الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[4166]
(أَوْمَأَتْ) فِي الْقَامُوسِ وَمَأَ إِلَيْهِ أَشَارَ كَأَوْمَأَ
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ أَوْمَتْ بِغَيْرِ الْهَمْزَةِ بَعْدَ الْمِيمِ وَهُوَ مُوهَمٌ إِلَى أَنَّهُ مُعْتَلُّ اللَّامِ لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ الْقَامُوسِ مَادَّتَهُ مُطْلَقًا وقالوا في توجيهه إن أصله أو مأت بِالْهَمْزِ فَخُفِّفَ بِإِبْدَالِهِ أَلِفًا فَحُذِفَ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ (مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ) أَيْ حِجَابٍ (بِيَدِهَا كِتَابٌ) الْجُمْلَةُ مِنَ الْمُبْتَدَأِ الْمُؤَخَّرِ وَالْخَبَرِ الْمُقَدَّمِ صِفَةٌ لِلْمَرْأَةِ كَأَنَّهَا جَاءَتْ بِكِتَابٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَيَدُ رَجُلٍ) أَيْ هِيَ (قَالَتْ) أَيِ الْمَرْأَةُ (بَلِ امْرَأَةٌ) بِالرَّفْعِ أَيْ صَاحِبَتُهَا امْرَأَةٌ أَوْ أَنَا امْرَأَةٌ (لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً) مُرَاعِيَةً شِعَارَ النِّسَاءِ (لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ) أَيْ خَضَّبْتِهَا (يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ) تَفْسِيرٌ مِنْ عَائِشَةَ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الرُّوَاةِ
وَفِي الْحَدِيثِ شِدَّةُ اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ لِلنِّسَاءِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ
(بَاب فِي صِلَةِ الشَّعْرِ)
[4167]
(وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ) أَيْ فِي الْمَدِينَةِ (وَتَنَاوَلَ) أَيْ أَخْذَ (قُصَّةً) بِضَمِّ وَتَشْدِيدِ الْخُصْلَةِ مِنَ الشَّعْرِ (كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ وَبِالسِّينِ الْمُهْمَلَاتِ نِسْبَةً إِلَى الْحَرَسِ وَهُمْ خَدَمُ الْأَمِيرِ الَّذِينَ يَحْرُسُونَهُ وَيُقَالُ لِلْوَاحِدِ حَرَسِيٌّ لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ (أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى قِلَّةِ الْعُلَمَاءِ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ إِحْضَارَهَمْ لِيَسْتَعِينَ بِهِمْ عَلَى مَا أَرَادَ مِنْ إِنْكَارِ ذَلِكَ أَوْ لِيُنْكِرَ عَلَيْهِمْ سُكُوتَهُمْ عَنْ إِنْكَارِهِمْ هَذَا الْفِعْلَ قَبْلَ ذَلِكَ (عَنْ مِثْلِ هَذِهِ) أَيِ الْقُصَّةِ الَّتِي تُوصِلُهَا الْمَرْأَةُ بِشَعْرِهَا (حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ) أَيِ الْقُصَّةَ
وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِلْجُمْهُورِ فِي مَنْعِ وَصْلِ الشَّعْرِ بِشَيْءٍ آخَرَ سَوَاءً كَانَ شَعْرًا أَمْ لَا وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ جَابِرٍ زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِشَعْرِهَا شَيْئًا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
وَذَهَبَ اللَّيْثُ وَكَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ وَصْلُ الشَّعْرِ
بِالشَّعْرِ وَأَمَّا وَصْلُ الشَّعْرِ بِغَيْرِهِ مِنْ خِرْقَةٍ وَغَيْرِهَا فَلَا يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ وَيَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ وَالْمُرَادُ بِهَا خُيُوطٌ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ صُوفٍ يُعْمَلُ ضَفَائِرُ تَصِلُ بِهِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ كَمَا يَأْتِي وَلِبَعْضِهِمْ تَفْصِيلٌ آخَرُ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
[4168]
