الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَأَرْخَى عَلَيْهِ ثِيَابَهُ فَلَمَّا قَامُوا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَأَذِنْتَ لَهُمَا وَأَنْتَ عَلَى حَالِكَ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ أَرْخَيْتَ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَلَا أَسْتَحْيِ مِنْ رَجُلٍ وَاللَّهِ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَسْتَحِي مِنْهُ
وَرَوَى أَحْمَدُ هَذِهِ الْقِصَّةَ مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ بِنَحْوِ ذَلِكَ وَلَفْظُهُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ وَفِيهِ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ تَجَلَّلَ بِثَوْبِهِ
وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ
وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ حُجَجِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْفَخِذَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الْمَسَّ بِدُونِ الْحَائِلِ وَمَسُّ الْعَوْرَة بِدُونِ حَائِل لَا يَجُوزُ والله أعلم
(باب فِي التَّعَرِّي)
أَيْ فِي حُكْمِ كَشْفِ الْعَوْرَةَ وَالتَّجَرُّدِ عَنِ اللِّبَاسِ
[4016]
(حَمَلْتُ حَجَرًا ثَقِيلًا) وَلَفْظُ مُسْلِمٍ قَالَ أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمِلُهُ وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ قَالَ فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ (خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ) وَعِنْدَ مُسْلِمٍ ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً انْتَهَى
وَقَوْلُهُ خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ أَفْرَدَ الْخِطَابَ لِاخْتِصَاصِهِ ثُمَّ عَمَّمَ بِقَوْلِهِ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً لِعُمُومِ الْأُمَّةِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ انْتَهَى أَيْ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[4017]
(أَخْبَرَنَا أَبِي) هو مسلمة القعنبى
(أخبرنا يحيى) هو بن سعيد
ــ
[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]
قال الشيخ بن الْقَيِّم رحمه الله وَقَدْ حَكَى الْحَاكِم الِاتِّفَاق عَلَى تَصْحِيح حَدِيث بَهْز بْن حَكِيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَام أَحْمَد وَعَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَغَيْرهمَا
وَاللَّهُ أَعْلَم
قَالَ الْمِزِّيُّ وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَهْزٍ انْتَهَى
قُلْتُ هُوَ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى لِلنَّسَائِيِّ وَلَيْسَ فِي السُّنَنِ الصُّغْرَى له ولذا قال بن تَيْمِيَةَ فِي الْمُنْتَقَى أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (نَحْوَهُ) أَيْ حَدِيثِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ فَمَسْلَمَةُ وَيَحْيَى كِلَاهُمَا يَرْوِيَانِ عَنْ بَهْزٍ (عَنْ أَبِيهِ) حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ جَدِّهِ) أَيْ جَدِّ بَهْزٍ وَهُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ (عَوْرَاتُنَا) أَيْ أَيَّ عَوْرَةٍ نَسْتُرُهَا وَأَيَّ عَوْرَةٍ نَتْرُكُ سِتْرَهَا (احْفَظْ عَوْرَتَكَ) أَيِ اسْتُرْهَا كُلَّهَا (إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمَا النَّظَرُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ لِغَيْرِ مَنِ اسْتُثْنِيَ وَمِنْهُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةُ لِلْمَرْأَةِ
وكَمَا دَلَّ مَفْهُومُ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ مَنْطُوقُ قَوْلِهِ فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ
وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّعَرِّيَ فِي الْخَلَاءِ غَيْرُ جَائِزٍ مُطْلَقًا
وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْبُخَارِيُّ عَلَى جَوَازِهِ فِي الْغُسْلِ بِقِصَّةِ مُوسَى وَأَيُّوبَ
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الجواز مطلقا حديث بن عُمَرَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ (بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ) أَيْ مُخْتَلِطُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ مُجْتَمِعُونَ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَلَا يَقُومُونَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ فَلَا نَقْدِرُ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَعَلَى الحجاب منهم عل الْوَجْهِ الْأَتَمِّ وَالْكَمَالِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ لِضِيقِ الْإِزَارِ أَوْ لِانْحِلَالِهِ لِبَعْضِ الضَّرُورَةِ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَكَيْفَ نُحْجَبُ مِنْهُمْ (أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا) وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ فِي الاستئذان أن لا يراها أحد فلا ترينها
