الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد الرَّزَّاق: أَنه قَالَ، الضَّمِير يعود على عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، جزم بذلك التِّرْمِذِيّ فِي (جَامعه) حَيْثُ نسب ذَلِك إِلَى عمر فِي هَذِه الْقَضِيَّة. قلت: لم يجْزم التِّرْمِذِيّ بذلك أصلا، وَلَا ذكر مَا زَاده نَافِع لِابْنِ جريج، وَإِنَّمَا لفظ التِّرْمِذِيّ فِي (جَامعه) فِي: بَاب من لم يسْجد فِيهِ، أَي: فِي النَّجْم، بعد رِوَايَته حَدِيث زيد بن ثَابت، وَقَالَ بعض أهل الْعلم: إِنَّمَا السَّجْدَة على من أَرَادَ أَن يسْجد فِيهَا وَالْتمس فَضلهَا، وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوع، ثمَّ قَالَ: وَاحْتَجُّوا بِحَدِيث عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَنه قَرَأَ سَجْدَة على الْمِنْبَر فَنزل فَسجدَ ثمَّ قَرَأَهَا فِي الْجُمُعَة الثَّانِيَة فتهيأ النَّاس للسُّجُود فَقَالَ: إِنَّهَا لم تكْتب علينا إلاّ أَن نشَاء، فَلم يسْجد وَلم يسجدوا، انْتهى. فَهَذَا لفظ التِّرْمِذِيّ، فَلْينْظر من لَهُ بَصِيرَة وذوق من دقائق تركيب الْكَلَام، هَل تعرض التِّرْمِذِيّ فِي ذَلِك إِلَى زِيَادَة نَافِع عَن ابْن عمر؟ أَو ذكر أَن الضَّمِير فِي قَوْله: قَالَ، يعود على عمر؟ وَلَو قَالَ: مثل مَا روى نَافِع عَن ابْن عمر ذكر التِّرْمِذِيّ عَن عمر مثله لَكَانَ لَهُ وَجه ثمَّ قَالَ هَذَا الْقَائِل: وَاسْتدلَّ بقوله: لم يفْرض علينا، على عدم وجوب سَجْدَة التِّلَاوَة. وَأجَاب بعض الْحَنَفِيَّة على قاعدتهم فِي التَّفْرِقَة بَين الْفَرْض وَالْوَاجِب بِأَن نفي الْفَرْض لَا يسْتَلْزم نفي الْوُجُوب، وَتعقب بِأَنَّهُ اصْطِلَاح لَهُم حَادث، وَمَا كَانَ الصَّحَابَة يفرقون بَينهمَا، ويغني عَن هَذَا قَول عمر: وَمن لم يسْجد فَلَا إِثْم عَلَيْهِ.
قلت: أما الْجَواب عَن قَوْله: لم تفرض علينا، فَنحْن أَيْضا نقُول: لم يفْرض علينا، وَلكنه وَاجِب، وَنفي الْفَرْض لَا يسْتَلْزم نفي الْوَاجِب، وَأما قَوْله: وَتعقب. . إِلَى آخِره، فَلَا نسلم أَنه اصْطِلَاح حَادث، وَأهل اللُّغَة فرقوا بَين الْفَرْض وَالْوَاجِب، ومنكر هَذَا معاند ومكابر، وَالْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة إِنَّمَا تُؤْخَذ من الْأَلْفَاظ اللُّغَوِيَّة. وَأما قَوْله: وَمَا كَانَ الصَّحَابَة يفرقون بَينهمَا، دَعْوَى بِلَا برهَان، وَالصَّحَابَة هم كَانُوا أهل اللُّغَة وَالتَّصَرُّف فِي الْأَلْفَاظ الْعَرَبيَّة، وَهَذَا القَوْل فِيهِ نِسْبَة الصَّحَابَة إِلَى عدم الْمعرفَة بلغات لسانهم. وَأما قَوْله: ويغني عَن هَذَا قَول عمر وَمن لم يسْجد فَلَا إِثْم عَلَيْهِ، فقد أجبنا فِيمَا مضى عَن هَذَا بِأَنَّهُ: لَا إِثْم عَلَيْهِ فِي تَأْخِيره عَن وَقت السماع. فَإِن قلت: روى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن بكير: حَدثنَا مَالك عَن (هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه: أَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَرَأَ السَّجْدَة وَهُوَ على الْمِنْبَر يَوْم الْجُمُعَة فَنزل فَسجدَ وسجدوا مَعَه، ثمَّ قَرَأَ يَوْم الْجُمُعَة الْأُخْرَى فتهيأوا للسُّجُود، فَقَالَ عمر: على رسلكُمْ، إِن الله لم يَكْتُبهَا علينا إلاّ أَن نشَاء، وَقرأَهَا وَلم يسْجد ومنعهم) . قَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : ترك عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، مَعَ من حضر السُّجُود وَمنعه لَهُم دَلِيل على عدم الْوُجُوب، وَلَا إِنْكَار وَلَا مُخَالف، وَلَا يجوز أَن يكون عِنْد بَعضهم أَنه وَاجِب ويسكت عَن الْإِنْكَار على غَيره فِي قَوْله:(وَمن لم يسْجد فَلَا إِثْم عَلَيْهِ) قلت: عُرْوَة لم يدْرك عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ خَليفَة بن خياط: وَفِي آخر خلَافَة عمر بن الْخطاب، يُقَال فِي سنة ثَلَاث وَعشْرين، ولد عُرْوَة بن الزبير، وَعَن مُصعب بن الزبير: ولد عُرْوَة لست سِنِين خلت من خلَافَة عُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَيكون مُنْقَطِعًا، وَهُوَ غير حجَّة. وَأما ترك عمر السُّجُود فقد ذكرنَا أَنه لِمَعْنى من الْمعَانِي الَّتِي ذَكرنَاهَا فِيمَا مضى عَن الطَّحَاوِيّ. وَأما مَنعه لَهُم عَن السُّجُود على تَقْدِير تَسْلِيم صِحَّته، فَيحْتَمل أَنه كَانَ يرى أَن التَّالِي إِذا لم يسْجد لَا يسْجد السَّامع أَيْضا، فَيكون معنى الْمَنْع: إِذا مَا سجدت فَلَا تسجدوا أَنْتُم أَيْضا. وَرُوِيَ عَن مَالك أَنه قَالَ: إِن ذَلِك مِمَّا لم يتبع عَلَيْهِ عمر، وَلَا عمل بِهِ أحد بعده، وَقَالَ الْقَائِل الْمَذْكُور أَيْضا: وَاسْتدلَّ بقوله: (إِلَّا أَن نشَاء) ، على أَن الْمَرْء مُخَيّر فِي السُّجُود، فَيكون لَيْسَ بِوَاجِب، وَأجَاب من أوجبه: بِأَن الْمَعْنى إلاّ أَن نشَاء قرَاءَتهَا فَيجب، وَلَا يخفى بعده، وَيَردهُ تَصْرِيح عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بقوله:(وَمن لم يسْجد فَلَا إِثْم عَلَيْهِ) فَإِن انْتِفَاء الْإِثْم عَمَّن ترك الْفِعْل مُخْتَارًا يدل على عدم وُجُوبه. قلت: لَا شكّ أَن مفعول: نشَاء، مَحْذُوف، فَيحْتَمل أَن يكون ذَلِك: السَّجْدَة، يَعْنِي: إلاّ أَن نشَاء السَّجْدَة، وَيحْتَمل أَن تكون: الْقِرَاءَة، يَعْنِي: إِلَّا أَن نشَاء قِرَاءَة السَّجْدَة، فَلَا يتَرَجَّح أحد الِاحْتِمَالَيْنِ إلاّ بمرجح، وَالْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي هَذَا الْبَاب تَنْفِي التَّخْيِير، فيترجح الْمَعْنى الآخر، وَالْجَوَاب عَن قَوْله: وَيَردهُ تَصْرِيح عمر. . إِلَى آخِره، قد ذَكرْنَاهُ. وَقَالَ هَذَا الْقَائِل أَيْضا: وَاسْتدلَّ بِهِ على من شرع فِي السُّجُود وَجب عَلَيْهِ إِتْمَامه، وَأجِيب بِأَنَّهُ اسْتثِْنَاء مُنْقَطع، وَالْمعْنَى: لَكِن ذَلِك موكول إِلَى مَشِيئَة الْمَرْء بِدَلِيل إِطْلَاقه، وَمن لم يسْجد فَلَا إِثْم عَلَيْهِ.
