الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
(باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
[754]
(صَفُّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنَ السنة) أي من سنة رسول الله
قال الحافظ بن حَجَرٍ فِي شَرْحِ النُّخْبَةِ
وَمَنِ الصِّيَغِ الْمُحْتَمِلَةِ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا فَالْأَكْثَرُ عَلَى أن ذلك مرفوع
ونقل بن عَبْدِ الْبَرِّ فِيهِ الِاتِّفَاقَ
قَالَ وَإِذَا قَالَهَا غَيْرُ الصَّحَابِيِّ فَكَذَلِكَ مَا لَمْ يُضِفْهَا إِلَى صَاحِبِهَا كَسُنَّةِ الْعُمَرَيْنِ وَفِي نَقْلِ الِاتِّفَاقِ نَظَرٌ
فَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ وَذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ مِنِ الشَّافِعِيَّةِ وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وبن حَزْمٍ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ السُّنَّةَ تتردد بين النبي وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَأَجِيبُوا بِأَنَّ احْتِمَالَ إِرَادَةِ غَيْرِ النبي بعيد انتهى
[755]
(عن بن مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَخْ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه النسائي وبن مَاجَهْ
قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي إِسْنَادُهُ حَسَنٌ
قَالَ الْعُلَمَاءُ الْحِكْمَةُ فِي هَذِهِ الْهَيْئَةِ أَنَّهُ صِفَةُ السَّائِلِ الذَّلِيلِ وَهُوَ أَمْنَعُ مِنَ الْعَبَثِ وَأَقْرَبُ إِلَى الْخُشُوعِ وَمِنَ اللَّطَائِفِ قَوْلُ بَعْضِهِمْ الْقَلْبُ مَوْضِعُ النِّيَّةِ
وَالْعَادَةُ أَنَّ مَنِ احْتَرَزَ عَلَى حِفْظِ شَيْءٍ جَعَلَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ
قال بن عبد البر لم يأت عن النبي فِيهِ خِلَافٌ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ ولم يحك بن المنذر وغيره عن مالك غيره
وروى بن الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ الْإِرْسَالَ وَصَارَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ وَعَنْهُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ
وَمِنْهُمْ من كره الإمساك ونقل بن الْحَاجِبِ أَنَّ ذَلِكَ حَيْثُ يُمْسِكُ مُعْتَمِدًا لِقَصْدِ الرَّاحَةِ قَالَهُ الْحَافِظُ
[756]
(عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ السُّنَّةُ إِلَخْ) وَاعْلَمْ أَنَّ حَدِيثَ عَلِيٍّ هَذَا لَا يُوجَدُ فِي بَعْضِ نُسَخِ أَبِي دَاوُدَ وَلَكِنَّهُ ثابت في نسخة بن الْأَعْرَابِيِّ وَغَيْرِهَا
قَالَ الْحَافِظُ جَمَالُ الدِّينِ الْمِزِّيُّ فِي تُحْفَةِ الْأَشْرَافِ فِي مَعْرِفَةِ الْأَطْرَافِ إِنَّ حَدِيثَ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوَائِيِّ عَنْ عَلِيٍّ لَكِنْ هَذَا الْحَدِيثَ وَاقِعٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ الأعرابي وبن دَاسَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو الْقَاسِمِ انْتَهَى
وَلَعَلَّ الْحَافِظَ الزَّيْلَعِيَّ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى النُّسَخِ الَّتِي فِيهَا هَذَا الْحَدِيثُ وَلِذَا قَالَ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْهِدَايَةِ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يُوجَدْ فِيمَا رَأَيْتُهُ مِنْ نُسَخِ أَبِي دَاوُدَ
انْتَهَى
وَالْحَدِيثُ قَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ وَاحِدٍ وَابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ وبن شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ بِثَلَاثَةِ أَسَانِيدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ بِإِسْنَادَيْنِ لَكِنَّهُ مَعَ كَثْرَةِ الْمُخَرِّجِينَ وَالْأَسَانِيدِ ضَعِيفٌ لِأَنَّ طُرُقَهَا كُلَّهَا تَدُورُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيِّ
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو حَاتِمٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَارِثُ أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ منكر الحديث
