المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فقه الواقع المجيب د. علي بن عمر با دحدح عضو هيئة التدريس - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌ديار الكفر وديار الإسلام

- ‌فقه الواقع

- ‌الوحدة الوطنية

- ‌مشروعية البناء على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل الدين عن السياسة

- ‌ما الفرق بين الحرة والأمة

- ‌أحكام البيعة والخلافة

- ‌العفو الملكي

- ‌مقولة: (لا تستوفى الحدود حتى تعطى الحقوق)

- ‌إغلاق الأسواق عند الأذان

- ‌مؤتمر حقوق الإنسان

- ‌هل يقام الحدُّ على الحاكم

- ‌يعمل في الشرطة، فهل يستر على المذنب

- ‌المشاركة في الانتخابات

- ‌كيف نجعل الحكم إسلامياً في العراق

- ‌استخراج رخصة تجارية باسم الغير

- ‌قتل البهيمة إذا وطئها بشر

- ‌التقية والعمل بها

- ‌اشتراط القرشية للإمامة العظمى

- ‌حكم الاستفتاء الشعبي

- ‌إذا أقيم الحد على الزاني البكر ثم زنى

- ‌الإمارة في الأنشطة الدعوية

- ‌مفهوم بيعة النساء

- ‌هل يستفيد المجتمع من إقامة حد الزنى

- ‌دار الإسلام ودار الكفر

- ‌العمل في شركة سجائر

- ‌إعطاء ولي الأمر عهد الأمان للكفار

- ‌الخروج على ولاة الأمر

- ‌الأثر النفسي للعقوبات في الإسلام

- ‌قتل النفس خشية الردة

- ‌أصول التعامل مع الكفار

- ‌الانتخابات الرئاسية

- ‌اشتراك المرأة في النقابات

- ‌المشاركة في الانتخابات البلدية

- ‌تعذيب الأطفال

- ‌الفرق بين التورية والتقية

- ‌التأمير في الجماعات الإسلامية

- ‌هل يعد من خرج على الإمام من الخوارج

- ‌الأحكام القبلية العرفية

- ‌العادات والتقاليد

- ‌الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية

- ‌القواعد الفقهية

- ‌معنى:"العصمة" لغة وفقهاً

- ‌مسائل متفرقة في أصول الفقه

- ‌اعتبار المصلحة المرسلة وإلغاؤها

- ‌التسمية بمسجد الرسول

- ‌أصول المذاهب المشهورة

- ‌الفرق بين الأصولي والمحدث والفقيه

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الوضوء بالماء المشمَّس

- ‌الأحكام المتعلقة بالمياه

- ‌هل يجزئ الغسل عن الوضوء

- ‌ الوضوء

- ‌إذا انتقض وضوء الإمام

- ‌المضمضة والاستنشاق في الغسل

- ‌الوضوء من لمس أعضاء الحيوانات

- ‌وضوء المصاب بالشلل الرباعي

- ‌لمس الفرج هل ينقض الوضوء

- ‌مسّ عورة الطفل هل ينقض الوضوء

- ‌هل الدم ينقض الوضوء

- ‌هل مس النجاسة ينقض الوضوء

- ‌نقض الوضوء بأكل لحم الإبل

- ‌كيفية المضمضة والاستنشاق في الوضوء

- ‌زيادة ثلاث غسلات للوضوء

- ‌هل مس الزوجة ينقض وضوؤها

- ‌هل القبلة تنقض الوضوء

- ‌إفرازات المرأة، هل تنقض الوضوء

- ‌المجزئ في مسح الإذن في الوضوء

- ‌الوضوء عند الشافعية

- ‌مس عورة الصغير هل ينقض الوضوء

- ‌الاقتصار على صفة الوضوء في القرآن

- ‌نواقض الوضوء

- ‌الوضوء بماء البحر

- ‌هل الزيت يحجز الماء عن البشرة

- ‌المجزئ من مسح الشعر الطويل

- ‌مسح القدمين في الوضوء

- ‌أحاديث مسح الرأس

- ‌مسح الوجه في الوضوء

- ‌هل ينقض الوضوء لمس الطبيب للمرأة

- ‌هل يُشرع الوضوء من كلام السوء

- ‌حد غسل الوجه في الوضوء

- ‌لا يغسل رجليه في الوضوء لعلة، فهل يتيمم

- ‌تخليل اللحية في الوضوء

- ‌هل يجزئ المسح على الشعر المنمَّش في الوضوء

- ‌ الغسل

- ‌كيفية الغسل من الحيض

- ‌الخارج أثناء المداعبة الزوجية

- ‌خروج المني أثناء قضاء الحاجة

- ‌معنى الاحتلام

- ‌انتقال المني يوجب الغسل ولو لم يخرج

- ‌تركت الاغتسال من الجنابة جهلاً

- ‌الفرق بين غسل الجنابة والنظافة

- ‌كيفية الغسل من الجنابة

- ‌نزع العدسات عند الاغتسال

- ‌لعن الملائكة للجنب

- ‌هل الوطء في الدبر يوجب الغسل

- ‌تأخير الصلاة للجنب

- ‌الجماع حيث لا يمكن الغسل

- ‌هل يجب عليَّ الغُسل

- ‌تعليم الاغتسال

- ‌التيمم

- ‌أحكام التيمم

- ‌التيمم مع قلة الماء

- ‌تيمم المرأة خشية التكشف عند الأجانب

- ‌هل ينتقض الوضوء بخلع الجوارب

- ‌المسح على الخفين والجبيرة

- ‌أحكام المسح على الجوارب

- ‌صفة المسح على الجوارب

- ‌شروط المسح على الخفين

- ‌المسح على الجورب الخفيف

- ‌خلع أحد الخفين بعد المسح

- ‌هل الدم نجس

- ‌إزالة النجاسة

- ‌فضلات الحشرات.. هل هي نجسة

- ‌تطهر من به سلس بول

- ‌تطهير الفراش من آثار الوقاع

- ‌نجاسة لعاب الكلب

- ‌هل هذه المحاليل الطبية نجسة

- ‌سلس المذي

- ‌النجس الخارج من غير السبيلين

- ‌كيف يتطهر من لا يتحكم في الخارج منه

- ‌متى يُغسل بول المولود

- ‌حكم الإفرازات المهبلية

- ‌يخرج منه قطرات من البول بعد استنجائه

- ‌تنجس بصاق اللاعن

- ‌علم بنجاسة ثوبه أثناء الصلاة

- ‌إفرازات المرأة أثناء المداعبة

- ‌إفرازات المرأة المهبلية

- ‌وجود بول دائماً في الملابس

- ‌تطهير بول الطفل

- ‌تطهير دم الحيض بالريق

- ‌ما حكم هذه الرطوبة

- ‌التنجس بملاقاة النجاسة

- ‌نجاسة المذي

- ‌كيفية الغسل من الحيض

- ‌الولادة القيصرية هل لها نفاس

- ‌الحيض والاستحاضة والنفاس

- ‌متى تبدأ أحكام النفاس

- ‌رأت الحيض بعد قضاء العمرة

- ‌إعادة المرأة للصيام دون الصلاة

- ‌نزول دم بسبب اللولب

- ‌الدم بعد تركيب اللولب

- ‌الدم بعد انقطاع الدورة

- ‌عرق الحائض

- ‌حكم قراءة القرآن للحائض

- ‌استخدام الحبوب التي تمنع الدورة الشهرية

- ‌استمرار دم النفاس بعد الأربعين

- ‌أسقطت قبل تخلق الجنين فهل تعد نفساء

- ‌دم الإجهاض

- ‌الدم الخارج بعد عملية التنظيف

- ‌الكدرة والصفرة قبل الطهر وبعده

- ‌متى يعتبر دم الإسقاط نفاساً

- ‌اضطراب الدورة لحبوب الحمل

- ‌دم الإسقاط حيض أم استحاضة

- ‌الدم الذي يسبق نزول الدورة

- ‌صامت وهي حائض ظانّة أنها قد طهرت

- ‌النزيف بعد الدورة

- ‌من مسائل الحيض

- ‌زيادة أيام الدورة الشهرية على المعتاد

- ‌نزيف أم نفاس

- ‌نزول الدم من المرأة بسبب الفحص

- ‌الحيض بعد الخمسين

- ‌مصابة بنزيف فهل تصلي

- ‌الكدرة قبل الطهر

- ‌اضطربت دورتها بعد تركيب اللولب

- ‌تعاني من اضطراب الدورة

- ‌علامة بداية النفاس

- ‌الكدرة وقت الحيض

- ‌هل هذه استحاضة

- ‌مدة النفاس المعتبرة

- ‌حبوب منع الحمل واضطراب الدورة

- ‌اضطراب الدورة

- ‌شرط الطهارة في السعي

- ‌مسائل متفرقة

- ‌الصغار ومس المصحف

- ‌هل يوجب هذا الدم ترك الصلاة

- ‌قراءة القرآن من غير وضوء

- ‌لا ترى أثراً بعد الاحتلام

- ‌الاغتسال بالشامبوهات

- ‌الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء

- ‌قراءة الجنب ورده اليومي

- ‌نجاسة شعر الكلب

- ‌خروج بقايا الجماع من المرأة

- ‌غازات البطن المستمرة

- ‌السواك في الأماكن العامة

- ‌فقد الماء والتراب فهل تسقط عنه الطهارة

- ‌غسل الكعبة

- ‌علة النهي عن غمس اليد في الإناء بعد الاستيقاظ

- ‌هل ملامسة الكلب تنجِّس

- ‌أصاب السجاد لعاب الكلاب ولا يعرف مكانه تحديدًا

- ‌هل لفرشاة الأسنان فضيلة السواك

- ‌هل يجزئ الغسل عن الوضوء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌لا يصلي، فهل أحج عنه

- ‌صلاة شارب الخمر

- ‌حج وهو مضيع للصلاة

- ‌ترك أداء الصلاة أسبوعاً

- ‌ينام عن صلاة الظهر والعصر

- ‌الدعاء بعدم الإنجاب

- ‌ترك الصلاة مدة طويلة فماذا عليه

- ‌أداء الصلاة تحت تأثير المخدر

- ‌صلاة الصبي بين العادة والتكليف

- ‌استخدام التسجيل في الأذان

- ‌الأذان والإقامة

- ‌مشروعية الأذان الأول يوم الجمعة

- ‌الأذان بجهاز التسجيل

- ‌التغني في الأذان

- ‌أجر من يردد وراء المؤذن

- ‌صفات المؤذن

- ‌حكم الإقامة للمنفرد

- ‌الأذان الأول يوم الجمعة

- ‌الإقامة: صفتها وحكمها

- ‌الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌إجابة الصلاة خير من النوم

