المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة: صلاة المسافر إذا ائتم بالمقيم، وصلاة المقيم إذا ائتم بالمسافر - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١٣

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌271 - باب متى يقصر المسافر

- ‌272 - باب الأذان في السفر

- ‌273 - باب المسافر يصلى وهو يشكُّ في الوقت

- ‌274 - باب الجمع بين الصلاتين

- ‌275 - باب قصر قراءة الصلاة في السفر

- ‌276 - باب التطوع في السفر

- ‌277 - باب التطوع على الراحلة والوتر

- ‌278 - باب الفريضة على الراحلة من غير عذر

- ‌279 - باب متى يتم المسافر

- ‌280 - باب إذا أقام بأرض العدو يقصر

- ‌مسألة: صلاة المسافر إذا ائتم بالمقيم، وصلاة المقيم إذا ائتم بالمسافر

- ‌281 - باب صلاة الخوف

- ‌282 - باب من قال: يقوم صفٌّ مع الإمام وصفٌّ وِجاهَ العدو

- ‌283 - باب من قال: إذا صلى ركعةً وثبت قائمًا أتموا لأنفسهم ركعةً، ثم سلموا، ثم انصرفوا فكانوا وِجاه العدو، واختلف في السلام

- ‌284 - باب من قال: يكبرون جميعًا وإن كانوا مستدبري القبلة

- ‌285 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة

- ‌286 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة، ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة

- ‌(2/ 579)].***287 -باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ولا يقضون

- ‌288 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين

- ‌ ومما روي فيما يتعلق بصلاة الخوف:

- ‌ التبكير والتغليس بصلاة الصبح إذا أراد الإغارة والحرب:

- ‌289 - باب صلاة الطالب

- ‌ ومما روي في الصلاة على الدواب:

- ‌ الصفة الأولى:

- ‌ الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة:

- ‌ الصفة الرابعة:

- ‌ الصفة الخامسة:

- ‌ الصفة السادسة:

- ‌ الصفة السابعة:

- ‌ وأما الصلاة حال شدة الخوف:

- ‌290 - باب تفريع أبواب التطوع وركعات السُّنَّة

- ‌291 - باب ركعتي الفجر

- ‌292 - باب في تخفيفهما

- ‌ ومن شواهده في تخفيف الركعتين:

- ‌293 - باب الاضطجاع بعدها

- ‌294 - باب إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر

الفصل: ‌مسألة: صلاة المسافر إذا ائتم بالمقيم، وصلاة المقيم إذا ائتم بالمسافر

ب - وروى شعبة، عن أبي التياح الضبعي، عن رجل من عنزة يكنى أبا المنهال، قال: قلت لابن عباس: إني أقيم بالمدينة حولًا لا أشدُّ على سَيرٍ، قال: صلِّ ركعتين.

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (1232).

ج - وروى وكيع بن الجراح، قال: ثنا المثنى بن سعيد، عن أبي جمرة نصر بن عمران، قال لابن عباس: إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان، فكيف ترى؟ فقال: صلِّ ركعتين، وإن أقمتَ عشر سنين.

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (1232).

***

‌مسألة: صلاة المسافر إذا ائتم بالمقيم، وصلاة المقيم إذا ائتم بالمسافر

° أما صلاة المسافر إذا ائتم بالمقيم؛ وأنه يلزمه الإتمام؛ إلا أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع الأخير فلا يدرك من صلاته ركعة، فيصلي حينئذ ركعتين؛ فقد سبق بحثها في فضل الرحيم الودود (5/ 126/ 413)، فلتراجع.

ومن أدلتها أيضًا:

ما رواه شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وهمام بن يحيى، وأيوب السختياني:

قال شعبة: سمعت قتادة، يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي، قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنتُ بمكة، إذا لم أصلِّ مع الإمام؛ فقال: ركعتين، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.

ولفظ ابن أبي عروبة [عند النسائي]، قال: حدثنا قتادة؛ أن موسى بن سلمة حدثهم؛ أنه سأل ابن عباس، قلت: تفوتني الصلاة في جماعة وأنا بالبطحاء، ما ترى أن أصلي؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.

أخرجه مسلم (688)، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (1200)، الشاهد رقم (9)، وهذا يحتج به بمفهوم المخالفة، أما الرواية الصريحة في الباب فهي شاذة، وسبق التنبيه عليها في موضعها.

° وأما المقيم إذا ائتم بالمسافر فإنه يتم صلاته، والصريح في الباب:

1 -

ما رواه علي بن زيد ابن جدعان، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثمانيَ عشرةَ ليلةً، لا يصلي إلا ركعتين، ويقول:"يا أهلَ البلد! صلُّوا أربعًا فإنا سَفْرٌ".

ص: 215