الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الترهيب أن يطلع الإنسان في دار قبل أن يستأذن]
4128 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: أَن رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ فقد حل لَهُم أَن يفقؤوا عينه رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد إِلَّا أَنه قَالَ ففقؤوا عينه فقد هدرت
(1)
.
4129 -
وَفِي رِوَايَة للنسائي أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ من اطلع فِي بَيت قوم بغَيْر إذْنهمْ ففقؤوا عينه فَلَا دِيَة لَهُ وَلا قصاص
(2)
.
قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه" الحديث، ورواه أبو داود: فقال "ففقؤوا عينه فقد هدرت" وفي رواية النسائي: "فلا دية له ولا قصاص" الحديث، الفقؤ بالهمز الشق والقلع
(3)
، قال العلماء: هذا محمول على ما إذا نظر في بيت الرجل فرماه بحصاة ففقأ عينه، وهل يجوز منه قبل إنذاره، فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما جوازه لظاهر هذا الحديث
(4)
، وقد جاء في بقية هذا الحديث إنما
(1)
أخرجه البخاري (6888) و (6902)، ومسلم (43 و 44 - 2158) واللفظ له، وأبو داود (5172)، والنسائي في المجتبى 7/ 439 (4905).
(2)
أخرجه النسائي في المجتبى 7/ 439 (4904). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2727).
(3)
النهاية (3/ 461).
(4)
شرح النووي على مسلم (14/ 138).
جعل الإذن من أجل البصر أي شرع وأمر به لئلا يقع البصر على الحرم فلا، يحل لأحد أن ينظر في جحر باب ولا غيره مما هو متعرض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية
(1)
.
قوله: في قوله النسائي "ففقؤوا عينه فلا دية ولا قصاص" دليل لمذهب الشافعي ومن قال بقوله، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك وغيرهما، وقد أخذ الشافعي رحمه الله بظاهر الحديث وبه قال عمر وأبو هريرة وتأوله أبو حنيفة على معنى التغليظ والوعيد فأوجب الضمان وقيل إنما يكون فقؤ عينه إذا تقدم إليه في ذلك فلم ينزجر كاللص إنما يباح له قتله ودفعه عن نفسه إذا لم ينصرف بدونه، قاله الأصبهاني صاحب المغيث
(2)
.
4130 -
وَعَن أبي ذَر رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أَيّمَا رجل كشف سترا فَأدْخل بَصَره قبل أَن يُؤذن لَهُ فقد أَتَى حدا لَا يحل لَهُ أَن يَأْتِيهِ وَلَو أَن رجلا فَقَأَ عينه لهدرت وَلَو أَن رجلا مر على بَاب لَا ستر لَهُ فَرَأى عَورَة أَهله فَلَا خَطِيئَة عَلَيْهِ إِنَّمَا الْخَطِيئَة على أهل الْمنزل رَوَاهُ أَحْمد وَرُوَاته رُوَاة الصَّحِيح إِلَّا ابْن لَهِيعَة وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث غَرِيب لا نعرفه إِلَّا من حَدِيث ابْن لَهِيعَة
(3)
.
(1)
المصدر السابق (14/ 138).
(2)
المجموع المغيث (3/ 484).
(3)
أخرجه أحمد (21359) و 5/ 181 (21572)، والترمذي (2707). وقال الترمذي: غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن لهيعة. وقال الهيثمي في المجمع 8/ 43: رواه أحمد. وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2728).
قوله: وعن أبي ذر رضي الله عنه: تقدم الكلام عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره قبل أن يؤذن له فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه" فيه دليل على جواز رمي غير الناظر إذا نظر إلى ملك غيره ويؤخذ منه تحريم النظر إلى بيوت الجيران وإذا تعمد النظر فرماه بشيء خفيف كحصاة فأعماه أو فقأ عينه فلا قصاص ولا ضمان ولا فرق بين أن يكون الناظر بالغا أو صبيا مميزا وهو كذلك، وقد يستشكل رمي عين الصبي مع أنه لا قصاص عليه ويجاب عنه بأن هذا من باب الصيال، والصبي إذا صال على الإنسان ليقتله جاز له قتله فكذلك إذا نظر جاز له رمي عينه وظاهر الخبر أنه يكون الرمي ابتداء من غير إنذار وهو كذلك، وفرقوا بينه وبين الصائل حيث وجب إنذاره بالأسهل فالأسهل بأن النظر جناية تامة فاستحق فاعلها العقوبة بخلاف الصائل فإنه قاصد للجناية ولم تقع منه الجناية.