- ‌أمر الإمام بتسوية الصفوف وإغلاق الجوالات

- ‌الأذان الموحد

- ‌الوقت المشروع بين الأذان والإقامة

- ‌أذان الجنب

- ‌من أذن فهو يقيم

- ‌الأذان والإقامة للنساء

- ‌هل للفجر أذان واحد أم اثنان

- ‌الترنم والتطويل في الأذان

- ‌رفع السبابة عند تشهد المؤذن في الأذان

- ‌هل إجابة الدعاء بعد الأذان خاصة بمن في المسجد

- ‌آداب الأذان والإقامة

- ‌حكم الأذان والإقامة

- ‌الصلاة في مسجد بني بمالٍ حرام

- ‌أحكام المساجد

- ‌تحويل الكنيسة إلى مسجد

- ‌صلاة الأخرس

- ‌ شروط الصلاة

- ‌صلاة المرأة في ثوب واحد

- ‌الصلاة في الثوب الشفَّاف

- ‌صلاة المرأة بالبنطلون

- ‌الصلاة في البنطلون

- ‌تغطية المرأة لقدميها في الصلاة

- ‌وقت صلاة المغرب والفجر

- ‌وقت الفجر

- ‌تأخير الصلاة إلى آخر وقتها

- ‌صلى قبل الأذان فهل تجزئه

- ‌هل القول بتأخير الأذان مذهب صحيح

- ‌هل صلاة الفجر قبل وقتها في المسجد الحرام

- ‌أيهما أقدِّم الدرس أم الصلاة

- ‌اختلاف التقاويم في تحديد مواقيت الصلاة

- ‌كيف كان الناس يعرفون منتصف الليل

- ‌تأخير المرأة للصلاة

- ‌الأوقات التي تحرم فيها الصلاة

- ‌وقت دخول صلاة الفجر

- ‌لا يستطيع الاغتسال فهل يؤخر الصلاة عن وقتها

- ‌آخر وقت صلاة الظهر

- ‌يمنعوننا من الصلاة في وقتها

- ‌الانحراف عن القبلة

- ‌الصلاة إلى غير القبلة جهلاً

- ‌لماذا يتوجه المسلمون إلى الكعبة في صلاتهم

- ‌قبلة الأنبياء

- ‌صلى إلى غير القبلة جهلاً فهل يعيد

- ‌قلب نية الصلاة من نفل معين إلى مطلق

- ‌الصلاة بثياب عليها صور

- ‌أدخن الحشيش فهل تنفعني الصلاة

- ‌تأخير الصلاة بسبب مشقة الاغتسال

- ‌الصلاة في مكان فيه صلبان

- ‌تغطية الرأس في الصلاة

- ‌تأخير صلاة الظهر

- ‌الصلاة في مسجد بني بمالٍ حرام

- ‌تحويل الكنيسة إلى مسجد

- ‌تذكَّرَ فوات ركن من صلاة فريضة

- ‌أركان الصلاة وواجباتها

- ‌نسي كلمة من الفاتحة في الصلاة

- ‌ترك الأركان في الركعة الفائتة

- ‌هل الجهر بالتأمين واجب

- ‌اللحن في قراءة الفاتحة

- ‌ صفة الصلاة

- ‌حكم رفع اليدين في تكبيرة الإحرام

- ‌تكبيرة الانتقال متى تكون

- ‌نسي الجهر بتكبيرة الإحرام وهو إمام

- ‌رفع اليدين عند التكبير للسجود

- ‌هل البسملة آية من الفاتحة

- ‌قراءة الضاد ظاءً في الفاتحة

- ‌قراءة المفصل في الصلاة

- ‌التنكيس بين السور في الصلاة

- ‌الخطأ في التلاوة هل يبطل الصلاة