وقال بن مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِيهِ نَظَرٌ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ بِالِاتِّفَاقِ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ
وَالْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْوَضْعَ يَكُونُ تَحْتَ السُّرَّةِ وَهُوَ أَبُو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن رَاهْوَيْهِ وَأَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ
قَالَ النَّوَوِيُّ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْوَضْعَ يَكُونُ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ وَرِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَا تَرْجِيحَ وَبِالتَّخْيِيرِ قال الأوزاعي وبن المنذر
قال بن الْمُنْذِرِ فِي بَعْضِ تَصَانِيفِهِ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النبي فِي ذَلِكَ شَيْءٌ فَهُوَ مُخَيَّرٌ وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا يَضَعُ تَحْتَ صَدْرِهِ وَالثَّانِيَةُ يُرْسِلُهُمَا وَلَا يَضَعُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
كَذَا قَالَ الشَّوْكَانِيُّ قُلْتُ جَاءَ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الْوَضْعِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ إِحْدَاهَا أَنَّهُ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى تَحْتَ الصَّدْرِ فَوْقَ السُّرَّةِ وَالثَّانِيَةُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ وَهِيَ الرِّوَايَةُ الَّتِي نَقَلَهَا صَاحِبُ الهداية من الشَّافِعِيِّ
وَقَالَ الْعَيْنِيُّ إِنَّهَا الْمَذْكُورُ فِي الْحَاوِي مِنْ كُتُبِهِمْ وَالثَّالِثَةُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ السُّرَّةِ
ذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ الثَّلَاثَ الْعَلَّامَةُ هَاشِمٌ السِّنْدِيُّ فِي بَعْضِ رَسَائِلِهِ فِي
هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِيُّ وَاحْتَجَّتِ الشافعية لما ذهبت إليه بما أخرجه بن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ لِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ الْوَضْعَ يَكُونُ تَحْتَ الصَّدْرِ كَمَا تَقَدَّمَ
وَالْحَدِيثُ مُصَرِّحٌ بِأَنَّ الْوَضْعَ عَلَى الصَّدْرِ
انْتَهَى
قُلْتُ وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الَّتِي نَقَلَهَا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فَيَدُلُّ عَلَيْهَا هَذَا الْحَدِيثُ وَلَا شَيْءٌ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ الْمَذْكُورِ
وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَسَيَأْتِي بَعْضُ الْمَبَاحِثِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحَدِيثِ وَائِلٍ الْمَذْكُورِ فِي آخِرِ الْبَابِ
[757]
(قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُمْسِكُ إِلَخْ) فِي إِسْنَادِهِ جَرِيرٌ الضَّبِّيُّ
قَالَ فِي مِيزَانِ الِاعْتِدَالِ جَرِيرٌ الضَّبِّيُّ عَنْ عَلِيٍّ لَا يُعْرَفُ
وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ جَرِيرٌ الضَّبِّيُّ جَدُّ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ مَقْبُولٌ مِنَ الثَّالِثَةِ
وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى مَا ذَهَبَتْ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ مِنَ الْوَضْعِ تَحْتَ الصَّدْرِ وَفَوْقَ السُّرَّةِ وَلَكِنْ قَدْ عَرَفْتُ مَا فِي جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ مِنَ الْمَقَالِ عَلَى أَنَّهُ أَثَرٌ (رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَوْقَ السُّرَّةِ) وَصَلَ هَذَا التَّعْلِيقَ الْبَيْهَقِيُّ فَقَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْبَأَنَا زَيْدٌ أخبرنا سفيان عن بن جُرَيْجٍ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَمَرَنِي عَطَاءٌ أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَيْنَ تَكُونُ الْيَدَانِ فِي الصَّلَاةِ فَوْقَ السُّرَّةِ أَوْ أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ فَوْقَ السُّرَّةِ
وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ
قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ فِيهِ مُوسَى بْنُ هَارُونَ أَشْهَدُ أَنَّهُ يَكْذِبُ عَنِّي فِي كَلَامِهِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِمَّنِ اعْتَبَرَ النَّاسُ بِهِ
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْآجُرِّيُّ خَطَّ أَبُو دَاوُدَ عَلَى حَدِيثِ يَحْيَى
وَفِيهِ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ
قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ صَدُوقٌ يُخْطِئُ فِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ (قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ تَحْتَ السُّرَّةِ) وَصَلَ هَذَا الْأَثَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ أَوْ سَأَلْتُهُ قُلْتُ كَيْفَ يَضَعُ قَالَ يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ وَيَجْعَلُهُمَا أَسْفَلَ عَنِ السُّرَّةِ
ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدٌ قَائِمٌ فِي رِسَالَتِهِ فَوْزِ الكرام وقال
هَذَا سَنَدٌ جَيِّدٌ
قُلْتُ لَكِنَّهُ مَقْطُوعٌ لِأَنَّ أَبَا مِجْلَزٍ تَابِعِيٌّ وَالْمَقْطُوعُ لَا يَقُومُ بِهِ الحجة لاسيما إِذَا كَانَ فِي خِلَافِهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ
[758]
(قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَخْذُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ) فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ عَرَفْتَ حَالَهُ فَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ عَلَى الْوَضْعِ تَحْتَ السُّرَّةِ
وَاعْلَمْ أَنَّ رِوَايَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَثَرَ أَبِي مِجْلَزٍ وَأَثَرَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَرِوَايَةُ عَلَيٍّ الْمَذْكُورَةِ في الباب ليست إلا في نسخة بن الْأَعْرَابِيِّ وَوُجِدَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْكِتَابِ هَكَذَا حدثنا أبو توبة حدثنا الهيثم يعني بن حُمَيْدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عن طاؤس قال كان رسول الله يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ انْتَهَى
قَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ فِي حَرْفِ الطَّاءِ مِنْ كِتَابِ الْمَرَاسِيلِ الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ الْمَرَاسِيلِ
وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ في المعرفة
فحديث طاؤس هذا مرسل لأن طاؤسا تَابِعِيٌّ وَفِي إِسْنَادِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَهُوَ وَإِنْ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ فَوَثَّقَهُ آخَرُونَ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الْأُمَوِيُّ أَبُو أَيُّوبَ الدِّمَشْقِيُّ الْأَشْدَقُ الْفَقِيهُ عَنْ جَابِرِ مُرْسَلًا وعن واثلة وطاؤس وَعَطَاءٍ قُلْتُ وَذَلِكَ فِيمَا قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَكُرَيْبُ وعنه بن جُرَيْجٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَهَمَّامُ بْنُ يَحْيَى وَخَلْقٌ آخِرُهُمْ سعيد بن عبد العزيز وثقه دحيم وبن معين
قال بن عَدِيٍّ تَفَرَّدَ بِأَحَادِيثَ وَهُوَ عِنْدِي ثَبْتٌ صَدُوقٌ
وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَحَلُّهُ الصِّدْقُ فِي حَدِيثِهِ بَعْضُ الِاضْطِرَابِ
انْتَهَى
وَقَوْلُ النَّسَائِيِّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ جَرْحٌ غَيْرُ مُفَسَّرٍ وَهُوَ لَا يَقْدَحُ فِيمَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَقَرِّهِ
وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَاتِمٍ مَحَلُّهُ الصِّدْقُ فِي حَدِيثِهِ بَعْضُ الِاضْطِرَابِ فَلَا يَدُلُّ إِلَّا عَلَى أَنَّهُ خَفِيفُ الضَّبْطِ فَغَايَةُ الْأَمْرِ وَنِهَايَتُهُ أَنَّ حَدِيثَهُ يَكُونُ حَسَنًا لِذَاتِهِ وَهُوَ مُشَارِكٌ لِلصَّحِيحِ فِي الِاحْتِجَاجِ فَلَا عَيْبَ فِيهِ غَيْرُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مُطْلَقًا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا اعْتَضَدَ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ يُبَايِنُ الطَّرِيقَ الْأُولَى مُسْنَدًا كَانَ أَوْ مُرْسَلًا
وَقَدْ جَاءَ فِي الْوَضْعِ عَلَى الصَّدْرِ حَدِيثَانِ آخَرَانِ صَحِيحَانِ أَحَدُهُمَا حَدِيثُ هُلْبٍ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عن أبيه قال رأيت رسول الله يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَرَأَيْتُهُ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ وَوَصَفَ يَحْيَى الْيُمْنَى
عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمَفْصِلِ وَرُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ
أَمَّا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَهُوَ أَبُو سَعِيدٍ الْقَطَّانُ الْبَصْرِيُّ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَبَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ وخلق وعنه شعبة وبن مهدي وأحمد وإسحاق وبن المديني وبن بَشَّارٍ وَخَلْقٌ
قَالَ أَحْمَدُ مَا رَأَتْ عَيْنَايَ مثله وقال بن معين يحيى أثبت من بن مَهْدِيٍّ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ إِمَامُ أَهْلِ زَمَانِهِ
كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ
وَأَمَّا سُفْيَانُ فَهُوَ الثَّوْرِيُّ
قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ ثِقَةٌ حَافِظٌ فَقِيهٌ عَابِدٌ إِمَامٌ حجة من رؤوس الطَّبَقَةِ السَّابِعَةِ وَرُبَّمَا كَانَ دَلَّسَ انْتَهَى
قُلْتُ وقد صرح ها هنا بِالتَّحْدِيثِ فَانْتَفَتْ تُهْمَةُ التَّدْلِيسِ
أَمَّا سِمَاكٌ فَهُوَ بن حَرْبِ بْنِ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ الذُّهْلِيُّ الْبَكْرِيُّ الْكُوفِيُّ أَبُو الْمُغِيرَةَ صَدُوقٌ وَرِوَايَتُهُ عَنْ عِكْرِمَةَ خَاصَّةٌ مُضْطَرِبَةٌ وَكَانَ قَدْ تَغَيَّرَ بِأَخَرَةٍ فَكَانَ رُبَّمَا يُلَقِّنُ مِنَ الرَّابِعَةِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ
وَقَالَ الذَّهَبِيُّ قَالَ أَحْمَدُ سِمَاكٌ مُضْطَرِبٌ وَضَعَّفَهُ شيبة
وقال بن عَمَّارٍ كَانَ يَغْلَطُ
وَقَالَ الْعِجْلِيُّ رُبَّمَا وَصَلَ الشَّيْءُ وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يُضَعِّفُهُ وَقَالَ رِوَايَتُهُ مُضْطَرِبَةٌ وَلَيْسَ مِنَ الْمُثْبِتِينَ
وَقَالَ صَالِحٌ يُضَعَّفُ
وَقَالَ بن حداش فيه لين ووثقه بن مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ
انْتَهَى
قُلْتُ كَوْنُ سِمَاكٍ مُضْطَرِبَ الْحَدِيثِ لَا يَقْدَحُ فِي حَدِيثِهِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ قَبِيصَةَ وَرِوَايَتُهُ عَنْ عِكْرِمَةَ خَاصَّةً مُضْطَرِبَةٌ وَكَذَا تَغَيُّرُهُ فِي أَخَرَةٍ لَا يَقْدَحُ أَيْضًا لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ رَوَاهُ عَنْهُ سُفْيَانُ وَهُوَ مِمَّنْ سَمِعَ قَدِيمًا مِنْ سِمَاكٍ
قَالَ فِي تَهْذِيبِ الْكَمَالِ قَالَ يَعْقُوبَ وَرِوَايَتُهُ عَنْ عِكْرِمَةَ خَاصَّةٌ مُضْطَرِبَةٌ وَهُوَ فِي غَيْرِ عِكْرِمَةَ صَالِحٌ وَلَيْسَ مِنَ الْمُثْبِتِينَ وَمَنْ سَمِعَ قَدِيمًا مِنْ سِمَاكٍ مِثْلَ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ فَحَدِيثُهُمْ عنه مستقيم
انتهى
وأما قبيصة فهو بن الْهُلْبِ بِضَمِّ الْهَاءِ وَسُكُونِ اللَّامِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ الطَّائِيُّ الْكُوفِيُّ مَقْبُولٌ مِنَ الثَّالِثَةِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ
وَقَالَ فِي مِيزَانِ الِاعْتِدَالِ قَبِيصَةُ بْنُ هلب عن أبيه قال بن الْمَدِينِيِّ مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ سِمَاكٍ
وقال العجلي ثقة تابعي
