الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
35 -
(بَاب فِي شَرْطٍ فِي بَيْعٍ)
[3505]
(وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيِ الْحَمْلَ عَلَيْهِ (تَرَانِي) بِتَقْدِيرِ أداة الاستفهام الإنكاري أي أتظن (إنما ما كستك) الْمُمَاكَسَةُ انْتِقَاصُ الثَّمَنِ وَاسْتِحْطَاطُهُ وَالْمُنَابَذَةُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا وَقَعَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُسَاوَمَةِ عِنْدَ الْبَيْعِ
وَاخْتَصَرَ أَبُو دَاوُدَ الْحَدِيثَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي نَحْوِ عِشْرِينَ مَوْضِعًا مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الشُّرُوطِ أَنَّهُ أَيْ جَابِرًا كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أُعْيِي فَمَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ قُلْتُ لَا ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ فَبِعْتُهُ الْحَدِيثُ
قَالَ فِي النَّيْلِ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ الرُّكُوبِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ وَجَوَّزَهُ مَالِكٌ إِذَا كَانَتْ مَسَافَةُ السَّفَرِ قَرِيبَةً وَحَدَّهَا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ سَوَاءٌ قَلَّتِ الْمَسَافَةُ أَوْ كَثُرَتْ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَنِ الثُّنْيَا وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ بِأَنَّهُ قِصَّةُ عَيْنٍ تَدْخُلُهَا الِاحْتِمَالَاتُ
وَيُجَابُ بِأَنَّ حَدِيثَ النَّهْيِ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْمَقَالِ هُوَ أَعَمُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ مُطْلَقًا فَيُبْنَى الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ وَأَمَّا حَدِيثُ النَّهْيِ عَنِ الثُّنْيَا فَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْيِيدُهُ بِقَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ والنسائي وبن ماجه مختصراومطولا
6 -
(بَاب فِي عُهْدَةِ الرَّقِيقِ)
[3506]
(عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْعَبْدَ أَوِ الْجَارِيَةَ وَلَا يَشْتَرِطَ
الْبَائِعُ الْبَرَاءَةَ مِنَ الْعَيْبِ فَمَا أَصَابَ الْمُشْتَرِي بِهِ مِنْ عَيْبٍ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ وَيُرَدُّ بِلَا بَيِّنَةٍ فَإِنْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا بَعْدَ الثَّلَاثِ لَمْ يُرَدَّ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَهَكَذَا فَسَّرَهُ قَتَادَةُ فِيمَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَقَالَ
وَهَذَا إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ الْبَائِعُ الْبَرَاءَةَ مِنَ الْعَيْبِ قَالَ وَعُهْدَةُ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَقَدْ بَرِئَ الْبَائِعُ مِنَ الْعُهْدَةِ كُلِّهَا قَالَ وَلَا عُهْدَةَ إِلَّا فِي الرَّقِيقِ خاصة وهذا قول أهل المدينة بن الْمُسَيِّبِ وَالزُّهْرِيُّ أَعْنِي عُهْدَةُ السَّنَةِ فِي كُلِّ دَاءٍ عُضَالٍ
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ لَا يَعْتَبِرُ الثَّلَاثَ وَالسَّنَةَ فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا وَيَنْظُرُ إِلَى الْعَيْبِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فِي مِثْلِ الْمُدَّةِ الَّتِي اشْتَرَاهُ فِيهَا إِلَى وَقْتِ الْخُصُومَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ حُدُوثُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ الَّتِي اشْتَرَاهُ فِيهَا إِلَى وَقْتِ الْخُصُومَةِ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ وَضَعَّفَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عُهْدَةَ الثَّلَاثِ فِي الرَّقِيقِ وَقَالَ لَا يَثْبُتُ فِي الْعُهْدَةِ حَدِيثٌ وَقَالُوا لَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ شَيْئًا فَالْحَدِيثُ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَمَرَّةً قَالَ عَنْ سَمُرَةَ وَمَرَّةً قَالَ عَنْ عُقْبَةَ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَسَنُ لَمْ يَصِحَّ لَهُ السَّمَاعُ مِنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ ذَكَرَ ذَلِكَ بن الْمَدِينِيِّ وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ رضي الله عنهما فَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَقَدْ وَقَعَ فِيهِ أَيْضًا الِاضْطِرَابُ وَأَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَفِيهِ عُهْدَةُ الرقيق أربع ليال وأخرجه بن مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ وَفِيهِ لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا عَنْ سَمُرَةَ أَوْ عُقْبَةَ عَلَى الشَّكِّ فَوَقَعَ الِاضْطِرَابُ فِي مَتْنِهِ وَإِسْنَادِهِ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ سَمُرَةَ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنِ الْعُهْدَةِ قُلْتُ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ تَذْهَبُ فِيهَا فَقَالَ لَيْسَ فِي الْعُهْدَةِ حَدِيثٌ يَثْبُتُ هُوَ ذَاكَ الْحَدِيثُ حَدِيثُ الْحَسَنِ وَسَعِيدٍ يَعْنِي بن أَبِي عَرُوبَةَ أَيْضًا يَشُكُّ فِيهِ يَقُولُ عَنْ سَمُرَةَ أَوْ عُقْبَةَ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ
[3507]
(إِنْ وَجَدَ) أَيِ الْمُشْتَرِي (دَاءً) أَيْ فِي الرَّقِيقِ (فِي الثَّلَاثِ لَيَالِي) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الثَّلَاثِ اللَّيَالِي وَهُوَ الظَّاهِرُ (كُلِّفَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ التَّكْلِيفِ أَيِ الْمُشْتَرِي (الْبَيِّنَةَ) بِالنَّصْبِ عَلَى