الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمَعْنَى قَوْلِهِ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ أَيْ لَا يمحو الإثم الحاصل بسببهن شي مِنَ الطَّاعَاتِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا التَّوْبَةَ مِنْهَا وَلَا تَوْبَةَ فِي مِثْلِ الْقَتْلِ إِلَّا بِتَسْلِيمِ النَّفْسِ لِلْقَوَدِ فَإِنْ قُلْتَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ بن عَبَّاسٍ وَكَفَّارَةُ يَمِينِهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وهذا يعارض حديث أبى هريرةخمس لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ لِأَنَّهُ قَدْ نَفَى الْكَفَّارَةَ عَنِ الْخَمْسِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ فِي اقْتِطَاعِ حَقٍّ وَهَذَا أَثْبَتَ لَهُ كَفَّارَةً وَهِيَ التَّكَلُّمُ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ وَمَعْرِفَتِهِ لَهَا
قُلْتُ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ النَّفْيَ عَامٌّ وَالْإِثْبَاتُ خَاصٌّ
ذَكَرَهُ الشَّوْكَانِيُّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَأَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ حَدِيثًا مقرونا بأبى بشر
5 -
(بَاب كَمْ الصَّاعُ فِي الْكَفَّارَةِ)
[3279]
أَيْ كَمْ يَكُونُ مِقْدَارُ الصَّاعِ وَأَيُّ صَاعٍ يُعْتَبَرُ فِي الْكَفَّارَةِ
(ثُمَّ كَانَتْ) أَيْ أُمُّ حَبِيبٍ (حَدَّثَتْنَا) أي أم حبيب (عن بن أَخِي صَفِيَّةَ) قَالَ الْحَافِظُ لَا يُعْرَفُ (أَنَّهُ) أي الصاع الموهوب (قال أنس) أي بن غياض (فَجَرَّبْتُهُ) أَيِ اخْتَبَرْتُ الصَّاعَ الْمَوْهُوبَ (بِمُدِّ هِشَامِ) بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَكَانَ عِنْدَهُ أَيْضًا صَاعٌ مِثْلُهُ
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
وَتَقَدَّمَ بَحْثُ الصَّاعِ وَالرَّطْلِ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ فِي بَابِ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُجْزِئُ بِهِ الْغُسْلُ فليرجع إليه
[3280]
(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ أَبُو عُمَرَ) هُوَ الْبَاهِلِيُّ (قَالَ كَانَ عِنْدَنَا) وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ لَيْسَتْ فِي مُخْتَصَرِ السُّنَنِ وَلَا فِي عَامَّةِ نُسَخِ السُّنَنِ وَإِنَّمَا وَجَدْنَاهَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ وَذَكَرَهَا الْحَافِظُ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيِّ لَكِنْ لَمْ يَنْسُبْهَا لِأَحَدٍ مِنَ الرُّوَاةِ (مَكُّوكٌ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْمَكُّوكُ الْمُدُّ وَقِيلَ الصَّاعُ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهَهُ لِأَنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ مُفَسَّرًا بِالْمُدِّ وَالْمَكُّوكُ اسْمٌ لِلْمِكْيَالِ وَيَخْتَلِفُ مِقْدَارُهُ بِاخْتِلَافِ اصْطِلَاحِ النَّاسِ عَلَيْهِ فِي الْبِلَادِ (وَكَانَ) أَيْ مَكُّوكُ خَالِدٍ (كَيْلَجَتَيْنِ) قَالَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ الْكَيْلَجَةُ مِكْيَالٌ وَالْجَمْعُ كَيَالِجُ وَكَيَالِجَةٌ أَيْضًا وَالْهَاءُ لِلْعُجْمَةِ انْتَهَى
[3281]
(عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَالِدٍ) وَالْحَدِيثُ ليس من رواية اللؤلؤي وَذَكَرَهُ الْمِزِّيُّ فِي تَرْجَمَةِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الله القسري وقال هو في رواية بن دَاسَةَ وَغَيْرِهِ (لَمَّا وَلِيَ خَالِدُ) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَسَدٍ أَمِيرُ الْحِجَازِ ثُمَّ الْكُوفَةَ (الْقَسْرِيُّ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ (أَضْعَفَ الصَّاعَ فَصَارَ الصَّاعُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا) وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ فَقَطْ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ نَقْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ
وَلِمَالِكٍ مَعَ أَبِي يُوسُفَ فِيهِ قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ وَالْقِصَّةُ رَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ انتهى
وقال العيني في عمدة القارىء لَمَّا اجْتَمَعَ أَبُو يُوسُفَ مَعَ مَالِكٍ فِي الْمَدِينَةِ فَوَقَعَتْ بَيْنَهُمَا الْمُنَاظَرَةُ فِي قَدْرِ الصَّاعِ فَزَعَمَ أَبُو يُوسُفَ أَنَّهُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ وَقَامَ مَالِكٌ وَدَخَلَ بَيْتَهُ وَأَخْرَجَ صَاعًا وَقَالَ هَذَا صَاعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو يُوسُفَ فَوَجَدْتُهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَرَجَعَ أَبُو يُوسُفَ إِلَى قَوْلِ مَالِكٍ وَخَالَفَ صَاحِبَيْهِ انْتَهَى (قَتَلَهُ الزِّنْجُ) الزِّنْجُ طَائِفَةٌ مِنَ السُّودَانِ تَسْكُنُ تَحْتَ خَطِّ الِاسْتِوَاءِ وَجَنُوبَيْهِ وَلَيْسَ وَرَاءَهُمْ عِمَارَةٌ
قَالَ بَعْضُهُمْ وَتَمْتَدُّ بِلَادُهُمْ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَى قُرْبِ الْحَبَشَةِ وَبَعْضُ بِلَادِهِمْ عَلَى نِيلِ مِصْرَ الْوَاحِدُ زِنْجِيٌّ مِثْلُ رُومٍ وَرُومِيٍّ وَهُوَ بكسر الزاي وَالْفَتْحِ لُغَةٌ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ (صَبْرًا) قَالَ فِي النِّهَايَةِ كُلُّ مَنْ قُتِلَ فِي غَيْرِ مَعْرَكَةٍ وَلَا حَرْبٍ وَلَا خَطَأٍ فَإِنَّهُ مَقْتُولٌ صَبْرًا (فَقَالَ بِيَدِهِ) أَيْ أَشَارَ أَبُو دَاوُدَ بِيَدِهِ (قَالَ) أَبُو دَاوُدَ (وَرَأَيْتُهُ) أَيْ مُحَمَّدَ بْنَ خَلَّادٍ (فَقَالَ) أَيْ مُحَمَّدٌ (فَلَمْ يَضُرُّكَ الْوَقْفُ) يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