الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قراءة المأموم الفاتحة
المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
كتاب الصلاة/ صفة الصلاة /القراءة في الصلاة
التاريخ 15/9/1424هـ
السؤال
بعض الأئمة يفتون في الصلاة أي صلاة الجماعة في الظهر والعصر ويقولون: إن المأموم لا يقرأ بسورة الفاتحة، وفي المذاهب الأربعة يوجد خلاف، فهل يوجد نص لقراءة الفاتحة؟
الجواب
في قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الفريضة، ثلاثة أقوال للعلماء- رحمهم الله تعالى -: منهم من قال: تجب القراءة على المأموم، أي: يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية؛ لما ورد في صحيح مسلم (395) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، غير تمام " قال: فقلت: يا أبا هريرة إني أكون أحياناً وراء الإمام، قال: فغمز ذراعي، وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك (الخطاب لأبي السائب، لأنه يخاطب أبا هريرة رضي الله عنه) فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤوا، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل: حمدني عبدي، يقول: الرحمن الرحيم، يقول الله- عز وجل أثنى عليّ عبدي، يقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله عز وجل مجَّدني عبدي، يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل.
القول الثاني: أن الإمام يتحمَّل قراءة الفاتحة عن المأموم ما دام خلف الإمام، سواء كانت الصلاة سريّة أو جهرية.
القول الثالث: التفصيل والتفريق بين الجهرية والسريّة، قالوا: إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام، ويؤمن عليها فالإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة، وإذا كان المأموم لا يسمع قراءة الإمام ولا يؤمن عليها لكون الصلاة سرية فعليه أن يقرأ.
إذاً فالأقوال ثلاثة: وجوب القراءة، سرية كانت الصلاة أو جهرية، عدم الوجوب سرية كانت أو جهرية؛ لأن الإمام يتحملها، التفصيل بين السرية والجهرية، فتجب القراءة على المأموم في السرية ولا تجب في الجهرية.