الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الضُّحَى " كَمَا مر الْآن وَفِي رِوَايَة أَحْمد زِيَادَة وَهِي قَوْله " وَصَلَاة الضُّحَى كل يَوْم " قَوْله " ونوم على وتر " وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ من طَرِيق ابْن التياح على مَا يَجِيء فِي الصَّوْم " وَأَن أوتر قبل أَن أَنَام " وبمثل وَصِيَّة النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - لأبي هُرَيْرَة أوصى بهَا صلى الله عليه وسلم َ - لأبي الدَّرْدَاء فِيمَا رَوَاهُ مُسلم حَدثنَا هَارُون بن عبد الله وَمُحَمّد بن رَافع قَالَ حَدثنَا ابْن فديك عَن الضَّحَّاك بن عُثْمَان عَن إِبْرَاهِيم بن عبد الله بن حنين عَن أبي مرّة مولى أم هَانِيء " عَن أبي الدَّرْدَاء رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ أَوْصَانِي حَبِيبِي صلى الله عليه وسلم َ - بِثَلَاث لن أدعهن مَا عِشْت بصيام ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر وبصلاة الضُّحَى وَبِأَن لَا أَنَام حَتَّى أوتر " وبمثل ذَلِك أَيْضا أوصى لأبي ذَر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فِيمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ قَالَ أخبرنَا عَليّ بن حجر قَالَ أخبرنَا إِسْمَاعِيل قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن أبي حَرْمَلَة عَن عَطاء بن يسَار " عَن أبي ذَر قَالَ أَوْصَانِي خليلي بِثَلَاث لَا أدعهن إِن شَاءَ الله تَعَالَى أبدا أَوْصَانِي بِصَلَاة الضُّحَى وبالوتر قبل النّوم وبصيام ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر " (فَإِن قلت) مَا الْحِكْمَة فِي الْوَصِيَّة بالمحافظة على هَذِه الثَّلَاث (قلت) أما فِي صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر إِشَارَة إِلَى تمرين النَّفس على جنس الصّيام وَفِي صَلَاة الضُّحَى إِشَارَة إِلَى ذَلِك فِي جنس الصَّلَاة وَأما فِي الْوتر قبل النّوم إِشَارَة إِلَى أَن ذَلِك فِي الْمُوَاظبَة عَلَيْهِ وَفِيه إِمَارَة الْوُجُوب وَوَقته فِي اللَّيْل وَهُوَ وَقت الْغَفْلَة وَالنَّوْم والكسل وَوقت طلب النَّفس الرَّاحَة (فَإِن قلت) مَا وَجه تَخْصِيص أبي هُرَيْرَة وَأبي ذكر بِهَذِهِ الْوَصِيَّة (قلت) لِأَنَّهُمَا كَانَا من الْفُقَرَاء وَلم يَكُونَا من أَصْحَاب الْأَمْوَال فالصوم وَالصَّلَاة من أشرف الْعِبَادَات الْبَدَنِيَّة فوصاهما بِمَا يَلِيق بهما وَالْوتر من جنس الصَّلَاة. وَمن فَوَائِد الحَدِيث الْمَذْكُور الْإِشَارَة إِلَى فَضِيلَة صَلَاة الضُّحَى وفضيلة صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر فالحسنة بِعشر أَمْثَالهَا فَإِذا صَامَ فِي كل شهر ثَلَاثَة أَيَّام وَصَامَ شهر رَمَضَان فَكَأَنَّمَا صَامَ سنته تِلْكَ كلهَا وَقيل أما الْوتر فَإِنَّهُ مَحْمُول على من لَا يَسْتَيْقِظ آخر اللَّيْل فَإِن أَمن فالتأخير أفضل للْحَدِيث الصَّحِيح " فَانْتهى وتره إِلَى السحر "
205 -
(حَدثنَا عَليّ بن الْجَعْد قَالَ أخبرنَا شُعْبَة عَن أنس بن سِيرِين قَالَ سَمِعت أنس بن مَالك الْأنْصَارِيّ قَالَ قَالَ رجل من الْأَنْصَار وَكَانَ ضخما للنَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - إِنِّي لَا أَسْتَطِيع الصَّلَاة مَعَك فَصنعَ للنَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - طَعَاما فَدَعَاهُ إِلَى بَيته ونضح لَهُ طرف حَصِير بِمَاء فصلى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ فلَان ابْن فلَان ابْن جارود لأنس رضي الله عنه أَكَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - يُصَلِّي