- ‌الخطأ في القراءة أثناء الصلاة

- ‌قراءة المأموم الفاتحة

- ‌جهر المنفرد في الصلاة الجهرية

- ‌حكم القراءة من المصحف في صلاة الفريضة

- ‌قراءة المأموم للفاتحة في الجهرية

- ‌السنة فيما يقرأ الإمام في الصلاة الجهرية

- ‌الجهر بالتأمين

- ‌القراءة في الفريضة من ورقة

- ‌المستحب قراءته في صلاة المغرب

- ‌لا يحفظ من القرآن إلا القليل، ويرغب إطالة الصلاة

- ‌أجهزة الصدى في الصلاة

- ‌الجهر بالبسملة واختلاف القراءات

- ‌قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية

- ‌لماذا يُجهر بالتأمين ولا يجهر بالبسملة في الفاتحة

- ‌القراءة خلف الإمام

- ‌تعمُّد الجهر في صلاة الظهر

- ‌قراءة الترجمة في الصلاة

- ‌ضم الكعبين عند السجود

- ‌رفع اليدين عند الرفع من السجود

- ‌توجيه الساجد أصابع قدميه إلى القبلة

- ‌حكم رفع أحد الأعضاء السبعة في السجود

- ‌السجود على حائل

- ‌مذهب الإمام مالك في رفع اليدين عند الرفع من الركوع

- ‌اللحن في قراءة الفاتحة

- ‌هل السنة أن يباعد المصلي بين قدميه أم يقارب بينهما

- ‌أحوال وضع اليدين في الصلاة

- ‌جلسة الاستراحة

- ‌السدل في الصلاة

- ‌السدل في الصلاة عند المالكية

- ‌وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع

- ‌الكلام بعد التسليمة الأولى

- ‌صفة رفع الإصبع في التشهد

- ‌صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌أصل التشهد

- ‌متى ترفع السبابة في التشهد

- ‌هل تصح هذه الصيغة للتشهد في الصلاة

- ‌ما يقطع الصلاة

- ‌المرور من وراء يدي المصلي

- ‌الفروق بين الرجل والمرأة في الصلاة

- ‌رد المصلي للسلام

- ‌قطع الصلاة لعدم الخشوع

- ‌شرود الذهن عند قراءة القرآن

- ‌الصلاة بالنعال

- ‌كيف أخشع في الصلاة

- ‌تغيير المكان لأداء النافلة

- ‌ختم القرآن في الفروض الجهرية

- ‌لبس الرجل للعباءة أثناء الصلاة

- ‌مواطن رفع اليدين في الصلاة

- ‌حركة الأصبع في التشهد

- ‌الاعتماد على الأرض عند النهوض في الصلاة

- ‌الصلاة في النعال.. ومقتضى الأمر

- ‌سنن الصلاة

- ‌الافتراش في الصلاة

- ‌كف الثوب في الصلاة

- ‌مكروهات الصلاة

- ‌الاستسقاء في بلاد الكفر

- ‌الإشارة في الصلاة لتسوية الصف

- ‌هل تسقط صلاة الجماعة بأكل الثوم

- ‌صلاة مَنْ يدافع الريح في بطنه

- ‌إذا انتقض وضوء الإمام

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌انتقاض طهارة الإمام في الصلاة