11 -
(بابُ منْ قرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ فَسَجَدَ بِهَا)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم من قَرَأَ سَجْدَة التِّلَاوَة فِي الصَّلَاة فَسجدَ بهَا، أَي: بِتِلْكَ السَّجْدَة، وَحكمه أَن لَا تكره قِرَاءَة
السَّجْدَة فِي الصَّلَاة، خلافًا لمَالِك على مَا نذكرهُ. وَقَالَ بَعضهم: فِي الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة. قلت: إِطْلَاق البُخَارِيّ يتَنَاوَل الْفَرِيضَة والنافلة.
8701 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أبي قَالَ حدَّثني بَكْرٌ عنْ أبي رَافِعٍ قَالَ صلَّيْتُ مَعَ أبي هُرَيْرَةَ العَتَمَةَ فقَرَأَ إذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ قلْتُ مَا هاذِهِ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أبي القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم فَلَا أزَالُ أسْجُدُ فِيهَا حَتَّى ألْقَاهُ.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة: الأول: مُسَدّد، تكَرر ذكره. الثَّانِي: مُعْتَمر بن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ. الثَّالِث: أَبوهُ سُلَيْمَان بن طرخان التَّيْمِيّ. الرَّابِع: بكر بن عبد الله الْمُزنِيّ. الْخَامِس: أَبُو رَافع نفيع، بِضَم النُّون وَفتح الْفَاء. السَّادِس: أَبُو هُرَيْرَة.
ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع، وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع. وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع. وَفِيه: القَوْل فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن الروَاة كلهم بصريون. وَفِيه: رِوَايَة الابْن عَن أَبِيه. وَفِيه: راويان بِلَا نِسْبَة وراو بكنيته.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّلَاة عَن أبي النُّعْمَان وَعَن مُسَدّد عَن يزِيد بن زُرَيْع عَن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ. وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن عبيد الله بن معَاذ وَمُحَمّد بن عبد الْأَعْلَى، كِلَاهُمَا عَن مُعْتَمر بن سُلَيْمَان بِهِ وَعَن أبي كَامِل الجحدري عَن يزِيد بن زُرَيْع بِهِ، وَعَن عمر النَّاقِد عَن عِيسَى بن يُونُس وَعَن أَحْمد بن عَبدة عَن سليم بن أَخْضَر، كِلَاهُمَا عَن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ بِهِ. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن مُسَدّد عَن مُعْتَمر بِهِ. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن حميد بن مسْعدَة عَن سليم بن أَخْضَر بِهِ.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (الْعَتَمَة) أَي: صَلَاة الْعشَاء. قَوْله: (مَا هَذِه؟) أَي: مَا هَذِه السَّجْدَة الَّتِي سجدت بهَا فِي الصَّلَاة؟ قَوْله: (حَتَّى أَلْقَاهُ)، بِالْقَافِ أَي: حَتَّى أَمُوت، لِأَن المُرَاد لِقَاء رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ لَا يكون إلاّ بِالْمَوْتِ.
ذكر مَا يستنبط مِنْهُ: احْتج بِهِ الثَّوْريّ وَمَالك وَالشَّافِعِيّ أَنه: من قَرَأَ سَجْدَة فِي صلَاته الْمَكْتُوبَة أَنه لَا بَأْس أَن يسْجد فِيهَا، وَكره مَالك ذَلِك فِي الْفَرِيضَة الجهرية والسرية. وَقَالَ ابْن حبيب: لَا يقْرَأ الإِمَام السَّجْدَة فِيمَا يسر بِهِ، ويقرؤها فِيمَا يجْهر فِيهِ، وَذكر الطَّبَرِيّ عَن أبي مجلز أَنه كَانَ لَا يرى السُّجُود فِي الْفَرِيضَة، وَزعم أَن ذَلِك زِيَادَة فِي الصَّلَاة، وَرَأى أَن السُّجُود فِيهَا غير الصَّلَاة، وَحَدِيث الْبَاب يرد عَلَيْهِ، وَعمل السّلف من الصَّحَابَة وعلماء الْأمة. وَرُوِيَ عَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَنه صلى الصُّبْح فَقَرَأَ: والنجم، فَسجدَ فِيهَا، وَقَرَأَ مرّة فِي الصُّبْح فَسجدَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ. وَقَالَ ابْن مَسْعُود، فِي السُّورَة يكون آخرهَا سَجْدَة: إِن شِئْت سجدت بهَا ثمَّ قُمْت وقرأت فركعت، وَإِن شِئْت ركعت بهَا. وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: وَإِنَّمَا قَرَأَ الشَّارِع السَّجْدَة فِي الْعَتَمَة وَالصُّبْح، وَهَذَا فِيمَا يجْهر فِيهِ، وَإِذا سجد فِي قِرَاءَة السّريَّة لم يدر أَسجد للتلاوة أم لغَيْرهَا. وَقَالَ صَاحب (الْهِدَايَة) وَإِذا قَرَأَ الإِمَام آيَة السَّجْدَة سجدها وَسجد الْمَأْمُوم مَعَه، وَإِذا تَلا الْمَأْمُوم وسمعها الإِمَام وَالْقَوْم لم يسْجد الإِمَام وَلَا الْمَأْمُوم فِي الصَّلَاة بالِاتِّفَاقِ، وَلَا بعد الْفَرَاغ من الصَّلَاة عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف، وَقَالَ مُحَمَّد: يسجدونها بعد الْفَرَاغ. انْتهى. وَمِمَّا يسْتَدلّ بسجوده صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاة لسجدة التِّلَاوَة على التَّسْوِيَة بَين الْفَرِيضَة والنافلة، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد، وَفرق الْمَالِكِيَّة بَين صَلَاة الْفَرْض والنافلة، فَإِن كَانَ فِي النَّافِلَة فَيسْجد لقِرَاءَة نَفسه سَوَاء كَانَ مُنْفَردا أَو إِمَامًا لأمن التَّخْلِيط عَلَيْهِم، فَإِن لم يَأْمَن التَّخْلِيط عَلَيْهِم أَيْضا سجد على الْمَنْصُوص عَلَيْهِ عِنْدهم، فَأَما الْفَرِيضَة فَالْمَشْهُور عِنْدهم أَنه لَا يسْجد فِيهَا سَوَاء كَانَت سَرِيَّة أَو جهرية، وَسَوَاء كَانَ مُنْفَردا أَو فِي جمَاعَة. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي (الخلافيات) : وَحكي عَن أبي حنيفَة أَنه لَا يسْجد للتلاوة فِي الصَّلَاة السّريَّة. وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين: هَذَا مُشكل مَعَ قَول الْحَنَفِيَّة بِوُجُوب سُجُود التِّلَاوَة، فَإِن كَانَ يَقُول: إِنَّه لَا يسْجد لقرائتها، كَمَا حَكَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَنهُ، فَهُوَ مُشكل. وَإِن قَالَ: إِنَّه لَا يقْرَأ آيَة السَّجْدَة، كَمَا حَكَاهُ ابْن الْعَرَبِيّ عَنهُ، فَهُوَ أقرب، إلاّ أَن الْحَنَفِيَّة قَالُوا: إِنَّه يكره أَن يقْرَأ السُّورَة الَّتِي فِيهَا السَّجْدَة، وَلَا يسْجد فِيهَا فِي صَلَاة كَانَ أَو فِي غَيرهَا، لِأَنَّهُ كالاستنكاف عَن السُّجُود، فعلى هَذَا فالاحتياط على قَوْلهم: إِنَّه لَا يقْرَأ فِي الصَّلَاة السّريَّة سُورَة فِيهَا سَجْدَة. قلت: وَفِي (الْهِدَايَة) قَالَ: لَا بَأْس أَن يقْرَأ آيَة السَّجْدَة ويدع مَا سواهَا. قَالَ مُحَمَّد: وَأحب إِلَيّ أَن يقْرَأ قبلهَا آيَة أَو آيَتَيْنِ دفعا لوهم التَّفْضِيل، وَاسْتحْسن الْمَشَايِخ إخفاءها شَفَقَة على السامعين وَفِي (الْمُحِيط) : إِذا كَانَ التَّالِي وَحده يقْرَأ كَيفَ شَاءَ جَهرا أَو إخفاء، وَإِن كَانَ مَعَه جمَاعَة