الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترهيب من ترويع المسلم ومن الإشارة إليه بسلاح ونحوه
(1)
4242 -
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا" رواه أبو داود
(2)
.
قوله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى هو أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى واسم أبي ليلى: يسار وقيل: بلال وقيل: بلبل وقيل: داود الأنصاري الأوسي الكوفي وأبو ليلى صحابي شهد أحدا وما بعدها من المشاهد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثم انتقل إلى الكوفة فسكنها وحضر مع علي بن أبي طالب [مشاهده] وقتل معه بصفين وأما ابنه عبد الرحمن صاحب الترجمة فتابعي كبير جليل، قال [عبد اللَّه بن عمر] رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا في حلقة فيها نفر من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[يستمعون] لحديثه وينصتون له منهم البراء بن عازب ولد لست سنين بقيت من خلافة عمر بن الخطاب روى عن عمر وعثمان وعلي وسعد وأبي بن كعب وابن مسعود وخلائق لا يحصون، واتفقوا على توثيقه وجلالته. وقال عطاء بن السائب قال عبد الرحمن بن أبي
(1)
يبدأ هذا الباب من اللوحة [8/ ب].
(2)
سنن أبي داود (5004)، وأخرجه ابن أبي شيبة، في مسنده (957 و 969)، وأحمد في المسند (23064)، وهناد في الزهد (1345)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 249)، والقضاعي في مسند الشهاب (878)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7658)، وفي صحيح الترغيب والترهيب (2805).
ليلى أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من الأنصار. وتوفي عبد الرحمن بن أبي ليلى سنة ثلات وثمانين، ولعبد الرحمن ولد يقال له محمد من كبار علماء الكوفة، كان إماما مجتهدا معدودا من أصحاب الرأي لكنه مُتكَلَّم فيه فبعض أهل الحديث [يُضعِّفه] مع جلالته وغزارة علمه رضي اللَّه تعالى عنه، اهـ.
قوله: قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما الحديث. ففزع أي انتبه وقام.
4243 -
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مسير، فخفق رجل على راحلتيه، فأخذ رجل سهما من كنانته، فانتبه الرجل ففزع، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لرجل أن يروع مسلمًا" رواه الطبراني في الكبير
(1)
، ورواته ثقات، ورواه البزار
(2)
من حديث ابن عمر مختصرا: "لا يحل لمسلم أو مؤمن أن يروع مسلمًا".
[خفق الرجل]: إذا نعس.
(1)
المعجم الأوسط (1673) وزاد الهيثمي نسبته في المجمع (6/ 254) للكبير، وقال: ورجال الكبير ثقات. انظر: جامع المسانيد والسنن (10409)، وأخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 163).
(2)
كشف الأستار (1521)، وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 952) أخرجه الطبراني والطيالسي من حديث النعمان بن بشير والبزار من حديث عمر وإسناده ضعيف. قال الهيثمي في المجمع 6/ 254: فيه عبد الكريم أبو أمية: وهو ضعيف. .
قوله وعن الثعمان بن بشير تقدم الكلام عليه. قوله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فخفق رجل على راحلته فأخذ رجل سهما من كنانته فانتبه الرجل ففزع الحديث. خفق الرجل أي نعس [انتهى]، قاله المنذري. والراحلة الناقة، وتقدم ذكرها. والكنانة جعبة النشاب سميت بذلك لأنه تُكِنُّ السهام أي تسترها، وتقدم الكلام على ذلك، وتقدم أيضًا معنى ففزع في الحديث قبله.
4244 -
وعن عبد اللَّه بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا، ولا جادًّا" رواه الترمذي
(1)
، وقال: حديث حسن غريب.
قوله وعن عبد اللَّه بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده [عبد اللَّه بن السائب بن يزيد الكندي أبو محمد المدني، ابن أخت نمر قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل يسأل عن حديث ابن أبي ذئب، عن عبد اللَّه بن السائب، عن أبيه، عن جده "لا يأخذ أحدكم عصا أخيه"، تعرفه من
(1)
أخرجه الترمذي في السنن (2160) وقال هذا حديث حسن غريب، وأخرجه الطيالسي في المسند (1398)، ابن أبي شيبة في المسند (682)، والبخاري في الأدب المفرد (241)، وأحمد في المسند (17940)، وأبو داود (5003)، وعبد ابن حميد في المسند (437)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2867)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1624)، وفي شرح معاني الآثار (6643) والدولابي في الكنى (2/ 145) وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 301)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (641)، والطبراني في المعجم الكبير (7/ 145/ 6641)، (22/ 241/ 630)، والحاكم في المستدرك (3/ 739)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 92)، وفي شعب الإيمان (5107)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3480)، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 102) وقال البيهقي إسناده حسن، وحديث أبي حميد أصح ما في الباب. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2808).
