المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ التبكير والتغليس بصلاة الصبح إذا أراد الإغارة والحرب: - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١٣

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌271 - باب متى يقصر المسافر

- ‌272 - باب الأذان في السفر

- ‌273 - باب المسافر يصلى وهو يشكُّ في الوقت

- ‌274 - باب الجمع بين الصلاتين

- ‌275 - باب قصر قراءة الصلاة في السفر

- ‌276 - باب التطوع في السفر

- ‌277 - باب التطوع على الراحلة والوتر

- ‌278 - باب الفريضة على الراحلة من غير عذر

- ‌279 - باب متى يتم المسافر

- ‌280 - باب إذا أقام بأرض العدو يقصر

- ‌مسألة: صلاة المسافر إذا ائتم بالمقيم، وصلاة المقيم إذا ائتم بالمسافر

- ‌281 - باب صلاة الخوف

- ‌282 - باب من قال: يقوم صفٌّ مع الإمام وصفٌّ وِجاهَ العدو

- ‌283 - باب من قال: إذا صلى ركعةً وثبت قائمًا أتموا لأنفسهم ركعةً، ثم سلموا، ثم انصرفوا فكانوا وِجاه العدو، واختلف في السلام

- ‌284 - باب من قال: يكبرون جميعًا وإن كانوا مستدبري القبلة

- ‌285 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة

- ‌286 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة، ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة

- ‌(2/ 579)].***287 -باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ولا يقضون

- ‌288 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين

- ‌ ومما روي فيما يتعلق بصلاة الخوف:

- ‌ التبكير والتغليس بصلاة الصبح إذا أراد الإغارة والحرب:

- ‌289 - باب صلاة الطالب

- ‌ ومما روي في الصلاة على الدواب:

- ‌ الصفة الأولى:

- ‌ الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة:

- ‌ الصفة الرابعة:

- ‌ الصفة الخامسة:

- ‌ الصفة السادسة:

- ‌ الصفة السابعة:

- ‌ وأما الصلاة حال شدة الخوف:

- ‌290 - باب تفريع أبواب التطوع وركعات السُّنَّة

- ‌291 - باب ركعتي الفجر

- ‌292 - باب في تخفيفهما

- ‌ ومن شواهده في تخفيف الركعتين:

- ‌293 - باب الاضطجاع بعدها

- ‌294 - باب إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر

الفصل: ‌ التبكير والتغليس بصلاة الصبح إذا أراد الإغارة والحرب:

ح ورواه يوسف بن عطية الصفار، عن العلاء بن كثير، ح ورواه بشر بن عون: ثنا بكار بن تميم، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال: كان أناس من أصحاب صلى الله عليه وسلم يربطون مساويكهم بدوائب سيوفهم، فإذا حضرت الصلاة استاكوا ثم صلوا، وكان أحدهم إذا حضرت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأخذ سيفه أو قوسه فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعسكر فأقيمت الصلاة وثبنا إلى قسينا وسيوفنا فصلينا فيها بمنزلة الرداء.

وفي رواية: "السيف والقوس في السفر بمنزلة الرداء".

أخرجه ابن منيع (2/ 229/ 65 - مطالب) و (3/ 590/ 380 - مطالب). وابن حبان في المجروحين (1/ 190)، والبيهقي (3/ 255).

قال البيهقي: "أبو سعد البقال: غير قوي".

قلت: أما الإسناد الأول: ففيه أبو سعد البقال الأعور، سعيد بن المرزبان: ضعيف، مدلس، تركه جماعة من الأئمة، وقال البخاري:"منكر الحديث"[التهذيب (2/ 41)، الميزان (2/ 158)].

أما الإسناد الثاني: ففيه العلاء بن كثير الليثي الدمشقي: متروك، منكر الحديث، رماه ابن حبان بالوضع، يروي عن مكحول عن واثلة: مناكير، وقال ابن عدي:"وللعلاء بن كثير عن مكحول عن الصحابة نسخ: كلها غير محفوظة، وهو منكر الحديث" لتهذيب (3/ 348)، الميزان (3/ 104)،، والراوي عنه: يوسف بن عطية بن ثابت الصفار البصري: متروك، منكر الحديث، عامة حديثه غير محفوظ [التهذيب (4/ 458)]

وأما الإسناد الثالث: قال أبو حاتم عن حديث بهذا الإسناد: "هذا حديث كذب؛ وبشر وبكار: مجهولان"[علل ابن أبي حاتم (2/ 389/ 2678)]، وقال في حديث آخر بهذا الإسناد:"هذا حديث منكر"[علل ابن أبي حاتم (1/ 382/ 1141)]، وقال عنهما في الجرح والتعديل (2/ 362 و 408):"مجهولان"، وقال ابن حبان في المجروحين (1/ 190) (1/ 216 - ط. الصميعي): "بشر بن عون القرشي الشامي:

روى عن بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة نسخة نسبتها مئة حديث كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال" [انظر: اللسان (2/ 304 و 328)].

وفي الجملة: فهو حديث منكر.

وانظر: ما أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 43) وغيره.

*‌

‌ التبكير والتغليس بصلاة الصبح إذا أراد الإغارة والحرب:

روى حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، وثابت البناني، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغَلَسٍ، ثم ركب، فقال:"الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم {فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ} [الصافات: 177] ".

أخرجه البخاري (947)، وغيره.

ص: 308