفَ شَاءَ جَهرا أَو إخفاء، وَإِن كَانَ مَعَه جمَاعَة

ص: 112