الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما رجم قبر أبي رغال، قال: فراجع نساءه وراجع ماله.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (7/ 66) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به.
باب: الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده:
عن أبي هريرة قال: سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقتين، وانقضت عدتها، ثم تزوجها رجل فطلقها، فرجعت إليه قال: هي على ما بقي من الطلاق.
صحيح:
أخرجه سعيد (1525) نا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله أنهم سمعوا أبا هريرة به.
* * *
عن معاوية بن قرة أن زيادا سأل عمران بن الحصين عن رجل طلق امرأته تطليقتين فانقضت عدتها، فتزوجت رجلا ثم طلقها ثم تزوجت الأول، قال: هي عنده على واحدة ومضت ثنتان وبقيت واحدة.
صحيح:
أخرجه سعيد (1530) حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن معاوية بن
قرة به.
وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري.
وأخرجه سعيد (1531) من طريق آخر.
* * *
عن ابن عباس في الرجل يطلق تطليقتين ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها زوجها الأول؟ قال: تكون على طلاق جديد ثلاث.
صحيح:
أخرجه سعيد (1533) والبيهقي (7/ 365) من طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس به.
* * *
عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 352) والبيهقي (7/ 365) من طريق الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب به.
* * *
عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: لا يهدم النكاح
الطلاق.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 355) عن الثوري عن حماد عن سعيد بن