غير حديث ابن أبي ذئب؟
فقال: لا، وهو ابن يزيد بن أخت نمر، ولا أعرف له غيره، وأما السائب فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النسائي: ثقة، وقال محمد بن سعد: كان ثقة، قليل الحديث، توفي سنة ست وعشرين ومئة في خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وأبوه هو أبو يزيد السائب بن يزيد بن سعيد ابن ثمامة بن الأسود بن عبد اللَّه بن الحارث الولادة، وهو ابن أخت النمر، لا يعرفون إلا بذلك، الكندي، ويقال: الأسدي، ويقال: الليثي، ويقال: الهذلي، وأبو السائب صحابي وله حلف في قريش في عبد شمس، ولد السائب سنة ثلاث من الهجرة، وتوفى بالمدينة سنة أربع وتسعين، وقيل: سنة إحدى وتسعين، وقيل: ست وثمانين، وقيل: ثمان وثمانين، والصحيح الأول. روى له عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خمسة أحاديث اتفق البخاري ومسلم على حديث، وللبخاري أربعة. روى عنه الزهري، والجعيد، ويزيد بن خصيفة، وغيرهم.
روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن السائب بن يزيد، قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللَّه، إن بابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، وتوضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره، فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة، يعنى بالحجلة الخيمة. وفي رواية: نظرت إلى خاتم النبوة، وفي رواية الصحيحين عن الجعيد بن عبد الرحمن، قال: رأيت السائب بن يزيد سنة أربع وتسعين جلدا معتدلا، فقال: قد علمت ما منعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن السائب، قال: حج أبي مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين.
وفي صحيح البخاري عنه قال: أذكر أني خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع لنلقى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مقدمه من غزوة تبوك]
(1)
.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، وفي رواية عصا أخيه، قال أبو عبيد
(2)
هو أن يأخذ متاعه لا يريد سرقته إنما يريد إدخال الغيظ عليه فهو لاعب في السرقة جاد في إدخال الأذى والروع عليه، قاله ابن رجب الحنبلي، والمروي في المصابيح وشرح السنة وفي النهاية
(3)
لاعبا جادا بلا حرف العطف بينهما وبلا حرف النفي قال في النهاية
(4)
: أي لا يأخذه ولا يريد سرقته ولكن يريد إدخال الهم والغيظ عليه فهو لاعب في السرقة جادي الأذية اهـ. [نبّه] في الرواية الثانية بالعصى على ما فوقها.
4245 -
وروي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه: "أن رجلًا أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح، فذكر ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تروعوا المسلم، فإن روعة المسلم ظلم عظيم" رواه البزار
(5)
والطبراني
(6)
وأبو الشيخ ابن حيان في
(1)
تهذيب الأسماء واللغات (1/ 208) وتهذيب الكمال (14/ 555 - 557 ترجمة 3288).
(2)
البغوي في شرح السنة (10/ 264) جامع العلوم والحكم (2/ 281).
(3)
النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 245).
(4)
النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 252).
(5)
البزار في مسنده (3816)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 253) رواه الطبراني والبزار، وفيه عاصم بن عبيد اللَّه وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6211)، والضعيفة (5249).
(6)
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في المجمع (6/ 253)، انظر: جامع المسانيد والسُّنَن (5621) وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (1661).
كتاب التوبيخ
(1)
.
قوله وروي عن عامر بن ربيعة هو أبو عبد اللَّه، عامر بن ربيعة بن عامر بن مالك بن ربيعة بن حجير بن سلامان بن مالك بن ربيعة بن رفيدة بن عنز بن وايل بن قاسط العنزي. وفي نسبه خلاف كثير غير هذا. وهو حليف بني عدي بن كعب، ولذلك يقال له: العدوي. هاجر الهجرتين، وشهد بدرا، والمشاهد كلها. وكان أسلم قديمًا. روى عنه ابنه عبد اللَّه، وابن عمر، وابن الزبير. مات سنة اثنتين وثلاثين، وقيل: سنة ثلاث، وقيل: سنة خمس
(2)
.
