المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الصفة الأولى: - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١٣

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌271 - باب متى يقصر المسافر

- ‌272 - باب الأذان في السفر

- ‌273 - باب المسافر يصلى وهو يشكُّ في الوقت

- ‌274 - باب الجمع بين الصلاتين

- ‌275 - باب قصر قراءة الصلاة في السفر

- ‌276 - باب التطوع في السفر

- ‌277 - باب التطوع على الراحلة والوتر

- ‌278 - باب الفريضة على الراحلة من غير عذر

- ‌279 - باب متى يتم المسافر

- ‌280 - باب إذا أقام بأرض العدو يقصر

- ‌مسألة: صلاة المسافر إذا ائتم بالمقيم، وصلاة المقيم إذا ائتم بالمسافر

- ‌281 - باب صلاة الخوف

- ‌282 - باب من قال: يقوم صفٌّ مع الإمام وصفٌّ وِجاهَ العدو

- ‌283 - باب من قال: إذا صلى ركعةً وثبت قائمًا أتموا لأنفسهم ركعةً، ثم سلموا، ثم انصرفوا فكانوا وِجاه العدو، واختلف في السلام

- ‌284 - باب من قال: يكبرون جميعًا وإن كانوا مستدبري القبلة

- ‌285 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة

- ‌286 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة، ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة

- ‌(2/ 579)].***287 -باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ولا يقضون

- ‌288 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين

- ‌ ومما روي فيما يتعلق بصلاة الخوف:

- ‌ التبكير والتغليس بصلاة الصبح إذا أراد الإغارة والحرب:

- ‌289 - باب صلاة الطالب

- ‌ ومما روي في الصلاة على الدواب:

- ‌ الصفة الأولى:

- ‌ الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة:

- ‌ الصفة الرابعة:

- ‌ الصفة الخامسة:

- ‌ الصفة السادسة:

- ‌ الصفة السابعة:

- ‌ وأما الصلاة حال شدة الخوف:

- ‌290 - باب تفريع أبواب التطوع وركعات السُّنَّة

- ‌291 - باب ركعتي الفجر

- ‌292 - باب في تخفيفهما

- ‌ ومن شواهده في تخفيف الركعتين:

- ‌293 - باب الاضطجاع بعدها

- ‌294 - باب إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر

الفصل: ‌ الصفة الأولى:

° قال ابن المنذر (5/ 38): وقد اختلف في هذا الباب: فكان الشافعي يرخص في حال شدة الخوف في الاستدارة، والتحرف، والمشي القليل إلى العدو إزاء المقام يقومونه، وتجزيهم صلاتهم، ويجزيهم أن يضرب أحدهم الضربة بسلاحه ويطعن الطعنة، فأما إن تابع الضرب أو الطعن، أو طعن طعنة فرددها في المطعون، أو حمل ما يطول فلا يجزيه صلاته.

وفي قول محمد بن الحسن: إن رماهم المسلمون بالنبل والنشاب قطع صلاته، قال: لأن هذا عمل في الصلاة يفسدها، والمسايفة وغيره سواء، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة.

وقال غيرهما: كل ما فعله المصلي في حال شدة الخوف مما لا يقعَّد على غيره، فالصلاة مجزية؛ قياسًا على ما وضع عنه من القيام والركوع والسجود، لعلة ما هو فيه من مطاردة العدو، والله أعلم".

قال أبو بكر بن المنذر: "هذا أشبه بظاهر الخبر مع موافقته النظر، والله أعلم".

وقال البغوي في شرح السُّنَّة (4/ 280): "وكذلك كل من خاف من عدو، أو سبع، أو حريق، أو سيل، فهرب وصلى في حالة الهرب بالإيماء يجوز، ومن خرج في طلب العدو فلا يصلي صلاة الخوف عند عامة أهل العلم، وحكي عن الشافعي أنه قال: إذا انقطع الطالبون عن أصحابهم، وخافوا عودة المطلوبين، لهم أن يصلوا بالإيماء".

° وفي نهاية أبواب صلاة الخوف يمكن تلخيص ما صح من صفات صلاة الخوف، على حسب ترتيبها في السنن:

•‌

‌ الصفة الأولى:

ما ثبت من حديث جابر بن عبد الله، وأبي عياش الزرقي، وابن عباس، واللفظ لحديث جابر [عند مسلم (840/ 307)]:

فقد روى عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفَّنا صفَّين، صفٌّ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكبرنا جميعًا، ثم ركع وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه، وقام الصفُّ المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم السجودَ، وقام الصفُّ الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود، وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر، وتأخر الصف المقدَّم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم السجودَ والصفُّ الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود، فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعًا.

قال جابر: كما يصنع حَرَسُكم هؤلاء بأمرائهم [راجع الحديث رقم (1236)].

ص: 318