ثم إنما يجوز رمي عين الناظر بشرطين أحدهما أن لا يقصر صاحب الدار فإن قصر بأن ترك الباب مفتوحا أو الكوة مفتوحة لم يجز له رمي عين الناظر، الشرط الثاني: أن لا يكون للناظر شبهة فإن كانت له محرم في دار المنظور إليه أو زوجته أو أمته لم يجز رمي عينه، ولو نظر من سطح نفسه إلى دار الغير أو نظر المؤذن من المأذنة جاز رمي عينه على الأصح إذ ليس السمع كالبصر في الاطلاع على العورات وإن كان يحرم
(1)
لقوله صلى الله عليه وسلم "من استمع حديث قوم بغير إذنهم صب في أذنيه الآنك يوم القيامة"
(2)
أ. هـ، قاله في شرح مشارق الأنوار.
(1)
إحكام الأحكام (2/ 244).
(2)
أخرجه البخاري (7042) عن ابن عباس.
4131 -
وَعَن عبَادَة يَعْنِي ابْن الصَّامِت رضي الله عنه أَن رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَن الاسْتِئْذَان فِي الْبيُوت فَقَالَ من دخلت عينه قبل أَن يسْتَأْذن وَيسلم فَلَا إِذن وَقد عصى ربه رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث إِسْحَاق بن يحيى عَن عبَادَة وَلم يسمع مِنْهُ وَرُوَاته ثِقَات
(1)
.
قوله: وعن عبادة يعني ابن الصامت رضي الله عنه: تقدم الكلام عليه.
قوله: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستئذان في البيوت فقال: "من دخلت عينه قبل أن يستأذن ويسلم فلا إذن له" قال العلماء: والسنة أن يسلم ثم يستأذن فيقوم عند الباب بحيث لا ينظر إلى من في داخله ثم يقول السلام عليكم أأدخل، فإن لم يجبه أحد قال ذلك ثانيا وثالثا فإن لم يجبه أحد انصرف، وهذا الذي ذكر، قال في تقديم السلام على الاستئذان هو الصحيح، وكر الماوردي فيه ثلاثة أوجه، أحدها: هذا، والثاني: تقدم الاستئذان على السلام، والثالث: وهو اختياره إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام وإن لم تقع عليه عينه قدم الاستئذان
(2)
. أ. هـ واللَّه أعلم.
قوله: رواه الطبراني من [رواية] إسحاق بن يحيى [عن عبادة، ولم يسمع منه، ورواته ثقات].
(1)
أخرجه أبو القاسم الحرفى في أماليه (91). وقال الهيثمي في المجمع 8/ 44: رواه الطبراني، وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة، وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (1632).
(2)
روضة الطالبين (10/ 235)، والأذكار (ص 413).
4132 -
وَعَن أنس رضي الله عنه أَن رجلا اطلع من بعض حجر النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَامَ إِلَيهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بمشاقص أَو بمشاقص فَكَأنِّي أنظر إِلَيْهِ يخْتل الرجل ليطعنه رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَلَفظه أَن أَعْرَابِيًا أتَى بَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم فألقم عينه خصَاصَة الْبَاب فَبَصر بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فتوخاه بحديدة أَو عود ليفقأ عينه فَلَمَّا أَن أبصره انقمع فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أما إِنَّك لَو ثَبت عَلَيْك لفقأت عَيْنك المشقص بِكَسْر الْمِيم بعْدهَا شين مُعْجمَة سَاكنة وقاف مَفْتُوحَة هُوَ سهم لَهُ نصل عريض وَقيل طَوِيل وَقيل هُوَ النصل العريض نَفسه وَقيل الطَّوِيل يختله بِكَسْر التَّاء الْمُثَنَّاة فَوق أَي يخدعه ويراوغه وخصاصة الْبَاب بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وصادين مهملتين هِيَ الثقب فِيهِ والشقوق وَمَعْنَاهُ أَنه جعل الشق الَّذِي فِي الْبَاب محاذيا عينه توخاه بتَشْديد الْخَاء الْمُعْجَمَة أَي قَصد
(1)
.
