الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِذا كَانَت فِي جمَاعَة الْإِبِل عرفت. قَوْله: (يومىء) جملَة فعلية مضارعية وَقعت حَالا، (وإيماءً) مَنْصُوب على المصدرية. قَوْله:(صَلَاة اللَّيْل) مَنْصُوب لِأَنَّهُ مفعول لقَوْله: (يُصَلِّي) قَوْله: (إلاّ الْفَرَائِض) اسْتثِْنَاء مُنْقَطع أَي: لَكِن الْفَرَائِض لم تكن تصلى على الرَّاحِلَة، وَلَا يجوز أَن يكون الِاسْتِثْنَاء مُتَّصِلا لِأَنَّهُ لَيْسَ المُرَاد اسْتثِْنَاء فَرِيضَة اللَّيْل فَقَط، إِذْ لَا تصلى فَرِيضَة أصلا على الرَّاحِلَة ليلية أَو نهارية. قَوْله:(ويوتر) عطف على قَوْله: (يُصَلِّي) ، أَرَادَ أَنه بعد فَرَاغه من صَلَاة اللَّيْل يُوتر على رَاحِلَته.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: وَهُوَ على وُجُوه: الأول: احْتج بِهِ قوم على جَوَاز صَلَاة الْوتر على الرَّاحِلَة فِي السّفر، وَمنعه آخَرُونَ، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مستقصى فِي الْبَاب السَّابِق. الثَّانِي: تجوز صَلَاة النَّفْل على الرَّاحِلَة بِالْإِيمَاءِ فِي السّفر حَيْثُ تَوَجَّهت بِهِ دَابَّته، وَفِي (التَّلْوِيح) : وَاخْتلفُوا فِي الصَّلَاة على الدَّابَّة فِي السّفر الَّذِي لَا تقصر فِي مثله الصَّلَاة، فَقَالَ جمَاعَة: يُصَلِّي فِي قصير السّفر وطويلة، وَعَن مَالك: لَا يُصَلِّي أحد على دَابَّته فِي سفر لَا تقصر فِي مثله الصَّلَاة. وَقَالَ الْقَدُورِيّ: وَمن كَانَ خَارج الْمصر يتَنَفَّل على دَابَّته. وَقَالَ صَاحب (الْهِدَايَة) : وَالتَّقْيِيد بِخَارِج الْمصر يَنْفِي اشْتِرَاط السّفر، لِأَنَّهُ أَعم من أَن يكون سفرا أَو غير سفر، وَرُوِيَ عَن أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف أَن جَوَاز التَّطَوُّع على الدَّابَّة، للْمُسَافِر خَاصَّة، وَالصَّحِيح أَن الْمُسَافِر وَغَيره سَوَاء بعد أَن يكون خَارج الْمصر، وَاخْتلفُوا فِي مِقْدَار الْبعد عَن الْمصر، وَالْمَذْكُور فِي الأَصْل مِقْدَار فرسخين أَو ثَلَاثَة، وَقدر بَعضهم بالميل وَمنع الْجَوَاز فِي أقل مِنْهُ، وَعند الشَّافِعِي: يجوز فِي طَوِيل السّفر وقصيره. الثَّالِث: لَا تجوز صَلَاة الْفَرْض على الدَّابَّة بِلَا ضَرُورَة، وَفِي (خُلَاصَة الفتاوي) : أما صَلَاة الْفَرْض على الدَّابَّة بالعذر فجائزة، وَمن الْأَعْذَار: الْمَطَر، عَن مُحَمَّد: إِذا كَانَ الرجل فِي السّفر فأمطرت السَّمَاء فَلم يجد مَكَانا يَابسا ينزل للصَّلَاة فَإِنَّهُ يقف على الدَّابَّة مُسْتَقْبل الْقبْلَة وَيُصلي بِالْإِيمَاءِ إِذا أمكنه إيقاف الدَّابَّة، فَإِن لم يُمكنهُ يُصَلِّي مستدبر الْقبْلَة، وَهَذَا إِذا كَانَ الطين بِحَال يغيب وَجهه فِيهِ، وإلاّ صلى هُنَاكَ. وَمن الْأَعْذَار: اللص وَالْمَرَض وَكَونه شَيخا كَبِيرا لَا يجد من يركبه إِذا نزل، وَالْخَوْف من السَّبع. وَفِي (الْمُحِيط) : تجوز الصَّلَاة على الدَّابَّة فِي هَذِه الْأَحْوَال وَلَا تلْزمهُ الْإِعَادَة بعد زَوَال الْعذر، وَحكم السّنَن الرَّوَاتِب كَحكم التَّطَوُّع، وَعَن أبي حنيفَة: أَنه ينزل لسنة الْفجْر، وَلِهَذَا لَا يجوز فعلهَا قَاعِدا عِنْده لكَونهَا وَاجِبَة عِنْده فِي رِوَايَة، وَعَن الشَّافِعِي وَأحمد أَنَّهَا آكِد من الْوتر. الرَّابِع: قَالَ بَعضهم: وَاسْتدلَّ بِحَدِيث الْبَاب على أَن الْوتر لَيْسَ بِفَرْض، وعَلى أَنه لَيْسَ من خَصَائِص النَّبِي صلى الله عليه وسلم وجوب الْوتر عَلَيْهِ قلت: نَحن أَيْضا نقُول: إِنَّه لَيْسَ بِفَرْض، وَلكنه وَاجِب للدلائل الَّتِي ذَكرنَاهَا، وَمن لم يفرق بَين الْفَرْض وَالْوَاجِب فقد صادم اللُّغَة، وَالْمعْنَى اللّغَوِيّ مراعى فِي الْمَعْنى الشَّرْعِيّ، وَقد مر فِي حَدِيث أبي قَتَادَة التَّصْرِيح بِالْوُجُوب، وَفِي (موطأ مَالك) : أَنه بلغه أَن ابْن عمر سُئِلَ عَن الْوتر أواجب هُوَ؟ فَقَالَ عبد الله: قد أوتر النَّبِي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وَفِيه دلَالَة ظَاهِرَة على وُجُوبه، إِذْ كَلَامه يدل على أَنه صَار سَبِيلا للْمُسلمين، فَمن تَركه فقد دخل فِي قَوْله تَعَالَى:{وَيتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ} (النِّسَاء: 51) . وَقَول هَذَا الْقَائِل: وعَلى أَنه لَيْسَ من خَصَائِص النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، وجوب الْوتر عَلَيْهِ، مَعْنَاهُ: وَاسْتدلَّ أَيْضا على أَن الْوتر لَيْسَ من خَصَائِص النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، وَقد قَالَ ابْن عقيل: صَحَّ أَنه كَانَ وَاجِبا عَلَيْهِ، وَقَول الْقَرَافِيّ فِي (الذَّخِيرَة) : الْوتر فِي السّفر لَيْسَ وَاجِبا عَلَيْهِ، وَصلَاته إِيَّاه على الرَّاحِلَة كَانَت فِي السّفر قَول بِغَيْر استناد إِلَى سنة صَحِيحَة وَلَا ضَعِيفَة. وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: لَا نعلم فِي تَخْصِيص النَّبِي صلى الله عليه وسلم، بِالْوُجُوب حَدِيثا صَحِيحا. قلت: عدم علمه لَا يسْتَلْزم نفي علم غَيره، وَلَكِن نقُول: الحَدِيث الَّذِي ورد بِهِ من رِوَايَة الْحَاكِم، فِي مُسْنده أَبُو جناب يحيى بن أبي حَيَّة، وَهُوَ ضَعِيف مُدَلّس. قلت: أَبُو جناب، بِفَتْح الْجِيم وَالنُّون وَبعد الْألف بَاء مُوَحدَة، وَأَبُو حَيَّة، بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف: الْكَلْبِيّ الْكُوفِي، يروي عَن ابْن عمر، روى عَنهُ ابْنه يحيى بن أبي حَيَّة.
7 -
(بابُ القُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعَ وبَعْدَهُ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الْقُنُوت قبل الرُّكُوع بعد فَرَاغه من الْقِرَاءَة وَبعد الرُّكُوع أَيْضا، وَأَشَارَ بِهِ إِلَى أَنه ورد فِي الْحَالين جَمِيعًا، كَمَا سَنذكرُهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَأَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة أَيْضا إِلَى مَشْرُوعِيَّة الْقُنُوت، ردا على من قَالَ: إِنَّه بِدعَة، كَابْن عمر. وَفِي (الْمُنْتَقى) لأبي عمر: عَن ابْن عمر وطاووس: الْقُنُوت فِي الْفجْر بِدعَة، وَبِه قَالَ اللَّيْث وَيحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ وَيحيى بن يحيى الأندلسي.
وَفِي (الْمُوَطَّأ) : عَن ابْن عمر أَنه لَا يقنت فِي شَيْء من الصَّلَوَات، والقنوت ورد لمعان كَثِيرَة، وَالْمرَاد هَهُنَا الدُّعَاء إِمَّا مُطلقًا وَإِمَّا مُقَيّدا بالأذكار الْمَشْهُورَة نَحْو: اللَّهُمَّ اهدنا فِيمَن هديت. .
1001 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عنْ أيُّوبَ عنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سُئِلَ أنَسٌ أقَنَتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الصُّبْحِ قالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرا..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (بعد الرُّكُوع يَسِيرا) ، وَهُوَ الْجُزْء الثَّانِي للتَّرْجَمَة.
وَرِجَاله كلهم قد ذكرُوا غير مرّة، وَأَيوب هُوَ السّخْتِيَانِيّ، وَفِي بعض النّسخ: عَن أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين.
قَوْله: (سُئِلَ أنس) وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: عَن أَيُّوب عِنْد مُسلم (قلت لأنس) . قَوْله: (أقنت؟) الْهمزَة فِيهِ للاستفهام على سَبِيل الاستخبار. قَوْله: (فَقيل لَهُ: أوقنت؟) وَفِي رِوَايَة الْكشميهني بِغَيْر وَاو، وَفِي رِوَايَة الإسماعيل:(هَل قنت؟) . قَوْله: (بعد الرُّكُوع يَسِيرا) قَالَ الْكرْمَانِي أَي: زَمَانا يَسِيرا، أَي: قَلِيلا، وَهُوَ بعد الِاعْتِدَال التَّام. وَقَالَ الطرقي: أَرَادَ يَسِيرا من الزَّمَان لَا يَسِيرا من الْقُنُوت، لِأَن أدنى الْقيام يُسمى قنوتا، فاستحال أَن يُوصف بالحقارة. وَقَالَ بَعضهم: قد بَين عَاصِم فِي رِوَايَته مِقْدَار هَذَا الْيَسِير حَيْثُ قَالَ فِيهَا: إِنَّمَا قنت بعد الرُّكُوع شهرا. قلت: رِوَايَة عَاصِم رَوَاهَا البُخَارِيّ على مَا يَجِيء عَن قريب، وَرَوَاهَا أَيْضا مُسلم فِي (صَحِيحه) : حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَأَبُو كريب قَالَا: حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن عَاصِم (عَن أنس، قَالَ: سَأَلت عَن الْقُنُوت بعد الرُّكُوع أَو قبل الرُّكُوع؟ فَقَالَ: قبل الرُّكُوع. قَالَ: قلت: فَإِن نَاسا يَزْعمُونَ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الرُّكُوع؟ فَقَالَ: إِنَّمَا قنت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يَدْعُو على أنَاس قتلوا أُنَاسًا من أَصْحَابه يُقَال لَهُم: الْقُرَّاء) . انْتهى. فَهَذَا صَرِيح بِأَن المُرَاد من قَوْله: (يَسِيرا) يَعْنِي شهرا، وَهُوَ يرد على الْكرْمَانِي فِيمَا قَالَه. ثمَّ إعلم أَن هَذَا الحَدِيث رُوِيَ عَن أنس من وُجُوه خلاف ذَلِك، فروى إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة عَنهُ أَنه قَالَ:(قنت رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، ثَلَاثِينَ صباحا يَدْعُو على رعل وذكوان وَعصيَّة) . وروى قَتَادَة عَنهُ نَحوا من ذَلِك، وروى عَنهُ حميد: أَن رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، إِنَّمَا قنت عشْرين يَوْمًا. وروى عَنهُ عَاصِم: أَنه قنت شهرا وَأَنه قبل الرُّكُوع، وَقد ذَكرْنَاهُ الأن عَن مُسلم، فَهَؤُلَاءِ كلهم أخبروا عَن أنس خلاف مَا رَوَاهُ مُحَمَّد بن سِيرِين عَنهُ، فَلم يجز لأحد أَن يحْتَج فِي حَدِيث أنس بِأحد الْوَجْهَيْنِ بِمَا رُوِيَ عَنهُ، لِأَن لخصمه أَن يحْتَج عَلَيْهِ بِمَا رُوِيَ عَنهُ مِمَّا يُخَالف ذَلِك. وأصرح من ذَلِك كُله مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن أنس فَقَالَ: حَدثنَا أَبُو الْوَلِيد حَدثنَا حَمَّاد بن سَلمَة (عَن أنس بن سِيرِين عَن أنس بن مَالك: أَن النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، قنت شهرا ثمَّ تَركه) . فَقَوله: (ثمَّ تَركه)، يدل على أَن الْقُنُوت فِي الْفَرَائِض كَانَ ثمَّ نسخ. فَإِن قلت: قَالَ الْخطابِيّ معنى قَوْله: (ثمَّ تَركه) أَي: ترك الدُّعَاء على هَؤُلَاءِ الْقَبَائِل وَهِي: رعل وذكوان وَعصيَّة، أَو ترك الْقُنُوت فِي الصَّلَوَات وَأَرْبع وَلم يتْركهُ فِي صَلَاة الصُّبْح. قلت: هَذَا كَلَام متحكم متعصب بِلَا تَوْجِيه وَلَا دَلِيل، فَإِن الضَّمِير فِي: تَركه، يرجع إِلَى الْقُنُوت الَّذِي يدل عَلَيْهِ لفظ قنت، وَهُوَ عَام يتَنَاوَل جَمِيع الْقُنُوت الَّذِي كَانَ فِي الصَّلَوَات، وَتَخْصِيص الْفجْر من بَينهمَا بِلَا دَلِيل من اللَّفْظ يدل عَلَيْهِ بَاطِل، وَقَوله: أَي ترك الدُّعَاء، غير صَحِيح لِأَن الدُّعَاء لم يمض ذكره، وَلَئِن سلمنَا فالدعاء هُوَ عين الْقُنُوت وَمَا ثمَّ شَيْء غَيره، فَيكون قد ترك الْقُنُوت، وَالتّرْك بعد الْعَمَل نسخ، وَقد اخْتلف الْعلمَاء هَل الْقُنُوت قبل الرُّكُوع أَو بعده؟ فمذهب أبي حنيفَة أَنه قبل الرُّكُوع، وَحَكَاهُ ابْن الْمُنْذر عَن عمر وَعلي وَابْن مَسْعُود وَأبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ والبراء بن عَازِب وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَأنس وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَعبيدَة السَّلمَانِي وَحميد الطَّوِيل وَابْن أبي ليلى، وَبِه قَالَ: مَالك وَإِسْحَاق وَابْن الْمُبَارك، وصحيح مَذْهَب الشَّافِعِي: بعد الرُّكُوع، وَحَكَاهُ ابْن الْمُنْذر عَن أبي بكر الصّديق وَعمر وَعُثْمَان وَعلي فِي قَول، وَحكى أَيْضا التَّخْيِير. قبل الرُّكُوع وَبعده، عَن أنس وَأَيوب بن أبي تَمِيمَة وَأحمد بن حَنْبَل.
