الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الزوج والزوجة:
عن زيد بن ثابت في زوج وأبوين، للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب فضل.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 254) أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت به.
* * *
عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل، فقال ابن عباس أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: بل رأي أراه، لا أرى أن أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 254) أخبرنا الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني عن عكرمة به.
باب: الأخوة والأخوات:
عن مسروق بن الأجدع قال: كان ابن مسعود يقول في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، للأخوات من الأب والأم الثلثان وسائر المال للذكر دون الإناث، فلما قدم مسروق المدينة فسمع قول زيد بن ثابت فيها
فأعجبه، فقال له بعض أصحابه: أتترك قول عبد الله؟ فقال: إني قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم.
صحيح:
أخرجه سعيد (18) نا أبو شهاب عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق به.
* * *
عن عبد الله في إخوة لأم وأم فأعطى الإخوة لأم الثلث وأعطى الأم السدس ورد ما بقي على الأم وقال: الأم عصبة من لا عصبة له، وكان لا يرد على الأخت لأب مع أخت لأب وأم ولا علي بنت الإبن مع ابنه الصلب.
صحيح:
أخرجه الثوري في الفرائض (17) عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله به.
* * *
عن ابن طاوس عن أبيه قال: كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم هو للإخوة، قال: لا يكون للأب، إنما تقبضه الأم ليكون للإخوة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 256) عن معمر عن ابن طاوس به.