الضُّحَى فَقَالَ مَا رَأَيْته صلى غير ذَلِك الْيَوْم) مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله " فَدَعَاهُ إِلَى بَيته " إِلَى آخِره فَإِنَّهُ صلى صلى الله عليه وسلم َ - فِي بَيته فأوقع فِي الْحَضَر (ذكر رِجَاله) وهم أَرْبَعَة عَليّ بن الْجَعْد بِفَتْح الْجِيم مر فِي بَاب أَدَاء الْخمس من الْإِيمَان وَشعْبَة بن الْحجَّاج قد تكَرر ذكره وَأنس بن سِيرِين مولى أنس بن مَالك وَيُقَال أَنه لما ولد ذهب بِهِ إِلَى أنس بن مَالك فَسَماهُ أنسا وكناه أَبَا حَمْزَة باسمه وكنيته وَمَات بعد أَخِيه مُحَمَّد وَمَات مُحَمَّد سنة عشر وَمِائَة وَقد مر هَذَا الحَدِيث فِي بَاب هَل يُصَلِّي الإِمَام بِمن حضر فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن آدم عَن شُعْبَة عَن أنس بن سِيرِين قَالَ سَمِعت أنسا الحَدِيث وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مستقصى قَوْله " قَالَ رجل من الْأَنْصَار " قيل هُوَ عتْبَان بن مَالك قَوْله " وَقَالَ فلَان بن فلَان " قَالَ الْكرْمَانِي قيل هُوَ عبد الحميد بن الْمُنْذر بن جارود بِالْجِيم وبضم الرَّاء وبإهمال الدَّال يرفع الحَدِيث فِي بَاب هَل يُصَلِّي الإِمَام بِمن حضر.
(بَاب الرَّكْعَتَيْنِ قبل الظّهْر)
أَي هَذَا بَاب فِي بَيَان الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قبل صَلَاة الظّهْر وَقد ذكرُوا أَولا الرَّوَاتِب الَّتِي بعد المكتوبات ثمَّ ذكر مَا يتَعَلَّق بِمَا قبلهَا فَبَدَأَ أَولا بِمَا قبل الظّهْر وَفِي بعض النّسخ بَاب الركعتان قبل الظّهْر وَوَجهه أَن يُقَال هَذَا بَاب يذكر فِيهِ الركعتان قبل الظّهْر
206 -
(حَدثنَا سُلَيْمَان بن حَرْب قَالَ حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن
عمر رضي الله عنهما قَالَ حفظت من النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - عشر رَكْعَات رَكْعَتَيْنِ قبل الظّهْر وَرَكْعَتَيْنِ بعْدهَا وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي بَيته وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء فِي بَيته وَرَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الصُّبْح وَكَانَت سَاعَة لَا يدْخل على النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - فِيهَا حَدَّثتنِي حَفْصَة أَنه كَانَ إِذا أذن الْمُؤَذّن وطلع الْفجْر صلى رَكْعَتَيْنِ) مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة فِي قَوْله " رَكْعَتَيْنِ قبل الظّهْر " وَرِجَاله قد ذكرُوا غير مرّة وَأَيوب هُوَ السّخْتِيَانِيّ وَأخرجه فِي بَاب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّع مثنى مثنى عَن يحيى بن بكير عَن اللَّيْث عَن عقيل عَن ابْن شهَاب عَن سَالم عَن عبد الله بن عمر وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى هُنَاكَ
207 -
(حَدثنَا مُسَدّد قَالَ حَدثنَا يحيى عَن شُعْبَة عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن الْمُنْتَشِر عَن أَبِيه عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - كَانَ لَا يدع أَرْبعا قبل الظّهْر وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْغَدَاة) طرق هَذَا الحَدِيث الصِّحَاح أَربع وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن الْمُنْتَشِر وَكَذَا رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة عبد الله ابْن شَقِيق عَنْهَا أَربع غير أَن التِّرْمِذِيّ روى من حَدِيث عبد الله بن شَقِيق عَنْهَا " كَانَ يُصَلِّي قبل الظّهْر رَكْعَتَيْنِ " وَصَححهُ قيل حَدِيث عَائِشَة هَذَا لَا يُطَابق