الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوضوء عند الشافعية
المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
كتاب الطهارة/الوضوء
التاريخ 5/5/1424هـ
السؤال
كيفية الوضوء حسب المذهب الشافعي؟
ملاحظة: مع تفسير مفصل لآراء الشافعية، والحنابلة، والمالكية، وغيرهم؟
الجواب
ليت السائل الكريم استفسر عن صفة وضوء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ فإن هذا هو ما تعبدنا الله تعالى به، ولكن لعل السؤال جاء من باب التفقه والعلم بالشيء، والجواب عليه على النحو الآتي:
لابد أولاً من تحرير محل النزاع، وذلك أن الفقهاء اتفقوا على أن فروض الوضوء أربعة، وهي - كما نص عليها القرآن الكريم -:
(1)
غسل الوجه مرة واحدة.
(2)
غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة.
(3)
مسح الرأس مرة واحدة.
(4)
غسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة.
فهذه الفروض محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، ثم اختلفوا فيما عدا ذلك:
فذهب الحنفية: إلى عدم فرضية غير هذه الأربعة، وذهبوا إلى سنية بعض الأعمال، وهي:
(1)
النية (نية رفع الحدث، أو نية الطهارة) فهي عندهم سنة لا فرض.
(2)
المضمضة والاستنشاق، وتقديم المضمضة على الاستنشاق.
(3)
الترتيب بين أفعال الوضوء.
(4)
الموالاة بينها.
(5)
الاستيعاب في مسح الرأس؛ فعندهم أن الفرض هو مسح ربع الرأس وقيل في مذهبهم: إن الفرض مسح ما قدره ثلاثة أصابع ويكون الباقي سنة.
(6)
مسح الأذنين: انظر بدائع الصانع (1/3 - 23) .
وذهب المالكية: إلى زيادة بعض الفروض، وهي:
(1)
النية.
(2)
الدلك، وذلك بإمرار اليد على أعضاء الوضوء بعد صب الماء.
(3)
الموالاة بين أفعال الوضوء.
وعلى هذا، فتكون فروض الوضوء عندهم سبعة.
وذهبوا إلى سنية بعض الأفعال، ومنها:
(1)
المضمضة والاستنشاق.
(2)
مسح الأذنين.
(3)
الترتيب بين أفعال الوضوء انظر شرح مختصر خليل للخرشي (1/120 - 135) .
وذهب الشافعية: إلى زيادة بعض الفروض، وهي:
(1)
النية
(2)
الترتيب بين أفعال الوضوء.
وعلى هذا، ففروض الوضوء عندهم ستة، وذهبوا إلى سنية بعض الأفعال، ومنها:
(1)
المضمضة والاستنشاق.
(2)
الاستيعاب في مسح الرأس، فعندهم أن الفرض هو مسح ما يطلق عليه اسم المسح، ولو بعض شعره، ويكون الباقي سنة.
(3)
مسح الأذنين.
(4)
الموالاة بين أفعال الوضوء، انظر روضة الطالبين (1/47 - 64) .
وذهب الحنابلة: إلى زيادة بعض الفروض، وهي:
(1)
النية (وهي عندهم شرط) .
(2)
المضمضة والاستنشاق (مع الوجه) .
(3)
الترتيب بين أفعال الوضوء.
(4)
الموالاة بينها.
(5)
مسح الأذنين (مع الرأس) .
وعلى هذا ففروض الوضوء عندهم ستة واعتبروا النية شرطاً من شروط الطهارة، وهي كالفرض في وجوب الإتيان بها، واعتبروا مسح الأذنين من الرأس، فلم يزد بهما عدد الفروض، والمضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه.
انظر كشاف القناع (1/187 - 253) .
وأصح هذه المذاهب، مذهب الحنابلة؛ حيث جاءت السنة الصحيحة بما يدل على اشتراط النية للوضوء، ووجوب المضمضة والاستنشاق عند غسل الوجه، ووجوب مسح الأذنين مع الرأس، ووجوب الترتيب، والموالاة بين أفعال الوضوء، كما دل على ذلك حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه (الثابت في الصحيحين) وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه (الثابت في الصحيح أيضاً) وحديث عبد الله بن عمرو (الثابت في مسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة والنسائي) وغيرها، والله تعالى أعلم.