2001 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ قَالَ حدَّثنا عاصِمٌ قَالَ سألْتُ أنَسَ بنَ مالكٍ عنِ القُنُوتِ فَال قَدْ كانَ القُنُوتُ قُلْتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قَالَ فإنَّ فُلانا أَخْبرنِي عَنْكَ أنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرّكُوعِ فَقَالَ كَذَبَ إنَّمَا قَنَتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرا أُرَاهُ كانَ
بَعَثَ قَوما يُقَالُ لَهُمُ القُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رجُلاً إلَى قَوْمٍ مِنَ المُشْرِكِينَ دُونَ اولَئِكَ وكانَ بَيْنَهُمْ وبَيْنَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم عَهْدٌ فقَنَتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شَهْرا يَدْعُو عَلَيْهِمْ..
مطابقته للجزء الأول للتَّرْجَمَة، وَهُوَ فِي قَوْله:(قَالَ: قبله) أَي: قبل الرُّكُوع.
ذكر رِجَاله: وهم أَرْبَعَة: الأول: مُسَدّد. الثَّانِي: عبد الْوَاحِد بن زِيَاد، مر فِي: بَاب {وَمَا أُوتِيتُمْ من الْعلم إلاّ قَلِيلا} (الْإِسْرَاء: 58) . الثَّالِث: عَاصِم بن سُلَيْمَان الْأَحول. الرَّابِع: أنس ابْن مَالك، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: السُّؤَال. وَفِيه: القَوْل فِي تِسْعَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن رِجَاله كلهم بصريون، وَهُوَ من الرباعيات.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْمَغَازِي عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل، وَفِي الْجَنَائِز عَن عَمْرو بن عَليّ، وَفِي الْجِزْيَة عَن أبي النُّعْمَان مُحَمَّد بن الْفضل وَفِي الدَّعْوَات عَن الْحسن بن الرّبيع عَن أبي الْأَحْوَص. وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن أبي بكر وَأبي كريب، كِلَاهُمَا عَن أبي مُعَاوِيَة وَعَن ابْن أبي عمر عَن ابْن عُيَيْنَة.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (سَأَلت أنس بن مَالك عَن الْقُنُوت) مُرَاده من هَذَا السُّؤَال أَن يبين لَهُ مَحل الْقُنُوت، وَلِهَذَا قَالَ:(قلت: قبل الرُّكُوع أَو بعده) أَي: بعد الرُّكُوع، فَظن أنس أَنه كَانَ يسْأَل عَن مَشْرُوعِيَّة الْقُنُوت، فَلذَلِك قَالَ: قد كَانَ الْقُنُوت، يَعْنِي: كَانَ مَشْرُوعا. قَوْله: (قلت: فَإِن فلَانا) ويروى: (قَالَ: فَإِن فلَانا) لم يعلم من هُوَ هَذَا الفلان، قيل: يحْتَمل أَن يكون مُحَمَّد بن سِيرِين، لِأَن فِي الحَدِيث السَّابِق: سَأَلَ مُحَمَّد بن سِيرِين أنسا، فَقَالَ: أوقنت قبل الرُّكُوع؟ . قَوْله: (قَالَ: كذب)، أَي: قَالَ أنس: كذب فلَان. قَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: فَمَا قَول الشَّافِعِيَّة حَيْثُ يقنتون بعد الرُّكُوع مُتَمَسِّكِينَ بِحَدِيث أنس الْمَذْكُور؟ وَقد قَالَ الأصوليون: إِذا كذب الأَصْل الْفَرْع لَا يعْمل بذلك الحَدِيث وَلَا يحْتَج بِهِ؟ قلت: لم يكذب أنس مُحَمَّد بن سِيرِين، بل كذب فلَانا الَّذِي ذكره عَاصِم، وَلَعَلَّه غير مُحَمَّد. انْتهى. قلت: قد تعسف الْكرْمَانِي فِي هَذَا التَّصَرُّف، بل معنى قَوْله:(كذب) : أَي: أَخطَأ، وَهِي لُغَة أهل الْحجاز، يطلقون الْكَذِب على مَا هُوَ الْأَعَمّ من الْعمد وَالْخَطَأ، وَقَالَ ابْن الْأَثِير فِي (النِّهَايَة) : وَمِنْه حَدِيث (صَلَاة الْوتر: كذب أَبُو مُحَمَّد) أَي: أَخطَأ، سَمَّاهُ كذبا لِأَنَّهُ يُشبههُ فِي كَونه ضد الصَّوَاب، كَمَا أَن الْكَذِب ضد الصدْق وَإِن افْتَرقَا من حَيْثُ النِّيَّة وَالْقَصْد، لِأَن الْكَاذِب يعلم أَن مَا يَقُوله كذب والمخطىء لَا يعلم، وَهَذَا الرجل لَيْسَ بمخبر، وَإِنَّمَا قَالَه بِاجْتِهَاد أَدَّاهُ إِلَى أَن الْوتر وَاجِب، وَالِاجْتِهَاد لَا يدْخلهُ الْكَذِب، وَإِنَّمَا يدْخلهُ الْخَطَأ، وَأَبُو مُحَمَّد صَحَابِيّ، واسْمه مَسْعُود بن زيد، وَقَالَ الذَّهَبِيّ: مَسْعُود بن زيد ابْن سبيع اسْم أبي مُحَمَّد الْأنْصَارِيّ الْقَائِل بِوُجُوب الْوتر. قَوْله: (إِنَّمَا قنت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرُّكُوع شهرا) كلمة: إِنَّمَا، للحصر، وَيُسْتَفَاد مِنْهُ أَن قنوته بعد الرُّكُوع كَانَ محصورا على الشَّهْر، وَالْمَفْهُوم مِنْهُ أَنه لم يقنت بعد الرُّكُوع إلاّ شهرا ثمَّ تَركه، وتعسف الْكرْمَانِي لتمشية مذْهبه، وَأخرج الْكَلَام عَن مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيّ حَيْثُ قَالَ: مَعْنَاهُ أَنه لم يقنت إلاّ شهرا فِي جَمِيع الصَّلَوَات بعد الرُّكُوع، بل فِي الصُّبْح فَقَط، حَتَّى لَا يلْزم التَّنَاقُض بَين كلاميه، وَيكون جمعا بَينهمَا. انْتهى. قلت: لَا نسلم التَّنَاقُض لِأَن قنوت النَّبِي صلى الله عليه وسلم بعد الرُّكُوع شهرا كَانَ على قوم من الْمُشْركين، على مَا يَجِيء إِن شَاءَ الله، ثمَّ تَركه، وَالتّرْك يدل على النّسخ. قَوْله:(أرَاهُ كَانَ؟) أَي: قَالَ أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: أَظن أَن النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، كَانَ بعث قوما يُقَال لَهُم الْقُرَّاء، وهم طَائِفَة كَانُوا من أوزاع النَّاس، نزلُوا صفة يتعلمون الْقُرْآن، بَعثهمْ رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، إِلَى أهل نجد لِيَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَام وليقرأوا عَلَيْهِم الْقُرْآن، فَلَمَّا نزلُوا بِئْر مَعُونَة قصدهم عَامر بن الطُّفَيْل فِي أَحيَاء، وهم: رعل وذكوان وَعصيَّة، وقاتلوهم فَقَتَلُوهُمْ وَلم ينج مِنْهُم إلاّ كَعْب بن زيد الْأنْصَارِيّ، وَكَانَ ذَلِك فِي السّنة الرَّابِعَة من الْهِجْرَة، وَأغْرب مَكْحُول حَيْثُ قَالَ: إِنَّهَا كَانَت بعد الخَنْدَق، وَقَالَ إِبْنِ إِسْحَاق: فَأَقَامَ رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، يَعْنِي: بعد أحد بَقِيَّة شَوَّال وَذي الْقعدَة وَذي الْحجَّة وَالْمحرم، ثمَّ بعث أَصْحَاب بِئْر مَعُونَة فِي صفر على رَأس أَرْبَعَة أشهر من أحد، قَالَ مُوسَى بن عقبَة: وَكَانَ أَمِير الْقَوْم الْمُنْذر بن عَمْرو، وَيُقَال: مرْثَد بن أبي مرْثَد، وَقَالَ ابْن سعد: قدم أَبُو برَاء عَامر بن مَالك بن جَعْفَر الْكلابِي ملاعب الأسنة، وَفِي شعر لبيد: ملاعب الرماح، فأهدى للنَّبِي، صلى الله عليه وسلم، فَلم يقبل مِنْهُ، وَعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام وَلم يسلم وَلم يبعد من
الْإِسْلَام. وَقَالَ: يَا مُحَمَّد لَو بعثت معي رجَالًا من أَصْحَابك إِلَى أهل نجد رَجَوْت أَن يَسْتَجِيبُوا لَك؟ فَقَالَ، صلى الله عليه وسلم، إِنِّي أخْشَى عَلَيْهِم أهل نجد، قَالَ: أَنا لَهُم جَار إِن تعرض لَهُم أحد، فَبعث مَعَهم الْقُرَّاء وهم سَبْعُونَ رجلا. وَفِي مُسْند السراج: أَرْبَعُونَ. وَفِي المعجم: ثَلَاثُونَ، سِتَّة وَعِشْرُونَ من الْأَنْصَار، وَأَرْبَعَة من الْمُهَاجِرين، وَكَانُوا يسمون الْقُرَّاء، يصلونَ بِاللَّيْلِ حَتَّى إِذا تقَارب الصُّبْح احتطبوا الْحَطب واستعذبوا المَاء فوضعوه على أَبْوَاب حجر رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، فبعثهم جَمِيعًا وَأمر عَلَيْهِم الْمُنْذر بن عمر وأخا بني سَاعِدَة الْمَعْرُوف: بالمعتق ليَمُوت أَي: يقدم على الْمَوْت، فسارعوا حَتَّى نزلُوا بِئْر مَعُونَة، بالنُّون، فَلَمَّا نزلوها بعثوا حرَام بن ملْحَان بِكِتَاب رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، إِلَى عَدو الله عَامر بن الطُّفَيْل، فَلَمَّا أَتَاهُ لم ينظر فِي كِتَابه حَتَّى عدا على الرجل فَقتله، ثمَّ اجْتمع عَلَيْهِ قبائل من سليم عصية وذكوان ورعل، فَلَمَّا رَأَوْهُمْ أخذُوا سيوفهم ثمَّ قاتلوهم حَتَّى قتلوا عَن آخِرهم إلاّ كَعْب بن زيد فَإِنَّهُم تَرَكُوهُ وَبِه رَمق، فَعَاشَ حَتَّى قتل يَوْم الخَنْدَق، شَهِيدا، وَكَانَ فِي الْقَوْم عَمْرو بن أُميَّة الضمرِي، فَأخذ أَسِيرًا فَلَمَّا، أخْبرهُم أَنهم من مُضر أَخذه عَامر بن الطُّفَيْل فجز ناصيته وَأعْتقهُ، فَبلغ ذَلِك أَبَا برَاء، فشق عَلَيْهِ ذَلِك، فَحمل ربيعَة بن أبي برَاء على عَامر بن الطُّفَيْل فطعنه بِالرُّمْحِ فَوَقع فِي فَخذه وَوَقع عَن فرسه. قَوْله:(زهاء)، بِضَم الزاء وَتَخْفِيف الْهَاء وبالمد: أَي: مِقْدَار سبعين رجلا. قَوْله: (دون أُولَئِكَ) يَعْنِي: غير الَّذين دَعَا عَلَيْهِم، وَكَانَ بَين الْمَدْعُو عَلَيْهِم وَبَينه عهد فغدروا وَقتلُوا الْقُرَّاء فَدَعَا عَلَيْهِم. قَوْله:(شهرا) أَي: فِي شهر، فَافْهَم.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِي: التَّصْرِيح عَن أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَن الْقُنُوت قبل الرُّكُوع، وَأَنه حِين سَأَلَهُ عَاصِم قَالَ: قبل الرُّكُوع، وَأنكر على من نقل عَنهُ أَنه بعد الرُّكُوع وَنسبه إِلَى الْكَذِب، وَقَالَ: لم يقنت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرُّكُوع إلاّ فِي شهر وَاحِد يَدْعُو على قتلة الْقُرَّاء الْمَذْكُورين. فَإِن قلت: حَدِيث أنس الْمَذْكُور فِي الْبَاب فِي مُطلق الصَّلَاة، وَيدل عَلَيْهِ مَا روى عَاصِم أَيْضا، عَن أنس أَنه قَالَ: سَأَلت أنسا عَن الْقُنُوت فِي الصَّلَاة؟ أَي: مُطلق الصَّلَاة، وَالْمرَاد مِنْهُ جَمِيع الصَّلَوَات الْفَرْض، وَيدل عَلَيْهِ حَدِيث ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ: قنت رَسُول الله ت شهرا مُتَتَابِعًا فِي الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَالصُّبْح فِي دبر كل صَلَاة إِذا قَالَ: سمع الله لمن حَمده، فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي (سنَنه) وَالْحَاكِم فِي (مُسْتَدْركه) وَقَالَ: صَحِيح على شَرط البُخَارِيّ، وَلَيْسَ فِي حَدِيث أنس مَا يدل على أَنه قنت فِي الْوتر. قلت: روى ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح عَن أبي ابْن كَعْب: (أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتر فيقنت قبل الرُّكُوع) وروى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي الْحَوْرَاء، بِالْحَاء الْمُهْملَة: واسْمه ربيعَة بن شَيبَان، قَالَ:(قَالَ الْحسن بن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا: عَلمنِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَلِمَات أقولهن فِي الْوتر: اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت، وَعَافنِي فِيمَن عافيت، وتولني فِيمَن توليت، وَبَارك لي فِيمَا أَعْطَيْت وقني شَرّ مَا قضيت، فَإنَّك تقضي وَلَا يقْضى عَلَيْك، وَإنَّهُ لَا يذل من واليت، تَبَارَكت رَبنَا وَتَعَالَيْت) . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: لَا نَعْرِف عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي الْقُنُوت شَيْئا أحسن من هَذَا، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه أَيْضا، وروى الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة سُوَيْد بن غَفلَة (عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: قنت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي آخر الْوتر) . فَإِن قلت: وَفِي إِسْنَاده عَمْرو بن شمر الْجعْفِيّ، أحد الْكَذَّابين الوضاعين؟ قلت: قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَفِي الْبَاب عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَلم يرد هَذَا، وَإِنَّمَا أَرَادَ وَالله أعلم مَا رَوَاهُ هُوَ فِي الدَّعْوَات، وَبَقِيَّة أَصْحَاب السّنَن من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن هِشَام عَن عَليّ بن أبي طَالب:(أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُول فِي آخر وتره: اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عُقُوبَتك، وَأَعُوذ بك مِنْك، لَا أحصي ثَنَاء عَلَيْك، أَنْت كَمَا أثنيت على نَفسك) وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي (مُسْتَدْركه) وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد، وروى النَّسَائِيّ كَمَا روى ابْن مَاجَه من حَدِيث أبي بن كَعْب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتر فيقنت قبل الرُّكُوع، وروى ابْن أبي شيبَة فِي مضفة من حَدِيث ابْن مَسْعُود.
(عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم: كَانَ يقنت فِي الْوتر قبل الرُّكُوع) . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، بِلَفْظ:(بت مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لأنظر كَيفَ يقنت فِي وتره، فقنت قبل الرُّكُوع، ثمَّ بعثت أُمِّي، أم عبد، فَقلت: بَيْتِي مَعَ نِسَائِهِ فانظري كَيفَ يقنت فِي وتره، فأتتني فأخبرتني أَنه قنت قبل الرُّكُوع) . وروى مُحَمَّد بن نصر الْمروزِي بِإِسْنَادِهِ إِلَى سعيد بن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزي عَن أَبِيه قَالَ: (كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقْرَأ فِي الرَّكْعَة الأولى من الْوتر: بسبح اسْم رَبك الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَة بقل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَة بقل هُوَ الله أحد ويقنت) . قَالَ مُحَمَّد بن نصر، فِي رِوَايَة أُخْرَى زَاد بعد قَوْله:(ويقنت قبل الرُّكُوع. .) والْحَدِيث عِنْد النَّسَائِيّ من طرق وَلَيْسَ
فِي شَيْء من طرقه ذكر الْقُنُوت، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: وَاخْتلف أهل الْعلم فِي الْقُنُوت فِي الْوتر، فَرَأى عبد الله بن مَسْعُود الْقُنُوت فِي الْوتر فِي السّنة كلهَا، وَاخْتَارَ الْقُنُوت قبل الرُّكُوع، وَهُوَ قَول بعض أهل الْعلم، وَبِه يَقُول سُفْيَان الثَّوْريّ وَابْن الْمُبَارك وَإِسْحَاق. انْتهى. وروى ابْن أبي شيبَة فِي (المُصَنّف) من رِوَايَة الْأسود عَنهُ أَنه: كَانَ يخْتَار الْقُنُوت فِي الْوتر فِي السّنة كلهَا قبل الرُّكُوع، وروى أَيْضا من رِوَايَة عَلْقَمَة أَن ابْن مَسْعُود وَأَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانُوا يقنتون فِي الْوتر قبل الرُّكُوع، وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن نصر عَن ابْن مَسْعُود وَعمر أَيْضا من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن أَبْزي، وَرَوَاهُ أَيْضا ابْن أبي شيبَة وَمُحَمّد بن نصر من رِوَايَة الْأسود عَن عمر، وَحَكَاهُ ابْن الْمُنْذر عَنْهُمَا وَعَن عَليّ وَأبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ والبراء بن عَازِب وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَعبيدَة السَّلمَانِي وَحميد الطَّوِيل وَعبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم. وروى السراج: حَدثنَا أَبُو كريب حَدثنَا مُحَمَّد بن بشر عَن الْعَلَاء بن صَالح حَدثنَا زيد عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى أَنه سَأَلَهُ عَن الْقُنُوت فِي الْوتر؟ فَقَالَ: حَدثنَا الْبَراء بن عَازِب قَالَ: سنة مَاضِيَة. وَفِي (المُصَنّف) وَقَالَ إِبْرَاهِيم: كَانُوا يَقُولُونَ: الْقُنُوت بعد مَا فرغ من الْقِرَاءَة فِي الْوتر، وَكَانَ سعيد بن جُبَير يَفْعَله حَدثنَا وَكِيع عَن هَارُون بن أبي إِبْرَاهِيم عَن عبد الله بن عبيد بن عُمَيْر عَن ابْن عَبَّاس أَنه كَانَ يَقُول فِي قنوت الْوتر: لَك الْحَمد ملْء السَّمَوَات السَّبع وَحدثنَا وَكِيع عَن الْحسن بن صَالح عَن مَنْصُور عَن شيخ يكنى أَبَا مُحَمَّد أَن الْحُسَيْن بن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، كَانَ يَقُول فِي قنوت الْوتر: اللَّهُمَّ إِنَّك ترى وَلَا تُرى، وَأَنت بالمنظر الْأَعْلَى وَأَن إِلَيْك الرجعى، وَأَن لَك الْآخِرَة وَالْأولَى، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذ بك من أَن نذل ونخزى، وَهَذَا الَّذِي ذَكرْنَاهُ كُله يدل على أَن لَا قنوت فِي شَيْء من الصَّلَوَات الْمَكْتُوبَة، إِنَّمَا الْقُنُوت فِي الْوتر قبل الرُّكُوع.
3001 -
حدَّثنا أحْمَدُ بنُ يُونُسَ قَالَ حدَّثنا زَائِدَةُ عنِ التَّيْمِيِّ عَن أبي مِجْلَزٍ عنْ أنَسٍ قَالَ قَنَتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم شَهْرا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وذَكْوَانَ..
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن فِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْقُنُوت، كَمَا فِي الحَدِيث السَّابِق، وَهُوَ فِي نفس الْأَمر من ذَلِك الحَدِيث.
ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: أَحْمد بن يُونُس هُوَ أَحْمد بن عبد الله بن يُونُس التَّمِيمِي الْيَرْبُوعي الْكُوفِي. الثَّانِي: زَائِدَة بن قدامَة أَبُو الصَّلْت الْكُوفِي. الثَّالِث: سُلَيْمَان بن طرخان التَّيْمِيّ الْبَصْرِيّ. الرَّابِع: أَبُو مجلز، بِكَسْر الْمِيم. وَقيل: بِفَتْحِهَا وَسُكُون الْجِيم وَفتح اللَّام، وَفِي آخِره زَاي: واسْمه لَاحق بن حميد السدُوسِي الْبَصْرِيّ. الْخَامِس: أنس بن مَالك.
ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: القَوْل فِي موضِعين. وَفِيه: أَن شَيْخه مَنْسُوب إِلَى جده. وَفِيه: أَن أحد الروَاة مَذْكُور بنسبته. وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ وهما: سُلَيْمَان ولاحق، وَسليمَان أَيْضا يروي عَن أنس بِلَا وَاسِطَة، وَهنا روى عَنهُ بِوَاسِطَة. وَفِيه: أَن الإثنان الْأَوَّلَانِ من الروَاة كوفيان والإثنان الْآخرَانِ بصريان.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْمَغَازِي عَن مُحَمَّد هُوَ ابْن مقَاتل عَن ابْن الْمُبَارك. وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن عبيد الله بن معَاذ وَأبي كريب وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَمُحَمّد بن عبد الْأَعْلَى، أربعتهم عَن مُعْتَمر بن سُلَيْمَان، ثَلَاثَتهمْ عَن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ عَنهُ بِهِ. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم عَن جرير بن عبد الحميد عَن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ نَحوه.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (على رعل) ، ورعل ورعلة جَمِيعًا قَبيلَة بِالْيمن، وَقيل: هم من سليم، قَالَه ابْن سَيّده. وَفِي (الصِّحَاح) رعل، بِالْكَسْرِ، وذكوان، قبيلتان من سليم، وَقَالَ ابْن دُرَيْد: رعل من الرَّعْلَة وَهِي: النَّخْلَة الطَّوِيلَة، وَالْجمع: رعال، وَهُوَ رد لما قَالَه ابْن التِّين، ضبط بِفَتْح الرَّاء، وَالْمَعْرُوف أَنه بِكَسْرِهَا، وَهُوَ فِي ضبط أهل اللُّغَة بِفَتْحِهَا، وَقَالَ الرشاطي: هُوَ رعل بن مَالك بن عَوْف بن امرىء الْقَيْس بن بهثة بن سليم بن مَنْصُور بن عِكْرِمَة بن حَفْصَة بن قيس غيلَان بن مُضر. وَقَالَ ابْن دحْيَة فِي (الْوَلَد) : وَلَا أعلم فِي رعل وَعصيَّة صاحبا لَهُ رِوَايَة صَحِيحَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَعصيَّة هُوَ: ابْن خفاف بن امرىء الْقَيْس بن بهثة بن سليم، ذكره أَبُو عَليّ الهجري فِي (نوادره) وذكوان، بِفَتْح الذَّال الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْكَاف وَبعد الْألف نون، وَقد ذكرنَا أَنه قَبيلَة من سليم بِضَم السِّين الْمُهْملَة، وَقَالَ الرشاطي: ذكْوَان بن ثَعْلَبَة بن بهثة بن سليم، مِنْهُم من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم:
أَبُو عمر وَصَفوَان بن الْمُعَطل بن وبيصة بن المؤمل بن خزاعي بن محَارب بن هِلَال بن فالج بن ذكْوَان السّلمِيّ الذكواني، كَذَا نسبه ابْن الْكَلْبِيّ، وَعصيَّة بن خفاف بن امرىء الْقَيْس بن بهثة بن سليم، مِنْهُم: بدر بن عمار بن مَالك بن يقظة بن عصية، وَالنّسب إِلَى عصية: عصوي.
وَمِمَّا يُسْتَفَاد مِنْهُ: أَن قنوته، صلى الله عليه وسلم، فِي غير الْوتر كَانَ دُعَاء على الْمُشْركين، وَأَنه إِنَّمَا قنت شهرا ثمَّ تَركه.
4001 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ قَالَ حدَّثنا خالِدٌ عنْ أبِي قِلَابَةَ عنْ أنَسٍ قَالَ كانَ القُنُوتُ فِي المَغْرِبِ والفَجْرِ.
(انْظُر الحَدِيث 897) .
مطابقته للتَّرْجَمَة مثل مُطَابقَة الْحَدِيثين السَّابِقين.
ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة كلهم قد ذكرُوا غير مرّة، وَإِسْمَاعِيل هُوَ ابْن علية، وخَالِد هُوَ الْحذاء، وَأَبُو قلَابَة، بِكَسْر الْقَاف: هُوَ عبد الله بن زيد الْجرْمِي.
وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وبصيغة الْإِفْرَاد كَذَلِك فِي مَوضِع. وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه: القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: ثَلَاثَة مذكورون بِغَيْر نِسْبَة وَوَاحِد بكنيته. وَفِيه: أَن شَيْخه بَصرِي، وَشَيخ شَيْخه واسطي، وَالثَّالِث بَصرِي وَالرَّابِع شَامي.
وَأخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الصَّلَاة عَن عبد الله بن أبي الْأسود عَن ابْن علية، وَاحْتج الشَّافِعِي بِهَذَا الحَدِيث فِيمَا ذهب إِلَيْهِ من الْقُنُوت فِي صَلَاة الْفجْر، وَاحْتج أَيْضا بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث الْبَراء: أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ يقنت فِي صَلَاة الصُّبْح، زَاد ابْن معَاذ: وَصَلَاة الْمغرب. وَأخرجه مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ مُشْتَمِلًا على الصَّلَاتَيْنِ وَاحْتج أَيْضا بِمَا رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي (مُصَنفه) : أخبرنَا أَبُو جَعْفَر الرَّاوِي عَن الرّبيع بن أنس (عَن أنس بن مَالك، قَالَ: مَا زَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقنت فِي الْفجْر حَتَّى فَارق الدُّنْيَا) . وَمن طَرِيق عبد الرَّزَّاق رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي (سنَنه) وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي (مُسْنده) وَلَفظه: (عَن الرّبيع بن أنس قَالَ: قَالَ رجل لأنس بن مَالك: أقنت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يَدْعُو على حَيّ من أَحيَاء الْعَرَب؟ قَالَ: فزجره أنس، وَقَالَ: مَا زَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقنت فِي صَلَاة الْفجْر حَتَّى فَارق الدُّنْيَا) . وَفِي (الْخُلَاصَة) للنووي: صَححهُ الْحَاكِم فِي (مُسْتَدْركه) . وَقَالَ صَاحب (التَّنْقِيح) : على التَّحْقِيق هَذَا الحَدِيث أَجود أَحَادِيثهم، وَذكر جمَاعَة وثقوا أَبَا جَعْفَر الرَّازِيّ وَله طرق فِي كتاب الْقُنُوت لأبي مُوسَى الْمَدِينِيّ. قَالَ: وَإِن صَحَّ فَهُوَ مَحْمُول على أَنه مَا زَالَ يقنت فِي النَّوَازِل، أَو على أَنه مَا زَالَ يطول فِي الصَّلَاة، فَإِن الْقُنُوت لفظ مُشْتَرك بَين الطَّاعَة وَالْقِيَام والخشوع وَالسُّكُوت وَغير ذَلِك، قَالَ الله تَعَالَى:{إِن إِبْرَاهِيم كَانَ أمة قَانِتًا لله حَنِيفا} (النَّحْل: 21) . وَقَالَ: {أم من هُوَ قَانِت آنَاء اللَّيْل} (الزمر: 9) . وَقَالَ: {وَمن يقنت مِنْكُن لله} (الْأَحْزَاب: 13) . وَقَالَ: {يَا مَرْيَم اقنتي} (آل عمرَان: 34) . وَقَالَ: {وَقومُوا لله قَانِتِينَ} (الْبَقَرَة: 832) . وَقَالَ: {كل لَهُ قانتون} (الْبَقَرَة: 611 وَالروم: 62) . وَفِي الحَدِيث: (أفضل الصَّلَاة طول الْقُنُوت)، انْتهى. وَقد ذكر ابْن الْعَرَبِيّ أَن للقنوت عشرَة معَان. وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين: وَقد نظمتها فِي بَيْتَيْنِ بِقَوْلِي:
(وَلَفظ الْقُنُوت اعدد مَعَانِيه تَجدهُ
…
مزيدا على عشر مَعَاني مرضية)
(دُعَاء خشوع، وَالْعِبَادَة طَاعَة
…
إِقَامَتهَا إقرارنا بالعبودية)
(سكُوت صَلَاة، وَالْقِيَام، وَطوله
…
كَذَاك دوَام الطَّاعَة الرابح الْقنية)
وَابْن الْجَوْزِيّ ضعف هَذَا الحَدِيث، وَقَالَ فِي (الْعِلَل المتناهية: هَذَا حَدِيث لَا يَصح، فَإِن أَبَا جَعْفَر الرَّازِيّ اسْمه عِيسَى بن ماهان. وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ: كَانَ يخلط. وَقَالَ يحيى: كَانَ يخطىء. وَقَالَ أَحْمد: لَيْسَ بِالْقَوِيّ فِي الحَدِيث. وَقَالَ أَبُو زرْعَة: كَانَ يهيم كثيرا. وَقَالَ ابْن حبَان: كَانَ ينْفَرد بِالْمَنَاكِيرِ عَن الْمَشَاهِير، وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيّ فِي (شرح الْآثَار) ، وَسكت عَنهُ، إلاّ أَنه قَالَ: وَهُوَ معَارض بِمَا رُوِيَ عَن أنس، أَنه، صلى الله عليه وسلم، إِنَّمَا قنت شهرا على أَحيَاء من الْعَرَب، ثمَّ تَركه. انْتهى. قلت: ويعارضه أَيْضا مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث غَالب بن فرقد الطَّحَّان، قَالَ: كنت عِنْد أنس بن مَالك شَهْرَيْن فَلم يقنت فِي صَلَاة الْغَدَاة، وَمَا رَوَاهُ مُحَمَّد بن الْحسن فِي كِتَابه (الْآثَار) : أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ: لم ير النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، قَانِتًا فِي الْفجْر حَتَّى فَارق الدُّنْيَا، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي (التَّحْقِيق) : أَحَادِيث الشَّافِعِيَّة على أَرْبَعَة أَقسَام، مِنْهَا مَا هُوَ مُطلق، وَأَن رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، قنت. وَهَذَا لَا نزاع فِيهِ، لِأَنَّهُ ثَبت أَنه قنت. وَالثَّانِي: مُقَيّد بِأَنَّهُ قنت فِي صَلَاة الصُّبْح فَيحمل
على فعله شهرا بأدلتنا. وَالثَّالِث: مَا رُوِيَ عَن الْبَراء بن عَازِب، وَقد ذَكرْنَاهُ. وَقَالَ أَحْمد: لَا يرْوى عَن النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، أَنه قنت فِي الْمغرب إلاّ فِي هَذَا الحَدِيث. وَالرَّابِع: مَا هُوَ صَرِيح فِي حجتهم نَحْو مَا رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي (مُصَنفه) ، وَقد ذَكرْنَاهُ، انْتهى. قلت: كَيفَ تستدل الشَّافِعِيَّة بِهَذَا الحَدِيث وهم لَا يرَوْنَ الْقُنُوت فِي الْمغرب، فيعملون بِبَعْض الحَدِيث ويتركون بعضه، وَهَذَا تحكم.