ولفظ بن مَاجَهْ فِي النِّكَاحِ أَنْ لَا تُرِيَهَا أَحَدًا فَلَا تُرِيَنَّهَا
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ السَّتْرِ لِلْعَوْرَةِ لِقَوْلِهِ فَلَا يَرَيَنَّهَا وَلِقَوْلِهِ احْفَظْ عَوْرَتَكَ (أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ فَاسْتُرْ طَاعَةً لَهُ وَطَلَبًا لِمَا يُحِبُّهُ مِنْكَ وَيُرْضِيهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ فَاسْتُرْ مِنْهُ إِذْ لَا يُمْكِنُ الاستثار مِنْهُ تَعَالَى قَالَهُ السِّنْدِيُّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ
هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الِاخْتِلَافُ فِي بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ وَجَدُّهُ هُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ
[4018]
(إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ) قَالَ النَّوَوِيُّ ضَبَطْنَاهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ عِرْيَةِ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَعُرْيَةِ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَعُرَيَّةِ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ عُرْيَةُ الرَّجُلِ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا هِيَ مُتَجَرِّدَةٌ
وَالثَّالِثَةُ عَلَى التَّصْغِيرِ انْتَهَى
وَفِي النِّهَايَةِ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ
هَكَذَا جَاءَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ يُرِيدُ مَا يَعْرَى مِنْهَا وَيَنْكَشِفُ وَالْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ لَا يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ انْتَهَى
وَالْحَدِيثُ فِيهِ تَحْرِيمُ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ وَكَذَلِكَ نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ
وَنَبَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ عَلَى نَظَرِهِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَذَلِكَ بِالتَّحْرِيمِ أَوْلَى وَهَذَا التَّحْرِيمُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْأَزْوَاجِ وَالسَّادَةِ أَمَّا الزَّوْجَانِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ جَمِيعِهَا وَأَمَّا السَّيِّدُ مَعَ أَمَتِهِ فَإِنْ كَانَ يَمْلِكُ وَطْأَهَا فَهُمَا كَالزَّوْجَيْنِ
قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ (وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ) مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ
قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ أَفْضَى الرَّجُلُ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ مَسَّهَا بِبَطْنِ رَاحَتِهِ وَأَفْضَى إِلَى امْرَأَتِهِ بَاشَرَهَا وَجَامَعَهَا وَأَفْضَيْتُ إِلَى الشَّيْءِ وَصَلْتُ إِلَيْهِ وَفِيهِ النَّهْيُ عَنِ اضْطِجَاعِ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ مَعَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ بِأَنْ يَكُونَا مُتَجَرِّدَيْنِ
قَالَ الطِّيبِيُّ لَا يَجُوزُ أَنْ يَضْطَجِعُ رَجُلَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَجَرِّدَيْنِ وَكَذَا الْمَرْأَتَانِ وَمَنْ فَعَلَ يُعَزَّرُ انْتَهَى
قَالَ النَّوَوِيُّ فَهُوَ نَهْيُ تَحْرِيمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ لَمْسِ عَوْرَةِ غَيْرِهِ بِأَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِهِ كَانَ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَتَسَاهَلُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنِ النَّاسِ بِاجْتِمَاعِ النَّاسِ فِي الْحَمَّامِ فَيَجِبُ عَلَى الْحَاضِرِ فِيهِ أَنْ يَصُونَ بَصَرَهُ وَيَدَهُ وَغَيْرَهَا عَنْ عَوْرَةِ غَيْرِهِ وَأَنْ يَصُونَ عَوْرَتَهُ عَنْ بَصَرِ غَيْرِهِ وَيَدِ غَيْرِهِ مِنْ قَيِّمٍ وَغَيْرِهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا رَأَى
مَنْ يُخِلُّ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ
قَالَ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْإِنْكَارُ بِكَوْنِهِ يَظُنُّ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْكَارُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ فِتْنَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَأَمَّا كَشْفُ الرَّجُلِ عَوْرَتَهُ فِي حَالِ الْخَلْوَةِ بِحَيْثُ لَا يَرَاهُ آدَمِيٌّ فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ جَازَ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَفِيهِ خِلَافُ الْعُلَمَاءِ انْتَهَى مُخْتَصَرًا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ والنسائي وبن مَاجَهْ