التَّرْجَمَة وَأجِيب بِأَنَّهُ يحْتَمل أَن ابْن عمر قد نسي رَكْعَتَيْنِ من الْأَرْبَع ورد بِأَن هَذَا الِاحْتِمَال بعيد وَالْأولَى أَن يحمل على حَالين فَكَانَ يُصَلِّي تَارَة ثِنْتَيْنِ وَتارَة يُصَلِّي أَرْبعا (قلت) الْحمل على النسْيَان أقرب إِلَى التَّرْجَمَة من الَّذِي قَالَه لِأَن النسْيَان غير مَرْفُوع فَإِذا حمل على مَا قَالَه لَا تتمّ الْمُطَابقَة أصلا وَقيل أَنه مَحْمُول على أَنه كَانَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِد يقْتَصر على رَكْعَتَيْنِ وَفِي بَيته صلي أَرْبعا وعَلى كل حَال لَا يتْرك الْأَرْبَع والركعتان موجودتان فِي الْأَرْبَع وَقيل كَانَ ابْن عمر رأى مَا فِي الْمَسْجِد وَعَائِشَة اطَّلَعت على الْأَمريْنِ جَمِيعًا وَلما كَانَ الْأَرْبَع من الرَّوَاتِب لِلظهْرِ ذكره اسْتِطْرَادًا لحَدِيث ابْن عمر حَيْثُ اقْتصر على رَكْعَتَيْنِ فَأخْبر كل مِنْهُمَا بِمَا شَاهده وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا قَالَه الطَّبَرِيّ الْأَرْبَع كَانَت فِي كثير من أَحْوَاله والركعتان فِي قليلها (ذكر رِجَاله) وهم سِتَّة. الأول مُسَدّد تكَرر ذكره. الثَّانِي يحيى بن سعيد الْقطَّان. الثَّالِث شُعْبَة بن الْحجَّاج. الرَّابِع إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن الْمُنْتَشِر ابْن أخي مَسْرُوق الْهَمدَانِي. الْخَامِس أَبوهُ مُحَمَّد بن الْمُنْتَشِر بن الأجدع والمنتشر بِضَم الْمِيم وَسُكُون النُّون وَفتح التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وَكسر الشين الْمُعْجَمَة وَفِي آخِره رَاء بِلَفْظ الْفَاعِل من الانتشار ضد الانقباض. السَّادِس أم الْمُؤمنِينَ عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وَفِيه العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع وَفِيه أَن شَيْخه بَصرِي وَكَذَا شيخ شَيْخه وَشعْبَة واسطي وَإِبْرَاهِيم وَأَبوهُ كوفيان وَفِيه عَن أَبِيه عَن عَائِشَة وَفِي رِوَايَة وَكِيع عَن شُعْبَة عَن إِبْرَاهِيم عَن أَبِيه سَمِعت عَائِشَة أخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ وَحكى عَن شيخ أبي الْقَاسِم الْبَغَوِيّ أَنه حَدثهُ بِهِ من طَرِيق عُثْمَان ابْن عمر عَن شُعْبَة فَأدْخل بَين مُحَمَّد بن الْمُنْتَشِر وَعَائِشَة مسروقا وَأخْبرهُ أَن حَدِيث وَكِيع وهم ورد ذَلِك الْإِسْمَاعِيلِيّ بِأَن مُحَمَّد بن جَعْفَر قد وَافق وكيعا على التَّصْرِيح بِسَمَاع مُحَمَّد عَن عَائِشَة ثمَّ سَاقه بِسَنَدِهِ إِلَى شُعْبَة عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد أَنه سمع أَبَاهُ أَنه سمع عَائِشَة وَلما خرجه النَّسَائِيّ أَدخل بَين مُحَمَّد وَعَائِشَة مسروقا كَمَا فِي رِوَايَة الْبَغَوِيّ فَقَالَ حَدثنَا ابْن المنثى حَدثنَا عُثْمَان بن عمر بن فَارس حَدثنَا شُعْبَة عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن مَسْرُوق عَن عَائِشَة بِلَفْظ " كَانَ لَا يدع أَربع رَكْعَات قبل الظّهْر وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر " وَقَالَ النَّسَائِيّ هَذَا الحَدِيث لم يُتَابِعه أحد على قَوْله عَن مَسْرُوق وَخَالفهُ مُحَمَّد بن جَعْفَر وَعَامة أَصْحَاب شُعْبَة وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ قد ذكر سَماع ابْن الْمُنْتَشِر عَن عَائِشَة غير وَاحِد فَإِن وكيعا رَوَاهُ عَن شُعْبَة فَقَالَ فِيهِ سَمِعت من رِوَايَة عُثْمَان وَأبي كريب وَكَذَا قَالَ غنْدر عَن شُعْبَة وَقَالَ صَاحب التَّلْوِيح فالحمل فِي ذَلِك على عُثْمَان بن عمر فَإِن يحيى بن سعيد لم يكن ليحمل