وَقد أورد الْخَطِيب فِي كِتَابه الَّذِي صنفه فِي (الْقُنُوت) أَحَادِيث أظهر فِيهَا تعصبه. فَمِنْهَا: مَا أخرجه عَن دِينَار بن عبد الله خَادِم أنس بن مَالك (عَن أنس، قَالَ: مَا زَالَ رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، يقنت فِي صَلَاة الصُّبْح حَتَّى مَاتَ) . قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: وسكوته عَن الْقدح فِي هَذَا الحَدِيث واحتجاحه بِهِ وقاحة عَظِيمَة وعصبية بَارِدَة وَقلة دين، لِأَنَّهُ يعلم أَنه بَاطِل. وَقَالَ ابْن حبَان: دِينَار يروي عَن أنس أَشْيَاء مَوْضُوعَة لَا يحل ذكرهَا فِي الْكتب إلاّ على سَبِيل الْقدح فِيهَا، فواعجبا للخطيب، أما سمع فِي الصَّحِيح:(من حدث عني حَدِيثا وَهُوَ يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الْكَذَّابين؟) وَهل مثله إلاّ مثل من أنْفق بهرجا ودلسه فَإِن أَكثر النَّاس لَا يعْرفُونَ الصَّحِيح من السقيم، وَإِنَّمَا يظْهر ذَلِك للنقاد، فَإِذا أورد الحَدِيث مُحدث وَاحْتج بِهِ حَافظ لم يَقع فِي النُّفُوس إلاّ أَنه صَحِيح؟ وَلَكِن عصبيته حَملته على هَذَا، وَمن نظر فِي كِتَابه الَّذِي صنفه فِي (الْقُنُوت) ، وَكتابه الَّذِي صنفه فِي (الْجَهْر بالبسملة) وَمَسْأَلَة العتم، واحتجاجه بالأحاديث الَّتِي يعلم بُطْلَانهَا، اطلع على فرط عصبيته وَقلة دينه، ثمَّ ذكر لَهُ أَحَادِيث أُخْرَى كلهَا عَن أنس: أَن النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، لم يزل يقنت فِي الصُّبْح حَتَّى مَاتَ، وَطعن فِي أسانيدها.
وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: كَيفَ حكم الْقُنُوت فِي الْمغرب؟ قلت: كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، تَارَة يقنت فِي جَمِيع الصَّلَوَات وَتارَة فِي طرفِي النَّهَار، لزِيَادَة شرف وقتهما حرصا على إِجَابَة الدُّعَاء حَتَّى نزل:{لَيْسَ لَك من الْأَمر شَيْء} (آل عمرَان: 821) . فَترك إلاّ فِي الصُّبْح، كَمَا روى أنس أَنه صلى الله عليه وسلم، لم يزل يقنت فِي الصُّبْح حَتَّى فَارق الدُّنْيَا. انْتهى. قلت: قَالَ الطَّحَاوِيّ: حَدثنَا ابْن أبي دَاوُد حَدثنَا الْمقدمِي حَدثنَا أَبُو معشر حَدثنَا أَبُو حَمْزَة عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن ابْن مَسْعُود، قَالَ:(قنت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يَدْعُو على عصبَة وذكوان، فَلَمَّا ظهر عَلَيْهِم ترك الْقُنُوت، وَكَانَ ابْن مَسْعُود لَا يقنت فِي صلَاته) . ثمَّ قَالَ: فَهَذَا ابْن مَسْعُود يخبر أَن قنوت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الَّذِي كَانَ إِنَّمَا كَانَ من أجل من كَانَ يَدْعُو عَلَيْهِ، وَأَنه قد كَانَ ترك ذَلِك، فَصَارَ الْقُنُوت مَنْسُوخا فَلم يكن هُوَ من بعد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقنت، وَكَانَ أحد من روى أَيْضا عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، ثمَّ أخْبرهُم أَن الله عز وجل نسخ ذَلِك حِين أنزل على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم:{لَيْسَ لَك من الْأَمر شَيْء} (آل عمرَان: 821) . الْآيَة، فَصَارَ ذَلِك عَن ابْن عمر مَنْسُوخا أَيْضا، فَلم يكن هُوَ يقنت بعد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ يُنكر على من كَانَ يقنت، وَكَانَ أحد من روى عَنهُ الْقُنُوت عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر، فَأخْبر فِي حَدِيثه بِأَن مَا كَانَ يقنت بِهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم دُعَاء على من كَانَ يَدْعُو عَلَيْهِ، وَأَن الله عز وجل نسخ ذَلِك بقوله:{لَيْسَ لَك من الْأَمر شَيْء} (آل عمرَان: 821) . الْآيَة، فَفِي ذَلِك أَيْضا وجوب ترك الْقُنُوت فِي الْفجْر. انْتهى. فَإِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك، فَمن أَيْن للكرماني حَيْثُ يَقُول: إلاّ فِي الصُّبْح؟ والْحَدِيث الَّذِي اسْتدلَّ بِهِ على ذَلِك لَا يفِيدهُ؟ لأَنا قد ذكرنَا أَن الْقُنُوت يَأْتِي لمعان كَثِيرَة مِنْهَا: الطول فِي الصَّلَاة، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم:(أفضل الصَّلَاة طول الْقُنُوت) . فَإِن قلت: قد ثَبت عَن أبي هُرَيْرَة أَنه كَانَ يقنت فِي الصُّبْح بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَكيف تكون الْآيَة ناسخة لجملة الْقُنُوت؟ وَكَذَا أنكر الْبَيْهَقِيّ ذَلِك، فَبسط فِيهِ كلَاما فِي (كتاب الْمعرفَة) فَقَالَ: وَأَبُو هُرَيْرَة أسلم فِي غَزْوَة خَيْبَر وَهُوَ بعد نزُول الْآيَة بِكَثِير، لِأَنَّهَا نزلت فِي أحد، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَة يقنت فِي حَيَاته صلى الله عليه وسلم وَبعد وَفَاته؟ قلت: يحْتَمل أَن أَبَا هُرَيْرَة لم يكن علم نزُول هَذِه الْآيَة، فَكَانَ يعْمل على مَا علم من فعل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وقنوته إِلَى أَن مَاتَ، لِأَن الْحجَّة لم تثبت عِنْده بِخِلَاف ذَلِك، أَلا ترى أَن عبد الله بن عمر وَعبد الرَّحْمَن بن أبي بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، لما علما بنزول الْآيَة وعلما كَونهَا ناسخة لما كَانَ صلى الله عليه وسلم يَفْعَله تركا الْقُنُوت؟ وَعَن إِبْرَاهِيم بِسَنَد صَحِيح: أَنه لَا يقنت فِي صَلَاة الصُّبْح، وَعَن عَمْرو بن مَيْمُون وَالْأسود أَن عمر بن الْخطاب لم يقنت فِي الْفجْر، وَكَانَ ابْن عَبَّاس وَابْن عمر لَا يقنتان فِيهِ، وَكَذَلِكَ ابْن الزبير وجده أَبُو بكر الصّديق وَسَعِيد بن جُبَير وَإِبْرَاهِيم. وَقَالَ الشّعبِيّ: إِنَّمَا جَاءَ الْقُنُوت فِي الْفجْر من قبل الشَّام، وَعَن ابْن عمر وطاووس: الْقُنُوت فِي الْفجْر بِدعَة، وَقد ذَكرْنَاهُ فِيمَا مضى، وَبِه قَالَت جمَاعَة، وروى التِّرْمِذِيّ (عَن أبي مَالك الْأَشْجَعِيّ عَن أَبِيه عمر، قَالَ: صليت خلف النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، فَلم يقنت، وَخلف أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي فَلم يقنتوا، يَا بني إِنَّه مُحدث) . وَزَاد ابْن مَنْدَه فِي (كتاب الْقُنُوت) : رَوَاهُ جمَاعَة من الثِّقَات عَن أبي مَالك، وَاسم أبي مَالك