[4019]
(عَنْ رَجُلٍ مِنَ الطُّفَاوَةِ) بِضَمِّ الطَّاءِ وَفَتْحِ الْفَاءِ
قَالَ فِي الْقَامُوسِ هِيَ حَيٌّ من قيس عيلان انْتَهَى
قَالَ فِي تَاجِ الْعَرُوسِ وَهِيَ طُفَاوَةُ بنت جرم بن ربان أُمُّ ثَعْلَبَةَ وَمُعَاوِيَةَ وَعَامِرٍ أَوْلَادِ أَعْصُرَ بْنِ سعد بن قيس عيلان وَلَا خِلَافَ أَنَّهُمْ نُسِبُوا إِلَى أُمِّهِمْ وَأَنَّهُمْ مِنْ أَوْلَادِ أَعْصُرَ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي أَسْمَاءِ أَوْلَادِهَا
وَفِي الْمُقَدِّمَةِ لِابْنِ الْجَوَّانِيِّ الْحَافِظِ فِي النسب أو طُفَاوَةَ اسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ أَعْصُرَ إِلَيْهِ يُنْسَبُ كل طفاوى انتهى (لا يفضين إلى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ) قَالَ فِي اللُّمَعَاتِ شَرْحِ الْمِشْكَاةِ لَمَّا كَانَ هَذَانِ الْقِسْمَانِ مَحَلَّ أَنْ يُتَوَهَّمَ جَوَازُهُمَا وَالْمُسَامَحَةُ مِنْهُمَا خَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ فَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَنَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ أَشَدُّ وَأَغْلَظُ إِلَى الْحُرْمَةِ فَلِذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِذِكْرِهِمَا
وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَكَذَا عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَأَمَّا فِي حَقِّ الرَّجُلِ فَكُلُّهَا إِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِذَلِكَ سَمَّى الْمَرْأَةَ عَوْرَةً
وَالنَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ حَرَامٌ بِشَهْوَةٍ أَوْ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ انْتَهَى مُلَخَّصًا (إِلَّا إِلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ) ظَاهِرُهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِشَرْطِ الصِّغَرِ أَيْ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ صَغِيرًا فَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُبَاشِرَهُ وَتَضْطَجِعَ مَعَهُ وَكَذَا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ صَبِيَّةً صَغِيرَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُفْضِيَ إِلَيْهَا وَيَضْطَجِعَ مَعَهَا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِيهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ انْتَهَى
وَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ رَجُلٌ مِنَ الطُّفَاوَةِ لَمْ يُسَمَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثُ لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ أَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ تَشْمِيرًا وَلَا أَقْوَمَ عَلَى ضَيْفٍ مِنْهُ
الْحَدِيثُ بِطُولِهِ وَفِيهِ أَلَا إِنَّ طِيبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ أَلَا وَإِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ رِيحُهُ أَلَا لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلَّا إِلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ وَذَكَرَ ثَالِثَةً فَنَسِيتُهَا
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي النِّكَاحِ عَنْ مُسَدَّدٍ
عَنْ بِشْرٍ وَعَنْ مُؤَمِّلِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ بن عُلَيَّةَ وَعَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادٍ ثَلَاثَتُهُمْ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ طُفَاوَةَ وَفِي حَدِيثِ مُوسَى عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنِ الطُّفَاوِيِّ فَذَكَرَهُ وَأَخْرَجَهُ فِي الْحَمَّامِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى وَمُؤَمِّلِ بْنِ هِشَامٍ كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ بِبَعْضِهِ لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ إِلَى آخِرِهِ
وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الِاسْتِئْذَانِ عَنْ عَلِيِّ بن حجر عن بن عُلَيَّةَ وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْحَفْرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ بِقِصَّةِ الطِّيبِ وَلَمْ يَقُلْ أَلَا وَإِنَّ
وَقَالَ حَسَنٌ أَلَا إِنَّ الطُّفَاوِيَّ لَا يُعْرَفُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا يُعْرَفُ اسْمُهُ
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الزِّينَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْحَفْرِيِّ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بِقِصَّةِ الطِّيبِ انْتَهَى