(الْوَاصِلَةُ) أَيِ الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ سَوَاءٌ كَانَ لِنَفْسِهَا أَوْ لِغَيْرِهَا (وَالْمُسْتَوْصِلَةُ) أَيِ الَّتِي تَطْلُبُ فِعْلَ ذَلِكَ وَيُفْعَلُ بِهَا (وَالْوَاشِمَةُ) اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ الْوَشْمِ وَهُوَ غَرْزُ الْإِبْرَةِ أَوْ نَحْوِهَا فِي الْجِلْدِ حَتَّى يَسِيلَ الدَّمُ ثُمَّ حَشْوُهُ بِالْكُحْلِ أَوِ النِّيلِ أَوِ النَّوْرَةِ فَيَخْضَرُّ (وَالْمُسْتَوْشِمَةُ) أَيِ الَّتِي تَطْلُبُ الْوَشْمَةَ
قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْفَاعِلَةِ وَالْمَفْعُولِ بِهَا وَالْمَوْضِعُ الَّذِي وُشِمَ يَصِيرُ نَجِسًا فَإِنْ أَمْكَنَ إِزَالَتُهُ بِالْعِلَاجِ وَجَبَتْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إِلَّا بالجرح فإن خاف منه التلف أوفوت عضوا وَمَنْفَعَتِهِ أَوْ شَيْئًا فَاحِشًا فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ لَمْ يَجِبْ إِزَالَتُهُ وَإِذَا تَابَ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إِثْمٌ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَزِمَهُ إِزَالَتُهُ وَيَعْصِي بِتَأْخِيرٍ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ والنسائي وبن ماجه
[4169]
(عن عبد الله) هو بن مسعود (قال محمد) أي بن عِيسَى فِي رِوَايَتِهِ (وَالْوَاصِلَاتِ تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ (وَقَالَ عثمان) هو بن أَبِي شَيْبَةَ (وَالْمُتَنَمِّصَاتِ) بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ الْمَكْسُورَةِ هِيَ الَّتِي تَطْلُبُ إِزَالَةَ الشَّعْرِ مِنَ الْوَجْهِ بِالْمِنْمَاصِ أَيِ الْمِنْقَاشِ وَالَّتِي تَفْعَلُهُ نَامِصَةٌ
قَالَ فِي النِّهَايَةِ النَّامِصَةُ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ مِنْ وَجْهِهَا وَالْمُتَنَمِّصَةُ الَّتِي تَأْمُرُ مَنْ يَفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْمِنْقَاشِ مِنْمَاصٌ انْتَهَى
قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ حَرَامٌ إِلَّا إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ أَوْ شَوَارِبُ (ثُمَّ اتَّفَقَا) أَيْ مُحَمَّدٌ وَعُثْمَانُ (وَالْمُتَفَلِّجَاتِ) بِكَسْرِ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ وَهِيَ الَّتِي تَطْلُبُ الْفَلَجَ وَهُوَ بِالتَّحْرِيكِ فُرْجَةُ مَا بَيْنَ الثَّنَايَا
وَالرَّبَاعِيَاتِ وَالْفَرْقُ فُرْجَةُ بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُرَادُ بِهِنَّ النِّسَاءُ اللَّاتِي تَفْعَلُ ذَلِكَ بِأَسْنَانِهِنَّ رَغْبَةً فِي التَّحْسِينِ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ هِيَ الَّتِي تُرَقِّقُ الْأَسْنَانَ وَتُزَيِّنُهَا (لِلْحُسْنِ) اللَّامُ لِلتَّعْلِيلِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّنَازُعُ فِيهِ بَيْنَ الْأَفْعَالِ الْمَذْكُورَةِ وَالْأَظْهَرُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالْأَخِيرِ (الْمُغَيِّرَاتِ) صِفَةٌ لِلْمَذْكُورَاتِ (خَلْقَ اللَّهِ) مَفْعُولٌ (فَبَلَغَ ذَلِكَ) الْمَذْكُورُ مِنَ اللَّعْنِ عَلَى الْوَاشِمَاتِ وَغَيْرِهَا (امْرَأَةً) بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ (فَأَتَتْهُ) أَيْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ (وَمَا لِي) مَا نَافِيَةٌ أَوِ اسْتِفْهَامِيَّةٌ وَالْمَعْنَى كَيْفَ (هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ) أي هو ملعون فيه (ما بين الوحي الْمُصْحَفِ) أَيْ مَا بَيْنَ دَفَّتَيْهِ وَالْمُرَادُ أَوَّلُ الْقُرْآنِ وَآخِرُهُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِيعَابِ بِذِكْرِ الطَّرَفَيْنِ وَكَأَنَّهَا أَرَادَتْ بِاللَّوْحَيْنِ جِلْدَيْ أَوَّلِ الْمُصْحَفِ وَآخِرِهِ أَيْ قَرَأْتُ جَمِيعَ الْقُرْآنِ (فَمَا وَجَدْتُهُ) أَيْ صريحا (لئن كنت قرأتيه لقدوجدتيه) اللَّامُ فِي لَئِنْ مُوَطِّئَةٌ لِلْقَسَمِ وَالثَّانِيَةُ لِجَوَابِ الْقَسَمِ الَّذِي سَدَّ مَسَدَّ جَوَابِ الشَّرْطِ وَالْيَاءُ التَّحْتِيَّةُ فِي قَرَأْتِيهِ وَوَجَدْتِيهِ تَوَلَّدَتْ مِنْ إِشْبَاعِ كَسْرَةِ التَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ
أَيْ لَوْ قَرَأْتِيهِ بِالتَّدَبُّرِ وَالتَّأَمُّلِ لَعَرَفْتِ ذَلِكَ (ثُمَّ قَرَأَ) أي بن مَسْعُودٍ (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا) وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْعِبَادُ مَأْمُورِينَ بِانْتِهَاءِ مَا نَهَاهُمُ الرَّسُولُ وَقَدْ نَهَاهُمْ عَنِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ فَكَأَنَّ جَمِيعَ منهياته صلى الله عليه وسلم منهيا مذكورا فِي الْقُرْآنِ إِنِّي أَرَى بَعْضَ هَذَا أَيْ الْمَذْكُورِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمَنْهِيَّةِ (عَلَى امْرَأَتِكَ) اسْمُهَا زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّةُ (مَا كَانَتْ مَعَنَا) هُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الطَّلَاقِ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا
قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مَعْنَاهُ لَمْ نُصَاحِبْهَا وَلَمْ نَجْتَمِعْ نَحْنُ وَهِيَ بَلْ كُنَّا نُطَلِّقُهَا قَالَ وَيُحْتَجُّ بِهِ فِي أَنَّ مَنْ عِنْدَهُ امرأة مرتكب مَعْصِيَةً كَالْوَصْلِ أَوْ تَرْكِ الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ
[4170]
(لُعِنَتْ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (مِنْ غَيْرِ دَاءٍ) قال القارىء مُتَعَلِّقٌ بِالْوَشْمِ
قَالَ الْمُظْهِرُ إِنِ احْتَاجَتْ إِلَى الْوَشْمِ لِلْمُدَاوَاةِ جَازَ وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ أَثَرٌ وَقِيلَ مُتَعَلِّقٌ بِكُلِّ مَا تَقَدَّمَ أَيْ لَوْ كَانَ بِهَا عِلَّةٌ فَاحْتَاجَتْ إِلَى أَحَدِهَا لَجَازَ انْتَهَى
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
(الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ) أَيْ تُخْرِجُ شَعْرَهُ بِالْمِنْقَاشِ
قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ النَّقْشُ النَّتْفُ بِالْمِنْقَاشِ انْتَهَى وَالْمِنْقَاشُ هُوَ الْمِنْتَافُ أَيْ آلَةُ النَّتْفِ (حَتَّى تُرِقَّهُ) مِنَ الْإِرْقَاقِ (وَالْوَاشِمَةُ الَّتِي تَجْعَلُ الْخِيلَانَ) جَمْعُ خَالٍ (فِي وَجْهِهَا بِكُحْلٍ أَوْ مِدَادٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ مَعْرُوفٌ وَيُقَالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ سياهي وَذِكْرُ الْوَجْهِ لَيْسَ قَيْدًا فَقَدْ يَكُونُ فِي الْيَدِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْجَسَدِ وَقَدْ يُفْعَلُ ذَلِكَ نَقْشًا وَقَدْ يُجْعَلُ دَوَائِرُ وَقَدْ يُكْتَبُ اسْمُ الْمَحْبُوبِ قَالَهُ الْحَافِظُ
[4171]
(لَا بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ) جَمْعُ قَرْمَلٍ بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ نَبَاتٌ طَوِيلُ الْفُرُوعِ لَيِّنٌ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا خُيُوطٌ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ صُوفٍ يُعْمَلُ ضَفَائِرُ تَصِلُ بِهِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا (كَأَنَّهُ يَذْهَبُ) أَيْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ (أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ شُعُورُ النِّسَاءِ) أَيْ أَنَّ الْمَمْنُوعَ هُوَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا بِشُعُورِ النِّسَاءِ وَأَمَّا إِذَا وَصَلَتْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْخِرْقَةِ وَخُيُوطِ الْحَرِيرِ وَغَيْرِهِمَا فَلَيْسَ بِمَمْنُوعٍ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ رَخَّصَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقَرَامِلِ لِأَنَّ الْغُرُورَ لَا يَقَعُ بِهَا لِأَنَّ مَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا لَمْ يَشُكَّ فِي أَنَّ