المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما نهي عنه من الظروف: - ما صح من آثار الصحابة في الفقه - جـ ٣

[زكريا بن غلام قادر الباكستاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب: ما يفعل الرجل إذا دخل على امرأته:

- ‌باب: الرجل يحلف أن لا ينام على فراش امرأته:

- ‌باب: ما جاء في الصداق:

- ‌باب: الوالد يأخذ مهر ابنته:

- ‌باب: الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقاً:

- ‌باب: الشرط في النكاح:

- ‌باب: نكاح الصغيرة:

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي:

- ‌باب: تزويج اليتيمة:

- ‌باب: ما لا يشرع من النكاح:

- ‌باب: المحرمات من النساء وما يباح منهن:

- ‌باب: الرجل يتزوج امرأة خامسة والرابعة في عدتها:

- ‌باب: الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها:

- ‌باب: الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده:

- ‌باب: إنكاح الرجلين المرأة:

- ‌باب: الرجل يتزوج امرأة وترسل إليه غيرها:

- ‌باب: نكاح التحليل:

- ‌باب: قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}:

- ‌باب: ما جاء في الربيبة:

- ‌باب: الرجل يزني وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها:

- ‌باب: الذي بيده عقدة النكاح:

- ‌باب: العيب الذي يرد النكاح:

- ‌باب: العدل بين الأزواج:

- ‌باب: إذا تزوج البكر على الثيب:

- ‌باب: ما جاء في العزل:

- ‌الطلاق

- ‌باب: موضع الطلاق:

- ‌باب: الرخصة في الطلاق:

- ‌باب: الطلاق قبل النكاح:

- ‌باب: النية في الطلاق:

- ‌باب: الطلاق ثلاثًا:

- ‌باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها:

- ‌باب: طلاق الحائض:

- ‌باب: طلاق المريض:

- ‌باب: الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده:

- ‌باب: طلاق المكره والسكران والمجنون والمعتوه:

- ‌باب: النصرانيين يسلم أحدهما:

- ‌باب: التعدي في الطلاق:

- ‌باب: طلاق الحامل:

- ‌باب: الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر:

- ‌باب: البتة والبرية والحرام وغير ذلك من طلاق الكناية:

- ‌باب: الرجل يجعل أمر امرأته بيدها:

- ‌باب: الإشهاد على الطلاق والرجعة وكتمان الطلاق:

- ‌باب: الخلع بأكثر من المهر:

- ‌باب: الرجل يطلق امرأته في عدتها من الخلع وعدة المختلعة:

- ‌باب: هل الخلع طلاق أم لا

- ‌باب: ما تجتنبه المتوفى عنها زوجها في عدتها:

- ‌باب: نفقة الحامل والمتوفى عنها زوجها والمطلقة:

- ‌باب: المرأة يموت زوجها وهي في عدتها:

- ‌باب: إحداد المرأة على زوجها:

- ‌باب: متعة المطلقة:

- ‌باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها أو المطلقة

- ‌باب: الرجل يكون له نسوة فيقول: بينكن تطليقة:

- ‌باب: المرأة إذا ذهبت عنها حيضتها:

- ‌باب: إذا طلقت المرأة فحاضت في شهر واحدة ثلاث مرات:

- ‌باب: إذا لم تدر المرأة أحامل أم يائس:

- ‌باب: إذا ظاهر من جميع نسائه:

- ‌باب: الحكمين:

- ‌باب: متى تعتد المرأة

- ‌باب: الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها:

- ‌باب: أجل الحامل:

- ‌باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجاً:

- ‌باب: الرجل يطلق المرأة قبل أن يجامعها:

- ‌باب: ما هو القرء

- ‌باب: رضاع الصغير والكبير وعدد الأرضاع المحرم:

- ‌باب: لبن الفحل وما يحرم من الرضاع:

- ‌باب: الغلام بين الأبوين أيهما أحق به:

- ‌باب: ما جاء في الإيلاء:

- ‌باب: ما جاء في العنين:

- ‌باب: الزوجان يختلفان في الإصابة:

- ‌باب: الرجل يتزوج المرأة على أن الجماع والفرقة بيدها:

- ‌باب: الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها:

- ‌باب: تأخر الحمل سنتين:

- ‌باب: إذا شك في ابن له:

- ‌باب: امرأة المفقود:

- ‌باب: أكل السمك وطعام البحر:

- ‌باب: الحجر والبندق والقدوم وغير ذلك:

- ‌باب: الأنسية توحش من الإبل والبقر أَوْ تَنِدّ:

- ‌باب: الكلب يأكل من الصيد:

- ‌باب: البازي يأكل من صيده:

- ‌باب: إذا رمى صيداً فوقع في الماء:

- ‌باب: الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو:

