الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ فِي آخِرِ حَدِيثِ هَذَا الْبَابِ الْعَنَزَةُ عَصًا عَلَيْهَا زُجٌّ بِزَاءٍ مَضْمُومَةٍ وَجِيمٍ مُشَدَّدَةٍ أَيْ سِنَانٌ
قَالَهُ الْحَافِظُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ
وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ اتِّخَاذِ السُّتْرَةِ وَمُلَازَمَةِ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ وعلى أن الستر تَحْصُلُ بِكُلِّ شَيْءٍ يُنْصَبُ تُجَاهَ الْمُصَلِّي وَإِنْ دَقَّ إِذَا كَانَ قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ وَعَلَى عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ الصَّحَارِي وَالْعُمْرَانِ وَهُوَ الَّذِي ثَبَتَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم مِنَ اتِّخَاذِ السُّتْرَةِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْفَضَاءِ أَوْ فِي غَيْرِهِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ
([689]
بَاب الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا)
(فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا) فِيهِ أَنَّ السُّتْرَةَ لَا تختص بِنَوْعٍ بَلْ كُلِّ شَيْءٍ يَنْصِبُهُ الْمُصَلِّي تِلْقَاءَ وَجْهِهِ يَحْصُلُ بِهِ الِامْتِثَالُ (فَلْيَنْصِبْ) بِكَسْرِ الصَّادِ أَيْ يَرْفَعُ أَوْ يُقِيمُ (عَصًا) ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الرَّقِيقَةِ وَالْغَلِيظَةِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم اسْتَتِرُوا فِي صَلَاتِكُمْ وَلَوْ بِسَهْمٍ وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم يجزئ مِنَ السُّتْرَةِ قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ وَلَوْ بِرِقَّةِ شَعْرَةٍ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِهِمَا
قَالَ المنذري وأخرجه بن مَاجَهْ
[690]
(رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ) بَدَلٌ مِنْ حُرَيْثٍ (قَالَ فَذَكَرَ) سُفْيَانُ (حَدِيثُ الْخَطِّ) الْمُتَقَدِّمِ (لَمْ نَجِدْ شَيْئًا) أَيْ طَرِيقًا آخَرَ غَيْرَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورِ أَوْ شَاهِدًا (نَشُدُّ) أَيْ نُقَوِّي (بِهِ) أَيْ بِذَلِكَ الطَّرِيقِ الْآخَرِ أَوْ بِذَلِكَ الشَّاهِدِ (وَلَمْ يَجِئْ) هَذَا الْحَدِيثُ (إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ) أَيْ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ
أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ في الخلاصة أبو عمر بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ وَقِيلَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرٍو الْعَدَوِيُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هريرة وعنه إسماعيل بن أُمَيَّةَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ مَجْهُولٌ
وَفِي مِيزَانِ الِاعْتِدَالِ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ لَا يَتَحَرَّرُ حَالُهُ وَلَا اسْمُهُ تَفَرَّدَ عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ (قَالَ) أي علي بن المديني (قلت لسفيان) وهو بن عُيَيْنَةَ (إِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ) أَيْ فِي اسْمِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو فَقِيلَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ وَقِيلَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرٍو وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ كَمَا فَصَّلَهُ السَّخَاوِيُّ (فَتَفَكَّرَ) سُفْيَانُ (سَاعَةً ثُمَّ قَالَ) أَيْ سُفْيَانُ (مَا أَحْفَظُ إِلَّا أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ عَمْرٍو) دُونَ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ (بعد ما مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ) مَا مَصْدَرِيَّةٌ أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِ (فَطَلَبَ هَذَا الشَّيْخُ) الْمُرَادُ بِهَذَا الشَّيْخِ الرَّجُلُ الْمَذْكُورُ قَبْلُ (فَسَأَلَهُ عَنْهُ) أَيْ فَسَأَلَ الشَّيْخَ أَبَا مُحَمَّدٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ (فَخُلِطَ عَلَيْهِ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيِ الْتَبَسَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رِوَايَتِهِ كَمَا كَانَ يَنْبَغِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَاعْلَمْ أَنَّ حَدِيثَ الخط المذكور أخرجه أيضا بن حبان وصححه والبيهقي وصححه أحمد وبن المديني فيما نقله بن عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ وَأَخَذَ بِهِ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ فَجَعَلُوا الْخَطَّ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ السُّتْرَةِ سُتْرَةً وَأَمَّا الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ وَالْجُمْهُورُ فَلَمْ يَعْمَلُوا بِهِ وَقَالُوا هَذَا الْحَدِيثُ فِي سَنَدِهِ اضْطِرَابٌ فَاحِشٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْعِرَاقِيُّ فِي ألفيته
وقال الحافظ بن حجر وأورده بن الصَّلَاحِ مِثَالًا لِلْمُضْطَرِبِ وَنُوزِعَ فِي ذَلِكَ
قَالَ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أن مُضْطَرِبٌ (سُئِلَ عَنْ وَصْفِ الْخَطِّ غَيْرَ مَرَّةٍ) وَاحِدَةٍ بَلْ سُئِلَ عَنْهُ مِرَارًا (فَقَالَ هَكَذَا عَرْضًا) أَيْ فِي الْعَرْضِ لَا فِي الطُّولِ (مِثْلَ الْهِلَالِ) فَاخْتَارَ أَحْمَدُ أَنْ يَكُونَ الْخَطُّ مُقَوَّسًا كَالْمِحْرَابِ وَيُصَلِّي إِلَيْهِ كَمَا يُصَلِّي فِي المحراب (قال بن دَاوُدَ الْخَطُّ بِالطُّولِ) أَيْ مُسْتَقِيمًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