قوله: وعن أنس رضي الله عنه تقدم.
قوله صلى الله عليه وسلم: أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه" وفي رواية النسائي أن أعرابيا أتى باب النبي صلى الله عليه وسلم فألقم عينه خصاصة الباب فيضربه النبي صلى الله عليه وسلم فتوخاه بحديدة أو عود ليقفا عينه فلما أن أبصره انقمع، الحديث.
(1)
أخرجه البخاري (6242) و (6889) و (6900)، ومسلم (42 - 2157)، وأبو داود (5171)، والترمذي (2708)، والنسائي في المجتبى 7/ 438 (4902) والكبرى (7034).
قوله: أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، الحجر جمع حجرة وهي البيت وفي رواية أن رجلا اطلع من جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بتقديم الجيم أي شق كما جاء مصرحا به في حديث آخر.
قوله: فقام إليه بمشقص، المشقص بكسر الميم بعدها شين معجمة ساكنة ومفتوحة هو سهم له نصل وقيل طويل وقيل هو النصل العريض نفسه وقيل الطويل قاله الحافظ.
وقوله: يختل الرجل، قد ضبطه الحافظ وفسره فقال: يخدعه ويراوغه، أ. هـ
وقال غيره يختله بفتح أوله وكسر التاء وإسكان الحاء أي يراوغه ويستغفله [أي: يداوره ويطلبه من حيث لا يشعر قاله في النهاية
(1)
].
قوله: "ليطعنه" بضم العين وفتحها والضم أشهر، وخصاصة الباب قد ضبطه الحافظ وفسره فقال هي الثقب فيه والشقوق ومعناه أنه جعل الشق الذي في الباب محاذي عينه، أ. هـ.
وتوخاه: قد ضبطه الحافظ أيضًا وفسره فقال قصده، أ. هـ.
وقوله: "فلما أن أبصره انقمع" في هذا الحديث جواز رمي عين المتطلع بشيء خفيف فلو رماها بخفيف ففقأها فلا ضمان إذا كان قد نظر في بيت ليس فيه امراة محرم، ومعنى قوله "انقمع" أي رد بصره ورجع يقال أقمعت الرجل عني إقماعا إذا اطعل عليك فرددته عنك فكان المردود أو الراجع قد
(1)
النهاية (2/ 10).
دخل في قمعه ومنه حديث منكر ونكير فينقمع [العذاب] عند ذلك أي يرجع ويتداخل قاله في النهاية
(1)
.
4133 -
وَعَن سهل بن سعد السَّاعِدِيّ رضي الله عنه أَن رجلا اطلع على رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم من جُحر فِي حجرَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَمَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مدراة يحك بهَا رَأسه فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَو علمت أنَّك تنظر لطعنت بهَا فِي عَيْنك إِنَّمَا جعل الاسْتِئْذَان من أجل الْبَصَر رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ
(2)
.
قوله: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه تقدم.
قوله: أن رجلا اطلع على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدراة يحك بها رأسه، الحديث، الجحر: هو بضم الجيم وإسكان الحاء وهو الخرق والمدرى بسكون الميم وإسكان الدال المهملة وبالقصر هي حديدة يسوى بها شعر الرأس، وقيل: هو شبه المشط، وقيل: هو أعواد تجدد تجعل شبه المشط وقيل هو عود تسوي به المرأة شعرها وجمعه مداري، وقال بعضهم: المدري والمدراة القرن الذي يصلح به شعر الرأس وهو شيء كالمسلة
(3)
، أ. هـ.
قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الاستئذان من أجل البصر" معناه أن الاستئذان مشروع ومأمور به، وإنما جعل لئلا يقع البصر على الحرم فلا
(1)
النهاية (4/ 109).
(2)
أخرجه البخاري (5924) و (6241) و (6901)، ومسلم (40 و 41 - 2156)، والترمذي (2709)، والنسائي في المجتبى 7/ 439 (4903) والكبرى (7035).
(3)
شرح النووي على مسلم (14/ 136 - 137).
يحل لأحد أن ينظر في حجر باب ولا غيره مما هو متعرض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية، وفي هذا الحديث جواز رمي عين المتطلع بشيء خفيف أي يرميه به منة بين أصبعيه فلو رماها بخفيف ففقأها فلا ضمان، إذا كان قد نظر في بيت ليس فيه امرأة محرم كما تقدم
(1)
.
قوله: "فخذفته بحصاة" الخذف، بالخاء المعجمة فيما كان بالحصى وبالمهملة إذا كان بعصى ونحوها ومن رواه هنا بالمهملة فقد أخطأ، وهو من الرمي من بين الأصابع، أ. هـ.
فرع: لو دخل مسجد وكشف عورته وأغلق الباب أو لم يغلقه فنظر إليه إنسان لم يكن له رميه لأن الموضع لا يختص به، نقله الرافعي في باب الصيال عن المرزبان
(2)
قاله الزركشي.
4134 -
وَعَن ثَوْبَان رضي الله عنه: قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثَلَاث لَا يحل لأحد أَن يفعلهن لَا يؤم رجل قوما فيخص نَفسه بِالدُّعَاءِ دونهم فَإن فعل فقد خَانَهُمْ وَلا ينظر فِي قَعْر بَيت قبل أَن يسْتَأْذن فَإن فعل فقد دخل وَلا يُصَلِّي وَهُوَ حقن حَتَّى يتخفف رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه وَابْن مَاجَه مُخْتَصرا وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا من حَدِيث أبي هُرَيْرَة
(3)
.
(1)
المصدر السابق (14/ 137 - 138).
(2)
روضة الطالبين (10/ 193).
(3)
أخرجه أبو داود (90) الترمذي (357)، وابن ماجه (617) و (619) و (623). وقال الترمذي: حديث حسن. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (1633)، المشكاة (1070). =
قوله: وعن ثوبان رضي الله عنه تقدم.
قوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم" الحديث، أما تخصيص الإنسان نفسه بالدعاء فمقتضى كلام النووي في الأذكار إطراده في سائر أدعية الصلاة
(1)
، وبه صرح الغزالي في الإحياء في كلامه على التشهد، وقال يقول: اللهم اغفر لنا ولا يقول: اللهم اغفر لي
(2)
، وكره للإمام أن يخص نفسه بالدعاء وقال الجيلي الحكم كذلك في جميع الأدعية ونقله ابن المنذر في الإشراف عن الشافعي فقال قال الشافعي: لا أحب للإمام تخصيص نفسه بالدعاء دون القوم
(3)
، قال ابن المنذر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر في الصلاة يقول قبل القراءة:"اللهم باعد بيني وبين خطاياي" الحديث، وبهذا نقول
(4)
. أ. هـ.
والسبب في ذلك أن الجميع مأمورون به هناك بخلاف دعاء القنوت وما في معناه ومن المأموم عليه وهذا هو الصواب أن ما أمر بقوله للإمام والمأموم يقرأ بلفظ الإفراد وما أمر الإمام بقوله كالقنوت يأتي الجمع والسنة شاهدة
= وأما حديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود (91)، والبيهقي في الكبرى (3/ 185 رقم 5349 و 5350)، والأصبهاني في الترغيب والترهيب (257). وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (1633) وضعيف أبي داود (13).
(1)
الأذكار (ص 136).
(2)
إحياء علوم الدين (1/ 177).