- ‌باب: الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه ثم يجد سهمه فيه:

- ‌باب: الرجل يرسل كلبه على الصيد فيتعقبه غيره:

- ‌باب: إذا أرسل الكلب ونسي أن يسمي:

- ‌باب: الصيد بمكة:

- ‌باب: الصيد يدخل به إلى الحرم:

- ‌باب: قتل الحيات والأوزاغ:

- ‌باب: التسمية على الذبيحة:

- ‌باب: نخع الذبيحة:

- ‌باب: قطع رأس الذبيحة:

- ‌باب: لغير القبلة:

- ‌باب: قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}:

- ‌باب: ذبيحة أهل الكتاب:

- ‌باب: كيف تنحر البدن:

- ‌باب: ذكاة الجنين:

- ‌باب: ما يقطع من الذبيحة وما يكون فيه الذكاة:

- ‌باب: ذبح الدواجن بمكة:

- ‌باب: الميتة تتحرك:

- ‌باب: حكم الأضحية:

- ‌باب: المضحي يأخذ من شعره:

- ‌باب: المضحي يتولى ذبح أضحيته بنفسه وما جاء في النصراني يذبح للمسلم:

- ‌باب: ما يضحى به وما لا يضحى به:

- ‌باب: الرجل يشتري الأضحية فتضيع:

- ‌باب: الرجل يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته:

- ‌باب: الأضحية عما في بطن المرأة:

- ‌باب: وقت الأضحية:

- ‌باب: العتيرة:

- ‌العقيقة

- ‌باب: كم يعق عن الغلام والجارية:

- ‌باب: كيف يصنع بالعقيقة:

- ‌باب: العق عن الطفل بالجزور:

- ‌باب: الوفاء بالنذر:

- ‌باب: أنواع النذور:

- ‌باب: نذر المعصية:

- ‌باب: من نذر أن يطوف على ركبتيه:

- ‌باب: من نذرت العمرة في شهر مسمى:

- ‌باب: الإهداء إلى البيت:

- ‌باب: الرجل يزم أنفه ما كفارته:

- ‌باب: من نذر المشي إلى البيت الحرام:

- ‌باب: فيمن نذر أن ينحر ابنه أو نفسه:

- ‌باب: من نذر أن يقوم عرياناً:

- ‌باب: ترديد اليمين:

- ‌باب: مقدار كفارة اليمين:

- ‌باب: الإستثناء في اليمين:

- ‌باب: لغو اليمين:

- ‌باب: الرجل يحلف لا يبيع الشي ثم يبيعه:

- ‌باب: من حلف على شيء فرأى غيرها خيراً:

- ‌باب: من قال مالي في سبيل الله:

- ‌باب: الكفارة بعد الحنث أو قبله:

- ‌باب: الحلف بالقرآن:

- ‌باب: الحلف بالنذر:

- ‌باب: النذر إذا لم يسم:

- ‌باب: أكل الجبن:

- ‌باب: أكل الضب:

- ‌باب: طعام المجوس وأهل الكتاب:

- ‌باب: الفأرة تقع في السمن:

- ‌باب: أكل الأرنب:

- ‌باب: أكل الضبع:

- ‌باب: لحم الخيل والحمر الأهلية:

- ‌باب: أكل الطحال والجريث:

- ‌باب: أكل الجراد:

- ‌باب: أكل الثوم:

- ‌باب: أكل كل ذي ناب من السباع:

- ‌باب: ما جاء في المسكر وما أسكر كثيره:

- ‌باب: مما يكون الخمر

- ‌باب: الطلاء:

- ‌باب: ما جاء في النبيذ:

- ‌باب: ما نهي عنه من الظروف:

- ‌باب: الخلط بين البسر والتمر:

- ‌باب: من كان يقول: إذا اشتد عليك فكسره بالماء:

- ‌باب: خل الخمر:

- ‌باب: الإجتهاد في القضاء:

- ‌باب: في صفة القضاء:

- ‌باب: القاضي يقضي وهو غضبان:

- ‌باب: اختصام أهل الكتاب إلى المسلم:

- ‌باب: الرجلان يختصمان في الشيء ومع كل واحد منهما بينة:

- ‌باب: الرجل يحلف فينكل عن اليمين:

- ‌باب: تأكيد اليمين بالمكان:

- ‌باب: شهادة الأعمى:

- ‌باب: الإشهاد على البيع:

- ‌باب: معنى قوله تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}:

- ‌باب: قول المرأة إني أرضعت الرجل وزوجته:

- ‌باب: شهادة من تاب من شرب الخمر:

- ‌باب: الشهادة في الزنا:

- ‌باب: شهادة الصبيان:

- ‌باب: شهادة الأخ لأخيه:

- ‌باب: الرجل يؤدي شهادته قبل أن يسأل عنها:

- ‌باب: شهادة القاذف:

- ‌باب: الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله:

- ‌باب: الوصية للوارث:

- ‌باب: الوصية بالمال إذا كان يسيراً:

- ‌باب: ما يكتب في صدر الوصية:

- ‌باب: الوصية بقضاء الدين:

- ‌باب: الوصية بالثلث أو بالمال كله:

- ‌باب: الرجل يكون وصيا لرجل:

- ‌باب: وصية الصغير:

- ‌باب: تغيير الوصية:

- ‌باب: قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}:

- ‌باب: ميراث من يسلم على يدي الرجل ثم يموت:

- ‌باب: ميراث ولد الزنا:

- ‌باب: ميراث من عمي قتله:

- ‌باب: من يحجب ومن لا يحجب:

- ‌باب: بنو الأب والأم وبنو العم:

- ‌باب: ميراث ابن الملاعنة:

- ‌باب: الخنثى:

- ‌باب: الكلالة:

- ‌باب: الأكدرية والعصبة:

- ‌باب: ميراث القاتل:

- ‌باب: العول:

- ‌باب: الزوج والزوجة:

- ‌باب: الأخوة والأخوات:

- ‌باب: في أبوين وزوج:

- ‌باب: ميراث الإخوة من الأم من الدية:

- ‌باب: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم:

- ‌باب: الجد:

- ‌باب: الجدة:

- ‌باب: امرأة وأبوين:

- ‌باب: في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم:

- ‌باب: الرد:

- ‌باب: الخالة والعمة:

- ‌باب: لا يرث المسلم الكافر:

- ‌باب: الإبن والبنت:

- ‌باب: المشركة:

- ‌باب: جامع ما ورد عن ابن مسعود:

- ‌باب: جامع ما ورد عن زيد بن ثابت في الفرائض:

- ‌باب: ولاية العصبة:

- ‌باب: المرتد:

- ‌باب: الذمي يعتدي على امرأة مسلمة:

- ‌باب: رجم المحلل:

- ‌باب: إقامة الحد على السكران حين يذهب سكره:

- ‌باب: الشتم دون القذف:

- ‌باب: الذي يأتي البهيمة أو يأتي رجلًا:

- ‌باب: الرجل يذكر أنه أصاب حدًا ولا يُعَيِّنُه:

- ‌باب: النفي:

- ‌باب: التعريض:

- ‌باب: قتل الساحر:

- ‌باب: في كم تقطع يد السارق:

- ‌باب: قطع من لم يحتلم:

- ‌باب: النباش:

- ‌باب: المرأة تزوج في عدتها:

- ‌باب: الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ قل: لا:

- ‌باب: هل على المرأة حد إذا استكرهت على الزنا:

- ‌باب: الرجل يسرق الثمار:

- ‌باب: التعزير كم يبلغ به:

- ‌باب: الرجل يتزوج امرأة من أهل الكتاب فيفجر:

- ‌باب: حلق الرأس في العقوبة:

- ‌باب: الرجل يوجد منه ريح خمر أو يقيء:

- ‌باب: الرجل يموت في الحد:

- ‌باب: الرجل يريد المرأة على نفسها فتقتله:

- ‌باب: من لا يعقل يأتي حدًا:

- ‌باب: الجماعة يقتلون رجلًا واحدًا والرجل يقتل المرأة:

- ‌باب: الرجم:

- ‌باب: القود من اللطحة:

- ‌باب: قتل اللص:

- ‌باب: الشفع في الحد:

- ‌باب: اعتراف السارق الزاني:

- ‌باب: حد الخمر:

- ‌باب: الخطأ في الشهادة على الرجل:

- ‌باب: من لا يقطع عليه:

- ‌باب: من قتل في الحرم أو سرق فيه:

- ‌باب: العفو:

- ‌باب: الذي يأتي الحدود وعليه قتل:

- ‌باب: إقامة الحدود في المسجد:

- ‌باب: قطع السارق:

- ‌باب: التهمة:

- ‌باب: الرجل يجد على امرأته رجلا:

- ‌باب: الرجل يموت في الحد:

- ‌باب: المسلم يزني بالنصرانية:

- ‌باب: صفة الضرب في الحد:

- ‌باب: ضرب المرأة:

- ‌باب: من شرب الخمر في رمضان:

- ‌باب: الإستمناء:

- ‌باب: الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو لحاف واحد:

- ‌باب: من زنى وهو لا يعلم حرمة الزنا:

- ‌باب: المرأة العفيفة تحمل من غير زوج:

- ‌باب: الرجل يقبل من لا يحل له تقبيله:

- ‌باب: الظفر:

- ‌باب: موضع عقل الموضحة:

- ‌باب: الأسنان:

- ‌باب: شبه العمد:

- ‌باب: من أصيب في جسده بما يكون فيه أكثر من دية:

- ‌باب: العجماء:

- ‌باب: عين الدابة:

- ‌باب: في الذي يضرب حتى يحدث:

- ‌باب: كسر اليد واليد الشلاء:

- ‌باب: جراحات المرأة والرجل:

- ‌باب: الفارسان يصطدما:

- ‌باب: الرجل كم فيها:

- ‌باب: الرجل تضرب عينه فيذهب بعض بصره:

- ‌باب: الأنف كم فيه:

- ‌باب: أسنان دية الخطأ والعمد:

- ‌باب: الضلع والترقوة:

- ‌باب: الملطأة والمنقلة والموضحة:

- ‌باب: القطع في الخلسة:

- ‌باب: كم في اللسان وفي الرجل وفي الأذن وفي اليد:

- ‌باب: كم في كل إصبع:

- ‌باب: دية اليهودي والنصراني:

- ‌باب: ما لا تعقله العاقلة:

- ‌باب: الخيار في القصاص:

- ‌باب: المسلم يقتل الذمي:

- ‌باب: تقديم المباشرة على السبب:

- ‌باب: العين القائمة وعين الأعور:

- ‌باب: المقتتلان:

- ‌باب: القسامة:

- ‌المصادر

الفصل: ‌باب: ما نهي عنه من الظروف:

عن ابن عمر أنه كان ينبذ له في سقاء للزبيب غدوة فيشربه من الليل، وينبذ عشية ويشربه غدوة وكان يغسل الأسقية ولا يجعل فيها درديا ولا شيئاً

صحيح:

أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 681) أخبرنا سويد بن نصر أنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال رجل لابن عباس: إني امرؤ من أهل خرسان وإن أرضنا أرض باردة وإنا نتخذ شرابا من الزبيب والعنب وغيره وقد أشكل علي، فذكر له ضروبا من الأشربة فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهمه، فقال له ابن عباس: إنك قد أكثرت علي، اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره.

صحيح:

أخرجه النسائي في الكبرى (3/ 5199) أخبرنا سويد بن نصر أنبأنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه به.

وعيينة بن عبد الرحمن هو ابن جوشن.

‌باب: ما نهي عنه من الظروف:

عن البراء قال: أمرني عمر أن أنادي يوم القادسية: لا ينبذ في دباء ولا

ص: 1152

حنتم ولا مزفت.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (23799) حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن سعيد بن عبيدة عن البراء به.

* * *

عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن النبيذ قال: اجتنب كل مسكره في كل شيء، واجتنب ما سوى ذلك فيما زفت في دن أو قربة أو قرعة أو جدة.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (23803) حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل به.

وابن فضيل والمختار كلاهما حسن الحديث.

* * *

عن ابن عباس قال: لا تشرب نبيذ الجر.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (23825) حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون عن ابن عباس به.

وميمون هو ابن مهران.

ص: 1153

عن المختار بن فلفل قال: سألت أنسا فقلت القارورة والرصاصة؟ قال: لا بأس بهما قلت: فإن الناس يقولون، قال: دع ما يريبك إلى مالا يريبك.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (23975) حدثنا ابن إدريس عن المختار بن فلفل به.

وابن إدريس هو عبد الله.

* * *

عن همام قال: كان ينبذ لعبد الله النبيذ في جر أخضر فيشربه، وكان ينبذ لأسامة بن زيد في جر أخضر فيشربه.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (23911) حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن همام به.

وابن فضيل حسن الحديث، وهمام هو ابن الحارث.

* * *

عن ابن عباس قال: كل حلال في كل ظرف حلال، وكل حرام في كل ظرف حرام.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (23949) حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

ص: 1154

وطارق بن عبد الرحمن هو الأحمس وهو حسن الحديث.

* * *

عن أبي حمزة الضبعي قال، كان أنس بن مالك يشرب نبيذ الجر، قال أبو حمزة: وقال ابن عباس: لا تشربه وإن كان أحلى من العسل.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (9/ 2080) عن جعفر بن سليمان عن أبي حمزة الضبعي.

* * *

عن ابن سرين عن ابن عمر قال: سأله رجل فقال: إنا نأخذ التمر فنجعله في الفخارة فذكر كيف يصنع، فقال ابن عمر: إن أهل أرض كذا وكذا ليصنعون خمراً من كذا، ويسمونه كذا وكذا، حتى عدد خمسة أشربة سماها خمراً، وعدد خمسة أرضين.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (9/ 205) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين به.

* * *

عن أبي العالية قال: دخلت على أبي سعيد الخدري فسألته عن نبيذ الجر فنهاني، قلت له: فالجف، قال: ذلك أخبث وأخبث، قلت له: ما الجف؟ قال: مثل الصداف، شيء له قوائم.

صحيح:

ص: 1155