الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ابن عمر قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.
صحيح:
أخرجه الشافعي في الأم (1/ 84) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن بنته، وكان جعلا صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صحيح:
أخرجه أبو داود (2075) حدثنا ابن يحيى عن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن الأعرج به.
وصححه الألباني.
باب: المحرمات من النساء وما يباح منهن:
عن ابن عباس قال: أوله سفاح وآخره نكاح ويتوب الله على من تاب يعني الرجل يزني بالمرأة ثم يتوب.
صحيح:
أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (365) أخبرنا شعبة عن حماد عن ابن جبير عن ابن عباس به.
* * *
عن ابن مسعود في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها قال: لا يزالان زانيين ما اجتمعا.
صحيح:
أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (165) أخبرنا شعبة عن الحكم وقتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود به.
وأبو الجعد والد سالم اسمه رافع الغطفاني وهو من رجال مسلم.
* * *
عن علي بن ابى طالب أن طلحة تزوج يهودية.
حسن:
أخرجه أبو عبيد في الناسخ (150) حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي به.
وهبيرة بن يريم حسن الحديث.
* * *
عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بطعام أهل الكتاب وكره نكاح نسائهم.
صحيح:
أخرجه أبو عبيد في الناسخ (143) أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال جابر: تزوجناهن زمن فتح الكوفة مع سعد بن أبي وقاص، ونحن لا نجد المسلمات كثيراً فلما رجعنا طلقناهن.
صحيح:
أخرجه ابن وهب في المدرنة (2/ 220) عن ابن لهيعة عن أبي الزبير به.
* * *
عن شعبة مولى ابن عباس أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس قال: كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي، ثم رزق الله منها توبة فأردت أن أتزوجها فقال الناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه الآية، انكحها فما كان فيه إثم فعلي.
حسن:
أخرجه ابن وهب الدونة (2/ 173) عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس به.
وإسناده حسن من أجل شعبة مولى ابن عباس.
* * *
عن ابن عمر أنه سئل عن رجل فجر بامرأة أيتزوجها؟ قال: إن تابا
وأصلحا.
حسن:
أخرجه إسماعيل بن إسحاق (كما في المحلى 9/ 475) نا عبد الواحد بن غياث نا أبو عوانة عن موسى بن السائب عن معاوية بن قرة عن ابن عمر به
وعبد الواحد بن غياث وموسى بن السائب كلاهما حسن الحديث.
* * *
عن ابن عباس قال: لا تحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حرباً وتلا هذه الآية {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} .. إلى قوله {صاغرون} .
صحيح:
أخرجه الجصاص في أحكام القرآن (1/ 87) حدثنا جعفر بن محمد الواسطي حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان حدثنا أبو عبيد ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس به.
والحكم هو ابن عتيبة.
* * *
عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنات، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد الله.
صحيح:
أخرجه البخاري (5285).
* * *
عن البراء بن عازب قال: هما زانيان ما اجتمعا (في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها).
صحيح:
أخرجه سعيد (498) نا هشيم أنبأ مطرف عن سليمان بن الجهم الكندي عن البراء به.
وسليمان بن الجهم هو مولى البراء.
* * *
عن عائشة قالت: هما زانيان ما اضطجعا.
حسن:
أخرجه سعيد (897) من طريق الشعبي وإبراهيم عن عائشة به.
وهو منقطع: إبراهيم والشعبي لم يسمعا من عائشة لكن أحدهما يؤكد الآخر.
* * *
عن ابن عباس قال: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} حتى بلغ:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} وقرأ {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} فقال: هذا