قوله أن رجلًا أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح فذكر ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم. تقدم معنى ذلك.
4246 -
وروي عن أبي الحسن، وكان عقبيًا بدريًّا رضي الله عنه قال:"كنا جلوسًا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقام رجل، ونسي نعليه، فأخذهما رجل، فوضعهما تحته، فرجع الرجل فقال: نعلي، فقال القوم: ما رأيناهما، فقال: هو ذه، فقال: فكيف بروعة المؤمن؟ فقال: يا رسول اللَّه إنما صنعته لاعبا، فقال: فكيف بروعة المؤمن؟ مرتين أو ثلًاثا" رواه الطبراني
(3)
.
(1)
لم أجده.
(2)
جامع الأصول (12/ 558 - 559).
(3)
المعجم الكبير للطبراني (22/ 394/ 985)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 253): رواه الطبراني، وفيه حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه الهاشمي وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (1662).
قوله وروي عن أبي حسن وكان عقبيا بدريا أبو حسن هذا اسمه كنيته، وقيل: اسمه تميم بن عبد عمرو وهو جد يحيى بن عمارة، والد عمرو بن يحيى شيخ مالك بن أنس. مدني، له صحبة، يقال: إنه شهد العقبة وبدرًا
(1)
. وتقدّم أيضًا معنى الحديث.
4247 -
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من أخاف مؤمنا كان حقا على اللَّه أن لا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة" رواه الطبراني
(2)
.
قوله وروى عن ابن عمر تقدم الكلام عليه. قوله صلى الله عليه وسلم من أخاف مؤمنا كان حقا على اللَّه أن لا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة. أفزاع يوم القيامة [هو] أهوالها ومخاوفها. أفزاع يوم القيامة أهوالها ومخاوفها.
4248 -
وروي عن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه اللَّه يوم القيامة" رواه الطبراني
(3)
، ورواه أبو الشيخ
(4)
من حديث أبي هريرة.
(1)
أسد الغابة (6/ 70).
(2)
الطبراني في الأوسط (2350)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 254) رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن حفص الوصابي وهو ضعيف، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5362) والضعيفة (4539) وضعيف الترغيب والترهيب (1663).
(3)
المعجم الكبير للطبراني (13/ 32/ 70) وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7064) وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 767)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5867)، والضعيفة (2279). ضعيف الترغيب والترهيب (1664).
(4)
لم أجده. وكتاب الثواب له مفقود.
قوله وروي عن عبد اللَّه بن عمرو تقدم الكلام عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه اللَّه يوم القيامة قوله: (يخيفه) يجوز أن يكون حالا من فاعل (نظر) وأن يكون صفة للمصدر على حذف الراجع، أي بها، ويؤيده ما في رواية (يخيفه بها في غير حق)، (أخافه اللَّه)؛ أي بنظر غضب عليه جزاء وفاقا (يوم القيامة)، قال الطيبي، وذكر أخيه للاستعطاف؛ يعني أن الأخوة تقتضي الأمنية لا سيما أخوة الإسلام، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وإيراد هذا الحديث في هذا الباب للإشارة إلى أن مجرد الإخافة يترتب عليه العقوبة يوم القيامة، فكيف بما فوقها من أنواع المظلمة؟ ويؤخذ من مفهومه، أن من نظر بعين الرحمة والشفقة إلى أخيه، نظر اللَّه إليه بعين العناية يوم القيامة، كما روى الحكيم عن ابن عمرو؛ أيضًا: بلفظ ("من نظر إلى أخيه نظرة ود غفر اللَّه له"، (روى الأحاديث الأربعة البيهقي في شعب الإيمان وقال في حديث يحيى)؛ أي في شأنه.
4249 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان يترع في يده، فيقع في حفرة من النار" رواه البخاري
(1)
ومسلم
(2)
.
[يترع] بالعين المهملة وكسر الراء: أي يرمي، وروي بالمعجمة مع فتح الزاي، ومعناه أيضًا: يرمي ويفسد، وأصل النزع: الطعن والفساد.
(1)
صحيح البخاري (7072).
(2)
صحيح مسلم (126)(2617).
قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا يُشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح الحديث هو بغير ياء هنا هكذا ذكره الحافظ وهو في جميع النسخ لا يشير بالياء بعد الشين وهو صحيح، وهو نهي بلفظ الخبر كقوله تعالى:{لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}
(1)
، وإن هذا أبلغ من لفظ النهي. وقوله إلى أخيه بالسلاح المراد أخوة الإسلام ويلتحق به الذمي أيضًا لتحريم أذاه، وخرج الحديث مخرج الغالب ودخل في السلاح ما عظم منه وصغر. وهل تدخل العصى في ذلك؟ فيه احتمال لأن الترويع حاصل وكذلك احتمال سقوطهما من يده.
قوله فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده؛ ينزع بالعين المهملة وكسر الزاي أي يرمي، وروي بالمعجمة مع فتح الزاي أيضًا، ومعناه أيضًا يرمي ويفسد. وأصل النزع الطعن والفساد، اهـ قاله المنذري. وقال غيره ينزع في يده بكسر الزاي وبالعين المهملة، وكذا نقله القاضي عياض
(2)
عن جميع روايات مسلم ومعناه يرمي في يده ويحقق ضربته كأنه يرفع يده ويحقق إشارته. والنزع العمل باليد كالاستسقاء بالدلو ونحوه، وأصله الجذب والقطع. وروي فيه أيضًا ينزخ بفتح الزاي وبالغين المعجمة وهو كذلك في رواية أبي ذر الهروي ومعناه تغريره [بحمله] على تحقيق [الضرر عندما يحدث عند اللعب والهزل] ويزين ذلك له، ونزغ الشيطان بالغين المعجمة
(1)
سورة البقرة، الآية:33.
(2)
إكمال المعلم بفوائد مسلم (8/ 96).
هو من الإغواء وهول [تغريره، لإغراؤه و]
(1)
إغواءه، واللَّه أعلم. ويحتمل أن يكون الحديث على ظاهره في أن الشيطان يتعاطى بيده جرح المسلم أو يغري المشير حتى يفعل ذلك على اختلاف الروايتين، ويحتمل أنه مجازٌ على طريقة نسبة الأشياء القبيحة المستنكرة إلى الشيطان، والمراد: سبق السلاح بنفسه من غير قصد.
[و] قوله صلى الله عليه وسلم فيقع في حفرة من النار الحديث، رويناه في صحيح البخاري فيقع بالنصب والرفع لكونه في جواب الترجي وقد قرأ بهما يعني النصب والرفع قوله تعالى:{لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ}
(2)
، قرأ حفص عن عاصم بالنصسب والباقون بالرفع. وفي هذا الحديث تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه.
4250 -
وعنه رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي، وإن كان أخاه لأبيه وأمه" رواه مسلم
(3)
.
قوله: (وعنه رضي الله عنه) تقدم الكلام عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: (من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه) الحديث. [في نسخ جميع صحيح مسلم لا يشير بالياء وهو صحيح وهو نهي بلفظ آخر
(1)
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(2)
سورة غافر، الآية: 36، 37.
(3)
صحيح مسلم (125)(2616).
كقوله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}
(1)
، وهذا أبلغ من لفظ النهي، وهذا دليل على تحريم ذلك مطلقا، جدا كان ذلك أو هزلا، وقد نص في الرواية الأخرى على صحة مراعاة الذريعة حيث قال فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار، انتهى كما تقدم. و] فيه مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد، وفيه أيضًا النهي عن الإشارة إلى المسلم بالسلاح وهو نهي تحريم كما تقدم، ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولعن الملائكة أيضًا لا يكون إلا لحق ولا يستحق اللعن إلا فاعل المحرم ولا فرق في ذلك بين أن يكون على سبيل الجد أو الهزل وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وإن كان أخاه لأبيه وأمه مع أنه من أشفق الناس عليه وأقربهم رحمًا وهو يشير لمنع الهزل بذلك فإن الإنسان لا يشير إلى شقيقه بالسلاح على سبيل الجد [وبتقديره]
(2)
، وإنما يقع منه [معه] هزلا، وبتقدير أن يكون ذلك على سبيل الجد فتحريم ذلك أغلظ من تحريم غيره فلا يصح جعله غاية فدل على أن المراد الهزل فأما تحريمه على طريق الجد [فواضح] لأنه يريد قتل مسلم أو جرحه، وكلاهما [كبيرة، وأما الهزل فلأنه ترويع المسلم وأذى له، وذلك]
(3)
محرم أيضًا، وقد جاء في الحديث "لا يحل لمسلم أن يروع مسلما"
(4)
.
(1)
سورة البقرة، الآية:33.
(2)
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(3)
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.
(4)
طرح التثريب (7/ 184).