- ‌إنتقاض طهارة الإمام

- ‌مرور المرأة أمام المصلي

- ‌صلى وعليه جنابة

- ‌الصلاة خلف الجنب

- ‌صلى وهو جنب ناسياً، فهل يعيدها

- ‌المبطل من الحركات في الصلاة

- ‌الصلاة خلف من يلحن في القراءة

- ‌دليل منع الضحك في الصلاة

- ‌صلى بالناس ناسياً أنه جُنُب

- ‌سجد الإمام للسهو بعد السلام فما يصنع المسبوق

- ‌سجود السهو

- ‌إذا نسي الإمام التشهد الأول في الصلاة

- ‌صلى الظهر ركعتين سهواً

- ‌مواضع سجود السهو

- ‌نسيان سنة في الصلاة

- ‌من أحكام سجود السهو

- ‌متابعة الإمام إذا قام للخامسة

- ‌الذكر بعد الصلاة

- ‌ رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة

- ‌رفع اليدين والدعاء بعد الفريضة

- ‌الدعاء عقب الصلوات المفروضة

- ‌استقبال الإمام القبلة بعد السلام

- ‌التحول من إمام إلى آخر

- ‌ صلاة الجماعة

- ‌الصلاة خلف من لا يحسن القراءة

- ‌إذا انتقض وضوء الإمام

- ‌متابعة الإمام بسماعه أم برؤيته

- ‌هل يجوز للمقعد أن يؤم المصلين

- ‌الصلاة خلف الأشعري

- ‌الائتمام بمن لم ينو الإمامة

- ‌إمامة المرأة للنساء

- ‌متابعة إمام يترك بعض السنن

- ‌صلاة المرأة مع زوجها

- ‌مدخن وأصلي بزملائي، فما الحكم

- ‌صلاة العشاء خلف من يصلي المغرب

- ‌أصلي بالأطفال فهل أجهر بالقراءة

- ‌ضحك الإمام في خطبة الجمعة

- ‌إمامة الفاسق

- ‌دخول ثالث: يتقدم الإمام أم يتأخر المأموم

- ‌إمامة المفضول

- ‌الأولى بالإمامة

- ‌الصلاة خلف الرافضي

- ‌إمام يسمع الأغاني ويأتي بعض الكبائر

- ‌إمامة المسافر للمقيم والعكس

- ‌لا أستيقظ لصلاة الفجر

- ‌الصلاة خلف المبتدع

- ‌الائتمام بمن لا يميز بين الزاي والذال

- ‌الصلاة خلف المبتدعة

- ‌كيف يؤم الرجل زوجته

- ‌إمام للخطبة وإمام للصلاة

الفصل: ‌ ‌فقه الواقع المجيب د. علي بن عمر با دحدح عضو هيئة التدريس

‌فقه الواقع

المجيب د. علي بن عمر با دحدح

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة

أصول الفقه /السياسة الشرعية

التاريخ 20/3/1424هـ

السؤال

قرأت هذه الكلمة في الكثير من الكتب، ولا أعرف ماذا تعني بالتحديد، وهي (فقه الواقع) ، فهل هي محاولة للتجديد في الفكر الإسلامي أو الاتصال بالواقع؟ أم ماذا تعني؟ ومن هم أصحاب هذا الاتجاه؟.

الجواب

فقه الواقع: هذا المصطلح مكون من كلمتين:

الأولى: فقه: والفقه معناه الفهم والإدراك والعلم، كما في قوله -تعالى-:"وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ"[الإسراء:44]، وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس رضي الله عنهما:" اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل" رواه البخاري (143) ، ومسلم (2477) .

الثانية: الواقع: وهي كلمة يحتاج بيان معناها إلى الإضافة، والمراد الأمر الواقع: أي الحادث والحاصل، والمعنى المقصود: ما يجدّ من أحداث ووقائع.

والتركيب (فقه الواقع) معناه: فهم الأمور الحادثة والوقائع النازلة.

ومن الناحية الاصطلاحية صار هذا التركيب له دلالة خاصة تجمع بين الفقه بمعناه العام وهو الفهم، ومعناه الخاص المتعلق بمعرفة الأحكام الشرعية من الأدلة النصية، وإذا أضيف إلى الواقع أصبح المراد:" فهم النوازل والمتغيرات الجديدة في الحياة والأفراد والمجتمعات وتصورها ومعرفة حكمها في الشريعة الإسلامية ".

ويعتبر المصطلح مهماً لعدة أسباب:

(1)

أهمية اليقين بلزوم تحكيم الشريعة في سائر جوانب الحياة، وجميع نشاطات المسلمين.

(2)

التأكيد على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان في سماحة ويسر.

(3)

تحقيق المعاصرة الإيجابية المرتبطة بالأصول والثوابت، والمستوعبة للمستجدات والنوازل.

(4)

التأكيد على مراعاة اختلاف الأحوال والظروف والأوصاف والأحكام.

ص: 8

وقد كثر استخدام هذا المصطلح وتجاذبته الآراء، وظهرت مدارس مختلفة في تصوره وتطبيقه، وعلى كلٍ فإننا إذا أردنا فهم المستجدات وفق تصور إسلامي ثم معرفة ميزانها وأحكامها في الشريعة، فإنه لا بد من توفر ثلاثة مداخل:

المدخل الأول: المدخل الاعتقادي:

لابد من الاعتقاد الجازم بأساسين مهمين هما:

(أ) كمال الإسلام: قال -تعالى-: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً"[المائدة: 3] .

قال السعدي: (اليوم أكملت لكم دينكم" بتمام النصر، واكتمال الشرائع، الظاهرة والباطنة من الأصول والفروع، ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين؛ أصوله وفروعه) . (تفسير السعدي2/242) .

وقال سيد قطب: (فأعلن لهم إكمال العقيدة، وإكمال الشريعة معاً، فهذا هو الدين..، ولم يعد للمؤمن أن يتصور أن بهذا الدين - بمعناه هذا - نقصاً يستدعي الإكمال، ولا قصوراً يستدعي الإضافة، ولا محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير،. وإلا فما هو بمؤمن، وما هو بمقر بصدق الله، وما هو بمرتضٍ ما ارتضاه الله للمؤمنين، إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن هي شريعة كل زمان، لأنها -بشهادة الله- شريعة الدين الذي جاء "للإنسان" في كل زمان وفي كل مكان، لا لجماعة من بني الإنسان، في جيل من الأجيال في مكان من الأمكنة، كما كانت تجيء الرسل والرسالات.

الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي، والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي تنمو في داخله الحياة البشرية إلى آخر الزمان، دون أن تخرج عليه، إلا أن تخرج من إطار الإيمان، والله الذي خلق الإنسان ويعلم من خلق، هو الذي رضي له هذا الدين، المحتوي على هذه الشريعة، فلا يقول: إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم، إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم من الله بحاجات الإنسان وبأطوار الإنسان) . (في ظلال القرآن2/843) .

ص: 9

قال ابن القيم: (إن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أُدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها)(إعلام الموقعين 3/3) .

(ب) شمول الإسلام: قال -تعالى-: " ما فرطنا في الكتاب من شيء"[الأنعام: 38] .

قال القرطبي: (أي ما تركنا شيئاً من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن، إما دلالة مبينة مشروحة، وإما مجملة يُتَلقى بيانها من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الإجماع أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب، قال -تعالى-:"ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء" وقال "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزِّل إليهم" [النحل: 44] وقال: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" [الحشر: 7] ، فأجمل في هذه الآية وآية النحل ما لم ينص عليه مما لم يذكره، فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره إما تفصيلاً وإما تأصيلاً) . (تفسير القرطبي 6/420)

وقال السعدي: (وقوله -تعالى-: "ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء" [النحل 89] في أصول الدين وفروعه، وفي أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد، فهو مبين فيه أتم تبيين، بألفاظ واضحة ومعان جلية) . (تفسير السعدي4/230)

المدخل الثاني: المدخل الفقهي:

(أ) أصول الفقه وقواعد الاستنباط:

ص: 10

إن كمال الإسلام وشموليته لجوانب الحياة المختلفة لا يعني أن أدلته من القرآن والسنة تتناول جميع التفاصيل وتستوعب كل الصور والأحوال، وهذا غير متصور، ولكن أصول الفقه علم كامل فيه أسس الاجتهاد وضوابط القياس؛ وهو معرفة أدلة الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد (التصورات الأولية للمبادئ الأصولية ص16) ، وفي أصول الفقه نقف مع الأدلة من حيث ثبوتها وحجيتها ودلالتها، وفيه الاستفادة من الأدلة بمعرفة طرق الاستنباط، وأحوال النصوص، وتعارض الأدلة، وأما حال المستفيد فالمراد به معرفة الاجتهاد وشروطه ونحو ذلك (التصورات الأولية للمبادئ الأصولية ص17-18) ، ومن فوائده (التمكن من معرفة الحكم الشرعي للحوادث والقضايا والأفعال التي تستجد بحسب الزمان والمكان (التصورات الأولية للمبادئ الأصولية ص20) .

فما لم يرد نصاً من القرآن والسنة فقد يؤخذ الحكم قياساً على أحكام وردت فيها، وقد يكون في المسألة إجماع ونحو ذلك، بحيث لا تنزل نازلة ولا تكون حاجة إلا ويمكن من خلال الأدلة والأصول الوصول إلى حكمها.

