المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: جامع ما ورد عن زيد بن ثابت في الفرائض: - ما صح من آثار الصحابة في الفقه - جـ ٣

[زكريا بن غلام قادر الباكستاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما يفعل الرجل إذا دخل على امرأته:

- ‌باب: الرجل يحلف أن لا ينام على فراش امرأته:

- ‌باب: ما جاء في الصداق:

- ‌باب: الوالد يأخذ مهر ابنته:

- ‌باب: الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقاً:

- ‌باب: الشرط في النكاح:

- ‌باب: نكاح الصغيرة:

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي:

- ‌باب: تزويج اليتيمة:

- ‌باب: ما لا يشرع من النكاح:

- ‌باب: المحرمات من النساء وما يباح منهن:

- ‌باب: الرجل يتزوج امرأة خامسة والرابعة في عدتها:

- ‌باب: الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها:

- ‌باب: الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده:

- ‌باب: إنكاح الرجلين المرأة:

- ‌باب: الرجل يتزوج امرأة وترسل إليه غيرها:

- ‌باب: نكاح التحليل:

- ‌باب: قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}:

- ‌باب: ما جاء في الربيبة:

- ‌باب: الرجل يزني وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها:

- ‌باب: الذي بيده عقدة النكاح:

- ‌باب: العيب الذي يرد النكاح:

- ‌باب: العدل بين الأزواج:

- ‌باب: إذا تزوج البكر على الثيب:

- ‌باب: ما جاء في العزل:

- ‌الطلاق

- ‌باب: موضع الطلاق:

- ‌باب: الرخصة في الطلاق:

- ‌باب: الطلاق قبل النكاح:

- ‌باب: النية في الطلاق:

- ‌باب: الطلاق ثلاثًا:

- ‌باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها:

- ‌باب: طلاق الحائض:

- ‌باب: طلاق المريض:

- ‌باب: الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده:

- ‌باب: طلاق المكره والسكران والمجنون والمعتوه:

- ‌باب: النصرانيين يسلم أحدهما:

- ‌باب: التعدي في الطلاق:

- ‌باب: طلاق الحامل:

- ‌باب: الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر:

- ‌باب: البتة والبرية والحرام وغير ذلك من طلاق الكناية:

- ‌باب: الرجل يجعل أمر امرأته بيدها:

- ‌باب: الإشهاد على الطلاق والرجعة وكتمان الطلاق:

- ‌باب: الخلع بأكثر من المهر:

- ‌باب: الرجل يطلق امرأته في عدتها من الخلع وعدة المختلعة:

- ‌باب: هل الخلع طلاق أم لا

- ‌باب: ما تجتنبه المتوفى عنها زوجها في عدتها:

- ‌باب: نفقة الحامل والمتوفى عنها زوجها والمطلقة:

- ‌باب: المرأة يموت زوجها وهي في عدتها:

- ‌باب: إحداد المرأة على زوجها:

- ‌باب: متعة المطلقة:

- ‌باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها أو المطلقة

- ‌باب: الرجل يكون له نسوة فيقول: بينكن تطليقة:

- ‌باب: المرأة إذا ذهبت عنها حيضتها:

- ‌باب: إذا طلقت المرأة فحاضت في شهر واحدة ثلاث مرات:

- ‌باب: إذا لم تدر المرأة أحامل أم يائس:

- ‌باب: إذا ظاهر من جميع نسائه:

- ‌باب: الحكمين:

- ‌باب: متى تعتد المرأة

- ‌باب: الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها:

- ‌باب: أجل الحامل:

- ‌باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجاً:

- ‌باب: الرجل يطلق المرأة قبل أن يجامعها:

- ‌باب: ما هو القرء

- ‌باب: رضاع الصغير والكبير وعدد الأرضاع المحرم:

- ‌باب: لبن الفحل وما يحرم من الرضاع:

- ‌باب: الغلام بين الأبوين أيهما أحق به:

- ‌باب: ما جاء في الإيلاء:

- ‌باب: ما جاء في العنين:

- ‌باب: الزوجان يختلفان في الإصابة:

- ‌باب: الرجل يتزوج المرأة على أن الجماع والفرقة بيدها:

- ‌باب: الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها:

- ‌باب: تأخر الحمل سنتين:

- ‌باب: إذا شك في ابن له:

- ‌باب: امرأة المفقود:

- ‌باب: أكل السمك وطعام البحر:

- ‌باب: الحجر والبندق والقدوم وغير ذلك:

- ‌باب: الأنسية توحش من الإبل والبقر أَوْ تَنِدّ:

- ‌باب: الكلب يأكل من الصيد:

- ‌باب: البازي يأكل من صيده:

- ‌باب: إذا رمى صيداً فوقع في الماء:

- ‌باب: الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو:

- ‌باب: الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه ثم يجد سهمه فيه:

- ‌باب: الرجل يرسل كلبه على الصيد فيتعقبه غيره:

- ‌باب: إذا أرسل الكلب ونسي أن يسمي:

- ‌باب: الصيد بمكة:

- ‌باب: الصيد يدخل به إلى الحرم:

- ‌باب: قتل الحيات والأوزاغ:

- ‌باب: التسمية على الذبيحة:

- ‌باب: نخع الذبيحة:

- ‌باب: قطع رأس الذبيحة:

- ‌باب: لغير القبلة:

- ‌باب: قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}:

- ‌باب: ذبيحة أهل الكتاب:

- ‌باب: كيف تنحر البدن:

- ‌باب: ذكاة الجنين:

- ‌باب: ما يقطع من الذبيحة وما يكون فيه الذكاة:

- ‌باب: ذبح الدواجن بمكة:

- ‌باب: الميتة تتحرك:

- ‌باب: حكم الأضحية:

- ‌باب: المضحي يأخذ من شعره:

- ‌باب: المضحي يتولى ذبح أضحيته بنفسه وما جاء في النصراني يذبح للمسلم:

- ‌باب: ما يضحى به وما لا يضحى به:

- ‌باب: الرجل يشتري الأضحية فتضيع:

- ‌باب: الرجل يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته:

- ‌باب: الأضحية عما في بطن المرأة:

- ‌باب: وقت الأضحية:

- ‌باب: العتيرة:

- ‌العقيقة

- ‌باب: كم يعق عن الغلام والجارية:

- ‌باب: كيف يصنع بالعقيقة:

- ‌باب: العق عن الطفل بالجزور:

- ‌باب: الوفاء بالنذر:

- ‌باب: أنواع النذور:

- ‌باب: نذر المعصية:

- ‌باب: من نذر أن يطوف على ركبتيه:

- ‌باب: من نذرت العمرة في شهر مسمى:

- ‌باب: الإهداء إلى البيت:

- ‌باب: الرجل يزم أنفه ما كفارته:

- ‌باب: من نذر المشي إلى البيت الحرام:

- ‌باب: فيمن نذر أن ينحر ابنه أو نفسه:

- ‌باب: من نذر أن يقوم عرياناً:

- ‌باب: ترديد اليمين:

- ‌باب: مقدار كفارة اليمين:

- ‌باب: الإستثناء في اليمين:

- ‌باب: لغو اليمين:

- ‌باب: الرجل يحلف لا يبيع الشي ثم يبيعه:

- ‌باب: من حلف على شيء فرأى غيرها خيراً:

- ‌باب: من قال مالي في سبيل الله:

- ‌باب: الكفارة بعد الحنث أو قبله:

- ‌باب: الحلف بالقرآن:

- ‌باب: الحلف بالنذر:

- ‌باب: النذر إذا لم يسم:

- ‌باب: أكل الجبن:

- ‌باب: أكل الضب:

- ‌باب: طعام المجوس وأهل الكتاب:

- ‌باب: الفأرة تقع في السمن:

- ‌باب: أكل الأرنب:

- ‌باب: أكل الضبع:

- ‌باب: لحم الخيل والحمر الأهلية:

- ‌باب: أكل الطحال والجريث:

- ‌باب: أكل الجراد:

- ‌باب: أكل الثوم:

- ‌باب: أكل كل ذي ناب من السباع:

- ‌باب: ما جاء في المسكر وما أسكر كثيره:

- ‌باب: مما يكون الخمر

- ‌باب: الطلاء:

- ‌باب: ما جاء في النبيذ:

- ‌باب: ما نهي عنه من الظروف:

- ‌باب: الخلط بين البسر والتمر:

- ‌باب: من كان يقول: إذا اشتد عليك فكسره بالماء:

- ‌باب: خل الخمر:

- ‌باب: الإجتهاد في القضاء:

- ‌باب: في صفة القضاء:

- ‌باب: القاضي يقضي وهو غضبان:

- ‌باب: اختصام أهل الكتاب إلى المسلم:

- ‌باب: الرجلان يختصمان في الشيء ومع كل واحد منهما بينة:

- ‌باب: الرجل يحلف فينكل عن اليمين:

- ‌باب: تأكيد اليمين بالمكان:

- ‌باب: شهادة الأعمى:

- ‌باب: الإشهاد على البيع:

- ‌باب: معنى قوله تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}:

- ‌باب: قول المرأة إني أرضعت الرجل وزوجته:

- ‌باب: شهادة من تاب من شرب الخمر:

- ‌باب: الشهادة في الزنا:

- ‌باب: شهادة الصبيان:

- ‌باب: شهادة الأخ لأخيه:

- ‌باب: الرجل يؤدي شهادته قبل أن يسأل عنها:

- ‌باب: شهادة القاذف:

- ‌باب: الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله:

- ‌باب: الوصية للوارث:

- ‌باب: الوصية بالمال إذا كان يسيراً:

- ‌باب: ما يكتب في صدر الوصية:

- ‌باب: الوصية بقضاء الدين:

- ‌باب: الوصية بالثلث أو بالمال كله:

- ‌باب: الرجل يكون وصيا لرجل:

- ‌باب: وصية الصغير:

- ‌باب: تغيير الوصية:

- ‌باب: قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}:

- ‌باب: ميراث من يسلم على يدي الرجل ثم يموت:

- ‌باب: ميراث ولد الزنا:

- ‌باب: ميراث من عمي قتله:

- ‌باب: من يحجب ومن لا يحجب:

- ‌باب: بنو الأب والأم وبنو العم:

- ‌باب: ميراث ابن الملاعنة:

- ‌باب: الخنثى:

- ‌باب: الكلالة:

- ‌باب: الأكدرية والعصبة:

- ‌باب: ميراث القاتل:

- ‌باب: العول:

- ‌باب: الزوج والزوجة:

- ‌باب: الأخوة والأخوات:

- ‌باب: في أبوين وزوج:

- ‌باب: ميراث الإخوة من الأم من الدية:

- ‌باب: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم:

- ‌باب: الجد:

- ‌باب: الجدة:

- ‌باب: امرأة وأبوين:

- ‌باب: في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم:

- ‌باب: الرد:

- ‌باب: الخالة والعمة:

- ‌باب: لا يرث المسلم الكافر:

- ‌باب: الإبن والبنت:

- ‌باب: المشركة:

- ‌باب: جامع ما ورد عن ابن مسعود:

- ‌باب: جامع ما ورد عن زيد بن ثابت في الفرائض:

- ‌باب: ولاية العصبة:

- ‌باب: المرتد:

- ‌باب: الذمي يعتدي على امرأة مسلمة:

- ‌باب: رجم المحلل:

- ‌باب: إقامة الحد على السكران حين يذهب سكره:

- ‌باب: الشتم دون القذف:

- ‌باب: الذي يأتي البهيمة أو يأتي رجلًا:

- ‌باب: الرجل يذكر أنه أصاب حدًا ولا يُعَيِّنُه:

- ‌باب: النفي:

- ‌باب: التعريض:

- ‌باب: قتل الساحر:

- ‌باب: في كم تقطع يد السارق:

- ‌باب: قطع من لم يحتلم:

- ‌باب: النباش:

- ‌باب: المرأة تزوج في عدتها:

- ‌باب: الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ قل: لا:

- ‌باب: هل على المرأة حد إذا استكرهت على الزنا:

- ‌باب: الرجل يسرق الثمار:

- ‌باب: التعزير كم يبلغ به:

- ‌باب: الرجل يتزوج امرأة من أهل الكتاب فيفجر:

- ‌باب: حلق الرأس في العقوبة:

- ‌باب: الرجل يوجد منه ريح خمر أو يقيء:

- ‌باب: الرجل يموت في الحد:

- ‌باب: الرجل يريد المرأة على نفسها فتقتله:

- ‌باب: من لا يعقل يأتي حدًا:

- ‌باب: الجماعة يقتلون رجلًا واحدًا والرجل يقتل المرأة:

- ‌باب: الرجم:

- ‌باب: القود من اللطحة:

- ‌باب: قتل اللص:

- ‌باب: الشفع في الحد:

- ‌باب: اعتراف السارق الزاني:

- ‌باب: حد الخمر:

- ‌باب: الخطأ في الشهادة على الرجل:

- ‌باب: من لا يقطع عليه:

- ‌باب: من قتل في الحرم أو سرق فيه:

- ‌باب: العفو:

- ‌باب: الذي يأتي الحدود وعليه قتل:

- ‌باب: إقامة الحدود في المسجد:

- ‌باب: قطع السارق:

- ‌باب: التهمة:

- ‌باب: الرجل يجد على امرأته رجلا:

- ‌باب: الرجل يموت في الحد:

- ‌باب: المسلم يزني بالنصرانية:

- ‌باب: صفة الضرب في الحد:

- ‌باب: ضرب المرأة:

- ‌باب: من شرب الخمر في رمضان:

- ‌باب: الإستمناء:

- ‌باب: الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو لحاف واحد:

- ‌باب: من زنى وهو لا يعلم حرمة الزنا:

- ‌باب: المرأة العفيفة تحمل من غير زوج:

- ‌باب: الرجل يقبل من لا يحل له تقبيله:

- ‌باب: الظفر:

- ‌باب: موضع عقل الموضحة:

- ‌باب: الأسنان:

- ‌باب: شبه العمد:

- ‌باب: من أصيب في جسده بما يكون فيه أكثر من دية:

- ‌باب: العجماء:

- ‌باب: عين الدابة:

- ‌باب: في الذي يضرب حتى يحدث:

- ‌باب: كسر اليد واليد الشلاء:

- ‌باب: جراحات المرأة والرجل:

- ‌باب: الفارسان يصطدما:

- ‌باب: الرجل كم فيها:

- ‌باب: الرجل تضرب عينه فيذهب بعض بصره:

- ‌باب: الأنف كم فيه:

- ‌باب: أسنان دية الخطأ والعمد:

- ‌باب: الضلع والترقوة:

- ‌باب: الملطأة والمنقلة والموضحة:

- ‌باب: القطع في الخلسة:

- ‌باب: كم في اللسان وفي الرجل وفي الأذن وفي اليد:

- ‌باب: كم في كل إصبع:

- ‌باب: دية اليهودي والنصراني:

- ‌باب: ما لا تعقله العاقلة:

- ‌باب: الخيار في القصاص:

- ‌باب: المسلم يقتل الذمي:

- ‌باب: تقديم المباشرة على السبب:

- ‌باب: العين القائمة وعين الأعور:

- ‌باب: المقتتلان:

- ‌باب: القسامة:

- ‌المصادر

الفصل: ‌باب: جامع ما ورد عن زيد بن ثابت في الفرائض:

وجدها: قضى فيها على تسعة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخوات أربعة أسهم.

وقال إذا اجتمعت ثلاث جدات كان بينهن السدس وإن كان بعضهن أقرب نسبا إن لم يكن بعضهن أمهات بعض.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (31079، 31084، 31089، 31094،31096، 31099، 31186، 31193، 31194، 31228 ، 3132، 32155، 31257، 31258، 31260) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم به.

وبسام هو ابن عبد الله الصيرفي.

تنبيه: ما ورد عن ابن مسعود هنا في الفرائض مروي بهذا الإسناد الواحد الذي ذكرته، وقد فرقه ابن أبي شيبة في مصنفه، وقد جمعته في مكان واحد.

‌باب: جامع ما ورد عن زيد بن ثابت في الفرائض:

عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابث: أن معاني هذه الفرائض كلها وأصولها عن زيد بن ثابت، وأبو الزناد فسرها على معاني زيد بن ثابت.

ص: 1211

يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو ورثها زوجها الربع لا ينقص من ذلك شيئا، وترث المرأة من زوحها إذا هولم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع فإن ترك ولدا أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن.

وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ولدا، أو ولد ابن، ذكرا أو أنثى أو ترك اثنين من الإخوة، فصاعدا، ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس فان لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين، وهما أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع وللأم ثلث ما بقي، وهو الربع من رأس المال، وأن تتوفى امرأة فتترك زوجها وأبويها. فيكون للزوج النصف ولأمها الثلث مما بقي، وهو السدس من رأس المال.