(3)
الإشراف (4/ 271).
(4)
المصدر السابق (4/ 270).
بذلك إفرادا وجمعا فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين "اللهم اغفر لي وارحمني وأجبرني وارزقني وارحمني" وغير ذلك من الأحاديث، أ. هـ.
قوله: "ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل" تقدم الكلام على ذلك في أحاديث الباب.
قوله: "ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف" تقدم الكلام على ذلك في الصلاة.
4135 -
وَعَن عبد اللَّه بن بسر رضي الله عنه قَالَ سَمِعت رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُول لا تَأتُوا الْبيُوت من أَبْوَابهَا وَلَكِن ائتوها من جوانبها فَاسْتَأْذنُوا فَإِن أذن لكم فادخلوا وَإِلَا فَارْجِعُوا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير من طرق أَحدهَا جيد
(1)
.
قوله: وعن عبد اللَّه بن بسر رضي الله عنه تقدم.
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تأتوا البيوت من أبوابها ولكن ائتوها من جوانبها فاستأذنوا فان أذن لكم فادخلوا وإلا فارجعوا"].
خاتمة: عن أبي سعيد أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف فأرسل إليه عمر: ما ردك؟ قال: استأذنت الاستئذان الي أمرنا به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثلاثًا فإن أذن لنا دخلنا وإن لم يؤذن لنا رجعنا" الحديث، رواه
(1)
أخرجه البزار (3499).
قال الهيثمي في المجمع 8/ 44: رواه الطبراني من طرق، ورجال هذا رجال الصحيح، غير محمد بن عبد الرحمن بن عرق وهو ثقة.
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (2731).
مسلم، قال النووي: أجمع العلماء على أن الاستئذان أن مشروع وتظاهرت به دلائل القرآن، والسنة وإجماع الأمة والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثا ليجمع بين السلام ثم الاستئذان أو تقديم الاستئذان ثم السلام والصحيح الذي جاءت به السنة وقاله المحققون أنه يقدم السلام فيقول السلام عليكم ادخل، والثاني: تقديم الاستئذان، الثالث: وهو اختيار الماوردي من أصحابنا إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام والأقدم الاستئذان وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في تقديم السلام، أما إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمعه ففيه ثلاثة مذاهب أظهرها أنه ينصرف ولا يعيد الاستئذان، والثاني: يزيد فيه، والثالث: إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده وإن كان بغير إعاده فمن قال بالأظهر فحجته قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: "فلم يؤذن له فليرجع" ومن قال بالثاني حمل الحديث على من علم أو ظن أنه سمعه فلم يأذن له
(1)
، وعن جابر قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: "من هذا؟ " فقلت: أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أنا، أنا" رواه الجماعة
(2)
.
قال النووي
(3)
: قال العلماء: إذا استأذن فقيل له من أنت أو من هذا كره له أن يقول أنا لهذا الحديث، ولأنه لم يحصل بقوله أنا فائدة ولا زيادة بل الإيهام، بل ينبغي أن يقول فلان باسمه وإن قال أنا فلان فلا بأس كما قالت أم
(1)
شرح النووي على مسلم (14/ 130 - 131).
(2)
أخرجه البخاري (6250)، ومسلم (38 و 39 - 2155)، وأبو داود (5187)، والترمذي (2711)، وابن ماجه (3709)، والنسائي في الكبرى (10087).
(3)
شرح النووي على مسلم (14/ 135 - 136).
هانئ حين استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه، فقالت: أنا أم هانئ
(1)
ولا بأس بقول أنا أبو فلان، أو القاضي فلان أو الشيخ فلان [إذا لم يحصل] التعريف [بالاسم لخفائه] وعليه يحمل حديث أم هانئ مثل لأبي قتادة وأبي هريرة والأحسن أن يقول أنا فلان المعروف بكذا وتقدم شيء من ذلك في الآذان.
(1)
أخرجه البخاري (357) و (3171) و (6158)، ومسلم (82 - 336) عن أم هانئ.