(ب) المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية:

إن الأحكام والتشريعات لها أهداف وغايات، والغايات الكبرى عامل مشترك لكثير من الأحكام، ومن ثم سميت بالمقاصد الشرعية، وهي: المعاني الغائية التي اتجهت إرادة الشارع إلى تحقيقها عن طريق أحكامه. (قواعد المقاصد ص47)، وقال الشاطبي:(الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنما قُصد بها أمور أخرى هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها) . (الموافقات 2/385) .

كما أن الأحكام التفصيلية في دائرة معينة يمكن أن تندرج تحت قاعدة كلية تعبّر عن الأساس الذي تضمنه الحكم، ومن ثم سميت بالقواعد الفقهية، والقاعدة الفقهية هي قضية شرعية عملية كلية يُتعَرفُ منها على أحكام جزئياتها. (القواعد الفقهية ص53) .

ص: 11

ومن خلال فهم المقاصد ومعرفة القواعد مع ما سلف من العلم بأصول الاجتهاد والاستنباط، تتشكل الآلية العملية المستمرة القادرة على استيعاب المستجدات والتعامل معها وإعطائها الأحكام الشرعية المناسبة.

المدخل الثالث: المدخل الواقعي:

(أ) المعرفة العامة:

إن واقعية الإسلام تقتضي من أتباعه عموما، ً وأهل العلم والاختصاص منهم خصوصاً أن يعيشوا عصرهم ويعرفوا واقعهم، وأن يحسنوا الانتفاع من الجديد المفيد، وأن يحسنوا الإقناع بترك المفسد الوليد، وقد قال صلى الله عليه وسلم:" الكلمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها "، رواه الترمذي (2687)، وابن ماجة (2687) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الألباني: إسناده ضعيف جداً وقد اتخذ صلى الله عليه وسلم الخاتم على الكتب والرسائل فيما رواه البخاري (65) ، ومسلم (2092) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وخندق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من بعده في الجهاد والمعارك كالفرس انظر ما رواه البخاري (3797) ، ومسلم (1804) ، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن ذكر ما لا يتعلق بالدين مثل الحساب والطب المحض التي يذكرون فيها ذلك انتفاع بآثار الكفار والمنافقين في أمور الدنيا فهذا جائز، فأخذ علم الطب من كتبهم مثلاً والاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابه بل هذا أحسن لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين حتى تدخل فيها الخيانة، وليس هناك حاجة إلى أحد منهم بالخيانة، بل هو مجرد انتفاع بآثارهم كالملابس والمساكن والمزارع والسلاح ونحو ذلك)(الفتاوى4/114-115) .

قال الخطيب البغدادي: (إن الفقيه يحتاج أن يتعلق بطرف من معرفة كل شيء من أمور الدنيا والآخرة، وإلى معرفة الجد والهزل، والنفع والضر وأمور الناس الجارية بينهم والعادات المعروفة منهم)(الفقيه والمتفقه) .

ص: 12

واستناداً إلى ما مضى فإنه ينبغي لأهل العلم أن تكون معرفتهم الواقعية المعاصرة معرفة جيدة ومتواصلة، ليكونوا أقدر على تصور المسائل وأتقن للإجابة عليها.

(ب) المعرفة الخاصة:

إن هذا العصر عصر التخصص الدقيق الذي استقلت فيه العلوم بعضها عن بعض، وتفرع كل علم إلى أقسام أكثر تخصصاً، وما يزال العصر يفرز تخصصات جديدة تنتمي لأمهات العلوم، بل يحمل لنا علوماً جديدة مستقلة، ولما كان الحكم على الشيء فرع عن تصوره كان لابد عند التعرض لبيان حكم أو نظرة الإسلام اتجاه علم أو تخصص أو نظرية بعينها أن تتم المعرفة الخاصة بذلك.

قال ابن القيم: (والواجب شيء والواقع شيء، والفقيه من يطبق بين الواقع والواجب)(إعلام الموقعين 4/220) .

وبيَّن الجويني: (أن الناس يفزعون عند معرفة أحوال الناس وتقديم بعضهم على البعض إلى الاختصاصات ودقائق الزيادات في حسن الفضل وكمال الحال)(المعيار المعرب 6/351) .

