الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه ابن منيع (المطالب 2/ 148) حدثنا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عمرو بن كردي عن يحيى بن يعمر به.
وعمرو بن كردى هو ابن أبي حكيم.
* * *
عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: لا نرث أهل الملل ولا يرثونا.
صحيح:
أخرجه البيهقي (6/ 219) من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به.
باب: الإبن والبنت:
عن عبد الله في إبنة وأخت وجد: أعطى الإبنة النصف، وجعل ما بقي بين الجد ولأخت له نصف ولها نصف، وسئل عن ابنة وأختين وجد، فأعطى البنت النصف وجعل ما بقي بين الجد والأختين، له نصف ولهما نصف، وسئل عن إبنة وثلاثة أخوات وجد، فأعطى البنت النصف وجعل للجد خمسي ما بقي، وأعطى الأخوات خمسًا خمسًا.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31248) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله به.
عن الأسود بن يزيد قال: كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الإبنة شيئا، حتى حدثته أن معاذًا قضى باليمن في ابنة وأخته لأب وأم: للإبنة النصف وللأخت النصف، فقال: أنت رسولي إلى ابن عتبة فمره بذلك.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31070) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن وبرة عن الأسود بن يزيد به.
* * *
عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: إذا توفي الرجل أو المرأة وترك ابنة واحدة كان لها النصف، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك كان لهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر فلا فريضة لأحد منهم، ويبدأ بأحد أن يشركهن بفريضة فيعطي فريضة فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان.
صحيح:
أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 371) حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت به.
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين.