المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌277 - باب التطوع على الراحلة والوتر - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١٣

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌271 - باب متى يقصر المسافر

- ‌272 - باب الأذان في السفر

- ‌273 - باب المسافر يصلى وهو يشكُّ في الوقت

- ‌274 - باب الجمع بين الصلاتين

- ‌275 - باب قصر قراءة الصلاة في السفر

- ‌276 - باب التطوع في السفر

- ‌277 - باب التطوع على الراحلة والوتر

- ‌278 - باب الفريضة على الراحلة من غير عذر

- ‌279 - باب متى يتم المسافر

- ‌280 - باب إذا أقام بأرض العدو يقصر

- ‌مسألة: صلاة المسافر إذا ائتم بالمقيم، وصلاة المقيم إذا ائتم بالمسافر

- ‌281 - باب صلاة الخوف

- ‌282 - باب من قال: يقوم صفٌّ مع الإمام وصفٌّ وِجاهَ العدو

- ‌283 - باب من قال: إذا صلى ركعةً وثبت قائمًا أتموا لأنفسهم ركعةً، ثم سلموا، ثم انصرفوا فكانوا وِجاه العدو، واختلف في السلام

- ‌284 - باب من قال: يكبرون جميعًا وإن كانوا مستدبري القبلة

- ‌285 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة

- ‌286 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يسلم فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة، ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة

- ‌(2/ 579)].***287 -باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، ولا يقضون

- ‌288 - باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين

- ‌ ومما روي فيما يتعلق بصلاة الخوف:

- ‌ التبكير والتغليس بصلاة الصبح إذا أراد الإغارة والحرب:

- ‌289 - باب صلاة الطالب

- ‌ ومما روي في الصلاة على الدواب:

- ‌ الصفة الأولى:

- ‌ الصفة الثانية:

- ‌ الصفة الثالثة:

- ‌ الصفة الرابعة:

- ‌ الصفة الخامسة:

- ‌ الصفة السادسة:

- ‌ الصفة السابعة:

- ‌ وأما الصلاة حال شدة الخوف:

- ‌290 - باب تفريع أبواب التطوع وركعات السُّنَّة

- ‌291 - باب ركعتي الفجر

- ‌292 - باب في تخفيفهما

- ‌ ومن شواهده في تخفيف الركعتين:

- ‌293 - باب الاضطجاع بعدها

- ‌294 - باب إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر

الفصل: ‌277 - باب التطوع على الراحلة والوتر

‌277 - باب التطوع على الراحلة والوتر

1224 -

. . . ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسبِّح على الراحلة، أيَّ وجهٍ توجَّه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها.

حديث صحيح

أخرجه مسلم (700/ 39)، وأبو عوانة (2/ 71/ 2351 و 2352)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 291/ 1575)، والنسائي في المجتبى (1/ 243/ 490) و (2/ 61/ 744)، وفي الكبرى (1/ 456/ 950)، وابن خزيمة (2/ 147/ 1090) و (2/ 249/ 1262)، وابن حبان (6/ 179/ 2421)، وابن الجارود (270)، وابن وهب في الجامع (346)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (1/ 546/ 862 - مسند ابن عباس)، وأبو العباس السراج في مسنده (1494)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (1975)، وابن المنذر في الأوسط (5/ 201/ 2700) و (5/ 246/ 2796)، والطحاوي (1/ 428)، والدارقطني (2/ 35)، والبيهقي في السنن (2/ 6 و 491)، وفي المعرفة (2/ 282/ 1335)، وابن عبد البر في التمهيد (17/ 76).

رواه عن ابن وهب: أحمد بن صالح، وحرملة بن يحيى، وعيسى بن حماد زغبة، وأحمد بن عمرو بن السرح، والحارث بن مسكين، ويونس بن عبد الأعلى، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وبحر بن نصر، ودحيم عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، وعثمان بن صالح السهمي، وأحمد بن عيسى بن حسان المصري [وهم ثقات].

* تابع ابن وهب عليه:

أ - الليث بن سعد، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: قال سالم: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي على دابته من الليل وهو مسافر، ما يبالي حيث ما كان وجهه، قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبِّح على الراحلة قِبَل أيِّ وجهٍ توجَّه، ويوتر عليها؛ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.

أخرجه البخاري (1098) تعليقًا. ووصله: ابن نصر المروزي في السُّنَّة (369)، والإسماعيلي في المستخرج (2/ 422 - التغليق).

ب - عبد الله بن الحارث المخزومي المكي [ثقة]، قال: أنبأ يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على راحلته.

أخرجه أبو عوانة (2/ 71/ 2353)، والطبراني في الأوسط (6/ 79/ 5851).

بإسناد لا بأس به إلى عبد الله.

ص: 145

• وانظر إلى من وهم في إسناده فجعله عن الزهري عن أنس: ما أخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 278/ 4195).

* تابع يونس بن يزيد عليه:

شعيب بن أبي حمزة، ومعمر بن راشد، وعبد الرحمن بن نمر [وهم ثقات]، وصالح بن أبي الأخضر [ضعيف]، وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم [ضعيف]، والوليد بن محمد الموقري [متروك، يروي عن الزهري ما لا أصل له، وعنه: سويد بن سعيد الحدثاني، وهو: صدوق في نفسه؛ إلا أنه تغير بعدما عمي، وصار يتلقن، فضعِّف بسبب ذلك]:

عن الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، [لا يبالي] حيث كان وجهه، يومئ برأسه [إيماءً]، وكان ابن عمر يفعله. لفظ شعيب [عند البخاري].

ولفظ معمر [عند أحمد]: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجَّهت به.

ولفظ ابن نمر [عند ابن حبان]: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته في السفر في السبحة، يومئ برأسه إيماءً.

أخرجه البخاري (1105)، وابن حبان (6/ 265/ 2522)، وأحمد (2/ 7 و 132)، والبزار (12/ 255/ 6010)، وابن نصر المروزي في السنَّة (368 و 370 و 371)، وأبو يعلى (9/ 408/ 5555) و (9/ 420/ 5569)، والروياني (1396)، وأبو العباس السراج في مسنده (1493)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (1974)، والطبراني في مسند الشاميين (4/ 121/ 2892) و (4/ 233/ 3161)، والبيهقي (2/ 5).

• خالفهم فوهم فيه وأرسله: النعمان بن راشد [ليس بالقوي]، حيث رواه عن الزهري، عن سالم به مرسلًا.

أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (255).

وانظر: علل الدارقطني (13/ 140/ 3016).

* وله طرق أخرى عن سالم:

1 -

فقد رواه حنظلة بن أبي سفيان [ثقة حجة]، عن سالم بن عبد الله؛ أن ابن عمر كان يوتر على بعيره، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك.

وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته.

أخرجه البزار (12/ 278/ 6079). وأبو العباس السراج في مسنده (1499)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (1980).

وهو حديث صحيح.

2 -

ورواه عبد الرحمن بن أبي الزناد [حديثه بالمدينة: صحيح، وما حدث ببغداد

ص: 146

أفسده البغداديون؛ إلا ما كان من رواية سليمان بن داود الهاشمي؛ فأحاديثه عنه حسان، وهذا الحديث من الأول؛ فقد رواه عنه: سليمان بن داود الهاشمي، وهو: ثقة جليل، وعبد الجبار بن سعيد بن سليمان المساحقي العامري المدني: روى عنه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العقيلي:"في حديثه مناكير، وما لا يتابع عليه"، وقد توبع هنا. الجرح والتعديل (6/ 32)، الثقات (8/ 418)، ضعفاء العقيلي (3/ 86)، المتفق والمفترق (3/ 1581)، اللسان (5/ 57)، وانظر ما تقدم تحت الحديث رقم (148)]، وعبد الله بن عمر العمري [مدني، ليس بالقوي]:

روياه عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله؛ أن عبد الله بن عمر كان يصلي في السفر صلاته بالليل، ويوتر راكبًا على بعيره، لا يبالي حيث وجَّه بعيره، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال موسى: ورأيت سالمًا يفعل ذلك.

أخرجه أحمد (2/ 137 و 138)، وأبو يعلى (9/ 347/ 5459)، وأبو العباس السراج في مسنده (1498)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (1979).

• ورواه وهيب بن خالد، وابن جريج، عن موسى بن عقبة به، لكنهما أوقفاه على ابن عمر، ولم يرفعاه من طريق سالم، وإنما رفعاه من طريق نافع:

قال وهيب بن خالد [ثقة ثبت]، وابن جريج [ثقة إمام]:

حدثنا موسى بن عقبة: حدثني سالم؛ أن عبد الله كان يصلي في الليل ويوتر راكبًا على بعيره، لا يبالي حيث وجَّهه، قال: وقد رأيت أنا سالمًا يصنع ذلك، وقد أخبرني نافع، عن عبد الله؛ أنه كان يأثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لفظ وهيب، ولفظ ابن جريج بنحوه.

أخرجه أحمد (2/ 105)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (1/ 542/ 855 - مسند ابن عباس)، وأبو العباس السراج في مسنده (1497)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (1978).

وسيأتي ذكره في سياق طرق الحديث عن نافع بعد حديث.

قلت: قصر فيه وهيب وابن جريج، وهو محفوظ عن سالم مرفوعًا، فقد رواه عنه مرفوعًا: الزهري، وحنظلة بن أبي سفيان، وعبد الله بن العلاء بن زبر الربعي، فلا غرابة أن يحفظه مدنيان متكلم فيهما عن موسى بن عقبة عن سالم به مرفوعًا، والله أعلم.

• وانظر أيضًا في الاختلاف على موسى بن عقبة: ما أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 98/ 6925) و (7/ 308/ 36347).

3 -

ورواه شبابة بن سوار [ثقة حافظ]، قال: حدثني أبو زبر عبد الله بن زبر [هو: عبد الله بن العلاء بن زبر الربعي: ثقة]، قال: حدثني القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، ونافع، كلهم عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته حيث توجهت به تطوعًا.

ص: 147

أخرجه أبو العباس السراج في مسنده (1482)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (1963)، والطبراني في مسند الشاميين (1/ 438/ 773)، وفي الأوسط (7/ 195/ 7254)، وابن عبد البر في التمهيد (17/ 76)، والخطيب في تاريخ بغداد (16/ 10).

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن القاسم إلا عبد الله بن العلاء، تفرد به: شبابة بن سوار".

قلت: إسناده صحيح غريب.

***

1225 -

. . . رِبعيُّ بن عبد الله بن الجارود: حدثني عمرو بن أبي الحجاج: حدثني الجارود بن أبي سبرة: حدثني أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوَّع استقبل بناقته القبلة فكبَّر، ثم صلى حيث وجَّهه رِكابُه.

حديث شاذ

أخرجه أحمد (3/ 203)، والطيالسي (3/ 583/ 2228)، وابن أبي شيبة (2/ 236/ 8512)، وعبد بن حميد (1233)، وابن المنذر في الأوسط (5/ 250/ 2810)، والطحاوي في أحكام القرآن (271 و 272)، وأبو جعفر ابن البختري في ستة مجالس من أماليه (17)، والطبراني في الأوسط (3/ 76/ 2536)، والدارقطني (1/ 395 و 396)، والبيهقي (2/ 5)، وابن عبد البر في التمهيد (17/ 72)، وأبو موسى المديني في اللطائف (762)، والضياء في المختارة (5/ 210 و 211/ 1838 - 1841).

رواه عن ربعي: مسدد بن مسرهد، وعلي بن المديني، ويحيى بن حسان، وأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي، ويزيد بن هارون، ونصر بن علي الجهضمي، ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الأسود ابن أخت عبد الرحمن بن مهدي [وهم ثقات]، وبشار بن موسى الخفاف [ضعيف].

وهذا لفظ مسدد، ولفظ البقية بمثل لفظ مسدد؛ إلا أنهم قالوا في آخره: ثم صلى حيث توجهت به الناقة. وفي رواية يزيد: ثم خلى عن راحلته فصلى حيث توجهت به.

* خالفهم: وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، قال: ثنا ربعي بن عبد الله، عن الجارود بن أبي سبرة، عن أنس بن مالك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في السفر استقبل براحلته نحو القبلة، فكبر، ثم صلى على أي جهة أخذت.

أخرجه ابن حبان في الثقات (4/ 114).

ورواية الجماعة هي الأولى بالصواب؛ إذ هم جماعة والوهم من الجماعة أبعد، وقد زادوا في الإسناد رجلًا، والقول لمن زاد مع الضبط والحفظ والإتقان والكثرة، ويحتمل أن يكون النقص من ربعي نفسه؛ حيث أسقط الواسطة فيما بينه وبين جده وقد سمع منه.

ص: 148

قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن الجارود إلا بهذا الإسناد، تفرد به ربعي".

وقال الطحاوي في الأحكام: "فلو وجدنا لهذا الحديث أصلًا قلنا به، ولكنا لم نجد له أصلًا، ولم نجد له مخرجًا إلا من هذا الوجه الذي لا تقوم به الحجة، ولا يصلح لنا قبول مثله لأن عمرو بن أبي الحجاج: لا يُعرف، ولأن ربعي بن عبد الله: ليس بالمشهور في نقل الحديث، وكان ظاهر حديث محمد بن عبد الرحمن الذي رويناه في هذا الباب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، وإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل واستقبل القبلة، وما كان يصليه مستقبل غيرها، فهو مخالف لحديث الجارود الذي رويناه عن أنس، ولو تكافيا لكان حديث جابر أولاهما، لأنه لا يصلح لمن كان يصلي على الأرض استقبال غير القبلة مع دخوله في صلاته ولا بعد دخوله فيها، ألا ترى أنه لو افتتح الصلاة وهو على الأرض إلى غير القبلة، وافتتحها إلى القبلة، ثم انحرف إلى غير القبلة فصلى بعينها لذلك أن ذلك لا يجزئه، وأنه يخرج بترك القبلة مما كان دخل فيه مستقبل القبلة؛ فلما كان التوجه إلى القبلة زاد بعد الدخول في الصلاة كما زاد عند الدخول فيها، وكان المسافر على راحلته لا يحتاج إلى استقبال القبلة بعد دخوله في صلاته، كان كذلك أيضًا لا يحتاج إلى استقبالها مع دخوله في صلاته".

وقال ابن بطال في شرحه على البخاري (3/ 89): "واستحب ابن حنبل وأبو ثور أن يفتتح الصلاة فى توجهه إلى القبلة، ثم لا يبالى حيث توجهت به، والحجة لهم حديث الجارود بن أبى سبرة عن أنس بن مالك. .، وليس فى حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة وجابر استقبال القبلة عند التكبير، وهي أصح من حديث الجارود، وحجة من لم ير استقبال القبلة عند التكبير، وهو قول الجمهور: أنه كما تجوز له سائر صلاته إلى غير القبلة وهو عالم بذلك؛ كذلك يجوز له افتتاحها إلى غير القبلة".

وقال ابن القيم في زاد المعاد (1/ 476): "وفي هذا الحديث نظر؛ وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها، كعامر بن ربيعة، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا، والله أعلم".

وقال ابن الملقن في التوضيح (8/ 497): "رواه أبو داود بإسناد حسن، وليس في الأحاديث السالفة الاستقبال في التكبير، وهي أصح منه، وحجة الجمهور -وهم مَن قال بأنه لا يشترط الاستقبال في التكبير-: القياس على الباقي".

وكلامه في التوضيح أقعد من كلامه في البدر المنير (3/ 438)، حيث قال:"وهذا إسناد صحيح، كل رجاله ثقات".

وحسن إسناده أيضًا: النووي في المجموع (3/ 208)، وابن حجر في البلوغ (214).

• فإن قيل: فلماذا لا يقال بأنه مفسر لأحاديث الصلاة على الراحلة:

فقد سرد أبو بكر الأثرم عددًا من طرق حديث جابر وابن عمر في الصلاة على

ص: 149

الراحلة، ثم أورد حديث الجارود عن أنس هذا، ثم قال:"فهذا الحديث كأنه في الظاهر خلاف تلك الأحاديث، وإنما الوجه في ذلك: أن هذا مفسِّرٌ لتلك الأحاديث"[الناسخ (268 - 274)].

كذلك فقد احتج الإمام أحمد بحديث أنس هذا، قال أبو داود في مسائله لأحمد (534):"سمعت أحمد يقول: إذا تطوع الرجل على راحلته؛ يعجبني أن يستقبل القبلة بالتكبير؛ على حديث أنس".

وقال في مسائل صالح (32): "يصلي حيثما توجهت به، ويعجبني أن يستقبل القبلة في أول صلاته".

وفي مسائل عبد الله (249) قال: "سمعت أبي يقول في الرجل يصلي التطوع على ظهر الدابة أينما توجهت به: ولكن إذا كبر جعل وجهه إلى القبلة. . .".

وقال في مسائل ابن هانئ (327): "إذا توجه وكبر افتتاح الصلاة وهو إلى القبلة؛ لم يضره أين توجهت به القبلة، أو: توجهت به لغير القبلة، في التطوع".

* قلت: نقول بذلك إذا ثبت الدليل، وكان يحمله إسناد قوي، يمكن أن تعارض به هذه الطرق الصحيحة المتكاثرة عن ابن عمر وجابر وأنس وعامر بن ربيعة.

وقد شُرع القصر والجمع في السفر رفعًا للمشقة عن المسافر وتخفيفًا عليه، ثم حبب إليه التنفل وعدم الانقطاع عنه بجعله على الراحلة، بحيث لا تقطعه صلاته عن مواصلة سيره، فلما كانت أحكام السفر مبناها على التخفيف ورفع الحرج، فكيف يكلف بعد ذلك ما فيه مشقة وكلفة على المسافر بإيقاف دابته ثم تحويلها إلى القبلة ليُحرِم بالصلاة ثم يواصل سيره إلى جهته أينما كانت، فلما كان هذا الحكم مخالفًا لأصل ما شرعت له صلاة المسافر وما بنيت عليه من التخفيف، لزم أن يثبت الاستقبال لدينا بإسناد قوي لمجيئه على خلاف أصله من التخفيف؛ إذ لا فرق بين الاستقبال عند الإحرام، وبين الاستقبال أثناء الصلاة؛ بدليل أن من صلى على الأرض وهو مسافر، أو كان مقيمًا فأحرم مستقبلًا القبلة ثم انحرف عنها في أثناء صلاته بطلت صلاته، فكيف نثبت هذا الحكم بهذا الإسناد لا سيما مع مجيء النقل بأسانيد صحيحة مشهورة متعاضدة متكاثرة؛ بل بلغت الغاية في الصحة والشهرة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، من حديث ابن عمر وجابر وأنس وعامر بن ربيعة، وليس في حديث أحد منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة عند إحرامه بالصلاة، أو أنه فرق بين تكبيرة الإحرام وبين ما عداها، وهذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، ولا يخفى مثله عن فقهاء الصحابة، ولا عن هؤلاء النقلة، بل إنهم نقلوا أمورًا هي أدنى في الملاحظة من شأن الاستقبال الملفت للأنظار، مثل: التفريق بين النافلة والمكتوبة في النزول، ومثل: التسوية بين السبحة والوتر في الصلاة على الراحلة، بل وذكر بعضهم أن ابن عمر كان ينزل أحيانًا للوتر، ومثل: بيان صفة الركوع والسجود على الراحلة، بكون السجود أخفض من الركوع، وأنه يومئ إيماءً،

ص: 150

فالذي يتنبه لهذه الأوصاف المتعلقة بالصلاة على الراحلة، كيف يغفل عن استقبال القبلة بالتكبير، بل ويقال ذلك أيضًا فيمن روى الحديث من التابعين عن ابن عمر ممن رووه عنه من فعله موقوفًا عليه، مثل: نافع وسالم وعبد الله بن دينار وسعيد بن جبير وغيرهم، كذلك فإن قول ابن عمر في رواية سعيد بن جبير الآتي ذكرها قريبًا: ثم قرأ هذه الآية: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (115)} [البقرة: 115]، ثم قال: في هذا أنزلت هذه الآية؛ فيه دليل على عدم التفريق وأن تكبيرة الإحرام داخلة في هذه الآية، والله أعلم.

والجارود بن أبي سبرة: بصري، صدوق، قال أبو حاتم:"صالح الحديث"، وقال الدارقطني:"ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات [التهذيب (1/ 286)]، وهو: مقل في الحديث، ليس له عن أنس في الكتب الستة، ولا في أطراف العشرة سوى هذا الحديث [التحفة (512)، الإتحاف (1/ 578/ 791)]، وله حديث آخر عن أبي بن كعب، ولم يسمع منه [عند البخاري في القراءة خلف الإمام، وأحمد في المسند، في الفتح على الإمام. راجع فضل الرحيم الودود (10/ 36 - 37/ 907 م)].

وقد روى حديث الصلاة على الراحلة عن أنس بن مالك: أنس بن سيرين مرفوعًا وموقوفًا [عند البخاري ومسلم]، ويحيى بن سعيد الأنصاري موقوفًا [عند مالك]، وحميد الطويل موقوفًا [عند أبي جعفر النميري وابن المنذر]، فلم يذكروا فيه استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام، وأين الجارود من هؤلاء الأئمة المشهورين من أصحاب أنس.

وعمرو بن أبي الحجاج المنقري البصري: ثقة، قال أحمد:"أراه شيخ ثقة"، وقال أبو حاتم:"صالح الحديث"، وقال أبو داود والدارقطني:"ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وليس له في الكتب الستة ولا في أطراف العشرة غير هذا الحديث [العلل ومعرفة الرجال (3559)، الجرح والتعديل (6/ 262)، التهذيب (3/ 263)].

وربعي بن عبد الله بن الجارود بن أبي سبرة: لا بأس به، له أحاديث، قال ابن معين:"صالح"، وقال أبو حاتم:"صالح الحديث"، وقال النسائي:"ليس به بأس"، وقال الدارقطني:"لا بأس به"، وذكره ابن حبان في الثقات [التهذيب (1/ 589)].

ولعل العهدة عليه في هذا الحديث؛ إذ مداره عليه، وهو المتفرد به، ولا يحتمل من مثله معارضة ما تقدم ذكره.

وعليه: فإن حديث الجارود عن أنس: حديث شاذ، والله أعلم.

* طرق حديث أنس بن مالك في الصلاة على الراحلة:

1 -

روى عفان بن مسلم، وحَبَّان بن هلال، وعبد الله بن رجاء الغُداني، وأبو الوليد الطيالسي، ويزيد بن هارون، وموسى بن داود:

حدثنا همام [هو: ابن يحيى]: حدثنا أنس بن سيرين، قال: تلقَّينا أنسَ بن مالك حين قدم [من] الشام، فتلقَّيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار [وفي رواية: على دابته] ووجهه ذلك الجانب، وأومأ همام عن يسار القبلة [وفي رواية: قبل المشرق]، فقلت له:

ص: 151

رأيتك تصلي لغير القبلة، قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. لفظ عفان [عند مسلم].

أخرجه البخاري (1100)، ومسلم (702)، وأبو عوانة (2/ 74/ 2365)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 292/ 1576 م)[وفي سنده سقط]. وأحمد (3/ 204)، وابن نصر المروزي في السُّنَّة (379)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2077)، والطحاوي في أحكام القرآن (260)، والبيهقي (2/ 5).

قال البخاري بعده: "رواه ابن طهمان، عن حجاج، عن أنس بن سيرين، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم".

* ورواه عمران بن مسلم القصير [صدوق]، قال: سألت محمد بن سيرين عن الصلاة على الراحلة، فحدثني فيه حديثًا حسنًا، قال: قال أنس بن سيرين: حدثني أنس بن مالك، قال: وكان محمد بن سيرين على السرير، وأنسٌ قاعدٌ مع القوم، قال: قال أنس -يعني: ابن سيرين-: حدثنا أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به.

أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 427)، وأبو طاهر المخلص في العاشر من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (163)(2318 - المخلصيات)[وإسناده صحيح إلى عمران]. وأبو نعيم في الحلية (6/ 180).

رواه عن عمران القصير: حماد بن مسعدة [بصري، ثقة]، وسويد بن عبد العزيز [دمشقي، ضعيف].

وهو حديث صحيح.

* ورواه بكار بن ماهان: حدثنا أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ناقته تطوعًا في السفر لغير القبلة [وفي رواية: حيث توجهت به].

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (2/ 121)، وأحمد (3/ 126)، والبزار (13/ 265/ 6801)، وابن نصر المروزي في السُّنَّة (380)، وابن حبان في الثقات (6/ 108).

من طرق عن عبد الصمد بن عبد الوارث [ثقة]: ثنا بكار به.

قلت: هو حديث صحيح، وهذا الإسناد رجاله ثقات؛ غير بكار بن ماهان، لا يُعرف روى عنه سوى عبد الصمد، وذكره ابن حبان في الثقات [الثقات (6/ 108)، التعجيل (98)، الثقات لابن قطلوبغا (3/ 68)]، فهو عداد المجهولين، وقد روى ما توبع عليه عن أنس بن سيرين، ولم يأت في روايته بما ينكر، وعلى هذا فإن جهالته لا تمنع من تصحيح حديثه طالما أنه قد حفظ وضبط، وقد سبق الكلام مرارًا عن حديث المجهول، وأن حديثه إذا كان مستقيمًا فإنه يكون مقبولًا صحيحًا، وأقرب موضع فصلت الكلام فيه عن ذلك عند الحديث رقم (1100).

* ورواه أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم [القطيعي: ثقة مأمون]: ثنا المفضل بن

ص: 152

عبيد الله [الحبطي اليربوعي البصري: صدوق]، عن عمر بن عامر [السلمي البصري: صدوق]، عن الحجاج بن الحجاج، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ناقته حيث توجهت به.

أخرجه أبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2078)، ومن طريقه: الخطيب في تاريخ بغداد (15/ 155).

وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم بعد حديث همام عن أنس بن سيرين (1100)، فقال:"رواه ابن طهمان، عن حجاج، عن أنس بن سيرين، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم".

فدل على عدم تفرد عمر بن عامر السلمي به عن حجاج، بل تابعه عليه: إبراهيم بن طهمان، وهو ثقة، أروى الناس عن حجاج.

وعليه: فالإسناد صحيح، وحجاج بن حجاج هو: الباهلي البصري، وهو: ثقة.

وبهذا يصح حديث أنس بن سيرين، عن أنس بهذا اللفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ناقته حيث توجهت به.

فقد رواه عنه به هكذا: حجاج بن حجاج الباهلي البصري، وعمران بن مسلم القصير، وبكار بن ماهان.

وانظر: علل الدارقطني (12/ 4/ 2338).

* خالفهم: هشام بن حسان [بصري، ثقة]، فرواه عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المكتوبة في ردغةٍ على حمار.

وهو حديث منكر؛ يأتي تخريجه والكلام عليه في الباب الآتي تحت الحديث رقم (1228).

2 -

وروى الحسن بن عمر بن شقيق الجرمي [صدوق]: حدثنا أبي [روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وأورده ابن عدي في الضعفاء، وقال: "قليل الحديث"، وقال الذهبي: "مقارب الحديث"، التهذيب (3/ 233)، المغني (2/ 469)، الميزان (3/ 205)، وقال: "فيه لين"]، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته.

أخرجه أبو يعلى (5/ 166/ 2781).

قلت: لا يثبت هذا عن الحسن البصري: إسماعيل بن مسلم المكي: ضعيف، قال أحمد:"منكر الحديث"، وعنده عجائب، يروي عن الثقات المناكير، وقد تركه ابن مهدي والقطان والنسائي وغيرهم [العلل ومعرفة الرجال (2/ 352/ 2556)، ضعفاء العقيلي (1/ 92)، الكامل (1/ 283)، التهذيب (1/ 167)].

3 -

وروى مالك، عن يحيى بن سعيد؛ أنه قال: رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار، وهو متوجِّهٌ إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماءً من غير أن يضع وجهه

ص: 153

على شيء. وفي رواية القعنبي (218 م): من غير أن يرفع إلى وجهه شيئًا، يومئ إيماءً.

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 216/ 414)، وعنه: عبد الرزاق (2/ 576/ 4523).

وهذا موقوف على أنس بإسناد على شرط الصحيح.

• تابع مالكًا على وقفه عن أنس:

سفيان بن عيينة، وعبدة بن سليمان، وعبد الوارث بن سعيد، ويحيى بن سعيد القطان، ووهيب بن خالد، وعمرو بن الحارث، وزهير بن معاوية، وعبيد الله بن عمرو، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وعبد العزيز بن مسلم القسملي، وهشيم بن بشير، وأبو حمزة محمد بن ميمون السكري، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وزفر بن الهذيل، وغيرهم [وهم أربعة عشر رجلًا من الثقات، أكثرهم حفاظ]:

فرووه عن يحيى بن سعيد، قال: رأيت أنس بن مالك يصلي على راحلته تطوعًا، وهو متوجه إلى الشام. لفظ ابن عيينة.

ولفظ عبدة: رأيت أنسًا يصلي على حمار يومئ لغير القبلة.

أخرجه عبد الرزاق (2/ 576/ 4524)، وابن أبي شيبة (2/ 237/ 8516)، وعلقه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 11)، والدارقطني في العلل (12/ 220/ 2642).

وهذا موقوف صحيح.

هكذا رواه جماعة الحفاظ موقوفًا على أنس، وهو الصواب، وأخطأ من رفعه:

* فقد روى سليمان بن داود بن قيس [قال أبو حاتم: "شيخ لا أفهمه كما ينبغي"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الأزدي: "تُكُلِّم فيه"، الجرح والتعديل (4/ 111)، الثقات (8/ 275)، اللسان (4/ 149)]، وإسحاق بن سليمان الرازي [ثقة]:

عن داود بن قيس الفراء [مدني، ثقة]، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك؛ أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على حمار، وهو ذاهب إلى خيبر، والقبلة خلفه.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 11)، وأبو يعلى (6/ 328 - 329/ 3653)، والطبراني في الأوسط (2/ 303/ 2046).

قال الطبراني: "يعني: أنه كان يصلي صلاة التطوع على الحمار كما صلى على الراحلة".

• خالفهما: أبو المنذر إسماعيل بن عمر [واسطي، ثقة]، قال: حدثنا داود بن قيس، عن محمد بن عجلان، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك؛ أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، وهو راكب إلى خيبر، والقبلة خلفه.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 11)، والنسائي في المجتبى (2/ 60/ 741)، وفي الكبرى (1/ 405/ 822)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2079)، والطحاوي في أحكام القرآن (261)، وأبو جعفر ابن البختري في ستة مجالس من أماليه (34)، وابن الأعرابي في المعجم (3/ 1125/ 2425)، ومكرم البزاز في الأول من

ص: 154

فوائده (2)، والطبراني في الأوسط (4/ 193 - 194/ 3950)، وأبو الفضل الزهري في حديثه (483)، وأبو الحسن ابن الحمامي في الأربعين من فوائده بتخريج ابن أبي الفوارس (19).

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن داود بن قيس عن محمد بن عجلان إلا إسماعيل بن عمر، ورواه إسحاق بن سليمان الرازي عن داود عن يحيى بن سعيد، ولم يذكر ابن عجلان".

وقال ابن أبي الفوارس: "غريب من حديث يحيى عن أنس، وهو غريب من حديث ابن عجلان عنه".

قال البخاري عن الموقوف: "وهو أصح".

وقال النسائي في الكبرى: "هذا خطأ، والصواب موقوف".

وقال الدارقطني في العلل عن الموقوف: "وهو الصواب".

* وأخطأ فيه أيضًا بعضهم فجعله في الحضر؛ إنما هو في السفر:

حذيفة، أن يحيى بن سعيد حدثني؛ أنه رأى أنس بن مالك يصلي على راحلته في بعض سكك المدينة.

أخرجه أبو يوسف القاضي (270 - أحكام القرآن للطحاوي)، وعلقه الطحاوي في أحكام القرآن (270).

ولم أميز حذيفة هذا، وقد يكون تصحف، والمعروف عن يحيى بن سعيد الأنصاري ما رواه عنه جماعة الثقات الحفاظ من أصحابه، وتقدم ذكرهم.

• وانظر أيضًا فيمن وهم فيه على يحيى بن سعيد: ما أخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 252).

4 -

ورواه موقوفًا أيضًا:

إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا حميد، عن أنس؛ أنه صلى على حمار تطوعًا لغير القبلة، يومئ إيماءً.

أخرجه ابن المنذر في الأوسط (5/ 249/ 2805)(5/ 255/ 2784 - ط. الفلاح)، قال: حدثنا إبراهيم به.

قلت: وقع سقط في الإسناد؛ فإن شيخ ابن المنذر إنما يروي عن حميد الطويل بواسطة: يزيد بن هارون، وهو: ثقة متقن [الأوسط (328 و 644 و 1182 و 2215 و 2647 و 3046)]، أو بواسطة: عبد الله بن بكر السهمي، وهو: ثقة [الأوسط (1546)]، وإبراهيم بن عبد الله بن سليمان أبو إسحاق السعدي النيسابوري: صدوق، قال الحاكم:"ثقة مأمون"[الجرح والتعديل (2/ 110)، الثقات (8/ 87)، فتح الباب (149 و 240)، سؤالات السجزي (41 و 285)، اللسان (1/ 307)].

وأيًّا كان الواسطة؛ فهو موقوف بإسناد صحيح غريب، والله أعلم.

ص: 155

ثم وجدته بعد ذلك: فيما أخرجه محمد بن هشام بن ملاس النميري في جزئه (18).

قال: حدثنا مروان [هو: ابن معاوية الفزاري: ثقة حافظ]: حدثنا حميد، عن أنس، قال: كان أنس يصلي تطوعًا وهو على حماره، حيث ما توجهت به، يومئ إيماءً.

فصح بذلك عن حميد عن أنس موقوفًا عليه، والله أعلم.

• وروي أيضًا من حديث عاصم بن سليمان الأحول عن أنس موقوفًا [انظر: علل الدارقطني (12/ 98/ 2473)، تاريخ بغداد (16/ 249)].

***

1226 -

. . . مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبي الحباب سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر؛ أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمارٍ، وهو متوجِّهٌ إلى خيبر.

حديث صحيح؛ دون قوله: على حمار.

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 215/ 412)، ومن طريقه: مسلم (700/ 35)، وأبو عوانة (2/ 72/ 2355)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 290/ 1571)، وأبو داود (1226)، والنسائي في المجتبى (2/ 60/ 740)، وفي الكبرى (1/ 405/ 821)، وابن حبان (6/ 261/ 2515)، وأحمد (2/ 7 و 57)، والشافعي في الأم (1/ 97)، وفي السنن (79)، وفي المسند (24)، وابن نصر المروزي في السُّنَّة (376)، وأبو يعلى (10/ 36/ 5666)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2048)، والطبراني في الكبير (12/ 257/ 13273)، وابن عدي في الكامل (5/ 139)، والجوهري في مسند الموطأ (601)، والبيهقي في السنن (2/ 4)، وفي المعرفة (1/ 486/ 662)، والبغوي في شرح السُّنَّة (4/ 188/ 1037)، وقال:"هذا حديث صحيح"، وفي الشمائل (918).

رواه عن مالك: الشافعي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (217)، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن وهب، وأبو مصعب الزهري (398)، ويحيى بن يحيى الليثي (412)، وقتيبة بن سعيد، وخالد بن مخلد، وإسماعيل بن أبي أويس، وسويد بن سعيد الحدثاني (125)، ومحمد بن الحسن الشيباني (207).

• وانظر فيمن وهم فيه على مالك: الكامل لابن عدي (2/ 183 - ط. الرشد)، علل الدارقطني (12/ 10/ 2343)، غرائب مالك (2/ 152 - نصب الراية)(1/ 203 - الدراية)، الحادي عشر من فوائد أبي طاهر المخلص بانتقاء ابن أبي الفوارس (131)(2636 - المخلصيات)، التمهيد لابن عبد البر (20/ 131) و (24/ 140)، تاريخ بغداد (2/ 273).

تنبيه: قرن ابن وهب يحيى بن عبد الله بن سالم [عند أبي عوانة][وهو: صدوق] مع مالك في الإسناد، فصار متابعًا لمالك في رواية الحديث، وقد توبعا عليه أيضًا:

ص: 156

* فقد رواه سفيان الثوري، وزائدة بن قدامة، ووهيب بن خالد، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، وحماد بن سلمة، وابن جريج، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وإبراهيم بن طهمان، وعبد الواحد بن زياد، والحارث بن عمير، وسليمان بن بلال [وهم ثقات]، ومندل بن علي [ضعيف]، وأبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم [صدوق، كثير الخطأ. اللسان (6/ 368)، والراوي عنه: بشر بن الوليد الكندي الفقيه: صدوق، لكنه خرف، وصار لا يعقل ما يحدث به. اللسان (2/ 316)]، ومحمد بن دينار الطاحي [صدوق، سيئ الحفظ]، وغيرهم:

عن عمرو بن يحيى بن عمارة الأنصاري، عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار [نحو المشرق]، وهو متوجِّه إلى خيبر.

وقال ابن جريج: وهو متوجِّه إلى تبوك [عند أبي يعلى (5665) والأصم]؛ فوهم، والمحفوظ: رواية الجماعة.

أخرجه أبو عوانة (2/ 72/ 2356)، وابن خزيمة (2/ 252/ 1268)، وأحمد (2/ 49 و 57 و 75 و 83 و 128)، والطيالسي (3/ 397/ 1985)، وعبد الرزاق (2/ 575/ 4519)، وابن أبي شيبة (2/ 236/ 8506)، وأبو يعلى (5/ 46/ 2636) و (10/ 35/ 5664) و (10/ 36/ 5665)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2043 - 2047 و 2070 - 2072)، وأبو العباس الأصم في جزء من حديثه (62 - رواية أبي بكر النيسابوري)(378 - مجموع مصنفاته)، والطبراني في الكبير (12/ 257 - 258/ 13272 و 13274 - 13277)، وذكره الدارقطني في العلل (13/ 178/ 3067).

فكانت التبعة إذًا على عمرو بن يحيى المازني في تفرده بقوله: على حمار.

قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (1/ 160): "وقد ذكر الأثرم لأحمد أن ابن المديني كان يحمل على عمرو بن يحيى، وذكر له هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار، وقال: إنما هو على بعير، فقال أحمد: هذا سهل".

قلت: قول أحمد يعني: أن مثل هذا الوهم لا يسلم منه البشر، ولا يسقط به حديث الثقة، ولا يضعف حديثه لأجل وهمه في مثل هذا، وفيه: أنه أقر ابن المديني على توهيم عمرو بن يحيى المازني في هذه اللفظة.

وقال النسائي في المجتبى: "لا نعلم أحدًا تابع عمرو بن يحيى على قوله: يصلي على حمار"، وقال في الكبرى:"لم يتابع عمرو بن يحيى على قوله: يصلي على حمار، إنما يقولون: يصلي على راحلته"[ونقله الجوهري في مسند الموطأ (602)].

وقال الدارقطني في التتبع (148): "ولم يخرج البخاري حديث عمرو بن يحيى، وأخرج الآخر [يعني: حديث أبي بكر بن عمر الآتي ذكره]، ومن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار: فهو وهمٌ، والصواب من فعل أنس، والله أعلم".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (20/ 131): "وهو حديث انفرد بذكر الحمار فيه

ص: 157

عمرو بن يحيى"؛ يعني: مرفوعًا، وإنما ثبت من فعل أنس، كما تقدم ذكره في الحديث السابق.

* قلت: هكذا رواه عمرو بن يحيى المازني، وقال فيه: يصلي على حمار، فوهم في ذلك؛ إنما كان صلى الله عليه وسلم يصلي على بعيره:

فقد رواه مالك، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن سعيد بن يسار، أنه قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، ثم أدركته، فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت، فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة [حسنة]، فقلت: بلى والله، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 182/ 321)، ومن طريقه: البخاري (999)، ومسلم (700/ 36)، وأبو عوانة (2/ 72/ 2354)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 291/ 1572)، والترمذي (472)، وقال:"حسن صحيح"، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(2/ 438/ 450)، والنسائي في المجتبى (3/ 232/ 1688)، وفي الكبرى (2/ 154/ 1399)، والدارمي (1/ 451/ 1590)، وابن ماجه (1200)، وابن حبان (4/ 603/ 1704) و (6/ 172/ 2413)، وأحمد (2/ 7 و 57 و 113)، والشافعي في السنن (78)، وابن وهب في الجامع (345)، وعبد بن حميد (839)، وإسماعيل القاضي في الخامس من مسند حديث مالك (131)، وابن نصر المروزي في صلاة الوتر (55 - مختصره)، ووكيع في أخبار القضاة (1/ 211)، وأبو يعلى (10/ 36/ 5667) و (10/ 163/ 5786)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (1/ 545/ 860 - مسند ابن عباس)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2041 و 2042)، والطحاوي (1/ 428 و 429)، والطبراني في الكبير (12/ 257/ 13271)، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (80)، والدارقطني (2/ 21 و 29)، والجوهري في مسند الموطأ (842)، والبيهقي في السنن (2/ 5)، وفي المعرفة (1/ 488/ 667)، وابن عبد البر في التمهيد (24/ 138)، وأبو موسى المديني في اللطائف (196).

رواه عن مالك: الشافعي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (163)، ومعن بن عيسى، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن وهب، وأبو مصعب الزهري (300)، ويحيى بن يحيى الليثي (321)، وعبد الله بن عبد الحكم، وقتيبة بن سعيد، وأبو نعيم الفضل بن دكين، ووكيع بن الجراح، وروح بن عبادة، ومروان بن محمد، وإسحاق بن عيسى الطباع، وإسماعيل بن أبي أويس، وإبراهيم بن أبي الوزير، وعبد الرحمن بن غزوان، وخالد بن مخلد، وسويد بن سعيد الحدثاني (101)، ومحمد بن الحسن الشيباني (252).

زاد ابن وهب في إسناده: عبد الله بن عمر العمري فقرنه بمالك [في الجامع وعند الدارقطني وأبي نعيم في المستخرج].

ص: 158

* ورواية عمرو بن يحيى المازني لم يقع الوهم في متنها فقط، فقد رواها بعضهم فوهم في إسنادها أيضًا، وسلك فيها الجادة المعروفة عن ابن عمر:

أ - فقد روي بإسناد جيد، عن أشعث بن شعبة، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن عمرو بن يحيى، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار وهو متوجِّهٌ نحو خيبر.

أخرجه أبو العباس السراج في مسنده (1491)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (1972). هكذا وهم فيه الواهم، وجعله عن نافع؛ إنما هو حديث أبي الحباب سعيد بن يسار عن ابن عمر، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار: صدوق يخطئ، والأكثر على تضعيفه، وقد مشاه بعضهم، وله مناكير [تقدم الكلام عليه تحت الحديث رقم (580)، والحديث رقم (639)]، وأشعث بن شعبة المصيصي: وثقه أبو داود والطبراني، وذكره ابن حبان في الثقات، ولينه أبو زرعة، وضعفه الأزدي، وقال ابن الفرضي:"إنه يخالف في بعض حديثه"، قلت: وقد وقعت له أوهام [الدعاء للطبراني (187)، بيان الوهم (4/ 427/ 2006)، بغية الطلب في تاريخ حلب (4/ 1885)، إكمال مغلطاي (2/ 237)، التهذيب (1/ 179)، الميزان (1/ 265)، التقريب (85)، وقال: "مقبول"، وانظر في أوهامه: علل ابن أبي حاتم (1/ 268/ 789) و (2/ 215 و 232/ 2133 و 2184)، علل الدارقطني (12/ 296/ 2727)].

قال الدارقطني في العلل (13/ 179/ 3067): "ووهم في قوله: نافع، وإنما هو: أبو الحباب سعيد بن يسار".

ب - ورواه أيضًا فوهم في إسناده، وخالف جماعة الحفاظ:

مسلم بن خالد الزنجي، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن شُقران، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمارٍ، متوجِّهًا إلى خيبر [وفي رواية: يومئ إيماءً].

أخرجه أحمد (3/ 495)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (3/ 203/ 1699)، وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 348) [وسقط من إسناده: عن أبيه]. والطبراني في الأوسط (3/ 149/ 2761)[وسقط من إسناده: عن أبيه]. وفي الكبير (8/ 75/ 7410)، والدارقطني في الأفراد (1/ 421/ 2288 - أطرافه)، وأبو نعيم في الحلية (1/ 372)، وفي معرفة الصحابة (3/ 1493/ 3795)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (4/ 272).

قال الطبراني: "لا يُروى هذا الحديث عن شقران إلا بهذا الإسناد، تفرد به مسلم". قلت: هذا حديث منكر؛ مسلم بن خالد الزنجي: ليس بالقوي، كثير الغلط، قال البخاري وأبو حاتم:"منكر الحديث"[التهذيب (4/ 68)]، وقد خالف في إسناده جماعة الحفاظ الذين رووه عن عمرو بن يحيى المازني، مثل: مالك، وسفيان الثوري، وزائدة بن قدامة، ووهيب بن خالد، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، وحماد بن سلمة، وابن جريج، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي.

ص: 159

ومما يبين سبب وهمه، ما وقع في رواية محمد بن جعفر [عند الطبراني]: عن عمرو بن يحيى المازني: حدثني سعيد بن يسار مولى شُقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت عبد الله بن عمر؛ فأسقط من إسناده سعيد بن يسار، وجعله: عن أبيه، وأسقط ابن عمر، وجعل مكانه: شُقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

قال الدارقطني في العلل (13/ 179/ 3067): "والصحيح قول من قال: عن عمرو بن يحيى، عن سعيد بن يسار أبي الحباب، عن ابن عمر".

* ولحديث ابن عمر طرق أخرى كثيرة، منها:

1 -

عبد الله بن نمير، وأبو خالد سليمان بن حيان الأحمر، ووهيب بن خالد، ومعتمر بن سليمان، وخالد بن عبد الله الواسطي، وحماد بن مسعدة، وعبدة بن سليمان، وزائدة بن قدامة، وأبو داود الطيالسي، وعبد الرزاق بن همام، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وقران بن تمام، ويحيى بن سعيد القطان [وهم ثقات، واقتصر القطان على وتر ابن عمر على راحلته موقوفًا، عند الطبري]، وإسماعيل بن عياش:

عن عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سُبحته حيثما توجَّهت به ناقتُه. لفظ ابن نمير [عند مسلم].

ولفظ أبي خالد [عند مسلم]، ووهيب بن خالد وقران بن تمام [عند أحمد]، وخالد الواسطي [عند السراج]: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به.

ولفظ زائدة [عند أبي عوانة]: كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ أينما توجَّه على راحلته، وكان ابن عمر يفعل ذلك.

أخرجه مسلم (700/ 31 و 32)، وأبو عوانة (2/ 72/ 2358) و (2/ 73/ 2359 و 2360)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 290/ 1569)، والترمذي (352)، وقال:"حسن صحيح"، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(2/ 257/ 328)، وابن خزيمة (2/ 251/ 1264)، وأحمد (2/ 4 و 38 و 75 و 124 - 125 و 142)، والطيالسي (3/ 366/ 1935)، وعبد الرزاق (2/ 575/ 4518)، وابن نصر المروزي في السُّنَّة (372)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (1/ 541/ 852 و 853 - مسند ابن عباس)، وأبو العباس السراج في مسنده (1485)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (1966)، والدارقطني (2/ 21)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 208)، والبيهقي (2/ 4 و 491).

تنبيه: زاد عبد الرزاق في آخره: قال: سألت نافعًا: كيف كان الوتر؟ قال: كان يوتر على راحلته، وربما نزل فأوتر بالأرض.

2 -

ورواه جويرية بن أسماء، وموسى بن عقبة، والليث بن سعد، وعمر بن محمد بن زيد العدوي العسقلاني، والحسن بن الحر، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وحنظلة بن أبي سفيان، وعبيد الله بن الأخنس [وهم ثقات]، وداود بن قيس الفراء [مدني ثقة، واقتصر

ص: 160

على الوتر على الراحلة مرفوعًا]، ومحمد بن عجلان، وابن إسحاق، وأسامة بن زيد الليثي، وهشام بن سعد [وهم مدنيون، من أهل الصدق]، وأيوب السختياني [ثقة ثبت إمام، وعنه: معمر بن راشد، واقتصر على الموقوف، والحارث بن عمير، واقتصر على المرفوع، لكن زاد فيه: ويجعل السجود أخفض من الركوع، وهي زيادة شاذة من حديث نافع عن ابن عمر. أحكام القرآن (264)]، ويحيى بن أبي كثير [ثقة ثبت، وعنه: معاوية بن سلام، واقتصر على الموقوف]، وعطاف بن خالد [ليس به بأس، واقتصر على الموقوف]، ويزيد بن عبد الله بن الهاد [مدني ثقة مكثر، ولا يثبت عنه من هذا الوجه؛ ففي الإسناد إليه: أبو زرعة وهب الله بن راشد: ليس به بأس، له إفرادات وأوهام. راجع ترجمته تحت الحديث رقم (812)، وإنما رواه الليث بن سعد عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ويأتي]، وفليح بن سليمان [مدني، ليس به بأس، كثير الوهم، وفي الإسناد إليه: محمد بن عبد العزيز بن أبي رجاء، وهو: ضعيف]، وابن أبي ليلى [ليس بالقوي]، وعبيد الله بن أبي زياد القداح المكي [ليس بالقوي]، وخصيف بن عبد الرحمن [ليس بالقوي، والراوي عنه: عتاب بن بشير، وهو: صدوق، روى عن خصيف أحاديث منكرة، وليس هذا منها]، وأبو معشر نجيح بن عبد الرحمن [ضعيف]، وميمون بن مهران [ثقة فقيه، واقتصر على الموقوف]، وجرير بن حازم، وإسماعيل بن أمية، وابن جريج، وقتادة [وهم ثقات، واقتصروا على وتر ابن عمر على الراحلة موقوفًا]، وعبد الله بن عمر العمري [ليس بالقوي، واقتصر على وتر ابن عمر على الراحلة موقوفًا]، وغيرهم:

عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته، حيث توجهت به، يومئ إيماءً، صلاةَ الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته. لفظ جويرية [عند البخاري]، وبنحوه رواه الحسن بن الحر، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة.

وقال موسى بن عقبة: وكان ابن عمر يصلي على راحلته، ويوتر عليها، ويخبر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعله [عند البخاري]. وبنحوه رواه ابن عجلان.

وقال الليث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بعيره بالليل في السفر، أينما توجهت به [عند السراج (1504)].

أخرجه البخاري (1000 و 1095)، وأبو عوانة (2/ 73/ 2362)، والنسائي في المجتبى (3/ 232/ 1686 و 1687)، وابن حبان في الصحيح (6/ 171/ 2412)، وفي الثقات (7/ 565)، وأحمد (2/ 13 و 73 و 105 و 156)، وعبد الرزاق (2/ 578/ 4531 و 4533 - 4536)، وابن أبي شيبة (2/ 97/ 6920) و (2/ 236/ 8505) و (7/ 308/ 36342)، والبزار (12/ 187/ 5843)، وابن نصر المروزي في السُّنَّة (378)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (1/ 546 - 547/ 861 و 863 - 865 - مسند ابن عباس)، وأبو العباس السراج في مسنده (1478 - 1484 و 1486 - 1490 و 1492 و 1504 - 1506)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (1959 - 1965 و 1967 - 1971 و 1973 و 1985 - 1987)،

ص: 161

وابن المنذر في الأوسط (5/ 246/ 2797) و (5/ 248/ 2804)، وأبو عروبة الحراني في جزئه (19 - رواية الأنطاكي)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 429)، وفي أحكام القرآن (264)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (104)، والطبراني في الأوسط (2/ 20/ 1094) و (3/ 172/ 2834) و (5/ 374/ 5600) و (6/ 168/ 6097)، وابن عدي في الكامل (2/ 129)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (3/ 236)، وفي ذكر الأقران (428)، والدارقطني (1/ 390) و (2/ 21)، وابن سمعون في الأمالي (272)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 391)، وفي تاريخ أصبهان (8/ 201) و (2/ 36 - 37)، والبيهقي في السنن (2/ 6)، وفي المعرفة (1/ 489/ 669)، والخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم (1/ 349)، وفي المتفق والمفترق (1/ 678/ 394)، والبغوي في شرح السُّنَّة (4/ 188/ 1036)، وقال:"هذا حديث متفق على صحته"، وفي الشمائل (631)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (41/ 484).

° تنبيهات:

• الأول: وقع في رواية ابن جرير من طريق ابن عجلان (861) زيادة في آخره: ويوتر أينما توجَّه شرقًا وغربًا، وهي صحيحة من جهة المعنى، لكنها لا تثبت من جهة الإسناد، فقد تفرد بها حجاج بن رشدين بن سعد، وهو: ضعيف [اللسان (2/ 560)]، والمعروف عن ابن عجلان ما رواه عنه يحيى بن سعيد القطان بدونها، عند أحمد (2/ 13) وغيره، ووقعت هذه الزيادة أيضًا مع اختلاف السياق في رواية لابن وهب عن أسامة بن زيد، عند السراج (1490)، والمعروف عن ابن وهب بدونها عند ابن جرير (864)، ورواها أيضًا: عبيد الله بن أبي زياد القداح، وليس هو بالقوي.

• الثاني: وقع في رواية حنظلة بن أبي سفيان [وهو: ثقة ثبت] عند الطحاوي زيادة: ويوتر بالأرض، بعد قوله: كان يصلي على راحلته، مرفوعًا وموقوفًا، وهي زيادة شاذة من حديث نافع عن ابن عمر، فقد رواه حنظلة أيضًا [عند السراج (1487)] بلفظ: كان يصلي على راحلته، ولم يذكر بعدها أنه كان يوتر بالأرض، وهكذا رواه جمع غفير عن نافع؛ فلم يأتوا بهذه الزيادة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بالأرض، وأنه كان ينزل للوتر كنزوله للفريضة، وفيهم أثبت أصحاب نافع، بل وفيهم من أتى بما يخالف هذه الزيادة، ويثبت ضدها، فهذا جويرية بن أسماء يقول في روايته يرفعه: ويوتر على راحلته [عند البخاري]، وكذلك قال ابن عجلان، وقال موسى بن عقبة في حديثه: وكان ابن عمر يصلي على راحلته، ويوتر عليها، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله [عند البخاري]، وكذلك قال الحسن بن الحر، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وقد تابعهم جماعة على ذلك، لكن اقتصروا على وتر ابن عمر على الراحلة موقوفًا، منهم: جرير بن حازم، وإسماعيل بن أمية، وابن جريج، وقتادة.

ورواه يحيى بن سعيد القطان، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي:

ص: 162

عن عبيد الله بن عمر العمري، قال: أخبرني نافع؛ أن ابن عمر كان يوتر على راحلته.

أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (1/ 541/ 852 و 853 - مسند ابن عباس).

• وخالفهم: فضيل بن غزوان، فرواه عن نافع، قال: كان ابن عمر يصلي أينما توجهت به راحلته عليها، وكان إذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض.

أخرجه محمد بن الحسن في زياداته على موطأ مالك (215)، وفي الحجة على أهل المدينة (1/ 188)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (1/ 538 و 539/ 847 و 848 - مسند ابن عباس).

وهذا رواية شاذة عن نافع، ورواية الجماعة أولى.

وبرواية الجماعة عن نافع: رواه سالم، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسبِّح على الراحلة، أيَّ وجهٍ توجَّه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها [تقدم برقم (1224)، وهو في صحيح البخاري (1098) معلقًا. وفي صحيح مسلم (700/ 39) موصولًا].

بل تقدم معنا نص صريح في أن ابن عمر لم يكن يرى حتمية النزول لأجل الوتر كالفريضة، بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرخصة في الوتر على الراحلة، وليس لأحد أن يدعي بعد ذلك نسخًا إلا بثبوت التأريخ على دعواه، ولا يثبت:

فقد روى مالك، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن سعيد بن يسار، أنه قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، ثم أدركته، فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت، فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة [حسنة]، فقلت: بلى والله، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يوتر على البعير [متفق عليه: البخاري (999)، مسلم (700/ 360)].

ففي هذا الحديث وغيره مما تقدم ذكره: ثبوت الرخصة في الوتر على الراحل؛ فإن قيل: قد ثبت عن ابن عمر أيضًا أنه نزل للوتر:

• فقد روى عمر بن ذر المرهبي، وحصين بن عبد الرحمن السلمي، وغيرهما:

عن مجاهد؛ أن ابن عمر كان يصلي في السفر على بعيره أين ما توجه به، فإذا كان السحر نزل فأوتر. لفظ المرهبي. ولفظ حصين في الأصح عنه: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة، فكان يصلي على دابته حيث توجهت به، فإذا كانت الفريضة نزل فصلى.

أخرجه محمد بن الحسن في زياداته على موطأ مالك (211 و 212)، وفي الحجة على أهل المدينة (1/ 188)، وأبو يوسف في الآثار (116)، وابن أبي شيبة (1/ 335/ 3845) و (2/ 237/ 8518)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (1/ 538/ 846 - مسند ابن عباس)، والطحاوي (1/ 429).

ص: 163

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

• وروى معتمر بن سليمان، عن حميد [الطويل]، عن بكر [هو: ابن عبد الله المزني]؛ أن ابن عمر كان إذا أراد أن يوتر نزل فأوتر بالأرض.

أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 97/ 6915).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

قلت: ثبوت ذلك عن ابن عمر لا ينفي ثبوت الرخصة عنده وقوله بها، فقد ثبت عنه أنه ربما أوتر على راحلته، وربما نزل فأوتر بالأرض، ويحمل ذلك على اختلاف الأحوال:

• فقد روى إسماعيل بن علية [ثقة ثبت، من أثبت الناس في أيوب]، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي [ثقة ثبت، من أصحاب أيوب]، ومعمر بن راشد:

عن أيوب، عن سعيد بن جبير، قال: كان ابن عمر يصلي على راحلته تطوعًا [حيث توجهت به]، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض.

قال أيوب: وقال نافع: كان ابن عمر ربما أوتر على راحلته، وربما نزل.

أخرجه أحمد (2/ 4)، وعبد الرزاق (2/ 579/ 4541)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (1/ 539 و 542/ 849 و 854 - مسند ابن عباس)، وابن المنذر (5/ 247/ 2800)، والدارقطني (2/ 22)، [إتحاف]

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

• ويشهد له: ما رواه عبيد الله بن عمر [ثقة ثبت، من رواية عبد الرزاق عنه]، ومحمد بن إسحاق [صدوق]، وعبد الله بن عمر العمري [ليس بالقوي]:

عن نافع، قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يوتر على راحلته، وربما نزل فأوتر على الأرض. أخرجه عبد الرزاق (2/ 575/ 4518) و (2/ 578/ 4534)، والطحاوي (1/ 430)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (2/ 36 - 37).

• وما رواه مالك بن أنس، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئًا، قبلها ولا بعدها، إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض، وعلى راحلته حيث توجهت.

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 214/ 408)، وعنه: الشافعي في الأم (7/ 248)، وفي المسند (227)، والبيهقي في السنن (3/ 158)، وفي المعرفة (2/ 442/ 1628).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح، على شرط الصحيح.

° وحاصل ما تقدم: أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر على الأرض، ولا أنه كان ينزل للوتر كما كان ينزل للفريضة، وإنما الثابت مرفوعًا: أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته حيثما توجهت به، وثبت عن ابن عمر من فعله: أنه كان يوتر على راحلته، وربما نزل فأوتر على الأرض، والله أعلم.

ص: 164

قال ابن المنذر في الأوسط (5/ 247): "أما نزول ابن عمر عن راحلته حتى أوتر بالأرض: فمن المباح، إن شاء الذي يصلي الوتر صلى على الراحلة، وإن شاء صلى على الأرض، أي ذلك فعل يجزيه، وقد فعل ابن عمر الفعلين جميعًا: روينا عن ابن عمر أنه كان ربما أوتر على راحلته، وربما نزل، والوتر على الراحلة جائز؛ للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر على الراحلة، ويدل ذلك على أن الوتر تطوع، خلاف قول من شذ عن أهل العلم، وخالف السُّنَّة، فزعم أن الوتر فرض".

وقال ابن رجب في الفتح (6/ 266) عن رواية أيوب عن سعيد بن جبير: "ولعله فعله استحبابًا، وإنما أنكر على من لا يراه جائزًا".

وقال ابن حجر في الفتح (2/ 574): "قوله: ويوتر عليها؛ لا يعارض ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير؛ أن ابن عمر كان يصلي على الراحلة تطوعًا فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض؛ لأنه محمول على أنه فعل كلًّا من الأمرين، ويؤيد رواية الباب ما تقدم في أبواب الوتر: أنه أنكر على سعيد بن يسار نزوله الأرض ليوتر، وإنما أنكر عليه مع كونه كان يفعله؛ لأنه أراد أن يبين له أن النزول ليس بحتم، ويحتمل أن يتنزل فعل ابن عمر على حالين، فحيث أوتر على الراحلة كان مجدًّا في السير، وحيث نزل فأوتر على الأرض كان بخلاف ذلك".

• الثالث: انظر فيمن وهم في إسناده على موسى بن عقبة فجعله عنه عن عبد الله بن دينار: ما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (17/ 75).

• وانظر فيمن وهم في إسناده على سفيان الثوري، فجعله عن موسى بن عقبة، وإنما هو عن أبي الزبير عن جابر: ما أخرجه الطبراني في حديثه لأهل البصرة بانتقاء ابن مردويه (117)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 358)[وانظر حديث الثوري عن أبي الزبير، تحت الحديث السابق برقم (926)].

3 -

ورواه شبابة بن سوار، قال: حدثني أبو زبر عبد الله بن زبر [هو: عبد الله بن العلاء بن زبر الربعي: ثقة]، قال: حدثني القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، ونافع، كلهم عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته حيث توجهت به تطوعًا.

وإسناده صحيح غريب، وتقدم ذكره تحت الحديث رقم (1224).

4 -

مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيث ما توجهت به. قال عبد الله بن دينار: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك.

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 215/ 413)، ومن طريقه: مسلم (700/ 37)، وأبو عوانة (2/ 72/ 2357)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 291/ 1573)، والنسائي في المجتبى (1/ 244/ 492) و (2/ 61/ 743)، وفي الكبرى (1/ 456/ 949)، وأحمد (2/ 66)، والشافعي في الأم (1/ 97)، وفي السنن (80)، وفي المسند (23)، وأبو العباس

ص: 165

السراج في مسنده (1513)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (2033)، والجوهري في مسند الموطأ (465)، والبيهقي في السنن (2/ 4)، وفي المعرفة (1/ 486/ 660 و 661)، وابن عبد البر في التمهيد (17/ 73).

رواه عن مالك: الشافعي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (217 م)، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وعبد الله بن يوسف التنيسي، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن وهب، وأبو مصعب الزهري (399)، ويحيى بن يحيى الليثي (413)، وقتيبة بن سعيد، وخالد بن مخلد، وسويد بن سعيد الحدثاني (125)، ومحمد بن الحسن الشيباني (205).

قال ابن عبد البر في التمهيد (17/ 71): "وهو حديث صحيح من جهة الإسناد، روي عن ابن عمر من وجوه، وروي عن جابر من وجوه، وروي عن أنس أيضًا من وجوه، وتلقاه العلماء من السلف والخلف بالعمل والقبول في جملته".

5 -

يزيد بن عبد الله بن الهاد، وعبد العزيز بن مسلم القسملي، وسفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وسليمان بن بلال، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، وأخوه إسماعيل بن جعفر، وصالح بن قدامة [وهم ثقات]:

عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر؛ أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. وفي رواية: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته، أينما توجهت يومئ، وذكر عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته [في السفر] حيثما توجهت به.

أخرجه البخاري (1096)، ومسلم (700/ 38)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 291/ 1574)، وابن حبان (6/ 262/ 2517)، وأحمد (2/ 46 و 56 و 72 و 81)، والطيالسي (3/ 404/ 1996)، وابن أبي شيبة (2/ 236/ 8508)، وعلي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر (25)، والسري بن يحيى في حديثه عن شيوخه عن الثوري (189)، والبزار (12/ 291/ 6115)، وابن نصر المروزي في السُّنَّة (373 و 374)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (1/ 542/ 856 - مسند ابن عباس)، وأبو العباس السراج في مسنده (1512 - 1517)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (2031 - 2036)، والطحاوي في أحكام القرآن (254)، وأبو بكر الشافعي في فوائده "الغيلانيات"(329)، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد المزكي في الأول من فوائده "المزكيات" بانتقاء الدارقطني (30)، والدارقطني في السنن (2/ 36)، وابن عبد البر في التمهيد (17/ 75)، والخطيب في الموضح (2/ 548).

• وانظر فيمن وهم في إسناده على شعبة: ما أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 448/ 13628)، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد المزكي في الأول من فوائده "المزكيات" بانتقاء الدارقطني (30).

• وانظر فيمن وهم في إسناده على الثوري: ما ذكره الدارقطني في العلل (13/

ص: 166

166/ 3050)، وأخرجه الطبراني في الكبير (12/ 448/ 13627)، والخطيب في التاريخ (5/ 358).

6 -

عبد الملك بن أبي سليمان، قال: حدثنا سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبلٌ من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} . وفي رواية: يومئ إيماءً.

وفي رواية: كان ابن عمر يصلي على راحلته، يومئ إيماءً، أينما توجهت بوجهه تطوعًا، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ثم قرأ هذه الآية:{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (15)} ، ثم قال: في هذا أنزلت هذه الآية.

أخرجه مسلم (700/ 33 و 34)، وأبو عوانة (2/ 73/ 2361)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 290/ 1570)، والترمذي (2958)، وقال:"حسن صحيح"، والنسائي في المجتبى (1/ 244/ 491)، وفي الكبرى (10/ 15/ 10930)، وابن خزيمة (2/ 252/ 1267) و (2/ 253/ 1269)، والحا كم (2/ 266)، وأحمد (2/ 20 و 41)، وابن أبي شيبة (2/ 237/ 8513)، وابن نصر المروزي في السُّنَّة (377)، وأبو يعلى (10/ 17/ 5647)، وابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان (2/ 453)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2037 - 2040 و 2085)، وابن المنذر في الأوسط (5/ 247/ 2801) و (5/ 248/ 2802)، والطحاوي في أحكام القرآن (253)، وابن أبي حاتم في التفسير (1/ 212/ 1121)، وأبو جعفر النحاس في الناسخ (31)، والطبراني في الكبير (13/ 86/ 13725)، والدارقطني (1/ 271)، والبيهقي في السنن (2/ 4 و 12)، وفي المعرفة (1/ 485/ 659)، والواحدي في أسباب النزول (46).

رواه عن عبد الملك: يحيى بن سعيد القطان، وعبدة بن سليمان، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن إدريس، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وحفص بن غياث، وعبد الله بن نمير، ويزيد بن هارون، وعيسى بن يونس، ومحمد بن عبيد الطنافسي، ومحمد بن فضيل، وحكام بن سلم الرازي [وهم: ثلاثة عشر رجلًا من الثقات، بعضهم من كبار الحفاظ].

* فإن قيل: فما تقول فيما رواه أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، قال: كان ابن عمر يصلي على راحلته تطوعًا، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض، قال: وقال نافع: كان ابن عمر ربما أوتر على راحلته، وربما نزل.

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح، وقد تقدم تخريجه وتوجيهه في الطريق الثانية، ونقلت هناك كلام العلماء في ذلك، فراجعه.

7 -

غندر محمد بن جعفر، ومعاذ بن معاذ العنبري، ويحيى بن كثير بن درهم العنبري البصري [وهم: ثقات]، وعمار بن عبد الجبار المروزي [صدوق، وكان قد نزل بغداد مدة وحدث بها، ثم انتقل إلى مكة فسكنها إلى آخر عمره. التاريخ الكبير (7/ 30)،

ص: 167

الجرح والتعديل (6/ 393)، الثقات (8/ 518)، سؤالات مسعود السجزي (58)، الإرشاد (3/ 897)، تاريخ بغداد (12/ 254)، تاريخ الإسلام (14/ 275) و (15/ 316)، الميزان (3/ 165)، اللسان (6/ 46)]:

ثنا شعبة، عن خبيب [بن عبد الرحمن]، عن حفص بن عاصم؛ أن ابن عمر كان يصلي على راحلته [حيث توجهت به]، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وصرح عمار بذكر السماع في طبقات السند.

أخرجه النسائي في الرابع من الإغراب (161)، وأحمد (2/ 44)، وابن نصر المروزي في السُّنَّة (375)، وأبو يعلى (9/ 437/ 5588)، وأبو العباس السراج في مسنده (1495 و 1496)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (1976 و 1977).

وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيح.

8 -

جرير بن عبد الحميد، وسفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي، وإبراهيم بن طهمان [وهم ثقات]، وزياد بن عبد الله البكائي [ثقة ثبت في مغازي ابن إسحاق، وفيما عدا المغازي فهو: ليس بالقوي]:

عن منصور، عن عبد الرحمن بن سعد مولى لآل عمر، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على بعيره في السفر حيث ما استقبلت به القبلة. لفظ جرير.

ولفظ الثوري: قال: كنت مع ابن عمر فكان يصلي على راحلته ههنا وههنا، فقلت له: فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.

ولفظ ابن طهمان: رأيت ابن عمر يصلي على راحلته نحو مكة وهو منطلق إليها، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا.

وبمعناه لفظ شعبة والبكائي مطولًا، وفيه قصة، ولفظ البكائي: ثنا منصور، عن عبد الرحمن بن سعد، قال: رأيت عبد الله بن عمر يصلي على دابته، فقلت لابنه سالم: أتراه لو كان وجهه قبل المدينة كان يصلي كما هو؟ قال: لا أدري، فقلت يا أبا عبد الرحمن لو كان وجهك قبل المدينة كنت تصلي كما أنت؟ قال: نعم، ولو كان وجهي هاهنا وهاهنا أو هاهنا مع أي وجه كان، ثم قال: ذلك إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.

أخرجه أحمد (2/ 40 و 45)، وأبو العباس السراج في مسنده (1507 - 1509)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (1988 - 1990)، والخطيب في المتفق والمفترق (3/ 1480/ 892).

• ورواه هشام الدستوائي [ثقة ثبت]، وحماد بن سلمة [ثقة]:

عن حماد بن أبي سليمان، عن عبد الرحمن بن سعد مولى عمر بن الخطاب؛ أنه أبصر عبد الله بن عمر يصلي على راحلته لغير القبلة تطوُّعًا، فقال: ما هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفعله.

أخرجه أحمد (2/ 105)، وأبو العباس السراج في مسنده (1510 و 1511)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (2029 و 2030).

ص: 168

وإسناده صحيح، عبد الرحمن بن سعد مولى عمر: قال النسائي: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه جماعة من الثقات [التهذيب (2/ 512)].

9 -

المعتمر بن سليمان [ثقة]، قال: سمعت خالد بن زيد أبو عبد الرحمن الشامي [لا بأس به]، عن قزعة بن يحيى [ثقة]، قال: كنت مع ابن عمر [في سفر] فعمد ليلةً فتقدَّم العير على راحلته، فجعل يقرأ ويركع ويسجد حيث توجهت به راحلته، [فلما أصبحنا، قلت له: رأيتك تفعل شيئًا لم تكن تفعله؟]، قال ابن عمر: رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يفعله.

أخرجه الدولابي في الكنى (2/ 66)، وابن حبان في الثقات (5/ 324) و (6/ 254)، والطبراني في الكبير (13/ 307/ 14094).

وهذا إسناد جيد.

• ورواه علي بن عبد العزيز [البغوي: ثقة حافظ]: ثنا عارم أبو النعمان [محمد بن الفضل: ثقة ثبت، تغير في آخر عمره]: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن قزعة؛ أنه سأل ابن عمر عن الصلاة على الراحلة أينما توجهت، من السُّنَّة؟ قال: نعم.

أخرجه الطبراني في الكبير (13/ 307/ 14095).

وهذا إسناد صحيح غريب [وانظر: علل الدارقطني (13/ 210/ 3100)].

* وله طرق أخرى عن ابن عمر لا تخلو من مقال:

أخرجها البخاري في التاريخ الكبير (7/ 204)، وعبد الرزاق (2/ 577/ 4525)، والطبراني في مسند الشاميين (2/ 240/ 1265) و (4/ 368/ 3576)، وفي الأوسط (3/ 308/ 3246) و (7/ 13/ 6712)، وفي الكبير (13/ 173/ 13873)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (49/ 330 و 331).

***

1227 -

. . . سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجةٍ، قال: فجئتُ وهو يصلي على راحلته نحو المشرق: السجودُ أخفضُ من الركوع.

حديث صحيح

تقدم تخريجه بطرقه عن أبي الزبير عن جابر برقم (926)، وهو في صحيح مسلم (540).

* ولحديث جابر طرق أخرى:

1 -

روى حماد بن زيد، وعبد الوارث بن سعيد:

عن كثير بن شنظير، عن عطاء، عن جابر، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة، فرجعت وهو يصلي على راحلته، ووجْهُه على غير القبلة، فسلمتُ عليه فلم يردَّ عليَّ، فلما

ص: 169

انصرف قال: "إنه لم يمنعني أن أردَّ عليك إلا أني كنت أصلي".

وفي رواية عبد الوارث: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجةٍ له، فانطلقت، ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمتُ عليه، فلم يردَّ عليَّ، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد عليَّ أني أبطأتُ عليه، ثم سلمتُ عليه فلم يردَّ عليَّ، فوقع في قلبي أشدُّ من المرة الأولى، ثم سلمتُ عليه فردَّ عليَّ، فقال:"أما إنه لم يمنعني أن أردَّ عليك إلا أني كنت أصلي"، وكان على راحلته متوجِّهًا لغير القبلة.

أخرجه البخاري (1217)، ومسلم (540/ 38)، وأبو عوانة (1/ 464/ 1724 و 1725)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 140/ 1189 و 1190)، وأحمد (3/ 350 - 351 و 388)، وعبد بن حميد (1007)، وأبو يعلى (4/ 177/ 2257)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (975)، والبيهقي في السنن (2/ 248 و 249).

2 -

وروى هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي، وأبان بن يزيد العطار، ومعمر بن راشد، ومعاوية بن سلام، والأوزاعي:

عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن [بن ثوبان]، عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، حيث توجَّهت [وفي رواية: نحو المشرق]، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. لفظ الدستوائي [عند البخاري].

ولفظ شيبان [عند البخاري]: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة.

ولفظ معمر [عند أحمد]: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعًا، حيث توجَّهت به في السفر، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل عن راحلته واستقبل القبلة.

أخرجه البخاري (400 و 1094 و 1099)، والدارمي (1/ 426/ 1513)، وابن خزيمة (2/ 88/ 976) و (2/ 250/ 1263)، وابن حبان (6/ 265/ 2521)، وابن الجارود (227)، وأحمد (3/ 305 و 330 و 378)، والطيالسي (3/ 342/ 1907)، وعبد الرزاق (2/ 573/ 4510) و (2/ 575/ 4516)، وابن أبي شيبة (2/ 236/ 8511)، وابن نصر المروزي في السُّنَّة (361 و 362)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2084 و 2087 - 2089)، والطحاوي في أحكام القرآن (258)، وأبو جعفر ابن البختري في المنتقى من السادس عشر من حديثه (84)(753 - مجموع مصنفاته)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (4/ 34)، والبيهقي (2/ 6)، وابن عبد البر في التمهيد (17/ 76)، وفي الاستذكار (2/ 258).

* هكذا رواه الوليد بن مسلم [ثقة ثبت، من أثبت الناس في الأوزاعي]، وبشر بن بكر التنيسي [ثقة، من أصحاب الأوزاعي]:

عن الأوزاعي، عن يحيى به بنحو لفظ الدستوائي [عند ابن خزيمة (976)، وابن حبان. وابن الجارود].

ص: 170

• وخالفهما: محمد بن مصعب القرقساني [لا بأس به، كان سيئ الحفظ، كثير الغلط، يخطئ كثيرًا عن الأوزاعي. التهذيب (3/ 702)، سؤالات البرذعي (400)]، فرواه عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر حيث توجَّهت به راحلته، فإذا أراد المكتوبة أو الوتر أناخ، فصلى بالأرض.

أخرجه ابن خزيمة (2/ 250/ 1263)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2089).

قلت: زيادة الوتر: زيادة منكرة، تفرد بها القرقساني دون أصحاب الأوزاعي، والمعروف عن الأوزاعي ما رواه عنه الوليد بن مسلم وبشر بن بكر، وهما أثبت في الأوزاعي وأكثر عددًا من القرقساني، لا سيما والوليد بن مسلم: ثقة ثبت، من أثبت الناس في الأوزاعي، ولم يتابع القرقسانيَّ أحدٌ ممن رواه عن يحيى بن أبي كثير، والله أعلم.

قال ابن جوصا في مسند الأوزاعي -من جمعه-: "لم يقل أحد من أصحاب الأوزاعي: "أو يوتر" غير محمد بن مصعب وحده"[الفتح لابن رجب (6/ 266)].

3 -

وروى ابن أبي ذئب: حدثنا عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته، متوجِّهًا قِبَل المشرق متطوِّعًا.

أخرجه البخاري (4140)، وابن حبان (6/ 264/ 2520)، وأحمد (3/ 300)، والشافعي في الأم (1/ 97)، وفي الرسالة (20 و 37)، وفي السنن (77)، وفي المسند (24 و 235)، والطيالسي (3/ 343/ 1909)، وابن أبي شيبة (2/ 236/ 8504)، وابن نصر المروزي في السُّنَّة (364)، وأبو يعلى (4/ 90/ 2120)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2081)، والطحاوي في أحكام القرآن (259)، والبيهقي في السنن (2/ 4)، وفى المعرفة (1/ 486/ 663).

4 -

وروى أبو ضمرة أنس بن عياض، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، متوجِّهًا ابن تبوك.

أخرجه ابن خزيمة (2/ 252/ 1266)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2083)، وأبو طاهر المخلص في السابع من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (231)(1562 - المخلصيات).

وإسناده صحيح على شرط مسلم.

• وله طرق أخرى عن جابر فيها مقال: أخرجها عبد الرزاق (2/ 576/ 4520)، وابن أبي شيبة (2/ 237/ 8525)، وعبد بن حميد (1125)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 120).

* وفي الباب أيضًا:

1 -

حديث عامر بن ربيعة:

رواه ابن شهاب الزهري، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة؛ أن عامر بن ربيعة أخبره،

ص: 171

قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يُسبِّح، يومئ برأسه، قِبَل أيِّ وجهٍ توجَّه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة.

وفي رواية: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل، في السفر، على ظهر راحلته، حيث توجَّهت.

أخرجه البخاري (1093 و 1097 و 1104)، ومسلم (701)، وأبو عوانة (2/ 73/ 2363 و 2364)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 292/ 1576)، والدارمي (1/ 426/ 1514)، وابن خزيمة (2/ 251/ 1265)، وأحمد (3/ 444 و 445 و 445 - 446 و 446 و 447)، وعبد الرزاق (2/ 575/ 4517)، وابن أبي شيبة (2/ 238/ 8528)، وعبد بن حميد (319)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة (1/ 174)، والبزار (9/ 267/ 3810)، وابن نصر المروزي في السُّنَّة (365 - 367 و 371)، وأبو يعلى (13/ 160/ 7202)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2076 و 2082)، والطحاوي في أحكام القرآن (257)، والطبراني في مسند الشاميين (4/ 121/ 2893)، وابن عدي في الكامل (7/ 229)، والبيهقي (2/ 7).

رواه عن الزهري: معمر بن راشد، وعقيل بن خالد، ويونس بن يزيد [وهم من الطبقة الأولى من ثقات أصحاب الزهري]، وعبد الرحمن بن نمر اليحصبي [ثقة، من أصحاب الزهري]، والنعمان بن راشد [صدوق، كثير الوهم]، وصالح بن أبي الأخضر [ضعيف، من الطبقة الثالثة من أصحاب الزهري]، ويحيى بن جُرجَة المكي [لا بأس به، وليس بذاك المشهور، ولا هو من أصحاب الزهري، وله أوهام عن الزهري، وفي روايته عند أحمد وابن عدي إرسال، وهي متصلة عند السراج. التعجيل (1156)، اللسان (8/ 423)].

وانظر فيما لا يثبت: ما أخرجه أبو بكر الباغندي في الأول مما رواه الأكابر عن الأصاغر (8).

• وانظر فيمن وهم في إسناده على الزهري، فجعله من مسند سعد بن أبي وقاص: ما أخرجه البزار (3/ 300/ 1090)(690 - كشف)، والطحاوي في أحكام القرآن (256) [وفي إسناده: ضِرار بن صُرَد، الكوفي الطحان: ضعيف، تركه البخاري والنسائي، وكذبه ابن معين. التهذيب (2/ 227)، الميزان (2/ 327)] [قال الدارقطني في العلل (4/ 331/ 604):"ووهم فيه، ولم يتابع عليه، والمحفوظ: عن الزهري، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم "].

* وفي الباب أيضًا مما فيه مقال:

2 -

عن ابن عباس [أخرجه ابن ماجه (1201)، وابن نصر المروزي في صلاة الوتر (56 - مختصره)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (1/ 537/ 22 - مسند ابن عباس)، والدارقطني في الأفراد (1/ 471/ 2605 - أطرافه)] [والمحفوظ: موقوفًا على ابن عباس:

ص: 172