قال الدكتور فتحي الدريني: (إذا كان من المقرر بداهة أن طبيعة الاجتهاد: عقل متفهم ذو ملكة مقتدرة متخصصة، ونص تشريعي مقدس يتضمن حكماً ومعنى يستوجبه، أو مقصداً يستشرف إليه، وتطبيق على موضوع النص أو متعلق الحكم، ونتيجة متوخاة من هذا التطبيق: فإن كل أولئك يكون نظرياً ما لم تكن الواقعة أو الحالة المعروضة قد دُرست درساً وافياً، بتحليل لعناصرها، وظروفها وملابساتها، إذ التفهم للنص التشريعي يبقى في حيز النظر، ولا تتم سلامة تطبيقه إلا إذا كان ثمة تفهم واع للوقائع بمكوناتها وظروفها، وتبصّر بما عسى أن يسفر عنه التطبيق من نتائج، لأنها الثمرة العملية المتوخاة من الاجتهاد التشريعي كله)(مقدمة كتاب المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي ص5) .

ص: 13

إن توافر هذه المداخل يؤسس لمنهج سديد في معرفة نظرة الإسلام تجاه موضوع ما، فانطلاقاً من عقيدة راسخة بكمال الإسلام وشموله لجوانب الحياة كلها ينشأ يقين جازم واعتزاز شامخ بهذا الدين لا يكون معه تميع فكري ولا هزيمة نفسية، وينضم إلى ذلك علم أصيل بالأدلة والمقاصد الشرعية والقواعد الكلية يستخرج من كنوزها ما يبين الأصل الشرعي للمصالح، ويكشف المنحى الخفي للمفاسد، ويكمل ذلك معرفة واعية بالواقع، وتركيز خاص على موضع ومسألة البحث، فتتم بذلك نظرة شاملة متوازنة تجمع بين الأصالة الشرعية والاستجابة الواقعية.

ولابد من التأكيد على أهمية الجمع بين فقه النصوص الشرعية وفقه الأحوال الواقعية حتى يمكن الإحسان والإتقان في تنزيل النصوص الشرعية على النوازل الواقعية، ومن المعلوم أن النصوص لا تتناول كل الصور والوقائع، ولكن مقاصدها وقواعدها وأصول الاستنباط منها تفي بالحاجات مهما كثرت والمستجدات مهما تنوعت.

وفي القواعد والأصول من المرونة ما يحقق المقصد، والفتاوى تتغير بتغير أحوال الأشخاص والظروف والأعراف والعادات، والأصل في الأحكام الشرعية - غير أحكام العبادات - أنها مرتبطة بالحِكم والمقاصد والغايات، وقد جاء في النصوص ما يشير إلى ذلك، وأكتفي بمثال واحد يبين تغير الفتوى بمراعاة الواقع:

ص: 14

مخاطبة الناس على قدر عقولهم ومراعاة اختلاف أفهامهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم - قال ابن الزبير: بكفر- لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون" أخرجه البخاري، في كتاب: العلم، باب: مَنْ ترك بعض الأخبار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، فيقعوا في أشد منه، رقم (126) ، ومسلم (1333)، قال ابن حجر في الفتح (1/225) :(ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، وأنّ الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولاً ما لم يكن محرّماً) . وروى الإمام البخاري في صحيحه، في كتاب: العلم، باب مَنْ خصَّ بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألَاّ يفهموا، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدِّثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذّب الله ورسوله؟. وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه:"ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة" أخرجه مسلم في المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع (1/11) .قال ابن حجر:(ممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي في ظاهرها الخروج على السُّلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب. وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب والله أعلم) فتح الباري (1/225) . وهذه كلمات للشاطبي أضعها أمام عين كل داعية وأهتف بها في سمعه ليعلم أنه (ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره إن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام، بل ذلك ينقسم: فمنه ما هو مطلوب النشر، وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، أولا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص) الموافقات (4/189) .وأزيد الأمر وضوحاً بذكر القاعدة الضابطة الرائعة التي ذكرها الشاطبي وأرشد إليها،

ص: 15

مخاطباً كل عالم وداعية حيث أوصاه أن يعرض مسألته على الشريعة فقال: (فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمن وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة، فاعرضها في ذهنك على العقول فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تتقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على المصلحة الشرعية والعقلية) الموافقات (4/191) .

ومثل ذلك مراعاة تغير الأعراف والعوائد، وما سبق إنما هو مثال له نظائر كثيرة، ولا بد من التنبيه على ضرورة عدم التعرض للإفتاء، والحديث عن النوازل دون تأهل يجمع بين العلم بالشرع والمعرفة بالواقع، ومن هنا أحذر من تمييع الدين في أصوله وأحكامه - من قبل غير المؤهلين - بحجة المعاصرة ومعايشة الواقع، كما يقع ممن يلوون أعناق النصوص ويعتسفون في فهم دلالاتها لأجل موافقة نظرية حديثة، وهذا إيجاز من القول أرجو أن يكون كافياً وواضحاً، والحمد لله رب العالمين.

ص: 16