الْأَشْجَعِيّ: سعد بن طَارق بن أَشْيَم، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح، وَالْعَمَل عَلَيْهِ عِنْد أَكثر أهل الْعلم، والْحَدِيث أخرجه النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه أَيْضا. وروى الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَاس: الْقُنُوت فِي صَلَاة الصُّبْح بِدعَة، وَفِي سَنَده أَبُو ليلى عبد الله بن ميسرَة. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: مَتْرُوك، وروى الطَّبَرَانِيّ فِي (الْكَبِير) من رِوَايَة بشر بن حَرْب، قَالَ: سَمِعت ابْن عمر يَقُول: أَرَأَيْت قيامهم عِنْد فرَاغ القاريء من السُّورَة بِهَذَا الْقُنُوت؟ إِنَّهَا لبدعة مَا فعلهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وَقَالَ بشر بن حَرْب: ضَعِيف. قلت: وَثَّقَهُ أَيُّوب، وَمَشاهُ ابْن عدي، وروى الطَّبَرَانِيّ فِي (الْأَوْسَط) من حَدِيث إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة وَالْأسود (عَن عبد الله ابْن مَسْعُود، قَالَ: مَا قنت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي شَيْء من صلَاته إلاّ فِي الْوتر، وَإنَّهُ كَانَ إِذا حَارب يقنت فِي الصَّلَوَات كُلهنَّ يَدْعُو على الْمُشْركين، وَلَا قنت أَبُو بكر وَلَا عمر وَلَا عُثْمَان حَتَّى مَاتُوا، وَلَا قنت عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، حَتَّى حَارب أهل الشَّام، وَكَانَ يقنت فِي الصَّلَوَات كُلهنَّ، وَكَانَ مُعَاوِيَة يَدْعُو عَلَيْهِ أَيْضا، يَدْعُو كل وَاحِد مِنْهُمَا على الآخر) . وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين، رحمه الله: ابْن مَسْعُود لم يدْرك محاربة عَليّ أهل الشَّام، وَلَا موت عُثْمَان، فَإِنَّهُ مَاتَ فِي زمن عُثْمَان. قلت: يحْتَمل أَن يكون قَوْله: وَلَا عُثْمَان إِلَى آخِره من كَلَام إِبْرَاهِيم أَو من عَلْقَمَة أَو من الْأسود، وروى ابْن مَاجَه من حَدِيث أم سَلمَة، قَالَت:(نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن الْقُنُوت فِي الْفجْر) . وَقد ذكرنَا أَن الطَّحَاوِيّ قد روى حَدِيث ابْن مَسْعُود، وَذكر فِيهِ أَن مَا رُوِيَ من الْقُنُوت فِي الصَّلَوَات مَنْسُوخ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو يعلى الْموصِلِي، وَأَبُو بكر الْبَزَّار، وَالطَّبَرَانِيّ فِي (الْكَبِير) وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة شريك عَن أبي حَمْزَة الْأَعْوَر عَن إِبْرَاهِيم (عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله، قَالَ: قنت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يَدْعُو على عصية وذكوان، فَلَمَّا ظهر عَلَيْهِم ترك الْقُنُوت) . وَقَالَ الْبَزَّار فِي رِوَايَته: (لم يقنت النَّبِي صلى الله عليه وسلم إلاّ شهرا وَاحِدًا، لم يقنت قبله وَلَا بعده) . وَقَالَ: لَا نعلم روى هَذَا الْكَلَام عَن أبي حَمْزَة إلاّ شريك. قلت: بل قد رَوَاهُ عَنهُ أَيْضا أَبُو معشر يُوسُف بن يزِيد بِاللَّفْظِ الأول رَوَاهُ أَبُو معِين أَيْضا، وَقَالَ الشَّيْخ زين الدّين: وَأَبُو معشر الْبَراء، وَإِن احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ، فقد ضعفه ابْن معِين، وَأَبُو دَاوُد، وَأَبُو حَمْزَة الْأَعْوَر القصاب اسْمه: مَيْمُون، ضَعِيف. انْتهى. قلت: مَا انصف الشَّيْخ هَهُنَا حَيْثُ أَشَارَ بِكَلَامِهِ إِلَى تَضْعِيف الحَدِيث الْمَذْكُور لأجل مذْهبه، فَإِذا ضعف هَذَا الحَدِيث بِأبي معشر الَّذِي احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ لَا يبْقى فِي (الصَّحِيحَيْنِ) حَدِيث مُتَّفق على صِحَّته إلاّ شَيْء يسير، وَكم من حَدِيث فيهمَا ضعف ابْن معِين أحد رُوَاته، وَكَذَلِكَ غير ابْن معِين، وَمَعَ هَذَا لم يلتفتوا إِلَى ذَلِك، فَكَذَلِك هَذَا. وَأَبُو حَمْزَة قد روى عَن التَّابِعين الْكِبَار مثل: الْحسن وَسَعِيد بن الْمسيب وَالشعْبِيّ وَإِبْرَاهِيم وَغَيرهم، وروى عَنهُ مثل: الثَّوْريّ والحمادان وَمَنْصُور بن الْمُعْتَمِر، وَهُوَ من أقرانه، وروى لَهُ التِّرْمِذِيّ. وَقَالَ: تكلم فِيهِ من قبل حفظه، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَيْسَ بِقَوي يكْتب حَدِيثه، وَكَذَلِكَ طعن الشَّيْخ فِي حَدِيث أم سَلمَة الَّذِي ذَكرْنَاهُ عَن قريب. قَالَ: وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَضَعفه، لِأَن ابْن مَاجَه رَوَاهُ من رِوَايَة مُحَمَّد بن يعلى عَن عَنْبَسَة بن عبد الرَّحْمَن عَن عبد الله بن نَافِع عَن أَبِيه عَن أم سَلمَة، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: هَؤُلَاءِ ضعفاء وَلَا يَصح لنافع سَماع من أم سَلمَة. قلت: مُحَمَّد بن يعلى وَثَّقَهُ أَبُو كريب، وَلما رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي (الْأَوْسَط) قَالَ: لَا يرْوى عَن أم سَلمَة إلاّ بِهَذَا الْإِسْنَاد تفرد بِهِ مُحَمَّد بن يعلى، وَأما أم سَلمَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، فَإِنَّهَا مَاتَت فِي شَوَّال سنة تسع وَخمسين، وَنَافِع مَاتَ سنة سِتّ عشرَة وَمِائَة، حَكَاهُ النَّسَائِيّ عَن هَارُون بن حَاتِم. وَقَالَ الشَّيْخ أَيْضا: قَالَ أَكثر السّلف وَمن بعدهمْ أَو كثير مِنْهُم اسْتِحْبَاب الْقُنُوت فِي صَلَاة الصُّبْح، سَوَاء نزلت نازلة أم لم تنزل، ثمَّ عد مِنْهُم: أَبَا بكر وَعمر وَعُثْمَان وعليا وَأَبا مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَأَبا هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس والبراء بن عَازِب، وعد من التَّابِعين: الْحسن الْبَصْرِيّ وَحميد الطَّوِيل وَالربيع بن خَيْثَم وَزِيَاد بن عُثْمَان وَسَعِيد بن الْمسيب وسُويد بن غَفلَة وطاووسا وَعبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى وَعبيدَة السَّلمَانِي وَعبيد بن عُمَيْر وَعُرْوَة بن الزبير وَأَبا عُثْمَان النَّهْدِيّ، وعد من الْأَئِمَّة: مَالِكًا وَالشَّافِعِيّ وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَالْأَوْزَاعِيّ وَابْن أبي ليلى وَالْحسن بن صَالح وَسَعِيد بن عبد الْعَزِيز، فَقِيه أهل الشَّام، وَمُحَمّد بن جرير الطَّبَرِيّ وَدَاوُد. قلت: قد ذكرنَا فِيمَا مضى أَن أَبَا بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي ابْن أبي طَالب وَابْن عَبَّاس وَعبد الله بن مَسْعُود وَعبد الله بن عمر وَعبد الرَّحْمَن بن أبي بكر وَعبد الله بن الزبير وَأَبا مَالك الْأَشْجَعِيّ لم يَكُونُوا يقنتون وَلَا رَأَوْا الْقُنُوت فِي الصَّلَوَات، وَقد ذكرنَا عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس: أَن الْقُنُوت فِي الصُّبْح بِدعَة، وَقد ذكرنَا أَن ابْن عمر كَانَ يُنكر على من يقنت، وَقد ذكرنَا من التَّابِعين الَّذين لَا يرَوْنَ الْقُنُوت: عَمْرو بن مَيْمُون وَالْأسود وَالشعْبِيّ وَسَعِيد بن جُبَير وَإِبْرَاهِيم وطاووسا حَتَّى قَالَ طَاوُوس: الْقُنُوت فِي الْفجْر بِدعَة، وَحكي عَن الزُّهْرِيّ أَيْضا، وَمن الْأَئِمَّة الَّذين