الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وخالد هو الحذاء.
باب: في كم تقطع يد السارق:
عن المسيب أن سارقًا سرق أترجة ثمنها ثلاثة دراهم، فقطع عثمان يده.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (9/ 237) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به.
* * *
عن أنس بن مالك قال: قطع أبو بكر في مجن ما يساوي، أو ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (9/ 236) عن الثوري عن حميد الطويل عن أنس به.
* * *
عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة، قال: سألت إبراهيم ما قيمتها؟ قال: دينار.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (9/ 234) عن الثوري عن حماد به.
وحماد هو ابن أبي سليمان وهو حسن الحديث.
عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ ومن طريقه الشافعي في مسنده (280) عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به.
* * *
عن ابن عمر قال: كانوا يتسارقون السياط في طريق مكة فقال عثمان: لئن عدتم لأقطعن فيه.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (28101) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: لا تقطع اليد إلا في أربع دراهم فصاعدًا.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (28095) حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن فراهيج به.
وداود بن فراهيج حسن الحديث (انظر الجرح 3/ 322).