وميراث الإخوة للأم أنهم يرثون الولد، ولا مع ولد ابن ذكرًا أكان أو أنثى شيئا، ولا مع الأب ولا مع الجد أبي الأب وهم في كل ما سوى ذلك يفرض لهم للواحد منهم السدس، ذكرا كان أو أنثى، فإن كانوا اثنين فصاعدا، ذكورا أو إناثا (فرض لهم الثلث) يقسمونه السواء للذكر مثل حظ الأنثى.

ومراث الأب من ابنه وابنته إذا توفي أنه إن ترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكرا، فإنه يفرض للأب السدس، وإذا لم يترك المتوفى ولدا ذكرا ولا ولد ابن ذكر فإن الأب يخلف ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون

ص: 1212

فرائضهم فإن فضل من المال السدس وأكثر كان للأب، وإن لم يفضل عنها

السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة.

وميراث الولد من والدهم، أو من والدتهم أنه إذا توفي رجل أو إمرأة فترك ابنة واحدة كان لها النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان، فإن معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهم، ويبدأ بأحدهن إن شركهن بفريضة فيعطى فريضته فإن بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

وميراث ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء: ذكورهم كذكرهم وإناثهم كإناثهم يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون فان اجتمع الولد وولد الابن فإن كان في الولد ذكر فانه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن، وإن لم يكن في الولد ذكر وكانتا اثنتين فأكثر من ذلك من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن فيرد على من هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل فيقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس، تتمة الثلثين فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن، ولا فريضة ولكن إن فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لمن هو أطرف منهن شيء وإن كان لم يفضل

ص: 1213

شيء فلا شيء لهم.

وميراث الإخوة من الأم والأب لايرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر، ولا مع الأب شيئا وهم مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدًّا أبا أب يخلفون، ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله إناثا كانوا أو ذكورا، للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم فان لم يترك المتوفى أبا، ولا جدا أبا أب، ولا ولدا ولا ولد ابن ابن ذكرا ولا أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة للأم والأب النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضه لأحد من الأخوات، ويبدأ بمن شركهن من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك كان بين الإخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل لهم منها شيء فأشركوا مع بنى أمهم وهي امرأة توفيت فتركت زوجها، وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فكانت لزوجها النصف، ولأمها السدس، ولبني أمها الثلث، فلم يفضل فيشرك بنو الأم والأب في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كانوا كلهم بني أم المتوفى.

وميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الإخوة للأم والأب سواء: ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إلا أنهم لا يشركون مع بنى الأم في هذه الفريضة التي شركهم فيها بنو الأم

ص: 1214

والأب، فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب والأخوة من الأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث معه لأحد من الإخوة من الأب.

فإن لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للأخت من الأم والأب النصف، ويفرض للأخوات من الأب السدس تتمة الثلثين.

فإن كان مع البنات لأب ذكر فلا فريضة لهن، ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل لهم شيء فلا شيء لهم.

وإن كانوا بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب، فإن كان معهن ذكر بئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنتيين وإن لم يفضل لهم شيء فلا شيء لهم.

وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع الأب دنيا شيئا وهو مع الولد الذكر ومع ابن الابن يفرض له السدس، وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يُخلف الجد، ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فرض للجد السدس فريضة.

وميراث الجد أبي الأب مع الإخوة من الأم والأب أنهم يخلفون ويبدأ

ص: 1215

بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائض فما بقي للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيه أفضل لحظ الجد الثلث مما يحصل له والإخوة، أم أن يكون أخا يقاسم الإخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين أم السدس من رأس المال كله فارغا فإلا ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطية الجد وما بقي بعد ذلك بين الإخوة للأب والأم إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك.

الأكدرية وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها فيفرض للزوج النصف وللأم الثلث: وللجد السدس وللأخت النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم كله أثلاثا للجد منه الثلثان وللأخت الثلث.

وميراث الإخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة للأم والأب كميراث الإخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم.

فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب والإخوة من الأب فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب ولا يكون لبني الأب إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعادل الجد ببني أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل على نصف المال كله فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ

ص: 1216