قلت وذكره بن حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ مَعَ تَصْحِيحٍ مِنْ حَدِيثِهِ انْتَهَى
قُلْتُ لَمَّا انْفَرَدَ سِمَاكٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْ قَبِيصَةَ صَارَ قَبِيصَةُ مَجْهُولَ الْعَيْنِ
وَحَدِيثُ مَجْهُولِ الْعَيْنِ مَقْبُولٌ إِذَا وَثَّقَهُ غَيْرُ الْمُنْفَرِدِ عَنْهُ
قَالَ الْحَافِظُ فِي شَرْحِ النُّخْبَةِ فَإِنْ سُمِّيَ الرَّاوِي وَانْفَرَدَ رَاوٍ وَاحِدٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ فَهُوَ مَجْهُولُ الْعَيْنِ كَالْمُبْهَمِ إِلَّا أَنْ يُوَثِّقَهُ غَيْرُ مَنِ انْفَرَدَ عَنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ
انْتَهَى
وَقَدْ عرفت أن أحمد العجلي وبن حِبَّانَ مِنْ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَثَّقَاهُ فَكَيْفَ يكون مجهولا
وَثَانِيهُمَا حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مع رسول الله فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ أخرجه بن خُزَيْمَةَ
قَالَ أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدٌ الْمُلَقَّبُ بِالْقَائِمِ فِي بَعْضِ رَسَائِلِهِ الَّذِي أَعْتَقِدُهُ إِنَّ هَذَا الحديث على شرط بن خُزَيْمَةَ وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ صَنِيعِ الْحَافِظِ فِي الإتحاف والظاهر من قول بن سَيِّدِ النَّاسِ بَعْدَ ذِكْرِ الْحَدِيثِ وَائِلٌ فِي شرح جامع الترمذي وصححه بن خزيمة
انتهى
فظهر من قول بن سيد الناس أن بن خُزَيْمَةَ صَحَّحَ حَدِيثَ وَائِلٍ وَيَظْهَرُ مِنْ قَوْلِ الشوكاني أيضا تصحيح بن خُزَيْمَةَ حَدِيثَ وَائِلٍ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ حَيْثُ قَالَ فِي نَيْلِ الْأَوْطَارِ
وَاحْتَجَّتِ الشَّافِعِيَّةُ لِمَا ذَهَبَتْ إليه بما أخرجه بن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بن حجر فمرسل طاوس وحديث غلب وَحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ تَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ وَهُوَ الْحَقُّ وَأَمَّا الْوَضْعُ تَحْتَ السُّرَّةِ أَوْ فَوْقَ السُّرَّةِ فَلَمْ يثبت فيه عن رسول الله حديث
فإن قلتم أخرج بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَلْقَمَهَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عن أبيه قال رسول الله وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السرة وسند جَيِّدٌ وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ فَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ فِي الْوَضْعِ تَحْتَ السُّرَّةِ قُلْنَا قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ حَيَاةُ السِّنْدِيُّ فِي ثُبُوتِ زِيَادَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ نَظَرٌ بَلْ هِيَ غَلَطٌ نَشَأَ مِنَ السَّهْوِ فَإِنِّي رَاجَعْتُ نُسْخَةً صَحِيحَةً مِنَ الْمُصَنَّفِ فرأيت فيها هذا الحديث بهذا السند وَبِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَحْتَ السُّرَّةِ وَذُكِرَ فِيهَا بَعْدَ هَذَا الْحَدِيثِ أَثَرُ النَّخَعِيِّ وَلَفْظُهُ قَرِيبٌ مِنْ لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي آخِرِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ فَلَعَلَّ بَصَرَ الْكَاتِبِ زَاغَ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى آخَرَ فَأَدْرَجَ لَفْظَ الْمَوْقُوفِ فِي الْمَرْفُوعِ وَيَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْتُ أَنَّ كُلَّ النُّسَخِ لَيْسَتْ مُتَّفِقَةً عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَأَنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْتَ السُّرَّةِ بَلْ مَا رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ
انْتَهَى
قُلْتُ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ زِيَادَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا السَّنَدِ وَلَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ الزِّيَادَةِ حَيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا